اتفاق الطرفين بعقد الإيجار على جعل حق تجديده بالتنبيه للمستأجر

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

اتفاق الطرفين بعقد الإيجار على جعل حق تجديده بالتنبيه للمستأجر (طعن رقم ٤٣٣٨ لسنة ٨٦ قضائية - دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨)

العنوان : 

إيجار " القواعد العامة في الإيجار : تعريف عقد الإيجار " " انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار

الأماكن :

 نطاق سريانها : سريانها من حيث الزمان " . صورية " إثبات الصورية : العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية : الصورية في عقد الإيجار "عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع" سلطتها في تفسير العقود" .

الموجز :

اتفاق الطرفين بعقد الإيجار على جعل حق تجديده بالتنبيه للمستأجر - الشركة الطاعنة - وحده . اتفاق لا مخالفة فيه للقانون متى كان العقد محدد المدة في حالة تجدده . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته الأولى لوجوب قبول المؤجر رغبة المستأجر في تجديده . خطأ . علة ذلك .

القاعدة : 

إذ كان الثابت – مما حصله الحكم الابتدائي – أن البند الأول من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد نص على أن " مدة الإيجار ثلاثون عاماً تبدأ من تاريخ وضع العين المؤجرة تحت يد المستأجر السابق في ١ / ٤ / ١٩٨٤ وتنتهى – إذا لم تجدد بإخطار – في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ ، وأنه يجوز تجديد مدة العقد لفترة أخرى مماثلة وفى هذه الحالة يجب على الطرف الثانى ( المستأجر ) أن يقوم بإخطار الطرف الأول ( المؤجر ) عن رغبته في التجديد قبل نهاية مدة الثلاثين سنة الأولى بستة أشهر على الأقل " وكان المعنى الظاهر لتلك العبارات اتفاق الطرفين على جعل حق تجديد العقد بالتنبيه مقصوراً على المستأجر ( الشركة الطاعنة ) وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزماً لهما طالما أنه يُعرف منه متى يبدى المستأجر الرغبة في انهاء العقد , وأن هذا العقد يتجدد لمدة أخرى واحدة يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها فيكون على هذا النحو عقدا مؤقتاً ينتهى بانتهاء المدة الثانية , فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته على سند من أن الاتفاق بين الطرفين على قصر حق تجديد العقد بالتنبيه على المستأجر يجب أن يتلاقى مع قبول المؤجر لهذه الرغبة ، وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد في جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين الواضحة , فإنه يكون معيباً .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أيمن كريم والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٥ أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطردها من قطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٧ والإخلاء والتسليم ، وقال بياناً لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجرت منه الشركة الطاعنة قطعة الأرض محل النزاع لمدة ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ وضع يد المستأجر السابق فى ١ / ٤ / ١٩٨٤ وتنتهى فى ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ لقاء الأجرة المذكورة بالعقد ، ولعدم رغبته فى تجديد العقد فقد أنذر الشركة الطاعنة بذلك وأقام الدعوى ، وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار موضوع الدعوى وبتجديد العقد وامتداده لمدة أخرى ، حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى الفرعية بامتداد عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٧ لمدة أخرى مقدارها ثلاثين عاماً تبدأ من ١ / ٤ / ٢٠١٤ وبرفض الدعوى الأصلية ، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٢٤٦ لسنة ١٣٢ ق القاهرة " مأمورية الجيزة " وبتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٦ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٧ وبالطرد والتسليم وبرفض الطلب العارض . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل فى موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره , وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ، تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار موضوع الدعوى صورية نسبية إذ إنه انصب على محل وليس على أرض فضاء – كما هو مدون بالعقد – وتم إنشاؤه قبل إبرام العقد وفق الثابت بالمستندات المقدمة بالأوراق إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع والمستندات الدالة عليه وأقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار على أنه انصب على أرض فضاء بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى انقضائها ، وهو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على أن " لا تسرى أحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها , ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون " والنص فى المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ... " والنص فى المادة الرابعة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل على أن أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ – الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى – تسرى بأثر فورى على العقود التى تُبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون , ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التى تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتى تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذى حصلت فى ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك ،
لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصورية عقد الإيجار موضوع الدعوى صورية نسبية لوروده على محل وليس على أرض فضاء وصولاً لإخضاع هذا العقد لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية , وكان البين من الأوراق أن هذا العقد قد أُبرم – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بتاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٧ بعد نشر القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ – الذى نُشر فى ٣٠ / ١ / ١٩٩٦ – ومن ثم فإن هذا العقد يخضع لأحكام القانون المدنى , دون أن يغير من هذا النظر النص فيه على أن تبدأ مدة الإيجار من وضع يد المستأجر السابق فى ١ / ٤ / ١٩٨٤ ، ذلك أن المعول عليه فى تطبيق أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ – على ما سلف بيانه – هو تاريخ إبرام العقد وليس نفاذه ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليها فائدة منه وبالتالى غير مقبول .

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسببين الثانى والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ إن عبارة البند الأول من عقد الإيجار قد جاءت صريحة واضحة فى تلاقى إرادة طرفيه على أحقيتها وحدها فى تجديده لمدة أخرى مماثلة إذا أخطرت المطعون ضده بصفته بهذه الرغبة قبل انتهاء مدة العقد بستة أشهر – وقد أبدت رغبتها بالإنذار المؤرخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٣ – إلا أن الحكم المطعون فيه انحرف فى تفسيره لها واشترط موافقة الأخير ( المؤجر ) على التجديد بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها , والمناط فى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة , إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ، كما أن النص فى المادة ١٥٠ / ١ من القانون المدنى على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة , فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي , فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينه دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها ، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة لنقض ، وكان مؤدى نص المادتين ٥٥٨ ، ٥٦٣ من القانون المدنى يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً ،
لما كان ذلك ، وكان الثابت – مما حصله الحكم الابتدائى – أن البند الأول من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد نص على أن " مدة الإيجار ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ وضع العين المؤجرة تحت يد المستأجر السابق فى ١ / ٤ / ١٩٨٤ وتنتهى – إذا لم تجدد بإخطار – فى ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ ، وأنه يجوز تجديد مدة العقد لفترة أخرى مماثلة وفى هذه الحالة يجب على الطرف الثانى ( المستأجر ) أن يقوم بإخطار الطرف الأول ( المؤجر ) عن رغبته فى التجديد قبل نهاية مدة الثلاثين سنة الأولى بستة أشهر على الأقل " وكان المعنى الظاهر لتلك العبارات اتفاق الطرفين على جعل حق تجديد العقد بالتنبيه مقصوراً على المستأجر ( الشركة الطاعنة ) وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزماً لهما طالما أنه يُعرف منه متى يبدى المستأجر الرغبة فى انهاء العقد , وأن هذا العقد يتجدد لمدة أخرى واحدة يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها فيكون على هذا النحو عقدا مؤقتاً ينتهى بانتهاء المدة الثانية , فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته على سند من أن الاتفاق بين الطرفين على قصر حق تجديد العقد بالتنبيه على المستأجر يجب أن يتلاقى مع قبول المؤجر لهذه الرغبة ، وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد فى جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين الواضحة , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ٥٢٤٦ لسنة ١٣٢ ق القاهرة " مأمورية الجيزة " برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٥٢٤٦ لسنة ١٣٢ ق القاهرة " مأمورية الجيزة " برفضه وبتأييد الحكم المستأنف , وألزمت المستأنف بصفته المصروفات ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                    نائب رئيس المحكمة