موظف يطالب بإدراج علاوته الدورية في تسوية المعاش: دعوى قانونية تكشف تجاوزات القرار الإداري
دعوى قضائية تطالب بتسوية المعاش على أساس الراتب الشامل والعلاوة الدورية، استنادًا إلى قرارات إدارية وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي تؤكد حق الموظف في الأجر المستحق قبل الإحالة للمعاش.
تتناول هذه الدعوى القضائية حق الموظف في تسوية المعاش على أساس الراتب الشامل متضمنًا العلاوة الدورية التي حصل عليها قبل الإحالة للمعاش. يستند المقال إلى قرارات جمهورية وأحكام المحكمة الإدارية العليا التي رسخت مبدأ عدم سريان القرار الإداري بأثر رجعي في غير الحالات القانونية. كما يعرض الممارسات الإدارية الخاطئة التي تُقصي العلاوات المستحقة من تسوية المعاش. يُبرز المقال الخطوات القانونية التي اتخذها الموظف، ويبين الطلبات القضائية المرتبطة بها. المقال موجه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وكل من يسعى لحماية حقوقه التقاعدية.
حق الموظف في تسوية المعاش بالعلاوة الدورية والراتب الكامل: دعوى قضائية مدعومة بأحكام القضاء الإداري
بداية الخدمة وطلب الإحالة للمعاش:
قرار الإحالة وصرف العلاوة الدورية:
مفاجأة التسوية وحذف العلاوة:
الطبيعة القانونية لطلب الإحالة للمعاش:
قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه:
"إذا عُلّقت الاستقالة على شرط فلا تُعتبر مقبولة إلا من تاريخ تحقق ذلك الشرط وقبول جهة الإدارة لها بعد تحققه"
(الطعن رقم 2037 لسنة 44 ق. عليا – جلسة 8/4/2000)
الأثر الرجعي للقرار الإداري لا يجوز في هذه الحالة:
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ أن:
"الأصل في القرارات الإدارية أنها تُنتج آثارها من تاريخ صدورها، ولا تسري بأثر رجعي إلا بنص خاص أو حكم قضائي"(الطعن رقم 1224 لسنة 33 ق. عليا – جلسة 21/5/1995)
سابقة المطالبة وعدم الاستجابة:
استيفاء الشروط القانونية:
-
قبول الطلب شكلاً.
-
وفي الموضوع: بأحقيته في صرف العلاوة الدورية المستحقة اعتبارًا من 1 / 1 / 20،
-
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
-
إلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
-
وحفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى.
تلخيص النقاط الأساسية لدعوى تسوية المعاش على أساس الراتب الشامل والعلاوة الدورية:
-
التحاق المدعي بالخدمة: بدأ العمل لدى الجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ محدد، ثم طلب الإحالة للمعاش وفقًا للقرارات الجمهورية المنظمة لذلك.
-
صرف العلاوة الدورية: حصل المدعي على العلاوة الدورية المستحقة في يناير، واستمر في العمل بعدها حتى تاريخ إخلاء الطرف.
-
قرار الإحالة بأثر رجعي: فوجئ المدعي عند التسوية بحذف العلاوة الدورية، تأسيسًا على أن الإحالة نُفذت بأثر رجعي إلى ما قبل استحقاق العلاوة.
-
الصفة القانونية للطلب: ما يسمى "طلب الإحالة" هو في حقيقته استقالة معلقة على شرط، لا يُعتد بها إلا من تاريخ قبولها من الجهة المختصة.
-
عدم جواز الأثر الرجعي للقرار الإداري: لا يجوز سريان القرار الإداري بأثر رجعي إلا بنص قانوني أو تنفيذًا لحكم قضائي، وهو غير متوفر في الحالة المعروضة.
-
مخاطبة الجهة الإدارية: تقدم المدعي بطلبات رسمية لتعديل التسوية واحتساب العلاوة، دون استجابة من الإدارة.
-
الطلب القضائي: المطالبة باحتساب العلاوة ضمن أساس المعاش، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
-
الأساس القانوني: الاستناد إلى قرارات جمهورية، وأحكام المحكمة الإدارية العليا، والمبادئ المستقرة بشأن تاريخ نفاذ القرارات الإدارية.
-
الطلبات الختامية: قبول الدعوى شكلاً، والحكم بأحقية المدعي في العلاوة، وإلزام الجهة المدعى عليها بالفروق المالية والمصاريف.
-
حفظ الحقوق: تأكيد أن جميع الحقوق الأخرى محفوظة للمدعي.