رد التبرعات غير القانونية: حكم القضاء الإداري في دعوى شركة سياحة ضد الجهة الإدارية – الدعوى رقم 579 لسنة 67 ق – جلسة 27/12/2014
حكم القضاء الإداري في الدعوى رقم 579 لسنة 67 ق بإلزام جهة إدارية برد تبرع تحصّلته دون سند قانوني مقابل ترخيص شركة سياحة. تعرف على تفاصيل الجلسة وأسباب الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2014، في حكم قضائي مهم، أصدرت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2014 حكمًا في الدعوى رقم 579 لسنة 67 ق، بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ تبرع تم تحصيله من إحدى الشركات كشرط غير قانوني لمنح ترخيص بمزاولة النشاط السياحي لمدة 11 سنة. هذا الحكم يؤكد على مبدأ سيادة القانون ورفض تحميل الأفراد التزامات مالية غير منصوص عليها في التشريعات.
إلزام جهة إدارية برد تبرع مشروط بترخيص شركة سياحة: حكم القضاء الإداري في الدعوى رقم 579 لسنة 67 ق – جلسة 27 ديسمبر 2014
بطاقة تعريف الحكم
- الجهة القضائية: محكمة القضاء الإداري - الدائرة السابعة
(المختصة بالمنازعات الاقتصادية والاستثمار)
- الموضوع: دعوى بطلب إلزام الجهة الإدارية برد
مبلغ التبرع المحصل مقابل منح ترخيص شركة سياحية
- رقم الدعوى: 579 لسنة 67 قضائية
- تاريخ الجلسة: 27 ديسمبر 2014
نص الحكم
المدعي
أحمد مصطفى البكري، بصفته
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "نيفرتي ترافيل"
ضد
- وزير السياحة
- رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة
- رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب
صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/10/2012، طلب في ختامها الحكم بإلزام الجهة
الإدارية بأن تؤدي إلى الشركة التي يمثلها مبلغ قدره 60,000 دولار أمريكي، تم سداده كتبرع لصالح صندوق تنشيط
السياحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فضلاً عن إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأوضح المدعي أن الشركة التي
يرأسها كانت قد تقدمت إلى وزارة السياحة بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط
السياحة باسم "نيفرتي ترافيل"، فاشترطت الوزارة عدة شروط اعتبرها مخالفة
لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983، من بينها
أداء تبرع لصالح صندوق تنشيط السياحة. ورغم ذلك، اضطر المدعي إلى تنفيذ تلك الشروط
للحصول على الترخيص "فقرة أ"، حيث قام بسداد التبرع البالغ 60,000 دولار أمريكي.
وأشار المدعي إلى أن القوانين
المنظمة لم تتضمن أي إلزام بأداء مثل هذا التبرع، مما دعاه إلى إقامة هذه الدعوى
للمطالبة برد المبلغ.
وقد أُحيلت الدعوى إلى هيئة
مفوضي الدولة التي أودعت تقريرًا مسببًا، أوصت فيه - أصليًا - بعدم قبول الدعوى
لعدم سلوك المدعي الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض
المنازعات، واحتياطيًا بقبول الدعوى شكلاً، وبإلزام الجهة الإدارية برد المبلغ
المذكور.
وقد تداولت الدعوى أمام
المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة
مستندات، وقررت المحكمة بجلسة 22/11/2014 حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/5/2014 مع
التصريح بتقديم المذكرات خلال أسبوع، دون أن تُودع أي مذكرات حتى صدور الحكم.
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع
الإيضاحات، والمداولة قانونًا:
أولًا: عن شكل الدعوى
طلب المدعي الحكم بقبول
الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ 60,000 دولار أمريكي
للشركة التي يمثلها، قيمة التبرع المسدد لصندوق تنشيط السياحة، وما يترتب على ذلك
من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ثانيًا: الدفع بعدم القبول
دفعت الجهة الإدارية بعدم
قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض
المنازعات.
تنص المادة (1) من القانون
المذكور على إنشاء لجان توفيق بالمؤسسات والهيئات العامة، تختص بالمنازعات المدنية
والتجارية والإدارية بين الجهات الحكومية والأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
كما تنص المادة (11) على عدم قبول الدعوى أمام المحاكم بشأن تلك المنازعات، ما لم
يسبق تقديم طلب توفيق إلى اللجنة المختصة، وانقضاء المواعيد القانونية دون تسوية.
ومن ثم، فإن المشرع قد اشترط
– كإجراء شكلي جوهري – عرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة قبل اللجوء إلى
القضاء، وهو إجراء لازم لقبول الدعوى.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن
المدعي لم يقدم ما يفيد سلوك هذا الطريق، ولم يثبت تقديم طلب إلى لجنة التوفيق
المختصة، رغم ما ورد في تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن هذا الإجراء، فإن الدعوى
تكون مرفوعة بالمخالفة لما أوجبه القانون رقم 7 لسنة 2000، بما يستوجب الحكم بعدم
قبولها شكلاً.
ثالثًا: المصروفات
عملاً بالمادة (184) من قانون
المرافعات، يُلزم خاسر الدعوى بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
- بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي
رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات.
- وألزمت المدعي بصفته المصروفات.