حكم محكمة النقض في انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر فيسبوك | تفسير المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
حكم حديث لمحكمة النقض المصرية في الطعن رقم 4875 لسنة 92 قضائية، يوضح المبادئ القانونية لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر موقع فيس بوك وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مؤكداً أن الجريمة لا تتوقف على شكوى، وأن الدفع ببطلان الفحص الفني لأول مرة أمام النقض غير جائز.
أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً قضائياً مهماً بتاريخ 13 نوفمبر 2023 في الطعن رقم 4875 لسنة 92 قضائية، تناولت فيه مسألة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت على مبادئ قانونية حاسمة تتعلق بسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى، وحدود الدفع ببطلان إجراءات الفحص الفني، وتوافر القصد الجنائي في جرائم النشر الإلكتروني.
جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر فيس بوك
حكم
محكمة النقض المصرية
| الطعن رقم 4875 لسنة 92 قضائية
جلسة 13 نوفمبر 2023
أولاً: المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة
-
الدفع ببطلان دخول الضابط على حساب الطاعن بموقع فيس بوك وإعداد تقرير الفحص الفني لحصولهما دون إذن وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – غير جائزة.
-
جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى.العلّة: أن الأصل أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، ولا يُقيد هذا الحق إلا بنص خاص.
ثالثاً: المبادئ التي تضمنها الحكم
تقنية المعلومات – إزعاج – سب وقذف – قصد جنائي – حكم "تسبيبه – تسبيب غير معيب"
نقض "أسباب الطعن – ما لا يقبل منها"
دفوع "الدفع ببطلان الإجراءات" – "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة" – نقض "أسباب الطعن – ما لا يقبل منها"
الدفع ببطلان دخول الضابط على حساب الطاعن بموقع فيس بوك وإعداد تقرير الفحص الفني دون إذن، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة – إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – غير جائزة.
(4) تقنية المعلومات – دعوى جنائية "تحريكها"
رابعاً: حيثيات الحكم
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
ولما كان من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي متى كان فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون، وكان الحكم قد استخلص قصد الطاعن من الوقائع التالية:
-
أقوال المجني عليه وضابط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
-
الفحص الفني لحساب الطاعن الذي أثبت قيامه بالتعليق من خلال حسابه الشخصي على بعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بتدوين عبارات تسيء إلى المجني عليه.
-
كتاب شركة الاتصالات مصدرة الخط المستخدم في ارتكاب الجريمة، الذي يثبت ملكية الطاعن له.
فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من التدليل على القصد الجنائي يكون غير سديد.
خامساً: في شأن الدليل والجدل الموضوعي
لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال ضابط الواقعة وتحرياته وصحة تصويره للواقعة، فإن منازعة الطاعن في هذا الصدد تعد جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
سادساً: في شأن الدفع ببطلان الفحص الفني وعدم صدور إذن
تبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان دخول الضابط على حسابه على الفيس بوك أو إعداد تقرير الفحص الفني دون إذن من النيابة العامة، ولم يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ومن ثم لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
سابعاً: في شأن رفع الدعوى الجنائية
جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليها بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى طبقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما كانت النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وكان اختصاصها في هذا الشأن مطلقاً ولا يرد عليه القيد إلا استثناءً بنص من الشارع، وكانت الدعوى قد أُقيمت بمعرفتها، فإن الدفع بعدم قبولها يكون ظاهراً البطلان.
ثامناً: منطوق الحكم
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.
تاسعاً: ملخص الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
-
سب المجني عليه علناً بأن وجه إليه ألفاظاً تخدش الشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات.
-
تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
-
استخدم حساباً على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لتسهيل ارتكاب الجريمتين سالفتي البيان.
وطلبت النيابة معاقبته بالمواد:
-
171/5، 306، 308، 308 مكرراً/1 من قانون العقوبات،
-
1، 5/6، 4، 13/7، 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003،
-
1، 11، 12، 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018.
وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ تسعين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
عاشراً: أحكام المحاكم الأدنى
-
محكمة الجنح الاقتصادية: عدلت مواد القيد وأضافت المادة 76/2 من قانون الاتصالات، وحذفت المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018، وعدلت وصف الاتهام الثالث إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالنشر على فيس بوك.وقضت: بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، وتعويض مدني مؤقت قدره خمسة آلاف جنيه.
-
محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية: قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
-
فطعن المحكوم عليه بالنقض. فقضت محكمة النقض برفض الطعن ومصادرة الكفالة.
الحكم
قضت محكمة النقض برفض الطعن ومصادرة الكفالة.
أمين السر رئيس محكمة النقض
قضت محكمة النقض برفض الطعن ومصادرة الكفالة.
التعليق علي الحكم
أولاً: المبادئ القانونية التي أرستها محكمة النقض
الدفع ببطلان الفحص الفني لأول مرة أمام النقض غير جائز
قررت المحكمة أن الدفع ببطلان دخول الضابط على حساب المتهم في موقع فيس بوك، أو إعداد تقرير الفحص الفني دون إذن من النيابة العامة، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما لم يُبدَ أمام محكمة الموضوع.
قررت المحكمة أن الدفع ببطلان دخول الضابط على حساب المتهم في موقع فيس بوك، أو إعداد تقرير الفحص الفني دون إذن من النيابة العامة، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما لم يُبدَ أمام محكمة الموضوع.
جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة لا تحتاج إلى شكوى
أكدت المحكمة أن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى، لأن الأصل أن النيابة العامة تختص دون قيد بتحريك الدعوى وفقاً للمادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية.
أكدت المحكمة أن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المنصوص عليها بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ليست من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى، لأن الأصل أن النيابة العامة تختص دون قيد بتحريك الدعوى وفقاً للمادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية.
القصد الجنائي يُستدل عليه من الوقائع
لا يُشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جرائم النشر أو الإزعاج الإلكتروني، ما دام أن الوقائع والأدلة تكشف عنه بوضوح، مثل أقوال المجني عليه، وتقارير الفحص الفني، وملكية المتهم لوسيلة الاتصال المستخدمة في الجريمة.
لا يُشترط أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جرائم النشر أو الإزعاج الإلكتروني، ما دام أن الوقائع والأدلة تكشف عنه بوضوح، مثل أقوال المجني عليه، وتقارير الفحص الفني، وملكية المتهم لوسيلة الاتصال المستخدمة في الجريمة.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام محكمة النقض
منازعة المتهم في أقوال الشهود أو إنكاره للاتهامات تُعد جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وهو ما لا تختص به محكمة النقض.
منازعة المتهم في أقوال الشهود أو إنكاره للاتهامات تُعد جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وهو ما لا تختص به محكمة النقض.
ثانياً: تفاصيل ووقائع الدعوى
وجهت النيابة العامة إلى الطاعن عدة اتهامات، وهي:
-
سب المجني عليه علناً عبر موقع فيس بوك بألفاظ تخدش شرفه واعتباره.
-
تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.
-
استخدام حسابه الشخصي على فيس بوك في تسهيل ارتكاب الجريمتين السابقتين.
وطلبت النيابة معاقبته بموجب مواد قانون العقوبات وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وقد قضت محكمة الجنح الاقتصادية بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره خمسة آلاف جنيه.ثم أيدت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية الحكم الاستئنافي.فطعن المحكوم عليه بالنقض، فقضت محكمة النقض برفض الطعن ومصادرة الكفالة.
وجهت النيابة العامة إلى الطاعن عدة اتهامات، وهي:
-
سب المجني عليه علناً عبر موقع فيس بوك بألفاظ تخدش شرفه واعتباره.
-
تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.
-
استخدام حسابه الشخصي على فيس بوك في تسهيل ارتكاب الجريمتين السابقتين.
وطلبت النيابة معاقبته بموجب مواد قانون العقوبات وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
ثالثاً: حيثيات حكم محكمة النقض
أكدت المحكمة أن الحكم الابتدائي والمطعون فيه بيّنا واقعة الدعوى بكافة عناصرها القانونية، واستندا إلى أدلة سائغة تتمثل في:
-
أقوال المجني عليه وضابط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
-
تقرير الفحص الفني لحساب المتهم على موقع فيس بوك.
-
كتاب شركة الاتصالات الذي أثبت ملكيته للخط المستخدم في الجريمة.
وخلصت المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن حول انتفاء القصد الجنائي أو بطلان الفحص الفني أو عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة غير مقبول قانوناً، لأن بعض هذه الدفوع لم تُطرح أمام محكمة الموضوع، والبعض الآخر لا سند له من القانون.
أكدت المحكمة أن الحكم الابتدائي والمطعون فيه بيّنا واقعة الدعوى بكافة عناصرها القانونية، واستندا إلى أدلة سائغة تتمثل في:
-
أقوال المجني عليه وضابط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
-
تقرير الفحص الفني لحساب المتهم على موقع فيس بوك.
-
كتاب شركة الاتصالات الذي أثبت ملكيته للخط المستخدم في الجريمة.
وخلصت المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعن حول انتفاء القصد الجنائي أو بطلان الفحص الفني أو عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة غير مقبول قانوناً، لأن بعض هذه الدفوع لم تُطرح أمام محكمة الموضوع، والبعض الآخر لا سند له من القانون.
رابعاً: الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه المحكمة
استندت محكمة النقض إلى نصوص القوانين الآتية:
-
المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 (انتهاك حرمة الحياة الخاصة).
-
المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية (اختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية دون قيد).
-
المادة 32 من قانون العقوبات (ارتباط الجرائم وتعدد العقوبات).
وأكدت المحكمة أن المشرع لم يشترط في المادة 25 تقديم شكوى لتحريك الدعوى، ومن ثم فإن تحريكها من قبل النيابة العامة صحيح ومطابق للقانون.
استندت محكمة النقض إلى نصوص القوانين الآتية:
-
المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 (انتهاك حرمة الحياة الخاصة).
-
المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية (اختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية دون قيد).
-
المادة 32 من قانون العقوبات (ارتباط الجرائم وتعدد العقوبات).
وأكدت المحكمة أن المشرع لم يشترط في المادة 25 تقديم شكوى لتحريك الدعوى، ومن ثم فإن تحريكها من قبل النيابة العامة صحيح ومطابق للقانون.
🧠 خامساً: دلالة وأهمية الحكم
يُعد هذا الحكم من الأحكام البارزة التي ترسخ مبادئ حماية الخصوصية الرقمية في مصر، وتوضح أن القانون المصري يوازن بين حماية الحياة الخاصة للأفراد، وضمان حق الدولة في ملاحقة الجرائم الإلكترونية دون تقييد بتحريك الدعوى بشكوى.
كما يمثل مرجعاً مهماً في قضايا السب الإلكتروني، والإزعاج عبر الإنترنت، وانتهاك الخصوصية الرقمية.
يُعد هذا الحكم من الأحكام البارزة التي ترسخ مبادئ حماية الخصوصية الرقمية في مصر، وتوضح أن القانون المصري يوازن بين حماية الحياة الخاصة للأفراد، وضمان حق الدولة في ملاحقة الجرائم الإلكترونية دون تقييد بتحريك الدعوى بشكوى.
كما يمثل مرجعاً مهماً في قضايا السب الإلكتروني، والإزعاج عبر الإنترنت، وانتهاك الخصوصية الرقمية.
🏛️ سادساً: بيانات الحكم القضائي
-
رقم الطعن: 4875 لسنة 92 قضائية
-
تاريخ الجلسة: 13 نوفمبر 2023
-
المصدر: المكتب الفني لمحكمة النقض – السنة 74 – القاعدة رقم 95 – صفحة 927
-
النتيجة: رفض الطعن ومصادرة الكفالة
-
الموضوع: تقنية المعلومات – إزعاج – سب وقذف – انتهاك حرمة الحياة الخاصة
-
رقم الطعن: 4875 لسنة 92 قضائية
-
تاريخ الجلسة: 13 نوفمبر 2023
-
المصدر: المكتب الفني لمحكمة النقض – السنة 74 – القاعدة رقم 95 – صفحة 927
-
النتيجة: رفض الطعن ومصادرة الكفالة
-
الموضوع: تقنية المعلومات – إزعاج – سب وقذف – انتهاك حرمة الحياة الخاصة
سابعاً: نص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
نص المادة (25):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو قام بالنشر عن طريق شبكة المعلومات أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمحتوى ينتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان المجني عليه طفلاً.
نص المادة (25):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو قام بالنشر عن طريق شبكة المعلومات أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمحتوى ينتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان المجني عليه طفلاً.