بطلان إذن التفتيش وآثاره: كيف تبطل الإجراءات الجنائية من الأساس؟
تعرف على الدفع ببطلان التفتيش لصدوره بناءً على إذن غير صحيح قانونًا، وكيف يؤثر هذا البطلان على الأدلة والإجراءات الجنائية وفقًا لأحكام محكمة النقض المصرية، يُعد إذن التفتيش أحد أخطر الإجراءات التي تمس الحريات الشخصية في القانون الجنائي المصري. ومع ذلك، فإن صدوره بالمخالفة للشروط القانونية يترتب عليه بطلانه وبطلان ما ترتب عليه من آثار. في هذا المقال، نوضح متى يكون الإذن باطلًا طبقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض. كما نستعرض الحالات التي تُبطل فيها التحريات، والنتائج القانونية المترتبة على بطلان الإذن. المقال موجه للباحثين القانونيين والمحامين والمهتمين بحقوق المتهم والدفاع الجنائي.
الدفع ببطلان التفتيش وآثاره القانونية في ضوء بطلان إذن النيابة العامة
محكمة جنايات قسم / مركز.......
الدائرة () الجنائية
في القضية رقم .... . لسنة ....20م
جلسة .../.../....20م
مذكرة بدفاع
السيد/ ................. (المتهم)
ضد
النيابة العامة............ (ممثل اتهام)
الموضــــوع
بتاريخ ../../..20 تم اتهام المتهم بحيازة ............ بناءً على تفتيش تم بتاريخ .../.../.....
الدفــــــاع
يبدي الدفاع عن المتهم عدة دفوع قانونية، أهمها:
الدفع ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من آثار لبطلان إذن التفتيش
(دفع ببطلان التفتيش لعدم توافر شروطه القانونية)
السيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين،
دفاع المتهم يتمسك بدفع جوهري ببطلان إجراءات التفتيش التي تمت في الدعوى، وذلك تأسيسًا على الآتي:
-
مخالفة الأمر بالتفتيش لنص المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت صراحة أن يكون أمر تفتيش المسكن مسببًا، وهو ما لم يتحقق في هذه الواقعة، إذ خلى أمر التفتيش من التسبيب الواجب بيانه قانونًا.
-
انتفاء الضرورة التي تبرر إجراء التفتيش في غيبة المتهم أو من ينيبه عنه، بالمخالفة لنص المادة ٩٢ من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب حضور المتهم أو من يمثله، إن أمكن، وذلك إعمالاً لضماناته الدستورية المتعلقة بحرمة المسكن.
-
عدم توافر حالة التلبس أو وجود دلائل جدية تبرر التفتيش، وهو ما يترتب عليه بطلانه طبقًا لأحكام محكمة النقض المستقرة، التي أوجبت أن يستند التفتيش إلى تحريات جدية تحمل دلائل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.
-
إن ما ورد بمحضر التفتيش لا يرقى لمرتبة الدليل، إذ تم ضبط الأشياء دون حضور المتهم، ودون مسوغ قانوني يبرر هذا الغياب، بما يفقد الإجراء ركناً من أركانه الجوهرية.
-
واستنادًا إلى قضاء النقض (الطعن رقم ٥٧٦٩ لسنة ٦٠ جلسة ١١/٣/١٩٩٩)، فإن إصدار الإذن بالتفتيش يُعد بذاته من أعمال التحقيق، ويتعين أن يكون مبنيًا على أدلة جدية، لا مجرد تحريات مرسلة لا تصلح بذاتها لإصدار إذن ينتهك به حرمة المساكن.
-
كما أن محكمة النقض قد قضت في الطعن رقم ٨٠١٥ لسنة ٨١ جلسة ٢٠/٣/٢٠١٢ بأن تسبيب إذن التفتيش واجب فقط إذا تعلق الأمر بتفتيش المسكن، الأمر الذي يؤكد أن كل تفتيش لمساكن دون تسبيب يُعد باطلاً بطلانًا متعلقًا بالنظام العام.
وبناءً عليه، يلتمس الدفاع من عدالة المحكمة الحكم ببطلان إجراءات التفتيش وما ترتب عليها من آثار، لبنائها على أمر غير مسبب، ووقوعها دون استيفاء الضمانات الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا ودستوريًا.
الأساس القانوني:
تنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببًا".
وتؤكد المادة 92 على أن التفتيش يتم "بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن".
الأساس الدستوري:
المادة 58 من الدستور المصري: "للمنازل حرمة، ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب".
أسانيد الدفع:
الثابت من الأوراق أن إذن التفتيش لم يكن مسببًا التسبيب الكافي الذي يوضح الدلائل الجدية على نسبة الجريمة إلى المتهم.
لم يثبت من الأوراق أن التفتيش تم بحضور المتهم أو من ينيبه، ودون مسوغ يستدعي الاستعجال.
انتفاء حالة التلبس أو وجود تحريات جدية تبرر التفتيش.
صدور الإذن بناء على تحريات مرسلة لا تكفي قانونًا كدليل لإصدار أمر بالتفتيش.
السند من قضاء محكمة النقض:
الطعن رقم ٨٠١٥ لسنة ٨١ جلسة ٢٠١٢/٣/٢٠: "لا يوجب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن".
الطعن رقم ١٣١٩٦ لسنة ٧٦ جلسة ٢٠٠٦/٥/١٨: "تفتيش النيابة لا يشترط له تسبيب إذا لم يصدر بصيغة إذن، وإنما تم مباشرة منها باعتبارها سلطة تحقيق".
الطعن رقم ٥٧٦٩ لسنة ٦٠ جلسة ١٩٩٩/٣/١١: "يجوز إصدار الإذن بالتفتيش إذا قدرت السلطة أن الدلائل كافية، ولو لم يسبق تحقيق مفتوح".
طلبــات الدفاع:
الحكم ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من آثار، لعدم استيفاء الشروط القانونية.
براءة المتهم تأسيسًا على بطلان الدليل المستمد من إجراء باطل.
ولعدالة المحكمة جزيل التقدير.
وكيل المتهم
أشرف فؤاد حماد
المحامي