نموذج مذكرة دفاع في قضايا توظيف الأموال: أسباب البراءة وأحدث أحكام النقض الجنائي المصري مع الأسانيد القانونية والمرفقات
مذكرة دفاع في قضايا توظيف الأموال تتضمن أسباب البراءة، أحدث أحكام النقض الجنائي، الأسانيد القانونية، والمرفقات الداعمة. مرجع قانوني شامل للمحامين، تتناول هذه المذكرة القانونية أسباب البراءة في قضايا توظيف الأموال، مع عرض دقيق لأحدث أحكام محكمة النقض الجنائي المصرية، كما تتضمن المذكرة الأسانيد القانونية الكاملة، وتحليلًا للوقائع من منظور الدفاع الجنائي، تم دعم المذكرة بنصوص قانونية ذات صلة ومبادئ قضائية مستقرة، تشمل كذلك المرفقات الداعمة لتعزيز موقف المتهم قانونًا وواقعيًا، بعد مرجع شامل للمحامين والباحثين في قضايا توظيف الأموال وفقًا لأحدث الاتجاهات القضائية.
أفضل صيغة مذكرة دفاع في جريمة توظيف أموال وفقًا لأحدث أحكام النقض الجنائي وأسانيد قوية
محكمة ....
الدائرة ( )
العوي رقم .... لسنة 20م.
جلسة ../../ 20م
مذكرة بدفاع
السيد/ .................................... (متهم)
ضد
النيابة العامة (سلطو اتهام)
الوقائع
الوقائع كما وردت في الحكم المطعون عليه
"إن المتهم في غضون الفترة من ........ استغل ذيوع صيته بين أهل بلدته في مدينة .... في تجارة ...... على نطاق واسع من خلال كونه صاحب محل ..... المسمى ..... ، وأعلن عن رغبته في تلقي أموال من المواطنين بغرض توظيفها في نشاط تجارته مقابل عائد مادي ما بين 4% و5%، وانتشر خبره بين الناس، وبدأ في تلقي الأموال من عدد من المجني عليهم بمبالغ متفاوتة وصلت جملتها إلى 299 ألف جنيه دون تحرير مستندات، ثم توقف عن دفع الأرباح ولم يرد إلا جزءًا بسيطًا من أصل المبالغ."
تمت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تلقي أموال من الجمهور بغرض توظيفها واستثمارها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والامتناع عن رد تلك الأموال لأصحابها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
وقد جاء في الحكم المطعون فيه أن المتهم قد استغل شهرته ومكانته الاجتماعية في بلدته بمدينة (...)، وأعلن عن رغبته في تلقي أموال من المواطنين مقابل عائد شهري يتراوح بين 4% و5%، ثم تلقى بالفعل مبالغ مالية من عدد من الأشخاص بلغ إجماليها (299,000 جنيه)، وبدأ في دفع أرباح شهرية لهم لفترة من الوقت، ثم توقف لاحقًا عن السداد، وامتنع عن رد أصل المبالغ عدا مبلغ (14,000 جنيه) رده لأحد المودعين.
أولاً : قصور الحكم في التسبيب
لم يستظهر الحكم المطعون فيه الركن المادي للجريمة، والمتمثل في "تلقي الأموال من الجمهور"، على النحو الذي اشترطه نص المادة الأولى من القانون 146 لسنة 1988، والتي تتطلب أن يكون التلقي من "الجمهور"، أي من أشخاص غير محددين ودون تمييز.
ثانياً : الخطأ في تطبيق القانون:
القانون المشار إليه ينطبق على الشركات فقط، والمتهم شخص طبيعي غير مرخص له، كما أنه لا يمثل كيانًا اعتباريًا، ومن ثم فإن تطبيق القانون عليه يُعد تمددًا خاطئًا لمجال التجريم على غير محله القانوني.
اكتفى الحكم بالإشارة إلى أسماء عدد محدود من المودعين دون بيان ما إذا كان هؤلاء يمثلون جمهوراً بالمعنى القانوني، أو أن علاقتهم بالمتهم كانت علاقة خاصة وشخصية لا تنطبق عليها صفة "الجمهور".
تجاهل الحكم الأعمال التحضيرية للقانون، والتي أكدت على أن الاتفاقات الخاصة بين أفراد تربطهم علاقات شخصية لا تدخل تحت طائلة القانون.
القانون المشار إليه ينطبق على الشركات فقط، والمتهم شخص طبيعي غير مرخص له، كما أنه لا يمثل كيانًا اعتباريًا، ومن ثم فإن تطبيق القانون عليه يُعد تمددًا خاطئًا لمجال التجريم على غير محله القانوني.
ثالثاً: مخالفة القانون
الحكم لم يُفصح عن الأساس القانوني الذي استند إليه في إدانة المتهم، رغم اشتراط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بيانًا كافيًا للواقعة وظروفها والأدلة التي استُخلصت منها الإدانة، بما يسمح لمحكمة النقض بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 146 لسنة 1988 تشترط لتحقيق الجريمة الامتناع عن رد الأموال بعد تلقيها من الجمهور، وهو ما لم يثبته الحكم بشكل قاطع، حيث ثبت أن المتهم سدد أرباحاً لعدة أشهر، ورد جزءاً من الأموال، مما يضعف عنصر القصد الجنائي.
رابعاً : انتفاء الركن المادي للجريمة
لم يثبت الحكم وجود إعلان أو عرض عام من قبل المتهم لجذب الأموال، بل أن الوقائع تدور في نطاق محدود بين معارف وأصدقاء، وبالتالي ينتفي وصف "تلقي أموال من الجمهور".
خامساً : عدم توافر الركن المعنوي للجريمة
لم يثبت الحكم توافر نية الاحتيال أو الامتناع المتعمد عن رد الأموال.
تصرف المتهم يشير إلى وجود نية استثمار حقيقية، بدليل انتظامه في دفع الأرباح لعدة أشهر، الأمر الذي قد يقطع بانتفاء القصد الجنائي للجريمة.
سادساً : القصور في التسبيب:
الحكم المطعون فيه أغفل بيان صفة
"الجمهور" التي يشترطها القانون رقم 146 لسنة 1988 في جريمة تلقي
الأموال، ولم يوضح ما إذا كان أصحاب الأموال أشخاصًا غير محددين تربطهم بالمتهم
علاقة عامة، أم أن العلاقة كانت خاصة ومحددة، وهو ما يعيب الحكم بالقصور ويعجز
محكمة النقض عن بسط رقابتها عليه.
سابعًا: غموض عبارة "تلقي أموال" دون إثبات وسائل الإعلان أو العرض العام
لم يثبت الحكم أن المتهم قد قام بإعلان عام أو عرض مفتوح على الجمهور لتلقي الأموال، وهو ما يمثل شرطًا جوهريًا لتطبيق وصف "التلقي من الجمهور".
النص القانوني يتطلب أن يكون الغرض من التلقي عامًا ومفتوحًا، أما ما ورد في الحكم فهو مجرد نقل لرغبة المتهم إلى بعض معارفه وأصدقائه، وهو ما يخرج الواقعة من نطاق القانون ويُدخلها في نطاق العلاقات الخاصة.
"المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز، أما الاتفاقات الخاصة بين أفراد بعلاقات تدعو للثقة والطمأنينة فلا يسري عليها هذا القانون" – مناقشات مجلس الشعب بشأن القانون رقم 146 لسنة 1988.
ثامنًا: خطأ في التكييف القانوني
أغفل الحكم التفرقة الجوهرية بين النشاط التجاري الخاص والنشاط المالي المؤسسي، حيث أن المتهم لم يتعامل بصفته شركة أو جهة ذات طبيعة مالية، بل مارس نشاطًا تجاريًا شخصيًا، وهو ما لا يخضع في أصله لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 الذي ينظم فقط أنشطة الشركات العاملة في مجال توظيف الأموال.
من ثم فإن تكييف الواقعة باعتبارها نشاطًا ماليًا غير مرخص به يعد تكييفًا خاطئًا يُبطل الحكم.
تاسًعا: الدفع بانتفاء صفة "الشركة العاملة في مجال تلقي الأموال"
القانون رقم 146 لسنة 1988 لا يسري إلا على الشركات التي تمارس نشاط تلقي الأموال للاستثمار، والمتهم ليس شركة، ولا ينتمي لأي كيان اعتباري.
من ثم، فإن إعمال نصوص هذا القانون على شخص طبيعي يعد امتدادًا غير مشروع لنطاق التجريم.
عاشرًا: غياب المستندات وعدم قيام الدليل الفني
الحكم لم يستند إلى أية تقارير فنية أو مراجعات مالية أو محاسبية تُثبت كيفية توظيف الأموال أو تبديدها، ولا إن كان قد تم استثمارها فعليًا أم لا.
أحدث أحكام النقض الجنائي المصرية التي يجب أن يعرفها كل محامٍ في مصر مع الشرح والاستدلال القانوني
الطعن رقم 9655 لسنة 79 ق – جلسة 27/7/2010
"يتعيّن على المحكمة عند التصدي لجريمة تلقي الأموال من الجمهور أن تستظهر بوضوح ما إذا كان التلقي قد تم من جمهور غير محدد أم من أشخاص بعينهم تجمعهم بالمتهم علاقة خاصة، إذ أن ذلك ركن جوهري في قيام الجريمة."
النقض الجنائي ــ الطعن رقم 12473 لسنة 77 ق – جلسة 28/1/2008
"العبرة في تطبيق قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، هي بانعدام التحديد في العلاقة بين المتلقي والمودعين، وقيام علاقة مالية عامة، فإن انتفت تلك الصفة، انتفت الجريمة."
نقض جنائي ــ لطعن رقم 1411 لسنة 69 ق – جلسة 22/3/2001
"إذا كان الاتفاق بين المتهم والمودعين يتم في إطار علاقات شخصية وثقة متبادلة ولم يثبت توافر عرض عام على الجمهور، فإن الواقعة لا تشكل نشاطًا يخضع لأحكام قانون تلقي الأموال."
الطعن رقم 23774 لسنة 88 قضائية (جلسة 13 يوليو 2021):
أكدت المحكمة أن القانون لم يرسم شكلاً محددًا لبيان الواقعة في الحكم، ويكفي أن يكون ما أورده الحكم مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الطعن رقم 25006 لسنة 88 قضائية:
"تناولت المحكمة مسألة الإكراه في جريمة السرقة، موضحة أن الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة."
الطعن رقم 10815 لسنة 79 قضائية:
قررت المحكمة أن الصلح لا يؤثر على جناية العاهة المستديمة أو مسئولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
الطعن رقم 17036 لسنة 91 قضائية:
أوضحت المحكمة أن الإزعاج باستخدام وسائل الاتصالات لا يشترط أن ينصب على سب أو قذف، بل يكفي لتحقق الجريمة أن يتعمد شخص إرسال أمور تضيق صدر المرسل إليه.
الطعن رقم 704 لسنة 61 قضائية:
"أكدت المحكمة أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأن عقد الأمانة لدى نظر الدعوى الجنائية. "
الطعن رقم 15912 لسنة 79 قضائية:
"قررت المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى."
الطعن رقم 28499 لسنة 85 قضائية:
"تناولت المحكمة مسألة عدم إصرار الدفاع على طلب ضم صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليه في ختام مرافعته، موضحة أنه لا تثريب على المحكمة أن تفصل في الدعوى دون سماع شهادتهم."
الطعن رقم 6103 لسنة 85 قضائية:
"أوضحت المحكمة أن عدم إيراد سن الطاعنة ومهنتها ومحل إقامتها تحديدًا أو بيان صحيفة حالتها الجنائية لا يقدح في جدية التحريات طالما أنها الشخص المقصود بالإذن. "
الطعن رقم 788 لسنة 26 قضائية (جلسة 27 نوفمبر 1956):
"قررت المحكمة أن جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد وقوع تعدٍ مادي "تمزيق" على ورقة من الأوراق المنصوص عليها في تلك المادة بنية إتلافها. "
الطعن رقم 1792 لسنة 20 قضائية (جلسة 19 مارس 1951):
"أكدت المحكمة أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها ويورد مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التي استند إليها."
المبادئ القانونية المستقرة (الأسانيد القانونية)
المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988:
"لا يجوز لغير الشركات المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأي وسيلة بغرض توظيفها أو استثمارها، سواء كان الغرض صريحًا أو مستترًا."
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية:
"يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة."
المادة 21 من القانون ذاته:
"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال، كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن ردها.
مبدأ الشك يُفسر لصالح المتهم .. In dubio pro reo
"إذا كان هناك شك في توافر
عناصر الجريمة، فيجب تفسير هذا الشك لصالح المتهم."
القاعدة الأساسية في النظام القانوني الجنائي تقتضي أنه إذا كان هناك شك في توافر عناصر الجريمة، فيجب تفسير هذا الشك لصالح المتهم. في هذه الحالة، نظرًا لوجود شك في مدى تحقق صفة "الجمهور" في التلقي، ينبغي أن يكون هذا لصالح المتهم.
مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"
"لا يجوز التوسع في تفسير
النصوص القانونية لتشمل أفعالًا لم ينص عليها المشرع."
إن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مبدأ قانوني أساسي، وهو أحد المبادئ الدستورية التي تمنع التوسع في تفسير النصوص القانونية لتشمل أفعالًا لم ينص عليها المشرع. وبالتالي، يُشترط في جريمة تلقي الأموال من الجمهور أن تكون الوقائع محددة تمامًا وفقًا لنص القانون، ولا يجوز الإضافة أو التفسير الواسع.
المرفقات والمستندات المؤيدة للدفاع في قضية توظيف الأموال
1) صورة ضوئية من الحكم المطعون فيه.
2) صورة من نصوص المواد ذات الصلة:
الطلبات
لما تقدم، فإن الدفاع يلتمس:
أولا : قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد.
ثانيا : وفي الموضوع: نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا، لما شابه من القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ومخالفته لنصوصه وأحكامه.
وإعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل
فيها مجددًا على ضوء ما ورد بهذه المذكرة من دفوع قانونية ودستورية.
نقض الحكم المطعون فيه لقصوره في التسبيب، ومخالفته للقانون، وعدم بيان ركن الجريمة كما يتطلبه نص القانون رقم 146 لسنة 1988.
إعادة الدعوى للمحكمة المختصة للفصل في الموضوع من جديد بعد استيفاء عناصر الواقعة والتحقق من توافر أركان الجريمة.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،
وكيل المتهم / أشرف فؤاد حماد
المحامي بالنقض
التاريخ : ../../ 20م
خلاصة القول
تُوضح في هذه الفقرة ملخص القضية، وتحديد وقائعها، وصفة المتهم، وأهمية الدفاع في هذه المرحلة.
1. مقدمة مذكرة دفاع في قضايا توظيف الأموال
2. الركن المادي والمعنوي لجريمة توظيف الأموال في القانون المصري
تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالجريمة، وتوضيح كيفية توافر أو انتفاء أركانها المادية والمعنوية.
3. الدفع بانتفاء القصد الجنائي في قضايا توظيف الأموال
تسليط الضوء على نية المتهم وعدم توافر القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة.
4. عدم توافر أركان الجريمة في ضوء أحكام محكمة النقض
عرض أحدث المبادئ التي قررتها محكمة النقض بشأن شروط تحقق الجريمة وتطبيقها على الواقعة محل الدعوى.
5. الدفاع ببطلان إجراءات التحقيق أو القبض والتفتيش
تفنيد الإجراءات التي شابها البطلان مع الاستناد لأحكام النقض ومبادئ القانون الدستوري.
6. الأسانيد القانونية المؤيدة لأسباب البراءة
استعراض المواد القانونية والضمانات التي تُعزز موقف الدفاع وتدعم طلب البراءة.
7. أحدث أحكام النقض في قضايا توظيف الأموال
نصوص مختارة من أحكام محكمة النقض الجنائي توضح مواقف مشابهة وآراء قضائية داعمة.
8. الطلبات الختامية في مذكرة الدفاع
صياغة قانونية للطلبات النهائية المقدمة من الدفاع بطلب البراءة أو ما تراه المحكمة مناسبًا.
9. المرفقات والمستندات المؤيدة للدفاع في قضية توظيف الأموال
قائمة منظمة بالمستندات المرفقة مع المذكرة لدعم دفوع البراءة وتفنيد الاتهام.
قضايا ذات صلة
كل ما تحتاج معرفته عن جريمة غسل الأموال في مصر
الركن المادي والمعنوي لجريمة توظيف الأموال وشرط تلقي المال من الجمهور