نص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2016 والقانون رقم 5 لسنة 2019
قانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954 بمصر مع تعديل 2016 و2019 – النص الكامل
الباب الأول
فى احراز الأسلحة وذخائرها
وحيازتها
مادة
١ –
مادة
٢ –
مادة
٣ –
الترخيص
شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك
طبقا للمادة الأولى.
مادة
٤ –
مادة
٥ –
مادة
٦ –
لا
يجوز حيازة أو احراز الذخائر التي تستعمل فى الأسلحة الا لمن كان مرخصاً له فى
حيازة السلاح واحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة
٧ –
مادة
٨ –
مادة
٩ –
مادة
٩ مكررا –
لا
يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما
لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص (١٣).
مادة
١٠ –
مادة
١١ –
مادة
١١ مكررا –
لا
يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة
التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح (١٥).
الباب الثانى
فى استيراد الأسلحة وذخائرها
والاتجار بها وصنعها وإصلاحها
مادة
١٢ –
مادة
١٣ –
مادة
١٣ مكررا –
لا
يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي
الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع. (١٧)
مادة
١٤ –
مادة
١٥ –
مادة
١٦ –
تحدد
بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويًا للتاجر من الأسلحة المبينة فى
القسم الأول من الجدول رقم (٣) وكذلك الذخائر اللازمة لها. (٣١)
مادة
١٧ –
مادة
١٨ –
لا
يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع
والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية.
مادة
١٨ مكررا –
لا
يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد (١٩).
مادة
١٩ –
مادة
٢٠ –
تحدد
بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح بالترخيص فى كل
محافظة أو مديرية.
مادة
٢١ –
على
المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من
الأسلحة أو أجزائها للإصلاح والثاني للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن
يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
مادة
٢٢ –
لا
يجوز الترخيص فى إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي
يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
مادة
٢٣ –
تكون
الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية
ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
مادة
٢٤ –
الباب الثالث
العقوبات وأحكام عامة
مادة
٢٥ – ألغيت (٢١).
مادة
٢٥ مكررا –
مادة
٢٦ –
مادة
٢٧ –
يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
مادة
٢٨ –
مادة
٢٨ مكرر –
مادة
٢٩ –
كل
مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة
٣٠ –
مادة
٣١ –
يعفى
من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام
هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو
قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعه محل
اقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات
المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء.
مادة
٣١ ( أ ) –
يُعفى
من العقاب كل من يجوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تُستعمل فى
الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمي (٢، ٣) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك
الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يومًا
تبدأ من سريان التعديل التشريعي، ويُعفى كذلك من العقوبات المدنية على سرقة
الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة. (٢٧)
مادة
٣١ (ب) –
يعاقب
كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة
قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد
الأسلحة المضبوطة.
مادة
٣١ (ج) –
يتم
صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى
ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.
مادة
٣٢ –
يكون
لموظفي قسم الرخص بمصلحة الامن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضبط
القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له. ولهم ولسائر
مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار
بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة
فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
مادة
٣٣ –
مادة
٣٤ –
يفرض
رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد
الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسة آلاف جنيه، وفى حالة قيام أحد التجار المرخص
لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة (٥٠%) كما يفرض رسم ترخيص
لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه.
(٢٩) (٣٢)
مادة
(٣٤ مكررًا) –
مادة
٣٥ –
على
الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو فى استيرادها أو اصلاحها أو
صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ
العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر
الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الاخطار فى الميعاد
اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
مادة
٣٥ مكررا –
مادة
٣٦ –
يلغى
الأمر العالي الصادر بتاريخ ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٥ بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات
والذخائر المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس مختصة بالاتجار بها
وكذلك القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٤٩ بشأن الأسلحة وذخائرها.
مادة
٣٧ –
على
وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة
الرسمية.
صدر
بقصر الجمهورية فى ٨ ذي القعدة سنة ١٣٧٣ (٨ يوليو سنة ١٩٥٤)
التعديلات
جدول رقم (١)
بيان
الأسلحة البيضاء
جدول
رقم (٢)
الأسلحة
النارية غير المششخنة
الأسلحة
النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
جدول
رقم (٣)
الأسلحة
المششخنة (٢)
وينقسم
هذا النوع إلى قسمين:
القسم
الأول
القسم
الثانى
الجدول
رقم (٤) (٣)
الأجزاء
الرئيسية للأسلحة النارية
التعديلات
قانون رقم 5 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر
(المادة الأولى)
(المادة الثانية)
(المادة الثالثة)
عبدالفتاح
السيسى
القانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل
قانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار قانون برقم
5 لسنة 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل قانون رقم 394
لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقرار مجلس النواب.
وجاءت في المادة الأولي من القرار المنشور، أن يستبدل بنصي المادتين
25 مكرر، 28 فقرة أولى من القانون 39 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر النصيان
الآتيان: –
– تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن
الف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن
أو وسائل النقل أو دور العبادة.
وفي المادة الثالثة من القرار المنشور، أن يضاف إلى القانون رقم 394
لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط
الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار
يصدر من وزير الداخلية.
وفي المادة الرابعة، على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط
الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من
تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك،
وفي المادة الخامسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به
من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الديباجة
بعد الاطلاع على:
-
الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
-
الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
-
الأمر العالي الصادر في 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها؛
-
القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953؛
-
وما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
الباب الأول – في إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها
المادة 1
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (2) وبالقسم الأول من الجدول رقم (3)، وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم (1) المرافق.
ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم (3) وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف، عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم (3)، فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.
المادة (1 مكررًا)
يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
المادة 2
يسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة، بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه.
المادة 3
الترخيص شخصي، فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقًا للمادة الأولى.
المادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه، ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسببًا.
وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته. وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب، ما لم ينص في القرار على تسليمه فورًا إلى مقر البوليس الذي يحدده.
وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه للبوليس، فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح، وسقط حقه في التعويض.
وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية.
قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954
المعدل بالقانونين رقمي 5 لسنة 2016 و5 لسنة 2019
الباب الأول – في إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها
المادة 5
لا يجوز الترخيص للأشخاص الآتي ذكرهم بإحراز أو حيازة الأسلحة أو ذخائرها:
-
من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
-
من حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو السمعة أو تشرد أو سرقة أو هتك عرض أو إفلاس بالتدليس أو انتهاك حرمة الآداب أو المخدرات أو حتى في شروع في إحدى هذه الجرائم.
-
من حكم عليه بعقوبة السجن أو الحبس في جريمة من جرائم الأسلحة أو الذخائر.
-
من صدر ضده أمر بالرقابة البوليسية أو بالحبس الاحتياطي.
-
من سبق سحب الترخيص منه لسبب مبرر.
المادة 6
لا يجوز الترخيص بحمل السلاح في أماكن معينة أو أوقات معينة يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره.
المادة 7
على كل من يحوز أو يحرز سلاحًا ناريًا أو ذخائر أو أسلحة بيضاء مما يستلزم الترخيص أن يتقدم إلى مركز أو قسم الشرطة لطلب الترخيص خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ حيازته أو إحرازه للسلاح أو الذخيرة.
الباب الثاني – في صنع الأسلحة والاتجار بها
المادة 8
يحظر بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه:
-
استيراد الأسلحة النارية أو أسلحة الضغط الهوائي أو الغاز أو الذخائر.
-
الاتجار بالأسلحة أو الذخائر أو إصلاحها أو صناعتها.
المادة 9
على كل من يصرح له بالاتجار أو الصناعة أو الإصلاح أن يمسك دفترًا يقيد فيه ما يتسلمه وما يبيعه أو يصلحه مع بيان أسماء المشترين وأرقام تراخيصهم.
المادة 10
يجب على من رخص له في الاتجار بالأسلحة أو الذخائر أن يخطر مركز أو قسم الشرطة المختص عن كل عملية بيع أو شراء خلال ثلاثة أيام من تاريخها.
الباب الثالث – العقوبات
المادة 11
يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20,000 جنيه كل من:
-
حاز أو أحرز أو استورد أو صنع أو أصلح سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها في القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون، أو كاتم صوت أو تلسكوب.
المادة 12
يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15,000 جنيه كل من:
-
حاز أو أحرز أو استورد أو صنع أو أصلح سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3).
المادة 13
يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 10,000 جنيه كل من:
-
حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم (2).
المادة 14
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5,000 جنيه كل من:
-
حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن.
المادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 5,000 جنيه كل من:
-
حاز أو أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المرخص بها.
المادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 1,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
-
حاز أو أحرز بغير ترخيص أحد الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
المادة 17
يعفى من العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر بغير ترخيص كل من يسلم سلاحه أو ذخيرته للسلطات المختصة خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
المادة 18
كل من خالف أحكام المواد (7، 9، 10) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 19
تضاعف العقوبات المنصوص عليها إذا ارتكبت الجريمة في اجتماع أو موكب أو مظاهرة أو في أماكن العبادة أو المؤسسات التعليمية.
المادة 20
يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة.
المادة 21
يجوز الحكم بسحب الترخيص نهائيًا أو لمدة محددة إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام القانون.
الباب الرابع – أحكام عامة
المادة 22
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 23
تلغى القوانين السابقة الخاصة بالأسلحة والذخائر.
المادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
التعديلات بالقانون رقم 5 لسنة 2016
-
غلّظ المشرع العقوبات على الجرائم الواردة بالقانون، وخاصة المواد (11، 12، 13).
التعديلات بالقانون رقم 5 لسنة 2019
-
استحدث المشرع المادة (1 مكررًا) الخاصة بالسماح بحيازة وإحراز بنادق ومسدسات الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها وفق شروط يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
الجداول المرفقة بالقانون
الجدول رقم (1) – الأسلحة البيضاء
-
السيوف
-
الخناجر
-
المطاوي
-
السكاكين ذات الحدين
الجدول رقم (2) – الأسلحة النارية المششخنة
-
البنادق والمسدسات ذات الماسورة المحلزنة
الجدول رقم (3) – الأسلحة المحظورة
-
القسم الأول: أسلحة آلية (رشاشات، مدافع خفيفة).
-
القسم الثاني: الأسلحة الحربية الثقيلة وكواتم الصوت والتلسكوبات.
الجدول رقم (5) – أسلحة الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها
يعد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 من أهم التشريعات الأمنية في مصر، حيث ينظم حيازة وإحراز وصناعة واستيراد الأسلحة والذخائر، مع تقرير عقوبات مشددة لحماية الأمن العام، مع مراعاة الاستثناءات والتعديلات الأخيرة التي توسعت في السماح ببعض الأسلحة لأغراض محددة مثل بنادق ومسدسات الصوت والهواء والغاز.