دعوى إلغاء قرار حرمان طالب من العفو بعد قضائه نصف مدة العقوبة – محكمة القضاء الإداري
في حكم قضائي مثير للجدل، نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 21631 لسنة 66 ق، التي أقامها طالب مسجون يطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن إدراجه ضمن قائمة العفو رغم قضائه نصف مدة العقوبة البالغة عشر سنوات، تُسلط الدعوى الضوء على معايير العفو الرئاسي ومدى التزام الجهات الإدارية بتطبيقها على نحو عادل ومنصف، يركز الطعن على مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام الدستور والقانون والمبادئ المستقرة في القضاء الإداري، تطرح القضية إشكالية تطبيق العدالة الانتقائية والتمييز في تنفيذ قرارات العفو، نتناول في هذا المقال خلفيات الدعوى، المرافعات، والحكم الصادر فيها، وأثره على قضايا مشابهة مستقبلاً.
حرمان طالب من العفو رغم قضائه نصف مدة العقوبة – دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار السلبي (21631 لسنة 66 ق
باسم الشعب
حكم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
رقم الدعوى: 21631 لسنة 66 ق
تاريخ الجلسة: 20 يناير 2015
عُقدت الجلسة علنًا يوم الثلاثاء الموافق 20/1/2015، برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من:
-
المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
-
المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين – نائب رئيس مجلس الدولة
بحضور المستشار/ محمد الدمرداش العقالي – مفوض الدولة
وقد أصدرت المحكمة الحكم الآتي في الدعوى رقم 21631 لسنة 66 ق، المقامة من:
-
وزير الداخلية بصفته
-
رئيس مصلحة السجون بصفته
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
الموضوع
الوقائع
أقام المدعي دعواه بموجب صحيفة أودعت بتاريخ 6/2/2012، يطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن إدراجه ضمن قائمة من شملهم قرار العفو عن نصف مدة العقوبة، وذلك رغم قضائه بالفعل نصف المدة المحكوم بها.
وأوضح المدعي أنه حُكم عليه في الجناية رقم 28734 لسنة 2008 جنايات مركز طنطا، بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وصدر قرار بالعفو عن نصف العقوبة، غير أنه لم يُفرج عنه رغم انطباق شروط القرار عليه. وأضاف أن تنفيذ العقوبة بدأ في 24/2/2009، ما يعني تجاوزه لنصف المدة في 5/2/2012، ويحق له بالتالي أن يُدرج ضمن العفو الصادر بموجب القرار رقم 27 لسنة 2011 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يُعد قرارًا إداريًا يخضع لرقابة القضاء الإداري.
استند المدعي إلى أن هذا القرار مخالف لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، حيث أن المواطنين أمام القانون سواء، ولا يجوز التمييز بينهم.
هيئة مفوضي الدولة، وبعد تحضير الدعوى، أوصت في تقريرها:
-
أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
-
احتياطيًا: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي بالمصروفات
ونظرت المحكمة الدعوى بجلساتها، وقررت بجلسة 2/12/2014 حجزها للحكم مع التصريح بتقديم المذكرات خلال أسبوعين، وقدمت الدولة مذكرة دفاعها خلال المدة المحددة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانونًا:
تبين للمحكمة أن المدعي يطعن على القرار الصادر بعدم الإفراج عنه تطبيقًا لقرار العفو رقم 27 لسنة 2011، رغم قضائه نصف مدة العقوبة.
وحيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة تنص على عدم قبول الطلبات التي لا يكون للمدعي فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على ضرورة توافر شرط المصلحة ابتداءً واستمرارًا حتى صدور الحكم.
وحيث ثبت للمحكمة من إفادة مصلحة السجون (ليمان برج العرب) الصادرة بتاريخ 26/4/2009 أن المدعي محدد للإفراج عنه بتاريخ 27/10/2014، وأنه لم يثبت للمحكمة ما يخالف ذلك أو يشكك فيه، فلا تكون له مصلحة قائمة بعد هذا التاريخ في الاستمرار بالدعوى.
الحكم
فلهذه الأسباب
قضت المحكمة:
بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وألزمت المدعي بالمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
#القضاء_الإداري #العفو_الرئاسي #قضايا_السجون #العدالة_المجتمع #حقوق_السجين #الدعوى_21631 #قانون_مصر #الطعن_القضائي #نصف_مدة_السجن #العدالة_#Administrative_Justice #Presidential_Pardon #Prisoners_Rights #Justice_Denied #CourtCase #Egyptian_Law #Judicial_Appeal #HalfTerm_Sentence #HumanRights #FairTrial #administrative_justice #presiden هاشتاقات ثنائية اللغة (عربي + إنجليزي): #القضاء_الإداري_AdministrativeJustice #العفو_الرئاسي_PresidentialPardon #حقوق_السجين_PrisonersRights #العدالة_للجميع_FairTrial