حكم محكمة أبوظبي الاتحادية بنقض حكم ضم خدمة ضد جهة غير مختصة خصم غير حقيقي – طعن رقم 695 لسنة 2017
تعرف على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية في الطعن رقم 695 لسنة 2017، والذي قضى بنقض حكم استئنافي لصدوره ضد جهة غير مختصة بنظر النزاع. يتناول المقال المبادئ القانونية حول تحديد نطاق الخصومة، وشرط كون الخصم حقيقيًا في الدعوى، وأثر مخالفة ذلك على صحة الحكم. حكم مهم في قضايا ضم الخدمة ومعاشات التقاعد. المقال يسلط الضوء على الفروق بين اختصاصات الجهات الحكومية في الإمارات.
أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية في نوفمبر 2017 حكمًا قضى بنقض حكم استئنافي كان قد ألزم "الهيئة العامة للمعاشات" بضم مدد خدمة موظف إلى مدة خدمته لدى جهة عمله الحالية. وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن الهيئة المطعون ضدها ليست خصمًا حقيقيًا في النزاع وفقًا لأحكام القانون. يسلط هذا الحكم الضوء على مبدأ جوهري في فقه القضاء الإداري، وهو أن نطاق الخصومة يحدده المدعي، ولا يجوز للمحكمة تعديله أو الخروج عنه، كما يشترط أن يكون الخصم ذا صلة مباشرة بالنزاع. في السطور التالية، نستعرض أهم ما ورد في هذا الحكم القضائي وتفسير المحكمة لأسباب النقض.
محكمة أبوظبي الاتحادية نقض حكم إداري صادر ضد الهيئة العامة للمعاشات ليست خصمًا حقيقيًا – الطعن 695 لسنة 2017
محكمة أبوظبي الاتحادية
دائرة القضاء الإداري
الطعن رقم 695 لسنة 2017 إداري
جلسة يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2017
الوقائع
تتحصل الوقائع – وفقًا لما ثبت من أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 67 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي، مطالبًا بإلزام الجهة الطاعنة (الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية) بضم مدد خدمته السابقة التي قضاها لدى عدة جهات حكومية إلى مدة خدمته الحالية لدى جهة عمله. واحتياطيًا، طلب الحكم بإلزام الهيئة بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن مجمل تلك المدد.
وأوضح المطعون ضده أنه عمل لدى عدة جهات حكومية خلال الفترات التالية:
-
من 2/7/1988 حتى 1/8/1995
-
من 23/12/1995 حتى 4/1/1997
-
من 19/7/1997 حتى 13/5/2011
ثم التحق اعتبارًا من 11/11/2011 بالعمل في المجلس الأعلى للأمن القومي بوظيفة رئيس قسم إدارة الجودة، ولا يزال على رأس عمله حتى تاريخ إقامة الدعوى.
وأضاف أنه تقدم بتاريخ 14/6/2014 – عن طريق جهة عمله – بطلب إلى الهيئة العامة للمعاشات لضم مدد خدمته السابقة، إلا أن الهيئة رفضت الطلب. فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بجلسة 30/4/2017. فاستأنف الحكم أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 97 لسنة 2017، والتي قضت بجلسة 25/7/2017 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإلزام هيئة المعاشات بضم مدد خدمة المطعون ضده إلى مدة خدمته لدى المجلس الأعلى للأمن القومي.
وقد طعنت الهيئة على هذا الحكم بطريق النقض.
أسباب الطعن بالنقض
نعت الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأنه قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، واعتراه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال. وبيّنت أن المطعون ضده قد سبق له العمل في جهات حكومية خاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلا أنه يخضع حاليًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2009 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي المجلس الأعلى للأمن القومي، وهي جهة مستقلة عن الهيئة العامة للمعاشات، كما أن القانون الأخير نظم إجراءات ضم مدد الخدمة في المواد 37 و38 و39.
وبالتالي، فإن الهيئة العامة للمعاشات ليست الجهة المختصة بالنظر في طلب ضم مدد الخدمة التي قُضِي بها، ولا تمثل خصمًا حقيقيًا في النزاع، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
المحكمة
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المبادئ المستقرة في فقه الإجراءات المدنية أن المدعي هو من يُحدد نطاق الخصومة في الدعوى من حيث أطرافها وموضوعها وسببها، ولا يجوز للمحكمة الانحراف عن هذا التحديد من تلقاء نفسها.
كما يتعين أن يكون الخصم في الدعوى خصمًا حقيقيًا ومباشرًا في النزاع. وإذا لم يكن كذلك، فإن اختصامه يكون غير منتج في الدعوى، ويترتب عليه بطلان الحكم الصادر ضده.
ولما كان الثابت أن المطعون ضده يشغل حاليًا وظيفة رئيس قسم الجودة بالمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو الجهة التي يخضع موظفوها لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2009، والذي ينظم قواعد ضم مدد الخدمة من جهات أخرى. وقد خول القانون المذكور للمجلس الأعلى سلطة البت في طلبات ضم الخدمة، دون اختصاص للهيئة العامة للمعاشات في هذا الشأن.
ومن ثم، فإن الهيئة المطعون ضدها لا تُعد خصمًا حقيقيًا في الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في مواجهة جهة غير مختصة، فإنه يكون مشوبًا بالتسبيب المعيب، وقد حال ذلك دون بحث الطلب الاحتياطي المقدم من المدعي، بما يوجب نقضه.
الحكم
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بـ:
-
قبول الطعن،
-
ونقض الحكم المطعون فيه.
أهم النقاط القانونية المستخلصة من الحكم
لا يجوز للمحكمة أن تُدخل خصمًا في الدعوى من تلقاء نفسها دون أن يكون طرفًا حقيقيًا في النزاع.
تحديد نطاق الخصومة في الدعوى يقتصر على المدعي من حيث الأشخاص والموضوع والسبب.
الحكم الصادر في مواجهة جهة غير مختصة قانونًا يُعد مشوبًا بعيب في التسبيب يستوجب النقض.
في قضايا ضم الخدمة، يجب التحقق من الجهة المختصة قانونًا وفقًا للتشريع الساري (قانون المعاشات الخاص بالجهة).
القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 ينظم معاشات ومكافآت موظفي المجلس الأعلى للأمن القومي بشكل مستقل عن الهيئة العامة للمعاشات.