صيغة دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء قرار سحب الجنسية المصرية طبقًا لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

 صيغة دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء قرار سحب الجنسية المصرية طبقًا لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975

تتناول هذه المقالة صيغة دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سحب الجنسية المصرية، وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية. توضح الدعوى الأسس القانونية للطعن، مثل تجاوز المدة القانونية المقررة للسحب، وعدم مشروعية الاستناد إلى حكم جنائي مشمول بوقف التنفيذ. كما تسلط الضوء على الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالمواطن نتيجة تنفيذ القرار. تُعد هذه الصيغة مرجعًا قانونيًا مهمًا للمحامين والمواطنين المتضررين من قرارات سحب الجنسية. اقرأ التفاصيل لمعرفة كيفية تقديم الدعوى وشروط قبولها أمام محكمة القضاء الإداري.

صيغة دعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار سحب الجنسية المصرية – دليل المحامين والمتضررين

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري – المحترم،

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم / .........................،
المقيم بـ ................................................،
والمختار موطنًا قانونيًا له مكتب الأستاذ / .أشرف فؤاد حماد، المحامي، الكائن بـ ......

ضــد

السيد / رئيس مجلس الوزراء – بصفته،
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة، الكائنة بمجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.

الموضـــــــوع

بتاريخ ../../.... صدر قرار وزير الداخلية رقم (....) لسنة (....) بمنح الطالب الجنسية المصرية، باعتباره من الأجانب الذين أقاموا إقامة عادية متصلة داخل البلاد لمدة عشر سنوات سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس، وقد توافرت فيه كافة الشروط المنصوص عليها بالبند "رابعًا" من المادة (4) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

إلا أن الطالب فوجئ بتاريخ ../../....، وبعد مضي أكثر من خمس سنوات على منحه الجنسية، بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (....) لسنة (....) يقضي بسحب الجنسية المصرية منه، استنادًا إلى صدور حكم ضده بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تبديد.

وحيث إن هذا القرار جاء مشوبًا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً:
أن القرار المطعون عليه خالف صريح نص المادة (15) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، والتي نصت على تقيد سلطة سحب الجنسية بمرور خمس سنوات فقط من تاريخ منحها، وهو ما لم تلتزم به الجهة الإدارية، حيث صدر القرار بعد انقضاء هذه المدة، مما يفقده المشروعية القانونية.

ثانيًا:
أن الحكم الجنائي الصادر ضد الطالب في جريمة التبديد، هو حكم مشمول بوقف تنفيذ كافة آثاره القانونية، بما في ذلك الأثر الذي استندت إليه الجهة الإدارية في قرارها بسحب الجنسية، وبالتالي فإن استناد القرار إلى هذا الحكم يُعد انعدامًا للتسبيب الصحيح.

ثالثًا:
أن تنفيذ القرار محل الطعن يترتب عليه أضرار جسيمة وغير قابلة للجبر، تمس استقرار الطالب الوظيفي والأسري، فضلاً عن انتهاك حقوقه الدستورية في المواطنة والهوية القانونية، مما يبرر وبشكل عاجل وقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الدعوى.

بنــاءً عليــه

يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بما يلي:

  1. قبول الدعوى شكلاً.

  2. وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بسحب الجنسية المصرية من الطالب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لحين الفصل في موضوع الدعوى.

  3. وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

  4. مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب أياً كانت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

وكيل الطالب
أشرف حماد
المحامي بالنقض والإدارية العليا

#سحب_الجنسية #دعوى_قضائية #محكمة_القضاء_الإداري #الجنسية_المصرية #القانون_المصري #حقوق_الإنسان #العدالة_الإدارية #قانون_الجنسية #قرارات_إدارية #مواطن_مصري  #EgyptianCitizenship #CitizenshipRevocation #AdministrativeCourt #LegalRights #HumanRights #EgyptLaw #LegalTemplate #NationalityLaw #CourtAppeal #LegalSupport 

#التصالحفيجرائمالتزوير #هلتشملها #المادة18مكررأبعدالتعديل؟ #هل #يجوزالتصالحفيجريمةالتزوير #وفقاللمادة215عقوبات#بعدتعديل#المادة18مكررأ #بالقانون145لسنة2006؟