صيغة صحيفة طعن بالنقض الجنائي بتهمة تزوير واستعمال محرر مزور

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

نموذج صحيفة طعن بالنقض ضد حكم بالإدانة في واقعة تزوير محرر عرفي واستعماله 

صيغة نموذجية لصحيفة طعن بالنقض الجنائي ضد حكم بالإدانة في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله. تتضمن أبرز الدفوع القانونية والأخطاء الإجرائية والجوهرية التي تستوجب إلغاء الحكم طبقًا لقضاء محكمة النقض المصرية.

أفضل صيغة  صحيفة نقض حكم جنائي في جريمة تزوير: دفوع جوهرية وأخطاء قانونية تستوجب الإلغاء

محكمة النقض

الدائرة الجنح

الطعن رقم        لسنة      ق

جلسة     /  /

مذكرة طعن بالنقض

الطاعن:  ..... ، ومحله المختار مكتب الاستاذ/   أشرف فؤاد حماد المحامي بالنقض.

ضــــد

النيابة العامة                                                          مطعون ضدها

المدعى عليه: ......                                                 مطعون ضدها   

الوقائع

[تذكر بشكل مختصر الوقائع التي تم محاكمتها في محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف وما تم الحكم به.]

أسباب الطعن بالنقض

الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في القضية رقم [] لسنة [] استئناف جنائي، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالإدانة بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور، جاء مشوبًا بعدد من أوجه القصور التي تستوجب نقضه للأسباب التالية:

الوجه الأول: القصور في بيان واقعة التزوير وكيفية ارتكاب الجريمة

نص الحكم المطعون فيه على أن المتهم ارتكب جريمة التزوير دون أن يبين على وجه التفصيل الطريقة التي تم بها التزوير، ولا كيف تم تغيير حقيقة المحرر.

  • جريمة التزوير من الجرائم التي تتطلب تحديد كيفية ووسيلة ارتكابها بشكل دقيق، حيث إنه لا يكفي القول بوقوع التزوير دون بيان أبعاده، وطرق ارتكابه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويجعله قاصرًا.

  • ولقد قضي في هذا الخصوص بأن "القول بأن المتهم قام بتزوير عقد أو ختم المحرر لا يكفي، بل يجب على الحكم أن يبين كيف تم التزوير سواء بوضع الختم أو بأي وسيلة أخرى".
    سند النقض: نقض 26/10/1901، مج س 4 ص 1

الوجه الثاني: عدم بحث الجريمة من الزاوية الجنائية بشكل مستقل

لقد اعتمد الحكم المطعون فيه على حكم صادر من محكمة مدنية ببطلان المحرر من الناحية المدنية، وهو ما يعد خطأ قانونيًا جسيمًا.

  • المحكمة الجنائية يجب أن تبحث في جريمة التزوير من الزاوية الجنائية بشكل مستقل عن القرارات الصادرة في القضايا المدنية.

  • المقرر في قضاء محكمة النقض أن "إثبات التزوير في القضايا الجنائية يتطلب فحصًا دقيقًا من المحكمة الجنائية دون الاعتماد على حكم مدني".
    سند النقض: نقض 30/4/1934، المحاماة مجموعة عاصم، كتاب 2 ص 225

الوجه الثالث: القصور في بيان الضرر الناجم عن التزوير

لم يتطرق الحكم إلى بيان الضرر الذي لحق بالطاعن من جراء التزوير، وهو ركن أساسي في جريمة التزوير.

  • الحكم لم يبين موطن الضرر ولا كيفية وقوعه، مما يعرضه للنقض.
    سند النقض: رؤية مستقرَّة في قضاء النقض، د/ رؤوف عبيد، تسبيب الأحكام

الوجه الرابع: القصور في بيان القصد الجنائي

من المقرر قانونًا أنه في جريمة التزوير يجب أن يكون هناك قصد جنائي متوافر لدى المتهم.

  • الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية توافر القصد الجنائي في حق المتهم، واكتفى بالقول "اطمأنت المحكمة إلى ارتكاب المتهم للجريمة"، وهو ما لا يحقق الأركان القانونية للجريمة.

  • من المقرر أن القصد الجنائي من الجوانب الدقيقة التي يجب إبرازها، وإلا اعتبر الحكم مشوبًا بالقصور.
    سند النقض: نقض 3/2/1934 كج س 35 رقم 230

الوجه الخامس: عدم بيان واقعة استعمال المحرر المزور

لم يتناول الحكم في تبرير إدانة الطاعن جريمة استعمال المحرر المزور.

  • في جريمة الاستعمال يجب أن يثبت العلم بتزوير المحرر وأن المتهم قد شارك في التزوير أو استخدم المحرر المزور عن علم.

  • إذ لم يثبت أن المتهم قد علم بتزوير المحرر أو شارك في ذلك، كان يجب على المحكمة أن تعرض لواقعة الاستعمال بشكل دقيق.
    سند النقض: نقض 20/2/1948، مجموعة عاصم، كتاب 3 رقم 47 ص 77

الوجه السادس: القصور في عرض المحرر المزور على بساط البحث

  • من المقرر أن "إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر المزور ومناقشته في الجلسة يعيب إجراءات المحاكمة"، لأن هذه الورقة تعد الدليل الرئيسي في دعوى التزوير.

  • ولقد قضت محكمة النقض في العديد من الحالات بأن المحكمة يجب أن تعرض المحرر المزور على بساط البحث في الجلسة، ويجب أن تتيح للخصوم فرصة مناقشته.
    سند النقض: الطعن رقم 2352 لسنة 87 ق، جلسة 12/11/2017

الوجه السابع: عدم تقديم دليل على اشتراك الطاعن في التزوير أو علمه به

  • مجرد التمسك بالمحرر المزور لا يكفي لإثبات علم الطاعن بتزويره، بل يجب أن يقدم الحكم أدلة على أن الطاعن قد شارك في التزوير أو كان على علم به.
    سند النقض: الطعن رقم 8536 لسنة 78 ق، جلسة 5/1/2017

الوجه الثامن: الحكم الغامض والمجمل في تسبيبه

  • الحكم المطعون فيه جاء غامضًا ولم يقدم تسبيبًا واضحًا للنتائج التي توصل إليها، حيث لم يبين الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة للوصول إلى إدانة المتهم.

  • من المقرر قانونًا أن "الأحكام يجب أن تكون واضحة في تسبيبها، وأن تستند إلى أدلة قاطعة تؤدي إلى ما انتهت إليه المحكمة".
    سند النقض: الطعن رقم 100 لسنة [] ق، جلسة []

الطلب

لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في العديد من جوانب التسبيب والبيان، مما يعيب الإجراءات ويؤدي إلى نقض الحكم، فإننا نطلب من محكمتكم الموقرة:

  1. نقض الحكم المطعون فيه.

  2. إعادة محاكمة الطاعن أمام دائرة أخرى وفقًا لما تقتضيه العدالة.

  3. تحميل جهة الاتهام بالمصروفات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محامي الطاعن

أشرف فؤاد حماد

المحامي

بالنقض 

تاريخ التقديم

#جريمة_تزوير #محكمة_النقض #الطعن_بالنقض #صحيفة_طعن #التزوير_الجنائي #القانون_المصري #محرر_مزور #أحكام_النقض #دفوع_قانونية #تزوير_عرفي #Forgery #CriminalAppeal #CassationCourt #FakeDocument #LegalDefense #EgyptLaw #ForgeryCrime #CassationPlea #PenalLaw #DocumentFraud