النقض ترسّخ مبدأ الدفاع الجوهري وقطع التقادم الضريبي: نقض حكم تجاهل خصم فوائد القروض من وعاء الضريبة
في حكم مهم صادر عن محكمة النقض المصرية، أكدت المحكمة أن الإحالة إلى لجنة الطعن تُعد من أسباب قطع التقادم الضريبي المستقلة، حتى مع بطلان الإجراءات السابقة عليها. كما أرست مبدأ قانونيًا مفاده ضرورة بحث الدفاع الجوهري من قبل محكمة الموضوع، خاصة إذا تعلق بخصم فوائد القروض من وعاء الضريبة. تجاهل هذا الدفاع يُعد قصورًا يعيب الحكم ويستوجب نقضه. الحكم يُبرز التوازن بين حماية الحقوق الضريبية للممول وضمانات العدالة. تعرف على التفاصيل الكاملة لحكم النقض في النزاع الضريبي حول سنوات المحاسبة والفوائد البنكية.
محكمة النقض: الإحالة إلى لجنة الطعن تقطع التقادم... وتجاهل خصم فوائد القروض يعيب الحكم ويؤدي إلى نقضه
محكمة النقض
الدائرة المدنية
الطعن رقم 437 لسنة 68 قضائية
جلسة 29 يونيو 1999
الموضوع: ضريبة الدخل – تقادم – قطع التقادم – الدفاع الجوهري – فوائد القروض
ملخص الحكم:
قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لما شابه من مخالفة للقانون والقصور في التسبيب بشأن دفاع جوهري يتعلق بخصم فوائد القروض واستبعاد تطبيق حكم المادة (29) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، وأكدت على أن عدم بحث محكمة الموضوع لهذا الدفاع يعد قصورًا يعيب الحكم ويوجب نقضه.
الأسباب القانونية:
-
قطع التقادم الضريبي:
-
نصت المواد 41، 43/1، 157، 160/2، و174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981، وكذلك المواد 25، 26/1، 78، 80 من لائحته التنفيذية، على حالات قطع التقادم، والتي تشمل:
-
الإخطار بعناصر ربط الضريبة (نموذج 18 ضرائب)
-
الإخطار بربط الضريبة (نموذج 19 ضرائب)
-
التنبيه بأداء الضريبة (نماذج 3، 4 ضرائب)
-
الإحالة إلى لجان الطعن (نموذج 22 ضرائب)
-
-
ويُعد كل من هذه الإجراءات سببًا قائمًا بذاته لقطع التقادم، ولا يشترط تتابعها أو صحة أحدها لقيام الآخر.
-
-
عدم تأثير بطلان أحد الإجراءات على قطع التقادم:
-
وإن كان هناك بطلان في أحد الإخطارات أو نقص في بيان عناصر الربط، فإن ذلك لا ينال من الأثر القاطع للتقادم، ما دام الإجراء قد تحقق فعليًا.
-
فمثلاً، خلو نموذج 19 من عناصر الربط لا يمنع اعتباره إجراءً قاطعًا للتقادم طالما تضمن ربط الضريبة.
-
-
الدفاع الجوهري ووجوب الرد عليه:
-
استقر قضاء النقض على أن كل طلب أو دفع يُبدى أمام محكمة الموضوع ويُطلب منها الفصل فيه صراحة، ويكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يتعين عليها بحثه والرد عليه، وإلا شاب حكمها القصور المبطل له.
-
-
خصم فوائد القروض:
-
تُعد الفوائد التي تدفعها المنشأة عن القروض المخصصة للنشاط التجاري من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة، بشرط أن يكون القرض حقيقياً وموجهاً لخدمة نشاط المشروع.
-
الوقائع والإجراءات:
-
قامت مأمورية ضرائب المنيا بتقدير أرباح الطاعنين الناتجة عن نشاط صيدلية موروثة عن مورثهم، عن سنوات المحاسبة من 1982 حتى 1986.
-
تم إخطارهم بالنموذجين 18 و19 ضرائب، فاعترضوا وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير.
-
أقام الطاعنون دعوى بطلب بطلان الإخطارات لافتقارها لبيانات الربط.
-
أُعيد إخطارهم مجددًا، فتمسكوا بسقوط الضريبة بالتقادم، غير أن لجنة الطعن رفضت ذلك.
-
ألغت محكمة أول درجة قرارات اللجنة، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم ورفضت الدفع بالتقادم.
-
طعن الطاعنون بالنقض استنادًا إلى سقوط الضريبة بالتقادم وعدم خصم فوائد القروض.
ما قررته المحكمة:
-
رفضت المحكمة الدفع المتعلق بالتقادم استنادًا إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن تُعد إجراءً قاطعًا للتقادم مستقلًا عن باقي الإجراءات، حتى لو كان مستندها باطلًا أو ناقصًا.
-
نقضت الحكم بسبب تجاهل محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية المتعلقة:
-
بوجوب خصم فوائد القروض البنكية من وعاء الضريبة.
-
بعدم جواز تطبيق المادة 29 من القانون 157 لسنة 1981 دون سند على سنة 1984.
-