هل يجوز التصالح في جريمة التزوير وفق المادة 215 عقوبات بعد تعديل المادة 18 مكرر أ بالقانون 145 لسنة 2006؟

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

 التصالح في جرائم التزوير: هل تشملها المادة 18 مكرر أ بعد التعديل؟

في ضوء التعديلات التشريعية التي شهدها القانون المصري، خصوصًا المادة 18 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية بعد استبدالها بالقانون رقم 145 لسنة 2006، تزايدت التساؤلات حول نطاق تطبيق التصالح في بعض الجرائم، وعلى رأسها جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات. ولذا نطرح في هذا المقال تساؤلات قانونية هامة مثل:
🔹 هل يجوز التصالح في جريمة التزوير وفق المادة 215 عقوبات بعد تعديل المادة 18 مكرر "أ" بالقانون 145 لسنة 2006؟
🔹 التصالح في جرائم التزوير: هل تشملها المادة 18 مكرر أ بعد التعديل؟
🔹 جريمة التزوير والمادة 215 عقوبات: موقف القانون من التصالح بعد تعديل 2006
🔹 هل يُجيز القانون التصالح في جرائم التزوير؟ نظرة على المادة 215 والمادة 18 مكرر أ
🔹 تعديل المادة 18 مكرر "أ".. هل يشمل التصالح في جريمة التزوير؟
🔹 التصالح في جرائم التزوير أمام النيابة.. ما هو موقف القانون المصري؟

نتناول من خلال هذا التحليل القانوني موقف المشرع المصري من إتاحة التصالح في جرائم التزوير، ومدى انطباق نصوص التصالح بعد تعديل 2006 على الجرائم المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية، لنصل إلى إجابة حاسمة ومدعومة بالنصوص القانونية والاجتهاد القضائي.

هل يُجيز القانون التصالح في جرائم التزوير؟ نظرة على المادة 215 والمادة 18 مكرر أ

الجرائم التي يجوز التصالح فيها فقد جاء بنص المادة 18 مكرر أ والمستبد له بالقانون 145 لسنة 2006 بأنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثتة أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المخصوص عليها في المواد 238 الفقرتان الأولي والثانية 241 الفقرتان الأولي والثانية , 242 الفقرات الأولي والثانية والثالثة , 44 , الفقرتان الأولي والثانية , 265 , 321 مكرر , 323 , 323 , مكرر , 323 مكرر أولا , 324 مكرر , 336 , 340 , 341 , 342 , 354 , 358 , 360 , 361 الفقرتان الأولي والثانية 369 , 370 , 371 , 373 , 377 البند 9 , 378 البنود 6, 7 , 9 , 389 البند 4 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

من يقرأ هذا النص لايجد نص الماذة 215 عقوبات !!!

والحقيقة غير ذلك : لآن نص المادة 215 عقوبات مستتر داخل نص المادة 340 عقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر "أ" بالقانون 145 لسنة 2006 وسنوضح ذلك:

عاشرا :- جرائم خيانة الائتمان وخيانة الأمانة والتبديدوالتزويز في محرر عرفي م/215 عقوبات
الجريمة الواردة بالمادة 340 عقوبات
" كل من أؤتمن علي أوراق ممضاة أو مختومة علي بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفي حالة ما اذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض غير مسلمة للخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة أخرى فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير ".

وهذه الجريمة المقررة بنص المادة 340عقوبات والتي أضافها المشرع الي الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى مع صيرورة الحكم نهائيا اشتملت علي جريمتين احداها خيانة أمانة ممن استؤمن علي أوراق موقعة أو مختومة علي بياض فقام بملئ هذا البياض وجعل منه سند دين أو مخالصة علي النحو الوارد بالمادة والثانية جريمة تزوير في محرر عرفي وهي المعاقب عليها بالمادة 215 عقوبات وبالتالي وبمفهوم المخالفة فانه يجوز التصالح في جريمة التزوير في محرر عرفي عملا بالشق الثاني من المادة 340 عقوبات وذلك كون المشرع قد حدد بأنه اذا استحصل المتهمة علي الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض بأي طريقة خلاف الطرق المحددة بالفقرة الأولي من المادة فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير وهذه الجريمة أيضا يجوز التصالح فيها من قبل المجني عليه حتى ولو صدر فيها حكما نهائيا .

التصالح في جريمة خيانة الأمانة والتزوير في الأوراق الموقعة على بياض طبقًا للمادة 340 عقوبات

النص القانوني للمادة 340 من قانون العقوبات المصري:

"كل من أؤتمن على أوراق ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو لماله، عُوقب بالحبس ويمكن أن يُزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريًا.
وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة للخائن، وإنما استُحصل عليها بأي طريقة أخرى، فإنه يُعد مزورًا ويعاقب بعقوبة التزوير."

التحليل القانوني:

تتضمن المادة 340 عقوبات حالتين مختلفتين من الجرائم:

أولًا: خيانة الأمانة

وهي تتحقق عندما يُؤتمن شخص على ورقة موقعة أو مختومة على بياض، فيقوم بملء هذا البياض على نحو ينشئ سندًا بدين أو مخالصة أو أي محرر آخر يُلحق ضررًا بصاحب التوقيع، فتُعد الجريمة خيانة للأمانة وليست تزويرًا.

ثانيًا: التزوير في محرر عرفي

وذلك عندما لا تُسلَّم الورقة إلى الجاني على سبيل الأمانة، وإنما يحصل عليها بطريق غير مشروع (كالسرقة أو الاحتيال)، ثم يملأ البياض الموجود بها. وفي هذه الحالة، يُعد الفعل تزويرًا صريحًا طبقًا للمادة 215 من قانون العقوبات.

مدى جواز التصالح في تلك الجرائم:

أدخل المشرع تعديلات جوهرية بموجب المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية (وفقًا للقانون رقم 145 لسنة 2006)، أجاز فيها التصالح في بعض الجرائم حتى بعد صدور حكم نهائي، ومن بين هذه الجرائم ما ورد بنص المادة 340 من قانون العقوبات.

وبذلك، يكون التصالح جائزًا في الحالتين الآتيتين:

  • جريمة خيانة الأمانة المتعلقة بالأوراق الموقعة أو المختومة على بياض.

  • جريمة التزوير في محرر عرفي إذا لم تكن الورقة مسلّمة على سبيل الأمانة وإنما تم الحصول عليها بطريق غير مشروع.

دلالة ذلك:

وفقًا لمفهوم المخالفة المستنتج من المادة 340 عقوبات، فإن المشرع اعتبر صراحة أن التصالح جائز في جريمة التزوير في محرر عرفي حال توافر شروطها المنصوص عليها، وهو ما يُعد خروجًا عن الأصل العام الذي لا يجيز التصالح في جرائم التزوير.

خلاصة قانونية:

إن المادة 340 عقوبات تمثل استثناء تشريعيًا سمح بالتصالح في جرائم ترتبط بالتزوير وخيانة الأمانة، وهو ما يُعد توجهًا تشريعيًا نحو تقليل النزاعات الجنائية وتعزيز الحلول الودية، حتى بعد صيرورة الحكم باتًا ونهائيًا.

#خيانة_الأمانة #جريمة_التزوير #المادة_340_عقوبات #القانون_الجنائي #النيابة_العامة #الصلح_في_الجنح #الجرائم_المالية #قانون_العقوبات_المصري #مذكرة_دفاع #تصالح_في_التزوير #BreachOfTrust #ForgeryCrime #Article340 #EgyptianPenalCode #CriminalLawEgypt #LegalDefense #WhitePaperForgery #ReconciliationInCriminalCases #TrustAbuse #EgyptianLaw