استرداد حقوق التقاعد: دعوى لتسوية المعاش بالعلاوة الدورية والراتب الشامل وفق أحكام القضاء الإداري

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

موظف يطالب بإدراج علاوته الدورية في تسوية المعاش: دعوى قانونية تكشف تجاوزات القرار الإداري

دعوى قضائية تطالب بتسوية المعاش على أساس الراتب الشامل والعلاوة الدورية، استنادًا إلى قرارات إدارية وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي تؤكد حق الموظف في الأجر المستحق قبل الإحالة للمعاش.

تتناول هذه الدعوى القضائية حق الموظف في تسوية المعاش على أساس الراتب الشامل متضمنًا العلاوة الدورية التي حصل عليها قبل الإحالة للمعاش. يستند المقال إلى قرارات جمهورية وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي رسخت مبدأ عدم سريان القرار الإداري بأثر رجعي في غير الحالات القانونية. كما يعرض الممارسات الإدارية الخاطئة التي تُقصي العلاوات المستحقة من تسوية المعاش. يُبرز المقال الخطوات القانونية التي اتخذها الموظف، ويبين الطلبات القضائية المرتبطة بها. المقال موجه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكل من يسعى لحماية حقوقه التقاعدية.

حق الموظف في تسوية المعاش بالعلاوة الدورية والراتب الكامل: دعوى قضائية مدعومة بأحكام القضاء الإداري 

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية المختصة حسب نوع الدعوى وقيمتها

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم / … ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقص والاداية العليا، والكائن مقره بـ …

ضــــــــــــــــــــــد

 السيد/ ………………………………
ويعلن بـ ………………………………

 بداية الخدمة وطلب الإحالة للمعاش:

التحق الطالب بخدمة الجهة المدعى عليها بتاريخ …/…/…20 ، وبتاريخ …/…/…20، تقدم بطلب إحالته للمعاش استنادًا إلى القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1970 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 840 لسنة 1973، الذي خوّل للوزراء ومن في حكمهم سلطة إصدار قرارات إحالة العاملين المدنيين للمعاش بناءً على طلبهم وتسوية معاشهم وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها.

 قرار الإحالة وصرف العلاوة الدورية:

تمت الموافقة على الطلب، وتم إخلاء طرف الطالب من العمل بتاريخ …/…/…20، بعد أن صرف العلاوة الدورية المستحقة في أول يناير عن مدة …  شهرًا.

  مفاجأة التسوية وحذف العلاوة:

فوجئ الطالب عند إجراء التسوية المعاشية باستبعاد العلاوة الدورية، بحجة أن قرار الإحالة للمعاش قد حُدد له أثر رجعي إلى ما قبل 1 يناير، وهو ما أدى إلى حرمانه من العلاوة المستحقة رغم صرفها فعليًا.

 الطبيعة القانونية لطلب الإحالة للمعاش:

بالرغم من وصف الطلب بأنه إحالة للمعاش، إلا أن جوهره هو طلب استقالة معلق على شرط، فلا يُعتد به إلا من تاريخ قبول الجهة المختصة له، وهو ما حدث بعد استحقاق العلاوة الدورية وصرفها واستمرار الطالب في العمل حتى إخلاء طرفه.

قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:

"إذا عُلّقت الاستقالة على شرط فلا تُعتبر مقبولة إلا من تاريخ تحقق ذلك الشرط وقبول جهة الإدارة لها بعد تحققه"

(الطعن رقم 2037 لسنة 44 ق. عليا – جلسة 8/4/2000) 

 الأثر الرجعي للقرار الإداري لا يجوز في هذه الحالة:

لا يُنتج القرار الإداري أثرًا رجعيًا إلا إذا استند إلى نص تشريعي يجيز ذلك أو كان تنفيذًا لحكم قضائي. وبما أن حالة المدعي لا ينطبق عليها ذلك، فإن قرار الإحالة للمعاش لا يجوز أن يمتد بأثر رجعي ليحرم الطالب من علاوته المستحقة.

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ أن:

"الأصل في القرارات الإدارية أنها تُنتج آثارها من تاريخ صدورها، ولا تسري بأثر رجعي إلا بنص خاص أو حكم قضائي"
(الطعن رقم 1224 لسنة 33 ق. عليا – جلسة 21/5/1995)

  سابقة المطالبة وعدم الاستجابة:

تقدم الطالب بطلبات رسمية للجهة الإدارية لتسوية المعاش وفقًا للعلاوة التي حصل عليها، بتاريخ ../../..20 و ../../..20، إلا أن تلك الطلبات لم تلقَ استجابة.

  استيفاء الشروط القانونية:

تُقدَّم هذه الدعوى بعد استيفاء جميع الإجراءات والشروط المقررة قانونًا، ومن ثم فإنها مقبولة شكلًا ومستوفاة لمتطلباتها الموضوعية.

 لذلك

يلتمس الطالب الحكم بـ:

  • قبول الطلب شكلاً.

  • وفي الموضوع: بأحقيته في صرف العلاوة الدورية المستحقة اعتبارًا من  1 / 1 /      20،

  • مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

  • إلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

  • وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى.

وكيل الطالب
أشرف فؤاد حماد
المحامي
بالنقض والاارية العليا

تلخيص النقاط الأساسية لدعوى تسوية المعاش على أساس الراتب الشامل والعلاوة الدورية:

  1. التحاق المدعي بالخدمة: بدأ العمل لدى الجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ محدد، ثم طلب الإحالة للمعاش وفقًا للقرارات الجمهورية المنظمة لذلك.

  2. صرف العلاوة الدورية: حصل المدعي على العلاوة الدورية المستحقة في يناير، واستمر في العمل بعدها حتى تاريخ إخلاء الطرف.

  3. قرار الإحالة بأثر رجعي: فوجئ المدعي عند التسوية بحذف العلاوة الدورية، تأسيسًا على أن الإحالة نُفذت بأثر رجعي إلى ما قبل استحقاق العلاوة.

  4. الصفة القانونية للطلب: ما يسمى "طلب الإحالة" هو في حقيقته استقالة معلقة على شرط، لا يُعتد بها إلا من تاريخ قبولها من الجهة المختصة.

  5. عدم جواز الأثر الرجعي للقرار الإداري: لا يجوز سريان القرار الإداري بأثر رجعي إلا بنص قانوني أو تنفيذًا لحكم قضائي، وهو غير متوفر في الحالة المعروضة.

  6. مخاطبة الجهة الإدارية: تقدم المدعي بطلبات رسمية لتعديل التسوية واحتساب العلاوة، دون استجابة من الإدارة.

  7. الطلب القضائي: المطالبة باحتساب العلاوة ضمن أساس المعاش، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.

  8. الأساس القانوني: الاستناد إلى قرارات جمهورية، وأحكام المحكمة الإدارية العليا، والمبادئ المستقرة بشأن تاريخ نفاذ القرارات الإدارية.

  9. الطلبات الختامية: قبول الدعوى شكلاً، والحكم بأحقية المدعي في العلاوة، وإلزام الجهة المدعى عليها بالفروق المالية والمصاريف.

  10. حفظ الحقوق: تأكيد أن جميع الحقوق الأخرى محفوظة للمدعي.

إن إنصاف الموظف في تسوية معاشه على أساس ما حصل عليه فعليًا من مرتبات وعلاوات دورية لا يُعد تفضيلًا، بل هو استحقاق قانوني ودستوري تكفله قواعد العدالة الإدارية ومبادئ المحكمة الإدارية العليا. فإهدار تلك الحقوق بمبررات شكلية أو بقرارات ذات أثر رجعي مخالف للقانون، يمثل إخلالًا بضمانات الوظيفة العامة التي كفلها الدستور. إن هذه الدعوى لا تهدف فقط إلى رد الحقوق المالية، بل أيضًا إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والمشروعية في القرارات الإدارية، بما يصون كرامة الموظف ويحقق استقرار النظام الوظيفي.