ضوابط تفتيش المنازل في القانون المصري: الشروط والإجراءات القانونية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

شروط وضوابط تفتيش المنازل في قانون الإجراءات الجنائية المصري

يُعد تفتيش المنازل من أخطر إجراءات التحقيق الجنائي نظرًا لارتباطه بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين. ويحدد قانون الإجراءات الجنائية المصري ضوابط صارمة لإجراء هذا التفتيش، منها وجوب وجود إذن قضائي مسبب، وضرورة أن يكون هناك دلائل جدية على وقوع جريمة. كما تنظم القواعد القانونية الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها التفتيش دون إذن. في هذا المقال، نستعرض أهم الشروط والإجراءات القانونية لتفتيش المنازل وفقًا للنصوص القانونية وأحكام محكمة النقض. تعرف على الحالات التي يكون فيها التفتيش باطلًا والدفاعات القانونية المرتبطة به.

تفتيش المنازل في القانون المصري: متى يكون قانونيًا ومتى يُعد باطلًا؟

1  حرمة المسكن في الدستور المصري

يمنح الدستور المصري للمساكن حرمة خاصة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بشروط محددة.

تنص المادة 58 من دستور 2014 على أن:

"للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها ولا التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن".

2  ضمان الحق في الحياة الآمنة

كما تنص المادة 59 من الدستور على أن:

"الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".

3  تنظيم تفتيش المنازل في قانون الإجراءات الجنائية

تنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أن:

 ) )تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.

ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يُحتمل أنه استُعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً)).

4  حضور صاحب المسكن أثناء التفتيش

كما تنص المادة 92 من ذات القانون على أن:

 ) )يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك)).

5  تعريف المسكن وأشكاله القانونية

فالمسكن هو مستودع سر الشخص، وهو المكان الذي يقطن فيه عادة أو يقيم به ولا يباح لأي فرد الدخول فيه إلا بأذن منه.

ويكفي حتى تتوفر للمسكن الحماية القانونية أن يكون في حيازة شخص سواء أكان مسكوناً فعلاً أم خالياً، لأنه لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن من له حق الحيازة، ويشمل ذلك الملكية أو الإيجار أو العارية.

6  أنواع المساكن ومدة الإقامة

لا يهم شكل المسكن، فقد يكون شقة أو غرفة أو خيمة أو مركب، كما لا عبرة بمدة الإقامة، فمن يشغل حجرة بفندق ليلة واحدة تسبغ عليه الحماية القانونية.

7  حماية ملحقات المسكن

وقد يكون للمسكن ملحقات كـالحدائق المسورة والمخازن، وهي تلحق به في حكمها وتتمتع بذات الحماية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن الحائز.

8  استثناءات قانونية لبعض الأماكن

بعض الأماكن لا يجوز تفتيشها إطلاقًا كالـسفارات ومنازل السفراء طبقًا للقانون الدولي، ولا يستفيد من حماية المسكن إلا الحائز له، والدفع ببطلان التفتيش لا يُقبل إلا من صاحب الحق.

9  التفتيش عمل من أعمال التحقيق لا الاستدلال

التفتيش ليس من إجراءات الاستدلال، بل هو عمل تحقيق لا يجوز اتخاذه وسيلة لاكتشاف الجرائم وضبط مرتكبيها، بل يجب أن تسبقه دلائل قوية ضد شخص معين.

10  ضرورة وقوع الجريمة قبل التفتيش

لا يصح التفتيش للجريمة المستقبلية حتى مع وجود تحريات جدية، بل يجب أن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل.

11  حدود سلطة المحكمة في إجراء التفتيش

طالما طُرحت الدعوى على المحكمة فلا يجوز لها إجراء التفتيش، لأن هذا الإجراء استثناء لا يجوز التوسع فيه لتعلقه بالحريات العامة.

12  شرط طبيعة الجريمة لإجراء التفتيش

لا يجوز تفتيش المساكن إلا في الجنايات أو الجنح، ولا يصح تفتيش المتهم في المخالفات.

13  وجود اتهام قائم شرط للتفتيش

يجب أن يكون هناك اتهام ضد شخص معين، سواء كان فاعلًا أصليًا أو شريكًا، وتتوفر أدلة تسمح بذلك.

14  تفتيش منازل غير المتهم

أجاز المشرع لقاضي التحقيق تفتيش منزل غير المتهم إذا كان لذلك علاقة بالجريمة، أما النيابة العامة فلا يجوز لها ذلك إلا بعد استئذان القاضي الجزئي  )مادة 106 إجراءات).

15  اختصاص القاضي الجزئي في الإذن بالتفتيش

القاضي الجزئي لا يملك ندب مأمور الضبط، بل يقتصر دوره على إصدار الإذن للنيابة، ويجوز للنيابة ندب المأمور بعدها.

16  كفاية تحديد المسكن والمتهم في أمر التفتيش

أمر التفتيش يكون صحيحًا ولو خلا من ذكر اسم المخزن طالما كان محددًا بوضوح، ويكفي تحديد شخصية المتهم بما يمنع الخلط، والخطأ في الاسم لا يبطل التفتيش.

17  التحقق من شخصية المتهم أثناء التفتيش

إغفال اسم الشخص لا يبطل التفتيش طالما تم تعيين المسكن بدقة، وثبت للمحكمة أن من تم تفتيشه هو المقصود.

18  المذكرة الإيضاحية لقانون 43 لسنة 1958

جاء في مذكرة القانون أن اشتراط إجراءات تحقيقية قبل التفتيش قد يضر بالمصلحة العامة، لتأخير الإجراءات وإمكانية تسريب خبر التفتيش، وأن ضمانة صحة الإجراء تتمثل في خضوع سلطة التحقيق لإشراف المحكمة.

1. تفتيش المنازل وفق المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية

 )1) أما المواد ٩٣ و ٩٨ و ١٠٠ فهي مواد جديدة لم ترد في مشروع الحكومة، كما حُذفت المادة ١٢٤ من المشروع لإدماجها في المادة ٩٥ من القانون. وهي خاصة بسلطة قاضي التحقيق في التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، فأجيز لقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان يُحتمل أن يوجد فيه أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

 )2) ويكفي لتفتيش منزل المتهم أن يكون هناك اتهام قائم، أما بالنسبة لمنزل غير المتهم فلا يجوز التفتيش إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه قد أُخفيت فيه أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

 )3) ويحصل التفتيش بحضور صاحب المنزل سواء أكان المتهم أم غير المتهم أو من ينيبه في ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهد من أقاربه أو من القاطنين معه بالمنزل أو أحد الجيران )المادتان ١٢٢ و٨٧   أصبحتا المادتين ٩٢ و٥١ من القانون، واندُمجت المادة ١٢٢ في المادة ٩٢، وهي مادة جديدة لم تكن واردة في مشروع الحكومة).

2. تفتيش الأشخاص في ضوء المذكرة الإيضاحية

 )4) أُجيز لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم، كما أُجيز له أن يفتش غير المتهم إذا اتضحت له من أمارات قوية أنه يُخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

 )5) وفي جميع الأحوال، إذا كان المطلوب تفتيشه أنثى، فلا يجوز مباشرة تفتيشها إلا بمعرفة أنثى يندبها قاضي التحقيق )المادتان ١٢٣ و٨٣   أصبحتا المادتين ٩٤ و٤٦ من القانون).

3. سلطة قاضي التحقيق في الضبط والاطلاع على المستندات

 )6) ولقاضي التحقيق أن يضبط كل ما يفيد في كشف الحقيقة في أي مكان يوجد، بما في ذلك الخطابات ونحوها في مكاتب البريد، والرسائل التليفونية والتلغرافية في مكاتب التلغراف والتليفونات، والأوراق والنقود في المؤسسات العمومية والخصوصية.

 )7) أما عن الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات التي أمر القاضي بضبطها، فقد نصت المادة ١٢٨  )أصبحت المادة ٤٧ من القانون) على أن للقاضي وحده الاطلاع عليها بحضور الحائز لها أو المرسلة إليه كلما أمكن ذلك، احترامًا للسرية وتيسيرًا للتحقيق.

 )8) ولاحتمال أن تكون الأوراق المضبوطة كثيرة مما يستدعي فرزها ويشغل وقت القاضي، فقد أجيز له عند الضرورة أن يُكلّف أحد أعضاء النيابة العمومية بفرزها.

 )9) وبعد فحص هذه الأوراق، فللقاضي أن يأمر بضمها إلى ملف القضية أو ردها إلى صاحبها حسبما يظهر من نتيجة الفحص.

 )10) وإذا وجد القاضي في الأوراق المضبوطة عبارات لا فائدة للتحقيق من بقائها سرية، وكان لصاحب الشأن مصلحة فيها، فقد أوجب تبليغه بصورة منها في الوقت المناسب )المادة ١٢٨   أصبحت المادة ٩٧ من القانون).

4. الأمر بتقديم أشياء معينة لقاضي التحقيق

 )11) لما كان من الأشياء التي يرى القاضي ضبطها أو الاطلاع عليها ما لا يمكن الحصول عليه إلا إذا قدمه من كان هذا الشيء في حيازته، فقد أجازت المادة ١٢٩  )أصبحت المادة ٩٩ من القانون) لقاضي التحقيق أن يأمر هذا الحائز بتقديمه إذا كان مقتنعًا بوجوده لديه.

 )12) فإذا امتنع، يُعاقب بعقاب الشاهد الذي يمتنع عن أداء اليمين أو عن الإجابة، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يُخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة.

5. تعليمات النيابة العامة بشأن التفتيش وفق طبعة ٢٠١٧

تعريف إجراء التفتيش والغرض منه

 )13) مادة ٣١١ – التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وينصب على شخص المتهم والمكان الذي يقيم فيه، ويجوز أن يمتد إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة بالقانون.

نطاق تفتيش الأشخاص

 )14) مادة ٣١٢ – يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة.

تعريف المسكن وحدوده القانونية

 )15) مادة ٣١٣ – المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة، وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن، ويمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص ولو لفترة واحدة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامي، ولا تسري حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن.

التفرقة بين أنواع التفتيش

 )16) مادة ٣١٤ – يختلف التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التي تختلط به وهي التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ودخول المنازل لغير التفتيش.

6. شروط تسبيب أمر التفتيش وفق الدستور والقانون

 )17) مادة ٣٢٠ – توجب المادتان ٤٤ من الدستور و٩١ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه.

 )18) وإن كانتا لم تشترطا قدرًا معينًا من التسبيب، إلا أنه يجب أن يعتني أعضاء النيابة بتحرير ذلك الأمر، وأن يُقيموه على أسباب شاملة للواقعة مستظهرة للدليل القائم فيها، وطبيعة الجريمة، وتكييفها القانوني، مما يُظهر اقتناع الآمر واطمئنانه لقيام الجريمة وجدية الاتهام.

7. إجراءات حضور التفتيش في منزل المتهم وغير المتهم

  )19) مادة ٣٤٠ – إذا قام قاضي التحقيق أو عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم، وجب أن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غيابه أمكن إجراء التفتيش بدون حضور أحد.

 )20) وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم، وجب دعوة محاميه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه، ويُقصد بصاحب المكان في هذا الصدد حائزه الفعلي.

 )21) وتسري ذات الأحكام على مأمور الضبط القضائي إذا أُجري التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق.

 )22) ولا يكفي توجيه التهمة إلى الشخص، بل يجب أن يكون الاتهام جديًا قامت عليه من الدلائل ما يكفي لاقتحام مسكنه، وتقدير هذه الدلائل يخضع لرقابة محكمة الموضوع، التي تملك اعتبار التفتيش باطلاً إن لم تجد دلائل جدية.

 )23) ويجب أن يكون التفتيش منصبًا على مسكن معين، فلا يجوز أن يكون التفتيش عامًا، ويشترط أن يكون هناك تحديد دقيق لمسكن المتهم بالبيانات الكافية التي ترفع كل لبس أو خلط.

8. معيار تحديد الأشياء التي يجوز ضبطها

 )24) وقد بيّنت المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية  )في فقرتها الثانية) المعيار في تحديد الأشياء التي يجوز ضبطها بأنها: "الأوراق والأسلحة وكل ما يُحتمل أنه استُعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة".

 )25) وقد أورد الشارع هذه الفئات على سبيل المثال، وأضاف القاعدة العامة وهي أن "كل ما يفيد في كشف الحقيقة" يجوز ضبطه.

 )26) ويُستخلص من ذلك أن المعيار هو الصلة بين الشيء والجريمة، بقدر ما تجعل هذه الصلة الشيء مفيدًا في كشف الحقيقة بشأن الجريمة.

 )27) وللمحقق – بل يجب عليه – أن يضبط ما يمكن أن يُستخلص منه دليل إدانة أو دليل براءة على السواء، ويقتصر الضبط على المنقولات.

1  تقدير فائدة التفتيش يخضع لرقابة محكمة الموضوع

وتقدير تلك الفائدة متروك للمحقق ويخضع في هذا لرقابة محكمة الموضوع.

2  إلزام تسبيب أمر التفتيش وفق المادة 91 إجراءات

كما بينت المادة 91 إجراءات  )في فقرتها الثالثة)، «وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً»، وهذا الاشتراط استجابة لنص الدستور المادة ٤٤ وعلته بيان غاية التفتيش، والتحقق من مشروعيتها، بثبوت أنها الغاية التي حددها القانون، وهذا الشرط يتيح للقضاء تقدير صحة الأمر بالتفتيش وتقرير بطلانه إذا ثبت أنه يستهدف غاية غير ما حدده القانون.

3  حدود شكل تسبيب أمر التفتيش

ولكن الشارع لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الأمر بالتفتيش، ولم يطلب قدراً معيناً من التسبيب، أي أنه لم يشترط أن يكون التسبيب تفصيلياً، بل إنه يكفي أن يحيل أمر التفتيش في تسبيبه إلى الدلائل التي استخلصتها سلطة الاستدلال من تحرياتها واستندت إليها في طلب التفتيش الذي صدر الأمر استجابة له. وهذا الاشتراط مقتصر على تفتيش المساكن دون تفتيش الأشخاص.

4  حكم النقض: لا تسبيب لتفتيش الأشخاص

وقد أكدت محكمة النقض هذه المبادئ واستقرت فى أحكامها على أنه  ) )من المقرر أن المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ لا توجب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن، والحال فى الدعوى الراهنة أن أمر النيابة العامة بالقبض وما تلاه من تفتيش إنصب على أشخاص الطاعنين دون مساكنهم فلا موجب لتسبيبه ...

 )الطعن رقم ٨٠١٥ لسنة ٨١ جلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٠ س ٦٣ ص ٣٠٨ ق ٤٨)

5  حكم النقض: التفتيش تم بواسطة النيابة العامة

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن مسبب بإجرائه واطرحه فى قوله ...

 )الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ جلسة ٢٠٠٦/٠٥/١٨ س ٥٧ ص ٦٣٦ ق ٦٩)

6  شروط صحة تفتيش المساكن بواسطة النيابة

إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه فى مسكن المتهم هو ...

 )الطعن رقم ٥٧٦٩ لسنة ٦٠ جلسة ١٩٩٩/٠٣/١١ س ٥٠ ص ١٥٩ ق ٣٧)

7  مراجع فقهية بشأن المادة 91 إجراءات

 )لطفاً يرجى مراجعة مؤلف الدكتور/ محمود نجيب حسني ... الصفحة: ٥٠٧، ومؤلف المستشار/ إيهاب عبد المطلب ... الصفحة: ٦٤١)

8  الدفع الجديد أمام النقض غير مقبول

وقد استقرت محكمة النقض أيضاً على المبادئ التالية:

 ) )إن ما ينعاه الطاعن بشأن أنه لم يثبت أن التفتيش قد تم بحضور أحد من الأشخاص الذين عددتهم المادة ٩٢ من قانون الإجراءات الجنائية فمردوداً ...))

 )الطعن رقم ٢٤٥٩٨ لسنة ٦٥ جلسة ١٩٩٨/٠٢/١٦ س ٤٩ ص ٢٥٢ ق ٣٨)

9  عدم بطلان التفتيش في غيبة المتهم

حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ...

 )الطعن رقم ٤١٢ لسنة ٥٠ جلسة ١٩٨٠/٠٦/٠٨ س ٣١ ع ١ ص ٧٢٣ ق ١٤٠)

10  حكم قديم: حضور المتهم ليس شرطاً

لم يجعل قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم عند تفتيش مسكنه شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش ...

 )الطعن رقم ١٢٩٦ لسنة ٣٠ جلسة ١٩٦٠/١١/١٤ س ١١ ع ٣ ص ٧٨٢ ق ١٥٠)

11  الدفع ببطلان التفتيش في غيبة المتهم مردود

إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ...

 )الطعن رقم ١٦٢٩ لسنة ٤٠ جلسة ١٩٧١/٠١/٢٤ س ٢٢ ع ١ ص ٩٥ ق ٢٢)

12  القواعد العامة لتفتيش المنازل وفق المادة 92

ويجب أن تؤخذ الملاحظات التالية بالاعتبار في ظلال نص المادة 92 إجراءات:

فقد قررت المادة حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينوب عنه إن أمكن ذلك ...

13  دعوة المتهم لحضور التفتيش إن أمكن

كما لم يستلزم المشرع لصحة تفتيش المنازل ... إذا كان التفتيش واقعاً على منزل غير المتهم فيدعى صاحبه للحضور ...

14  حضور المتهم ليس شرطاً للبطلان

ولا يترتب على عدم دعوة المتهم أو صاحب المنزل لحضور التفتيش بطلان التفتيش ...

15  استثناءات الجرائم في الأبواب الأول والثاني من قانون العقوبات

ولا تتقيد النيابة بذلك القيد في تحقيقها للجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر ...

16  حضور شاهدين شرط لمأمور الضبط فقط

ولم يستلزم حضور شاهدين كما فعل، بالنسبة للتفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي ...

17  علة النص: الاحتياط لمنع التعسف

وعلة هذا النص هي الاحتياط لتفادي التعسف في تنفيذ التفتيش ...

18  حضور المدافع غير ملزم في التفتيش

ولم يتطلب القانون حضور المدافع أثناء إجراء التفتيش ...

19  ضرورة تحرير محضر بالتفتيش

ويتعين أن يحرر محضر بالتفتيش تطبيقاً للقواعد العامة في الإجراءات الجنائية ...

 

9  مدى جوهرية حضور المتهم أثناء تفتيش مسكنه

لم يجعل قانون الإجراءات الجنائية حضور المتهم عند تفتيش مسكنه شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش، ولم يرتب بطلاناً على تخلفه.

 

 )الطعن رقم ١٢٩٦ لسنة ٣٠ جلسة ١٩٦٠/١١/١٤ س ١١ ع ٣ ص ٧٨٢ ق ١٥٠)

 

10  بطلان التفتيش في غيبة المتهم – موقف محكمة النقض

إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته. ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان التفتيش لإجرائه فى غيبته طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان.

 )الطعن رقم ١٦٢٩ لسنة ٤٠ جلسة ١٩٧١/٠١/٢٤ س ٢٢ ع ١ ص ٩٥ ق ٢٢)

 

11  حضور المتهم أثناء التفتيش في ضوء المادة 92 إجراءات

 

ويجب أن تؤخذ الملاحظات التالية بالاعتبار في ظلال نص المادة 92 إجراءات:

فقد قررت المادة حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينوب عنه إن أمكن ذلك، فالمتهم غير مكلف بالحضور أثناء التفتيش لا بنفسه ولا بوكيل عنه، بيد أنه تجب دعوته للحضور إن كان هذا ميسوراً للمحقق ووجد متسعاً من الوقت، فقد تدعوه الضرورة إلى إجراء التفتيش على وجه السرعة، وفي إعلان المتهم أو إحضاره من السجن   إن كان محبوساً   ما يضيع الوقت ويجعل التفتيش الذي يحصل حينئذ غير مجد. والغرض من ذلك الشرط هو اطمئنان المتهم لصحة الضبط وحتى لا يكون له وجه يتعلل به بزعم إن ما ضبط بمسكنه لم يكن نتيجة التفتيش. ويعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بصالح الخصوم.

 

12  ضوابط حضور صاحب المنزل أو من ينيبه أثناء التفتيش

 

كما لم يستلزم المشرع لصحة تفتيش المنازل باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق التي يباشرها سلطة التحقيق سوى حضور المتهم أو ينيبه عنه إن أمكن، وذلك إذا كان التفتيش واقعاً على منزل المتهم. أما إذا كان التفتيش واقعًا علی منزل غير المتهم فيُدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك  )م٩٢). ولا يترتب على عدم دعوة المتهم أو صاحب المنزل لحضور التفتيش بطلان التفتيش. ذلك أن حضور المتهم أثناء التفتيش بناء على أمر سلطة التحقيق ليس شرطًا جوهرياً لصحته. ومع ذلك، يقع التفتيش باطلاً إذا كان في الإمكان حضور المتهم أو من ينيبه ولم يكن هناك مبرر لعدم دعوته أو أن القائم بتنفيذ التفتيش منعه من الحضور.

 

13  عدم إلزام النيابة بحضور المتهم في بعض الجرائم الجسيمة

ولا تتقيد النيابة بذلك القيد في تحقيقها للجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني لقانون العقوبات. وجدير بالذكر أن المشرع لم يستلزم هنا سوى حضور المتهم أو من ينيبه أو صاحب المنزل أو من ينيبه على حسب الأحوال، ولم يستلزم حضور شاهدين كما فعل بالنسبة للتفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي.

 

14  مأمور الضبط القضائي والانتداب من سلطة التحقيق

وعلة ذلك أن التفتيش هنا يجري بمعرفة السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق. كما يُلاحظ أن مأمور الضبط القضائي إذا باشر التفتيش بناء على انتداب من سلطة التحقيق فإنه يباشره بالشروط الشكلية المقررة لسلطة التحقيق، بمعنى أنه لا يلزم حضور شاهدين. فالمشرع استلزم الشاهدين فقط حينما كان يقوم مأمور الضبط بمباشرة التفتيش بناءً على السلطات الاستثنائية المخولة له في حالات التلبس، قبل الحكم بعدم دستورية نص المادة ٤٧ إجراءات.

 )الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة ٢٠١٧ مراجعة د/ رفاعي سيد سعد  )سلامة للنشر والتوزيع) الجزء الأول، الصفحة ٤٤٠)

15  الغاية من النص – منع التعسف في تنفيذ التفتيش

وعلة هذا النص هي الاحتياط لتفادي التعسف في تنفيذ التفتيش، ذلك أن المحقق يتردد في مخالفة القانون إذا كان التفتيش يجري بحضور أحد هؤلاء الأشخاص، والفرض أن له مصلحة في أن تسير إجراءاته وفقًا للقانون. ومن ناحية ثانية، فإن هذا الإجراء يدخل الاطمئنان إلى نفس من يُجرى التفتيش في مسكنه بأنه ينفذ وفقاً للقانون.

16  عدم اشتراط حضور المدافع أثناء التفتيش

ولكن محكمة النقض قضت بأن هذا الإجراء غير جوهري، ومن ثم لا يترتب على إغفاله بطلان التفتيش. ولم يتطلب القانون حضور المدافع أثناء إجراء التفتيش، ولا يلتزم المحقق بإخطاره بالموعد الذي حدده له، فالتفتيش لا يخضع لأحكام الاستجواب، بل إن إخطار المدافع مقدماً بموعد التفتيش قد يفسد الغرض المستهدف به.

17  أهمية تحرير محضر التفتيش وفقًا للقواعد

ويتعين أن يُحرر محضر بالتفتيش تطبيقًا للقواعد العامة في الإجراءات الجنائية، وأهم ما يتضمنه هذا المحضر بيان الأشياء التي أسفر التفتيش عن ضبطها.

18  الضبط المصاحب للتفتيش – الإجراءات القانونية

ويجب على من يُجري التفتيش أن يوقع على المحضر مع الشخص الذي كان حاضراً التفتيش من المتهمين أو غيرهم. وإذا امتنع هذا الشخص عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب الامتناع. وينبغي أن يُثبِت المحقق أو الضابط في المحضر بيانات هذا الشخص من حيث الاسم والمهنة والسن، حتى يمكن الوصول إليه إذا اقتضى التحقيق سماع شهادته.

19  أهمية توقيع الشاهدين على محضر التفتيش

وفي حالة التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي، يجب أن يوقع الشاهدان على المحضر. وإذا رفض أحدهما التوقيع وجب أن يُثبت ذلك مع بيان الأسباب. كما يُفضَّل ذكر اسم ومهنة كل شاهد منهما.

20  قِطع المراسلات – ضوابط خاصة عند الضبط

إذا أسفر التفتيش عن ضبط أوراق أو خطابات أو غيرها من قِطع المراسلات، تعين على من يباشر التفتيش أن يُغلِّفها ويضع عليها الأختام، ويحرر محضراً بما تم من الإجراءات، ويوقع عليه هو والموجودون معه. ثم تُرسل الأوراق المضبوطة إلى قاضي التحقيق في حرز مغلق مختوم، ويقوم القاضي بفضه ويطلع عليه بنفسه، ثم يأمر بإرفاقه بأوراق التحقيق أو إعادته إلى من ضُبطت لديه أو إلى من كان المرسَل إليه حسب الأحوال، ما لم يرَ أن لا صلة له بالجريمة، ففي هذه الحالة يُؤمر بحفظها بمعرفة قلم الكتاب.

21  القيود على تفتيش المراسلات في التحقيق الابتدائي

ويلاحظ أن هذه الأحكام وردت خاصة بما يُضبط من المراسلات أثناء إجراء التفتيش، أما ما يُراد الإطلاع عليه من هذه المراسلات أو تسجيل المكالمات الهاتفية خارج نطاق التفتيش، فتسري عليه القواعد الخاصة بالمساس بحرمة المراسلات والمنصوص عليها في المواد من 95 إلى 99 من قانون الإجراءات الجنائية، ويُشترط في هذه الحالة صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي أو النيابة العامة  )مادة 95).

22  محكمة النقض: شروط تفتيش المراسلات وفتحها

إذا أسفر التفتيش عن ضبط أوراق أو خطابات أو غيرها من قِطع المراسلات، تعين على من يباشر التفتيش أن يُغلِّفها ويضع عليها الأختام، ويحرر محضراً بما تم من الإجراءات، ويوقع عليه هو والموجودون معه. ثم تُرسل الأوراق المضبوطة إلى قاضي التحقيق في حرز مغلق مختوم، ويقوم القاضي بفضه ويطلع عليه بنفسه، ثم يأمر بإرفاقه بأوراق التحقيق أو إعادته إلى من ضُبطت لديه أو إلى من كان المرسَل إليه حسب الأحوال، ما لم يرَ أن لا صلة له بالجريمة، ففي هذه الحالة يُؤمر بحفظها بمعرفة قلم الكتاب.

 )الطعن رقم ١٣٥٥٥ لسنة ٨٣ جلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨ س ٦٧ ص ٧٦٣ ق ١٢٣)

23  واجب المحقق عند ضبط أوراق أثناء التفتيش

يجب على المحقق إذا ضبط أوراقاً أثناء التفتيش أن يُثبت ذلك في محضر يُحرره ويوقع عليه هو والموجودون معه، وأن يُرسل هذه الأوراق إلى قاضي التحقيق في حرز مختوم ليقوم هو بفضه ويطلع عليه بنفسه.

 )الطعن رقم ١٣٥٥٥ لسنة ٨٣ جلسة ٢٠١٦/٠٦/٢٨ س ٦٧ ص ٧٦٣ ق ١٢٣)

24  لا يُشترط حضور المحامي أثناء التفتيش

ولم يتطلب القانون حضور المدافع  )المحامي) أثناء إجراء التفتيش، ولا يلتزم المحقق بإخطاره بموعد إجراء التفتيش. فالتفتيش لا يخضع لأحكام الاستجواب، بل إن إخطار المدافع مسبقاً قد يُفسد الغرض المقصود من التفتيش ذاته.

25  وجوب تحرير محضر التفتيش – القواعد العامة

ويتعين أن يُحرر محضر بالتفتيش تطبيقاً للقواعد العامة في الإجراءات الجنائية، وأهم ما يتضمنه هذا المحضر هو بيان الأشياء التي أسفر التفتيش عن ضبطها، سواء من مستندات أو أموال أو أشياء أخرى لها علاقة بالجريمة موضوع التحقيق، مع وصف دقيق لها وطريقة ضبطها ومكان العثور عليها.

26  الغرض من تنظيم إجراءات التفتيش

الغرض من تنظيم هذه الإجراءات هو الاحتياط لتفادي التعسف أو التوسع غير المشروع في التفتيش. فوجود من له مصلحة  )كالمدافع، أو المتهم، أو من ينوب عنه) يُعد ضمانة قانونية من شأنها أن تدفع المحقق إلى الالتزام بأحكام القانون.

27  حضور الشاهدين عند التفتيش من قبل الضبط القضائي فقط

ويلاحظ أن اشتراط حضور الشاهدين إنما هو فقط في حالة قيام مأمور الضبط القضائي بإجراء التفتيش وفق سلطاته الاستثنائية – كما كان مقرراً في المادة 47 إجراءات قبل الحكم بعدم دستوريتها – أما في حالة قيامه بالتفتيش بناءً على انتداب من سلطة التحقيق، فإنه لا يُشترط حضور الشاهدين، ويُعامل في هذه الحالة معاملة سلطة التحقيق من حيث الشكل.

28  التفريق بين تفتيش مسكن المتهم وتفتيش مسكن الغير

كما أن القانون فرّق بين تفتيش منزل المتهم وتفتيش منزل غيره، فإذا كان التفتيش في منزل المتهم، وجب دعوته أو من ينيبه للحضور إن أمكن ذلك، أما إذا كان في منزل غيره، فيجب دعوة صاحب المنزل أو من ينيبه عنه بنفس الشرط، دون أن يترتب على عدم ذلك البطلان، ما لم يكن هناك تعمد أو مبرر غير مشروع يمنع من الحضور.

المبادئ القانونية المستخلصة:

1.     تسبيب أمر التفتيش واجب قانونًا إذا كان التفتيش متعلقًا بالمساكن  )م91 إجراءات).

2.     لا يُشترط تسبيب الأمر إذا اقتصر التفتيش على الأشخاص دون المساكن.

3.     يجوز تسبيب الأمر بالإحالة إلى التحريات إذا استند إليها في طلب التفتيش.

4.     تقدير كفاية التسبيب من سلطة النيابة العامة ويخضع لرقابة محكمة الموضوع.

5.     النيابة ليست ملزمة بتفويض مأمور الضبط بالتفتيش ما دامت تباشره بنفسها كسلطة تحقيق.

6.     الأمر بالتفتيش يُعد من إجراءات التحقيق ولو لم يسبقه تحقيق مفتوح.

7.     لا يشترط قدر معين أو صورة معينة للتسبيب في أمر التفتيش  )م91 – م44 دستور).

8.     تفتيش المساكن لا يبطل لغياب المتهم أو من ينوب عنه طالما لم يكن ممكنًا حضوره.

9.     تفتيش المسكن بحضور المتهم أو من ينيبه إن أمكن شرط شكلي لا يؤدي البطلان عند غيابه دون تعمد.

10.                       عدم حضور المحامي لا يُبطل التفتيش ولا يلزم إخطار الدفاع بموعده.

11.                       إذا باشر مأمور الضبط التفتيش بندب من النيابة فلا يلزم حضور شاهدين.

12.                       المشرع فرق بين تفتيش منزل المتهم ومنزل الغير في شروط الحضور.

13.                       عدم التمسك بالدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع يمنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

14.                       التفتيش إجراء جوهري يتطلب إثبات نتيجته في محضر رسمي يشمل ما تم ضبطه ووصفه.

15.                       التفتيش لا يخضع لقواعد الاستجواب ولا يُشترط فيه إخطار المتهم أو الدفاع مسبقًا.

16.                       التفتيش الذي يتم دون حضور المتهم لا يبطل بمجرده ما لم يُثبت وجود تعمد لمنع الحضور أو عدم مبرر مشروع.

 

 ضوابط تفتيش المنازل وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية المصري":

  1. حرمة المسكن دستورياً: ينص الدستور المصري في المادة 58 على حماية المنازل من التفتيش أو الدخول إلا بأمر قضائي مسبب وفي حالات محددة.

  2. شروط صحة التفتيش:

    • وجود إذن قضائي مسبق ومسبب.

    • أن يكون صادراً من سلطة مختصة (وكيل نيابة، قاضي تحقيق).

    • وجود تحريات جدية تبرر إصدار الإذن.

    • التوقيت المناسب للتفتيش واحترام ساعات الليل.

  3. الضوابط القانونية للتفتيش:

    • تحديد محل التفتيش بدقة في الإذن.

    • حضور المتهم أو من ينوب عنه أثناء التفتيش.

    • حظر التفتيش العشوائي أو غير المبرر.

  4. الحالات الاستثنائية للتفتيش بدون إذن:

    • الجرائم المشهودة.

    • الاستغاثة أو حالات الخطر داخل المسكن.

    • موافقة صريحة من المتهم.

  5. بطلان التفتيش:

    • إذا تم دون إذن قانوني.

    • إذا شاب الإذن عيب في التسبيب.

    • إذا تجاوز الضابط حدود الإذن أو خالف الإجراءات.