ضوابط جديدة لإثبات تاريخ إيجارات الأجانب 2024: شروط الإقامة وتفاصيل التوثيق الرسمي

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

تعليمات حديثة بشأن توثيق عقود إيجار غير المصريين 2024: المتطلبات القانونية الكاملة

هذا المقال هام لكل أصحاب العقارات والمحامين! ، حيث يمكن  توثيق عقود إيجار الأجانب بعد التحقق من الإقامة السارية، اعرف أهم الشروط القانونية الجديدة من أجل أن تحمي عقدك وتكون في الأمان، نستعرض أحدث التعليمات الرسمية حول توثيق عقود إيجار الأجانب في مصر، لكي تعرف شروط الإقامة السارية المطلوبة لإثبات تاريخ العقود العقارية، تفاصيل دقيقة حول التحقق من تراخيص الإقامة عند تحرير أو توثيق العقود، وعلي مكاتب التوثيق والإدارات المختصة التزام بالتعليمات لضمان سلامة الإجراءات القانونية، ويعد هذا المقال دليل شامل لكل من يهمه التعامل مع عقود الإيجار الخاصة بغير المصريين في السوق المصري.

منشور فني رقم 28 لسنة 2024 بشأن سريان الإقامة عند إثبات تاريخ عقود إيجار الأجانب

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم ٢٨ بتاريخ ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤
إلى مكتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

  النص القانوني المستند إليه

نصت المادة ١٣٥ من القانون المدني على أنه:
إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا .

 القوانين والتعليمات المنظمة

وإعمالًا لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ۱۹6۰ وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب أراضي الدولة والخروج منها، فقد نصت المادة ٢٢ من تعليمات التوثيق طبعة ٢٠٠١ على أنه:
«يجب عند إجراء التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي محرر يكون أطرافه أو طالب الإجراء فيه غير مصري التحقق من حصول غير المصري على ترخيص بالإقامة على أرض الدولة مع توافر جواز سفر ساري المفعول.

 التأكيد بعدم الامتناع بحجة جهات أخرى

كما نصت المادة ٧٣ من ذات التعليمات على أنه:
«لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العربية بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهات أخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الآداب».

 المفاد القانوني

ومفاد ما تقدم أن التأكد من حصول الطرف الأجنبي في العقد على إقامة داخل الدولة يعتبر من مقتضيات النظام العام، ويجب مراعاة ذلك عند التوثيق سواء حضر بشخصه أو لم يحضر وسيوقع لاحقًا.

 الموافقة على إذاعة المنشور

وحيث ورد كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۰۷۱٥ في ٢٠٢٤/١٢/١٠ بالموافقة على إذاعة المنشور.

 التوجيهات إلى مكاتب وفروع التوثيق

أولاً / يتعين على كافة مكاتب وفروع التوثيق مراعاة الآتي:

 التحقق من الإقامة عند توثيق عقود الإيجار

 - الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن في عقود إيجار العقارات متى كان طرفاها أو أحدهما شخصًا طبيعيًا أجنبي الجنسية، إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة، على أن يُراعى الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر مع إرفاق صورة الإقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل.

الإقامة السارية عند إثبات التاريخ

  - بالنسبة للعقود المطلوب إثبات تاريخها، يراعى أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد سارية في تاريخ تحرير العقد المطلوب إثبات تاريخه مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها، وعدم الإخلال بأحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

 دور الإدارات العامة للتفتيش الفني

ثانيًا / على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بذل أقصى الجهود واتخاذ كافة السبل نحو الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة، وعرض أية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورًا.

التنفيذ والمتابعة

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

منشور فني رقم 28 لسنة 2024 بتاريخ 12 ديسمبر 2024 بشأن سريان الإقامة عند إثبات تاريخ عقود إيجار الأجانب

  النصوص القانونية المرجعية

نصت المادة ١٣٥ من القانون المدني على أنه:
«إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا».

 القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن إقامة الأجانب

وإعمالًا لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ۱۹6۰ وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب أراضي الدولة والخروج منها.

 التعليمات الخاصة بتوثيق عقود الأجانب

نصت المادة ٢٢ من تعليمات التوثيق طبعة ٢٠٠١ على أنه:
«يجب عند إجراء التوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لأي محرر يكون أطرافه أو طالب الإجراء فيه غير مصري التحقق من حصول غير المصري على ترخيص بالإقامة على أرض الدولة مع توافر جواز سفر ساري المفعول..

 عدم الامتناع عن التصديق إلا لمخالفة النظام العام

كما نصت المادة ٧٣ من ذات التعليمات على أنه:

«لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العربية بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهات أخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الآداب».

 التأكيد على أهمية تحقق الإقامة كجزء من النظام العام

ومفاد ما تقدم أن التأكد من حصول الطرف الأجنبي في العقد على إقامة داخل الدولة يعتبر من مقتضيات النظام العام، ويجب مراعاة ذلك عند التوثيق سواء حضر بشخصه أو لم يحضر وسيوقع لاحقًا.

 موافقة مساعد وزير العدل على إذاعة المنشور

وحيث ورد كتاب السيد القاضي / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۰۷۱٥ في ٢٠٢٤/١٢/١٠ بالموافقة على إذاعة المنشور.

 التعليمات الموجهة لمكاتب وفروع التوثيق

  الفقرة الأولى: الامتناع عن التوثيق بدون تحقق الإقامة

 - يتعين على كافة مكاتب وفروع التوثيق الامتناع عن توثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن في عقود إيجار العقارات متى كان طرفاها أو أحدهما شخصًا طبيعيًا أجنبي الجنسية، إلا بعد التحقق من حصول الطرف الأجنبي في العقد على ترخيص ساري المفعول بالإقامة داخل الدولة، مع مراعاة الإشارة إلى ذلك بصدر المحرر، وإرفاق صورة الإقامة ضمن مرفقات المحرر بعد مطابقتها بالأصل.

  الفقرة الثانية: شرط الإقامة السارية عند إثبات التاريخ

  - بالنسبة للعقود المطلوب إثبات تاريخها، يراعى أن تكون إقامة الشخص الطبيعي الأجنبي الموقع على العقد سارية في تاريخ تحرير العقد المطلوب إثبات تاريخه، مع مراعاة باقي الضوابط السالف بيانها، وعدم الإخلال بأحكام القانون والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

 مسؤولية الإدارات العامة للتفتيش الفني

ثانيًا - على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بذل أقصى الجهود، واتخاذ كافة السبل نحو الإشراف والتوجيه ومراقبة تنفيذ ذلك والالتزام به بكل دقة، وعرض أية مخالفة في هذا الشأن على رئاسة المصلحة فورًا.

  التأكيد على التنفيذ والمتابعة الدقيقة

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.

قضايا ذات صلة