القضاء الإداري يؤكد: شهادة اللياقة الذهنية والبدنية شرط أساسي للترشح لعضوية البرلمان – الحكم في الدعوى رقم 21230 لسنة 69 ق

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

حكم القضاء الإداري يؤكد: لا ترشح للبرلمان دون شهادة طبية تثبت السلامة العقلية والبدنية

حكم القضاء الإداري رقم 21230 لسنة 69 ق يُلزم مرشحي البرلمان بتقديم شهادة طبية تثبت السلامة الصحية لضمان الكفاءة في أداء المهام النيابية.

في حكم قضائي مهم يُرسّخ مبادئ الشفافية والكفاءة في العمل البرلماني، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى رقم 21230 لسنة 69 ق، بجلسة 20 يناير 2015، بإلزام كل مترشح لعضوية مجلس النواب بتقديم شهادة طبية رسمية تفيد بعدم إصابته بأي مرض نفسي أو بدني يؤثر على قدرته في أداء مهام منصبه النيابي. يعكس هذا الحكم التوجه نحو تعزيز شروط الترشح وضمان جاهزية الأفراد للقيام بالمهام التشريعية والرقابية المنوطة بهم، بما يصب في صالح الصالح العام ومصلحة الناخبين.

القضاء الإداري: لا ترشح لمجلس النواب دون شهادة طبية تثبت السلامة الصحية – حكم الدعوى رقم 21230 لسنة 69 ق

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

الدعوى رقم  : 21230 لسنة 69 قضائية

جلسة: 20 يناير 2015

انعقدت المحكمة علنًا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 20/1/2015، برئاسة السيد المستشار/ يحيى أحمد راغب دكروري – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من:

  • المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة

  • المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين – نائب رئيس مجلس الدولة
    بحضور المستشار/ محمد الدمرداش العقالى – مفوض الدولة
    وأمانة السر/ سامي عبد الله خليفة

وقد أصدرت المحكمة الحكم الآتي في الدعوى رقم 21230 لسنة 69 ق، المقامة من:

إبراهيم فكري إبراهيم
ضد
رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته

الموضوع

 دعوى وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يُلزم المترشح لعضوية مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تُثبت خلوه من الأمراض البدنية أو الذهنية المؤثرة على أدائه البرلماني.

الوقائع

أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/12/2014، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، والمتمثل في امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن إصدار قرار يُلزم المترشح لعضوية مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تُثبت عدم إصابته بأمراض بدنية أو ذهنية، وتؤكد عدم تعاطيه للمواد المخدرة أو المسكرات.
كما طلب المدعي أن يترتب على ذلك عدم قبول أوراق أي مترشح لا يقدم هذه الشهادة من جهة طبية رسمية ضمن أوراق ترشحه، مع تنفيذ الحكم بمسودته، وإلغاء القرار المطعون فيه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشار المدعي إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات أصدر القرار رقم 18 لسنة 2014، بشأن تشكيل لجان فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المترشح وفقًا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، إلا أنه لم يصدر قرارًا يُلزم المترشحين بتقديم الشهادة الطبية، مما يشكل - في رأيه - مخالفة للدستور والقانون، وقد يؤدي إلى تسلل أشخاص غير مؤهلين نفسيًا أو بدنيًا إلى البرلمان.

واستند المدعي إلى أحكام المواد 101 و102 من الدستور، والمادتين 2 و7 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمواد 8 و10 و15 من قانون مجلس النواب، مؤكدًا أن الشهادة الطبية تمثل أحد الضوابط الجوهرية للترشح، شأنها شأن ما يُطبق على العاملين في السلطتين التنفيذية والقضائية.

وأكد المدعي توافر ركن الجدية والاستعجال لوقف تنفيذ القرار، وحددت المحكمة جلسة 13/1/2015 لنظر الشق العاجل، حيث قدمت الجهة الإدارية مذكرة دفاع، وطلب المدعي حجز الدعوى للحكم، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/1/2015، حيث صدر الحكم وتم إيداع مسودته المشتملة على أسبابه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانونًا:

تبين للمحكمة أن المدعي يهدف إلى وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن اشتراط تقديم شهادة طبية للمترشحين للبرلمان، تتضمن إثبات الخلو من الأمراض النفسية والبدنية، وعدم تعاطي المخدرات، كشرط لقبول أوراق الترشح، وإلغاء هذا القرار مع ما يترتب عليه من آثار قانونية.

ومن حيث أن دعوى الإلغاء تستلزم وجود قرار إداري – صريح أو سلبي – يمكن الطعن عليه، فإن القرار السلبي يُشترط فيه أن يكون هناك التزام قانوني على الجهة الإدارية باتخاذ الإجراء الذي امتنعت عنه، أو أن يكون قد طُلب منها ذلك صراحة.

وبما أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يفيد تقدم المدعي إلى اللجنة العليا للانتخابات بطلب يتضمن هذا الشرط كأحد شروط الترشح، فإن امتناع اللجنة عن إصدار قرار بذلك لا يُعد قرارًا سلبيًا قابلًا للطعن عليه أمام المحكمة.

وعليه، فإن الدعوى تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري محل الطعن.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة:

بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات وفقًا لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

سكرتير المحكمة                                    رئيس المحكمة

#القضاء_الإداري #البرلمان_المصري #شهادة_اللياقة #الانتخابات_البرلمانية #شروط_الترشح #أحكام_قضائية #القانون_المصري #مجلس_النواب #الدعوى_21230 #محكمة_القضاء_الإداري  # #Parliament #MedicalFitnessCertificate #ElectionLaws #CandidacyRequirements #CourtRuling #LegalDecision #ParliamentElections #EgyptLaw #Case21230