نموذج مذكرة طعن بالنقض لحكم نفقة متعة تجاهل سبب الطلاق الغيابي في ضوء غياب رقابة النقض بعد قانون الأسرة الجديد
نموذج مذكرة طعن بالنقض في حكم نفقة متعة صدر دون مراعاة سبب الطلاق الغيابي، في ضوء غياب رقابة محكمة النقض بعد تعديلات قانون الأسرة الجديد. صيغة قانونية دقيقة وأسانيد قوية للطعن.
نموذج طعن بالنقض في حكم نفقة متعة تجاهل سبب الطلاق الغيابي، مع تحليل قانوني في ظل غياب رقابة النقض بعد تعديلات قانون الأسرة الجديد في مصر.
تُعد قضايا نفقة المتعة من أكثر القضايا التي أثارت جدلًا بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة في الحالات التي يصدر فيها الحكم دون تمحيص لسبب الطلاق الغيابي. في هذا المقال، نقدم صيغة احترافية لمذكرة طعن بالنقض على حكم نفقة متعة أغفل السبب الحقيقي للطلاق، مسلطين الضوء على الثغرات القانونية التي نشأت نتيجة تقليص رقابة النقض بعد صدور القانون الجديد، ومبينين أوجه الدفع ببطلان الحكم واستحقاق المراجعة القضائية.
مذكرة بأسباب الطعن بالاستئناف
السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف الأسرة – الدائرة ( )
في الحكم الصادر في الدعوى رقم ( ) لسنة ( ) أسرة ...............
أقامت المطعون ضدها الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها نفقة متعة، تأسيسًا على أنها كانت زوجة له وتم تطليقها طلاقًا غيابيًا، وقد قضت المحكمة بجلسة ../../.... بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ .......... جنيهًا كنفقة متعة.
وحيث إن هذا الحكم قد صدر مشوبًا بالقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، فإن الطاعن يطعن عليه للأسباب التالية:
أولاً: القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون
جاء الحكم المطعون فيه مشوبًا بالقصور لمجرد اكتفائه بثبوت الطلاق الغيابي كدليل لاستحقاق نفقة المتعة، دون أن يُحقق في السبب الحقيقي للطلاق، وهل كان الطاعن هو المتسبب فيه أم أن المطعون ضدها هي المسؤولة عنه.
وقد خالف بذلك نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل، والتي اشترطت صراحة ألا يكون الطلاق بسبب من الزوجة حتى تستحق المتعة.
كما خالف الحكم مبادئ محكمة النقض التي قررت وجوب تحقق المحكمة من توافر شروط استحقاق المتعة، وألا يُفترض ذلك افتراضًا بمجرد وقوع الطلاق.
ثانيًا: الإخلال بحق الدفاع
أغفل الحكم المطعون فيه مستندات الطاعن المقدمة بجلسات المرافعة، والتي تضمنت ما يفيد أن المطعون ضدها كانت سببًا مباشرًا في إنهاء العلاقة الزوجية، مما يُسقط عنها الحق في المتعة.
ورغم تمسك الدفاع أمام المحكمة بهذا الدفع، إلا أن الحكم لم يُعنِ ببحثه أو الرد عليه، مما يعيبه ويستوجب إلغاؤه.
دفع ببطلان الحكم لقصوره في التسبيب ومخالفته القانون
يدفع الطالب ببطلان الحكم المطعون عليه لصدوره مشوبًا بالقصور في التسبيب ومخالفة صريحة لنص القانون، وذلك تأسيسًا على ما يلي:
-
أن الحكم قضى للمدعية بنفقة متعة لمجرد وقوع الطلاق الغيابي، دون أن يُعنِ ببحث عنصرين جوهريين نص عليهما القانون صراحة، وهما:
-
عدم رضا الزوجة بالطلاق.
-
ألا يكون الطلاق ناشئًا عن سبب من جهتها.
-
-
وهو ما يخالف نص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، والتي اشترطت لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق "دون رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها".
-
كما خالف الحكم المستقر عليه في أحكام محكمة النقض التي قررت أنه:
"يشترط لاستحقاق المطلقة للمتعة ألا يكون الطلاق قد تم برضاها أو بسبب منها، ويقع على عاتق المحكمة التحقق من ذلك وإيراد الأسباب التي بني عليها قضاءها."(نقض أحوال شخصية، الطعن رقم 628 لسنة 60 ق، جلسة 16/5/1994)
-
فضلاً عن ذلك، أغفل الحكم الرد على دفوع جوهرية أبدتها هيئة الدفاع، تتعلق بتوافر سبب مشروع للطلاق يرجع إلى الزوجة، وقدمت مستندات تؤيد ذلك، ومع ذلك لم يُشر إليها الحكم ولم يُبد بشأنها أي أسباب.
ومن ثم، يكون الحكم قد صدر باطلاً ومشوبًا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يستوجب القضاء بإلغائه.
بناءً عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة:
-
قبول الاستئناف شكلاً.
-
وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى المطعون ضدها بنفقة المتعة، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،