قرار وزاري رقم 306 بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

اللائحة الكاملة لرقابة وإدارة التعليم الخاص وفصول الخدمات التعليمية والتمويل في مصر - القرار الوزاري 306 لسنة 1993

اكتشف تفاصيل القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص في مصر، متضمنًا شروط تعيين العاملين، الرقابة الإدارية، تنظيم المدارس الخاصة المجانية، فصول الخدمات، ومراكز التدريب، مع شرح شامل لكل باب من أبوابه.

كل ما تريد معرفته عن تنظيم التعليم الخاص في مصر وفق القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993


وزير التعليم

بعد الاطلاع على:

1.      القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

2.      القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988.

3.      القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 83 لسنة 1990.

4.      القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

5.      قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات وتنظيم وزارة التربية والتعليم.

6.      القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 بشأن التعليم الخاص.

7.      توصيات اللجنة المركزية للتعليم الخاص.

لصالح العمل قرر ما يلي:

المادة الأولى

يعمل بالأحكام المرفقة بشأن التعليم الخاص.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 المشار إليه، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

تعتبر اللوائح الداخلية الخاصة المعتمدة وقت العمل بهذا القرار سارية المفعول لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار.

وعلى جميع المدارس تجديد هذه اللوائح وفق أحكام القانون وهذا القرار طبقًا للنماذج المرفقة به، وعلى المديريات والإدارات التعليمية مراجعة اللوائح الجديدة واعتمادها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها، وللعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 1993/1994.

المادة الرابعة

يُستثنى العاملون بالمدارس الخاصة بمصروفات وقت العمل بهذا القرار من شرط المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة طبقًا للفقرة (هـ) من المادة 68 من هذا القرار حتى تاريخ انتهاء خدمتهم من التعليم الخاص.

كما يُستثنى ممثل الشخص الاعتباري صاحب المدرسة من شرط الحصول على المؤهل العالي أو الجامعي بالنسبة للتعليم الأساسي طوال فترة قيام هذه الصفة فيه.

كما يكون له الحق في اعتماده كممثل لذات الشخصية الاعتبارية عند الترخيص لها بفتح مدارس جديدة أخرى.

المادة الخامسة

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من العام الدراسي 1993/1994، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.

المادة السادسة

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وزير التعليم

دكتور/ حسين كامل بهاء الدين

الباب الأول: ماهية المدرسة الخاصة وأغراضها

الفصل الأول: ماهية المدرسة الخاصة بمصروفات

مادة 1

تُعد مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني أو الفني قبل مرحلة التعليم الجامعي.

ولا تُعد مدرسة خاصة:

(أ) دور الحضانة التي تنشئها الهيئات الأجنبية والتي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وغيرهم من الأجانب.

(ب) المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادًا إلى اتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية تنص على معاملة خاصة لهذه المعاهد أو المراكز.

الفصل الثاني: أغراض المدرسة الخاصة بمصروفات

مادة 2

تُنشأ المدارس الخاصة بمصروفات لتحقيق كل أو بعض الأغراض الآتية:

(أ) المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام أو الفني) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.

(ب) التوسع في دراسة لغات أجنبية للمناهج الرسمية المقررة.

(ج) دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

الباب الثاني: شروط وإجراءات الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات أو التوسع فيها أو تصفيتها

الفصل الأول: شروط الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات

مادة 3

يجب أن يكون موقع المدرسة سهل الوصول إليه، وبعيدًا عن كل ما قد يُعرض صحة الدارسين والعاملين أو حياتهم للخطر.

ويُشترط موافقة المديرية بعد أخذ رأي الإدارة التعليمية على ملاءمة موقع المدرسة، تبعًا لخريطة تربوية للخدمة التعليمية في إطار المحافظة، بما يتفق مع الاحتياجات المحلية ومقتضيات رسالة المدرسة.

مادة 4

يجب أن يتوافر في مبنى المدرسة الخاصة ومرافقها الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على أن تعتمد الرسومات الهندسية للمبنى من الهيئة أو فروعها بالمحافظات.

مادة 5

يجب أن يتوافر بالمدرسة الخاصة من التجهيزات ما يتناسب ومقتضيات رسالتها، وفق المعدلات المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة، وعلى الأخص الآتي:

·         (أ) المقاعد الصحية المناسبة لأعمار الدارسين وطبيعة الدراسة.

·         (ب) تجهيزات حجرات الدراسة بالسبورات واللوحات المعدة لإعلان أسماء الدارسين وجداول الدراسة، وكذلك مكتبات الفصول.

·         (ج) المعدات والأدوات التعليمية اللازمة لطبيعة الدراسة في مختلف المراحل مثل الخامات، العدد، الآلات، والأجهزة.

·         (د) الوسائل التعليمية المناسبة.

·         (هـ) التجهيزات الثابتة للمعامل للمدارس التي تتطلب ذلك.

·         (و) تجهيزات الحجرات الإضافية.

·         (ز) تجهيزات مكتبة المدرسة (أثاث، كتب، مراجع).

·         (ح) تجهيزات العيادة الطبية.

ويجوز للمديرية، بعد أخذ رأي الإدارة التعليمية، التجاوز مؤقتًا عن بعض هذه التجهيزات، بشرط أن تستكمل المدرسة النواقص خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص بفتحها.

كما يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية تزويد المدرسة الخاصة بالوسائل والتجهيزات بعد سداد ثمنها وفق النظم المقررة.

بالنسبة للمدارس ذات القسم الداخلي:

يجب وجود طبيب يزور المدرسة دوريًا ويقوم بالآتي:

1.      الكشف الطبي على التلاميذ المستجدين وإثبات النتائج في دفتر العيادة.

2.      القيام بالإجراءات الوقائية، والتحصينات ضد الأمراض المعدية.

3.      مراقبة مرافق القسم الداخلي والعاملين فيه، واتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة.

4.      الإشراف على العيادة الطبية، ويجب وجود حكيمة أو زائرة صحية لتنفيذ تعليمات الطبيب.

مادة 6

يجوز للمديرية، بعد أخذ رأي الإدارة التعليمية، الترخيص للمدرسة الخاصة بمصروفات بأن تجمع مرحلتين تعليميتين أو أن تضم الجنسين، مراعية في ذلك إمكانيات المدرسة واحتياجات البيئة المحلية، مع عدم الإخلال بالمادة الرابعة من هذا القرار.

مادة 7

لا يجوز أن يُطلق على المدرسة الخاصة اسم "جامعة" أو "معهد" أو "كلية"، أو أن يتضمن اسمها ما يُشعر بأنها لفئة معينة، أو أن تُوصف بأنها نموذجية أو تجريبية أو ما شابه ذلك.

الفصل الثاني: إجراءات الترخيص بفتح مدرسة خاصة بمصروفات

مادة 8

يُقدم طلب الترخيص إلى المديرية التعليمية المختصة قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، طبقًا للنموذج رقم (1) المرفق، مرفقًا به اللائحة الداخلية للمدرسة وفق النموذج رقم (2).

مادة 9

تتولى المديرية التعليمية:

·         (أ) قيد الطلب في سجل قيد طلبات الترخيص بتاريخ وروده.

·         (ب) بحث الطلب بناءً على احتياجات البيئة، وإخطار الوزارة للحصول على موافقة الوزير إذا تعلق الطلب بمدرسة أو فصول ثانوي عام.

·         (ج) إخطار الطالب بالقبول أو الرفض المسبب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

يُعد الطلب مقبولًا مبدئيًا إذا لم يتم الرد خلال هذه المدة.

مادة 10

عند قبول الطلب مبدئيًا، يجب على مقدم الطلب خلال 15 يومًا تقديم:

·         (أ) رسم تفصيلي لموقع المدرسة يشمل المباني والمرافق.

·         (ب) بيان بالأثاث والمعدات المدرسية.

·         (جـ) أسماء المرشحين للوظائف (ناظر، مدرسين، إداريين) مع مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسيتهم، موطنهم، وسوابقهم الجنائية.

مادة 11

تشكل المديرية التعليمية المختصة لجنة فنية لمعاينة المبنى ومشتملاته وتضم:

1.      أحد المديرين ويكون رئيسًا.

2.      مهندس من هيئة الأبنية التعليمية.

3.      مهندس من المحافظة أو الوحدة المحلية.

4.      طبيب صحة مدرسية.

5.      موجهان أحدهما دراسي والآخر مالي.

6.      ممثل لأصحاب المدارس الخاصة.

تُخطر المديرية مقدم الطلب بنتائج المعاينة خلال شهرين، وبعد استيفاء الشروط يتم إخطار صاحب الطلب بالموافقة النهائية خلال أسبوعين.

يُمنع تشغيل المدرسة قبل الحصول على الترخيص النهائي، وإلا تُغلق إداريًا بقرار من وزير التعليم أو المحافظ.

مادة 12

تصدر المديرية الترخيص النهائي، ويشمل مدارس التعليم العام حال صدور موافقة الوزير.

مادة 13

يتضمن الترخيص البيانات الآتية:

1.      اسم المدرسة وعنوانها.

2.      اسم صاحبها وجنسيته.

3.      اسم ممثل المالك ومؤهله.

4.      خطة الدراسة والمناهج.

5.      نوع المدرسة (بنين، بنات، مختلطة).

6.      المراحل التعليمية والفصول المرخص بها.

7.      الكثافة وعدد الفصول.

8.      الحجرات الإضافية ومساحتها.

9.      تاريخ موافقة الوزير إن وُجد.

10.  تاريخ الاعتماد النهائي.

يحرر التقرير في خمس نسخ توزع بين المديرية، الإدارة التعليمية، والمدرسة.

مادة 14

لا يجوز القيام بأي من الآتي إلا بموافقة الجهة المانحة للترخيص:

·         تغيير بيانات الترخيص.

·         تغيير نظام المدرسة أو رسومها أو مراحلها.

·         نقل المدرسة أو وقف النشاط.

·         نقل الملكية.

يجوز للمديرية وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري حال مخالفة الشروط.

الفصل الثالث: إجراءات التوسع أو تصفية المدرسة الخاصة بمصروفات

مادة 15

يُحصَّل رسم لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على كل طلب ترخيص جديد أو تجديد الترخيص، ويشمل التجديد في الحالات التالية:

1.      تغيير موقع المدرسة.

2.      نقل الملكية أو إضافة مراحل.

3.      تغيير نوع الدراسة أو اللغة (عربي/لغات).

مادة 16

مع مراعاة المادة 57 من قانون التعليم:

1.      يجب تقديم طلب إنشاء مرحلة أو نوع جديد قبل بدء الدراسة بـ 4 أشهر.

2.      في حالة طلب زيادة فصول، يُبت فيه خلال أسبوعين من بدء الدراسة.

مادة 17

تبحث المديرية الطلب وتُجري المعاينة للتحقق من ملاءمة الفصول والمرافق وهيئة التدريس، مع ضرورة الحصول على موافقة الوزير في التعليم الثانوي العام.

مادة 18

إذا حدث نقص في عدد المتقدمين ولم تُشغل بعض الفصول المرخصة، تُخطر المدرسة المديرية التعليمية بذلك.

الباب الخامس: شئون الطلبة والامتحانات

الفصل الأول: الرعاية الصحية للتلاميذ

مادة 48

يخضع تلاميذ المدارس الخاصة بجميع المراحل لنظام الرعاية الصحية المعمول به في المديريات أو الإدارات التعليمية المشمولة بنظام التأمين الصحي.

تضع المديرية التعليمية المختصة نظامًا للصرف من حصيلة مقابل الرعاية الصحية، بالاتفاق مع مديرية الصحة المختصة، بما يضمن أن يتمتع تلاميذ المدارس الخاصة بنفس المستوى من الرعاية الذي يتمتع به نظراؤهم في المدارس الرسمية، ويُعتمد هذا النظام من المحافظ المختص.

تتكون اللجنة المركزية لمشروع الرعاية الصحية والخدمة الطبية لتلاميذ المدارس الخاصة من:

1.      وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع التعليم العام (رئيسًا).

2.      رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

3.      مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.

4.      مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

5.      مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري.

6.      مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة.

7.      رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.

8.      مدير إدارة بالإدارة العامة للتعليم الخاص.

9.      محاسب مالي بالإدارة العامة للتعليم الخاص.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والتخصص لحضور جلساتها، وتحدد اختصاصاتها وفق لائحة داخلية منظمة لها.

مادة 49

يتم الصرف من حصيلة الرعاية الصحية في أغراض الرعاية الصحية والخدمة الطبية بمعرفة لجنة إشراف تشكل برئاسة مدير التربية والتعليم المختص، وعضوية:

1.      مدير الشئون الصحية أو من ينوب عنه.

2.      مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية أو الإدارة التعليمية.

3.      الموجه الأول المالي والإداري.

4.      مدير التعليم الخاص.

5.      رئيس قسم الصحة المدرسية المختص.

6.      ممثل لأصحاب المدارس الخاصة.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الإداريين في أضيق الحدود لتيسير العمل.

الفصل الثاني: الخطط والمناهج والكتب الدراسية

مادة 50

تطبق خطط ومناهج المدارس الرسمية المناظرة على المدارس الخاصة، بما فيها مدارس اللغات.

تُعتبر مدرسة "لغات خاصة" كل مدرسة تقوم بتدريس لغة أجنبية أو أكثر بمستوى رفيع تحدده الوزارة، مع تدريس مواد العلوم والرياضيات بلغة أجنبية، وفق الخطة والمنهج والكتاب المقرر في المدارس الرسمية.

ويجوز بموافقة وزير التربية والتعليم الترخيص للمدارس الخاصة بإضافة بعض الدراسات إلى الخطة الأصلية، إذا وُجدت أسباب فنية مبررة لذلك، مع ضرورة تدريس المنهج الأصلي الكامل ومراجعة الكتب الإضافية بواسطة الوزارة.

مادة 51

يجوز أن تُدرّس لغة أجنبية أو أكثر في الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي، على أن تعتمد الخطط والمناهج والكتب من وزير التربية والتعليم بعد مراجعتها فنيًا من الجهات المختصة.

ولا يجوز للمدارس الخاصة، مهما كانت نوعيتها أو مرحلتها، تدريس مناهج أو كتب أجنبية لإعداد الطلاب للحصول على شهادة أجنبية.

مادة 52

تشرف المديرية أو الإدارة التعليمية على امتحانات المدارس الخاصة، وتعتمد نتائجها وفقًا لما يلي:

·         (أ) تُرسل المدرسة الخاصة كشوفًا بأسماء التلاميذ المرشحين للامتحان إلى المديرية أو الإدارة المختصة قبل موعد الامتحان بشهرين على الأقل، من ثلاث صور، مع مراجعة أحقية التلميذ واعتماد الكشوف.

·         (ب) يتولى المدرس الأول إعداد أسئلة الامتحانات بشرط أن يستوفي شروط وضع الأسئلة الرسمية، وإذا تعذر ذلك يُكلف موجه أول المادة أحد المدرسين الأوائل بمدرسة رسمية مناظرة بوضع الأسئلة، على أن يتحمل ناظر المدرسة مسؤولية السرية.

·         (ج) تُكلف المديرية موجهًا بالإشراف على الامتحانات قبل بدايتها بثلاثة أيام على الأقل، ويشرف على أعمال التصحيح واستخراج النتائج واعتمادها، ويجوز له الاستعانة بمراقبين.

ويجب أن يكون الموجه المشرف على امتحانات مدارس اللغات ملمًا باللغة الأجنبية التي تدرس بها.

مادة 53

يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية أن تخضع امتحانات مدرسة خاصة لإشراف مدرسة رسمية مماثلة، في الحالات التالية:

·         بناءً على طلب المدرسة الخاصة.

·         إذا لم تتوافر لدى المدرسة مقومات سير الامتحانات.

ويراعى ما يلي:

·         (أ) أن تكون لجنة النظام والمراقبة واحدة.

·         (ب) تبادل الملاحظين بين المدرستين.

·         (ج) تقديم أوراق الإجابة للجنة التصحيح دون تمييز.

·         (د) اشتراك مدرسو المدارس الخاصة في التصحيح.

·         (هـ) إعلان النتائج في المدرسة الخاصة وفق الكشوف المعتمدة والمختومة من المدرسة الرسمية.

مادة 54

تُطبق على امتحانات المدارس الخاصة نفس الخطط والمناهج والقواعد المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.

مادة 55

إذا رغبت مدرسة خاصة في تطبيق نظام معين للامتحانات، يجب تقديم طلب بذلك للمديرية التعليمية المختصة، والتي ترفعه للوزارة لإقراره بقرار من الوزير.

ويجب تضمين هذا النظام في لائحة المدرسة الداخلية.

مادة 56

يؤدي تلاميذ مدارس اللغات امتحانات النقل والشهادات العامة في المواد التي درسوها باللغة الأجنبية بعد ترجمة الأسئلة إلى هذه اللغة.

مادة 57

لا يُسمح باستمرار الطالب في مدارس اللغات ما لم ينجح في:

·         (أ) اللغة الأجنبية ذات المستوى الرفيع بنسبة 50% على الأقل.

·         (ب) اللغة الأجنبية الثانية بنسبة 40% على الأقل.

ويُشترط ذلك إضافة إلى شروط النجاح العامة، ويُستثنى من ذلك الصفوف الأول، الثاني، والرابع من التعليم الأساسي.

مادة 58

عند استخراج نتائج تلاميذ مدارس اللغات، تُطبق شروط النجاح الرسمية، على ألا تُحتسب نتيجة اللغات الأجنبية عند تقرير دخول الدور الثاني في التعليم الأساسي.

مادة 59

تعقد مدارس اللغات امتحانات دور ثانٍ لجميع الصفوف في اللغات الأجنبية ذات المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، للتلاميذ الراسبين فيهما أو في أحدهما، ويجري ذلك تحت إشراف المديرية أو الإدارة المختصة.

مادة 60

إذا رسب الطالب في اللغات الأجنبية وكان مستوفيًا لشروط النجاح العامة، جاز نقله إلى الصف التالي ضمن مدارس المناهج العربية إذا رغب، وإلا يعيد السنة وفق المادة 75 من هذا القرار.

مادة 61

تعتمد المديرية أو الإدارة التعليمية نتائج امتحانات النقل بالمدارس الخاصة بعد المراجعة، وتُسلم نسخة منها للمدرسة وتحفظ نسخة أخرى لدى الإدارة، وهي المرجع في إصدار الشهادات الرسمية بعد سداد الرسم.

مادة 62

وزارة التربية والتعليم وأجهزتها هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار شهادات إنهاء مراحل التعليم.

ويجوز للمدارس الخاصة إصدار مصدقات دراسية يُعتمد محتواها من المديرية بعد التحقق من صحتها وسداد الرسم.

 

 

اللائحة التنظيمية للعاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات في مصر: التعيين، الأجور، التأديب والرقابة


الباب السادس

العاملون بالمدرسة الخاصة بمصروفات


الفصل الأول: التعيين

(مادة 63)

يقوم صاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله بتعيين العاملين اللازمين لمدرسته أو استعارتهم أو ندبهم جزئيا، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك، ويلتزم بتأدية أجورهم وما يتبعها من التزامات أخرى.

ويجوز لصاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله أن يتولى عملًا فنيًا أو إداريًا بشرط توافر الشروط المقررة لشغل الوظيفة، ويتقاضى عنها الأجر الذي يتفق مع القواعد الحاكمة للعاملين بالمدرسة.

(مادة 64)

لا يجوز تعيين أحد بالمدرسة الخاصة إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب العمل المحددة بقانون العمل.

ولصاحب المدرسة عدم التقيد بالتسلسل الزمني لقيد المرشحين، وله عقد اختبار شخصي يشترك فيه مدير أو ناظر المدرسة.

(مادة 65)

على صاحب المدرسة إخطار المديرية أو الإدارة التعليمية باسم المرشح المختار، مع إرسال أربع نسخ من عقد العمل مرفقة بالمؤهل الدراسي ومستند الميلاد.

وللإدارة الاعتراض إذا لم تتوفر الشروط.

يحفظ العقد في جهات متعددة منها المديرية، المدرسة، العامل، ومكتب التأمينات، ويجب أن يكون مكتوبًا بالعربية ويبدأ من تاريخ استلام العمل وحتى نهاية أغسطس، ويتضمن الأجر ونوع العمل.

(مادة 66)

يشترط في المدير، الناظر، الوكيل، أعضاء هيئة التدريس، والموظفين الماليين والإداريين ما يلي:

  • المؤهلات اللازمة وفقًا للمدارس الرسمية المناظرة.
  • إجادة اللغة الأجنبية في مدارس اللغات.
  • مرور ثلاث سنوات على ترك العمل بوزارة التعليم للوظائف القيادية، ويجوز الاستثناء.

لا يسري هذا القيد على المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية والمعاهد القومية.

(مادة 67)

في حال رغبة المدرسة في استخدام أجانب، تتقدم بطلب إلى الإدارة التعليمية وفق نموذج محدد، وتُرفع الطلبات عبر سلسلة إدارية وصولًا للوزارة للبت فيها.

لا تزيد نسبة الأجانب عن 10% من هيئة التدريس، ويجدد ترخيص الأجنبي سنويًا وفقًا للقواعد الوزارية.

(مادة 68)

يشترط فيمن يعين بالمدرسة الخاصة:

  • أن يكون مصريًا (مع جواز تعيين الأجانب بشروط).
  • خلو سجله من أحكام جنائية أو فصل تأديبي.
  • بلوغ السن القانونية، وحصوله على المؤهلات المناسبة.
  • ألا يكون موظفًا حكوميًا إلا إذا كان منتدبًا أو معارًا.
  • اللياقة الصحية واجتياز الاختبارات واستيفاء المسوغات خلال 3 أشهر، وإلا يُلغى العقد.

(مادة 69)

يجوز إعادة تعيين من بلغ سن التقاعد بمكافأة إذا كان لائقًا صحيًا، بقرار من المديرية أو الإدارة التعليمية.

(مادة 70)

تُثبت اللياقة الصحية بتقرير من الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويمكن الإعفاء من بعض الشروط لأسباب مبررة.

(مادة 71)

يوضع العامل تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر، وتقرر صلاحية استمراره بقرار من صاحب المدرسة بناءً على تقرير من المدير أو الناظر.


الفصل الثاني: قياس كفاءة الأداء

(مادة 72)

يتم تقييم كفاءة العاملين بالمدارس الخاصة وفقًا لنظام المدارس الرسمية.

(مادة 73)

تتولى المدرسة تدريب المعلمين والقيادات على نفقتها وتحت إشراف المديرية، ويحق لها نقل العامل ضعيف الأداء أو إنذاره بإنهاء الخدمة، مع حق التظلم.

(مادة 74)

يفصل العامل الحاصل على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف، مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة، ويعرض القرار على لجنة التعليم الخاص.


الفصل الثالث: الأجور والعلاوات والمزايا والإجازات

(مادة 75)

يلتزم صاحب المدرسة بمساواة أجور العاملين بنظرائهم في المدارس الرسمية، ومنحهم كافة الحوافز والعلاوات.

(مادة 76)

يجوز منح علاوة استثنائية دون أن يؤثر ذلك على موعد العلاوة الدورية.

(مادة 77)

تلتزم المدرسة بتنفيذ القرارات المتعلقة بالأجور والعلاوات، وتدرجها في الموازنة السنوية.

(مادة 78)

تمنح المدرسة للعاملين بها الإجازات المنصوص عليها في قانون العمل.


الفصل الرابع: واجبات العاملين

(مادة 79)

يجب على العامل:

  • الالتزام بمواعيد العمل.
  • أداء المهام بدقة.
  • المحافظة على كرامة الوظيفة.
  • تنفيذ التعليمات.
  • عدم الاحتفاظ بمستندات العمل إلا بإذن.
  • إبلاغ المدرسة بتغيير محل الإقامة والحالة الاجتماعية.

(مادة 80)

لا يجوز الجمع بين العمل بالمدرسة وأي عمل آخر إلا بإذن كتابي وخارج أوقات العمل.

(مادة 81)

تحدد ساعات العمل ونصاب الحصص بما يوازي المدارس الرسمية أو ما ورد في اللائحة الداخلية للمدرسة.


الفصل الخامس: التأديب وإنهاء الخدمة

(مادة 82)

تضع المدرسة لائحة جزاءات تشمل المخالفات وإجراءات التحقيق.

(مادة 83)

يعاقب العامل المخالف تأديبيًا، ويجب تسبيب القرار.

(مادة 84)

لا يجوز توقيع عقوبة تزيد عن الإنذار إلا بعد تحقيق مكتوب، أما الإنذار فيكتفى بتحقيق مشافهة.

(مادة 85)

يُبلغ العامل بالجزاء كتابيًا، ويجوز الاكتفاء بالإخطار البريدي في حال رفض الاستلام.

(مادة 86)

تنتهي الخدمة في حال ارتكاب مخالفة من المادة 61 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.

(مادة 87)

يجوز الطعن على قرار إنهاء الخدمة أو الجزاء التأديبي.

(مادة 88)

تنتهي العلاقة الوظيفية في الحالات الآتية:

  • انتهاء العقد.
  • بلوغ السن القانونية.
  • الوفاة.
  • الاستقالة أو الانقطاع عن العمل بدون عذر.
  • عدم اللياقة الصحية.
  • إلغاء الوظيفة.
  • الحكم الجنائي.

الباب السابع: الرقابة والمتابعة والتوجيه

(مادة 89)

تنشأ بكل مديرية أو إدارة تعليمية إدارة للتعليم الخاص تتولى:

  • تلقي طلبات الترخيص.
  • قيد الطلبات.
  • بحثها وإخطار المتقدم.
  • تشكيل لجان المعاينة.
  • مراجعة العقود وتصاريح العمل.
  • دراسة طلبات زيادة المصروفات.
  • حفظ ملفات المدارس وتعديلاتها.
  • الإشراف المالي.
  • إدارة حصيلة الجزاءات.

(مادة 90)

تُشرف المديرية والإدارة التعليمية على المدارس الخاصة شأنها شأن المدارس الرسمية، بما يشمل التوجيه الفني والإداري.

(مادة 91)

تُشكل لجنة التعليم الخاص بالمحافظة برئاسة وكيل المديرية وبعض أعضاء الإدارة وممثلين عن أصحاب المدارس، وتصدر قراراتها بالأغلبية.

(مادة 92)

تختص اللجنة بـ:

  • تغيير بيانات الترخيص.
  • دراسة المخالفات.
  • اقتراح المصروفات والرسوم.
  • إصدار قرارات الصرف من الجزاءات.

(مادة 93)

تُعتمد قرارات اللجنة من مدير المديرية وتعتبر نافذة بمجرد الاعتماد.

الضوابط القانونية والإدارية للإشراف على التعليم الخاص وفصول الخدمات والمدارس المجانية ومراكز التدريب وفقًا للقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993

(مادة 94)

للجان شئون التعليم الخاص المنصوص عليها في المادة (91) من هذا القرار، في حالة مخالفة المدارس الخاصة بالمصروفات لأحكام المادة (61) من قانون التعليم، والمادتين (14، 44) من هذا القرار، إنذار صاحب المدرسة أو من يمثله، ومنحه المهلة الكافية التي تحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها.

وفي حالة انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة دون إزالة المخالفة، جاز للجنة اقتراح وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، على أن يُعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية، ويصدر القرار من المحافظ المختص.

(مادة 95)

يترتب على وضع المدرسة الخاصة بمصروفات تحت الإشراف المالي والإداري أن تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.

وفي هذه الحالة تُحدد مدة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بما لا يجاوز سنة، بحيث تزال خلالها أسباب المخالفة.

(مادة 96)

إذا تولت المديرية أو الإدارة التعليمية الإشراف المالي والإداري على مدرسة خاصة بمصروفات، تُكلف من قبلها مشرفًا لإدارة المدرسة وواحدًا أو أكثر من العاملين المختصين يعاونونه في الشئون المالية والإدارية، على أن تتحمل ميزانية المدرسة تكاليف مرتباتهم وبدلاتهم وحوافزهم المقررة.

وتكون لجنة الإشراف مسئولة عن إزالة المخالفات التي من أجلها وضعت المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري في الموعد المحدد، كما تكون مسئولة عن أية مخالفات أخرى وقت الإشراف.

ولا تُصرف للجنة الإشراف مكافآت مقابل عملها، ولكن يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية، بعد موافقة المحافظ، تخصيص بعض الربح الذي تحققه المدرسة لصرف مكافآت للجنة، على ألا تتعدى هذه المكافآت مرتب شهر في السنة الدراسية.

فإذا لم تحقق المدرسة أرباحًا، فلا تُصرف مكافآت للجنة.

(مادة 97)

تشكل بوزارة التربية والتعليم لجنة مركزية للتعليم الخاص برئاسة رئيس القطاع المشرف على التعليم الخاص، وعضوية:

·         رئيس الإدارة المركزية المختص

·         مديري إدارات التعليم الخاص، الشئون القانونية، التوجيه المالي والإداري

·         ممثل لكل من القطاعات التعليمية بالديوان العام

·         ممثل أو أكثر لأصحاب المدارس الخاصة يختاره وزير التربية والتعليم سنويًا

ويدعى لحضور جلسات اللجنة من تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم، مثل ممثل العلاقات الخارجية ومدير الصحة المدرسية.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير التربية والتعليم.

وتختص اللجنة المركزية بما يلي:

(أ) بحث المسائل المحالة إليها من الوزير أو القيادات التعليمية.

(ب) بحث شئون التعليم الخاص بمصروفات وأساليب تطويره.

(جـ) الفصل في التظلمات من قرارات لجان التعليم الخاص بالمديريات والإدارات التعليمية، وتعديل المصروفات والنشاط.

(د) التصرف في حصيلة الرعاية الصحية المركزية.

(هـ) البت في طلبات استخدام الأجانب بالمدارس الخاصة.

(و) النظر في اقتراح التصرف في المدارس الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري إذا لم تتمكن اللجنة من إزالة المخالفة خلال المدة.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

الباب الثامن: فصول الخدمات التعليمية

(مادة 98)

يجوز للمديريات الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليمية في المدارس الرسمية، لسد احتياج محلي وفقًا للإمكانات المتاحة وخطة التعليم، ويُستثنى من ذلك صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي الصناعي والزراعي.

(مادة 99)

تشكل لجنة عامة لفصول الخدمات التعليمية بالمحافظة بقرار من المحافظ، وتضم:

·         مدير التربية والتعليم (رئيسًا)

·         مديري الإدارات التعليمية ذات الفصول

·         ممثل التعليم الفني التجاري

·         مسئول مالي وإداري

·         مدير التعليم الخاص

وتختار اللجنة أمينًا لها، ويجوز الاستعانة بخبراء فنيين.

(مادة 100)

يمثل رئيس اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية اللجنة أمام الوزارة والمحافظة والجهات الأخرى.

(مادة 101)

تُعد كل مجموعة فصول مرحلة أو نوعية وحدة تعليمية، وتطلب اللجنة العامة الترخيص بفتحها، ويصدر الترخيص من المديرية التعليمية.

(مادة 102)

تتضمن اللائحة الداخلية:

(أ) نوع التعليم والمدرسة

(ب) المصروفات ورسوم النشاط وطريقة التحصيل

(جـ) قواعد ونسب الإعفاء

(د) مكافآت أعضاء اللجنة

(هـ) الخطة الدراسية

(مادة 103)

تختص اللجنة العامة بما يلي:

·         رسم السياسة العامة للفصول

·         إدارة الوحدات التعليمية

·         تدبير العاملين اللازمين

·         صرف المكافآت

·         اعتماد الموازنات

·         دراسة التقارير وإعداد تقرير عام

·         النظر في اقتراحات تعديل الخطة الدراسية

·         وضع نظام متابعة العمل واعتماد القرارات من المحافظ

(مادة 104)

تتمتع فصول الخدمات التعليمية باستقلال مالي وإداري، ويتم تمويلها ذاتيًا من:

(أ) المصروفات والرسوم

(ب) التبرعات والهبات غير المشروطة

(مادة 105)

تودع الإيرادات في حساب بنكي باسم اللجنة العامة، ويُصرف منه بتوقيع الرئيس والمسئول المالي.

(مادة 106)

تصرف المصروفات على:

·         أجور ومكافآت العاملين

·         أدوات الدراسة

·         صيانة المرافق

·         مكافآت اللجنة

(مادة 107)

يُندب العاملون وفق معدلات المدارس الرسمية، وتصرف المكافآت بما يوازي نظرائهم.

(مادة 108)

تخصص 10% من المصروفات لصيانة المبنى وتوضع تحت تصرف الإدارة المختصة أو مدير المدرسة.

(مادة 109)

يُوجه الفائض المالي إلى:

·         دعم بناء المدارس

·         الخدمات الاجتماعية والثقافية

·         التعاون في مشروعات التعليم الأهلي

·         فصول محو الأمية

(مادة 110)

تطبق على هذه الفصول أحكام القرار فيما لم يُنص عليه في هذا الباب.

الباب التاسع: المدارس الخاصة المجانية (المعانة)

(مادة 111)

يشترط في صاحب المدرسة المجانية أو من يمثله توافر الشروط الواردة في المادتين (20، 21) من القرار.

(مادة 112)

تتولى الوزارة تعيين العاملين، ولا يجوز لصاحب المدرسة التدخل إلا إذا كان ناظرًا، وتخضع المدرسة لإشراف الوزارة والإدارة التعليمية.

(مادة 113)

لا يجوز تحصيل مبالغ من التلاميذ غير مقابل الخدمات الإضافية المقررة.

(مادة 114)

يتكفل صاحب المدرسة بإيجار المبنى، وتتحمل الإدارة تكاليف الترميم والصيانة وتزود المدرسة بالأثاث.

(مادة 115)

تتكفل المديرية التعليمية بتوفير:

·         الأجور والحوافز

·         الأدوات والمعدات

·         الوسائل التعليمية

·         التجهيزات والمعامل

·         الكتب والمراجع

·         العيادة الطبية

·         المرافق العامة

·         الأدوات المكتبية

·         ختم الدولة

(مادة 116)

إذا امتنع صاحب المدرسة عن أداء التزاماته، يجوز للإدارة القيام بذلك بعد الإنذار وخصم التكاليف من الإعانة بنسبة لا تزيد على 50%.

(مادة 117)

يستحق صاحب المدرسة:

·         مقابل إيجار

·         تعويض عن المجانية

ويصرف على 3 أقساط: سبتمبر – يناير – مايو.

(مادة 118)

يُحدد مقابل الإيجار وفقًا للعقد أو القيمة القانونية، ويُراعى حالات الفترات الزمنية والمباني الموقوفة أو المشتركة.

(مادة 119)

تُحدد التعويضات السنوية لكل فصل حسب المرحلة التعليمية، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة بالجمعيات أو المدارس العاملة بأكثر من فترة.

(مادة 120)

تلتزم المديرية بتثبيت عدد الفصول لعام 1980/1981، ولها أن تخرج المدرسة من نظام الإعانة إلى المصروفات عند توافر الشروط.

الباب العاشر: مراكز التدريب والتعليم

(مادة 121)

يجوز الترخيص بإنشاء مراكز خاصة للتدريب والتعليم في مجالات متعددة، وتخضع لإشراف الوزارة، مع الالتزام بشروط هندسية وصحية محددة، ويحصل المركز على رقم تعريفي من هيئة الأبنية التعليمية.

(مادة 122)

يُقدم طلب الترخيص للإدارة المختصة وفق النموذج (1 مكرر)، ويرفق به رسم تفصيلي ومرفقات أخرى. (يُستكمل لاحقًا...)

(مادة 122)

يُقدَّم طلب الترخيص بالمركز إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة التي يقع المركز في نطاق اختصاصها، وذلك طبقًا للنموذج رقم (1 مكرر) المرفق بهذا القرار.

ويُرفق بالطلب ما يلي:

(هـ) بيان بنظام الدراسة وفتر

94- إنذار المدارس الخاصة المخالفة ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري

(مادة94)
للجان شئون التعليم الخاص المنصوص عليها في المادة91 من هذا القرار في حالة مخالفة المدارس الخاصة بالمصروفات لأحكام الواردة بالمادة61 من قانون التعليم وللمادتين14، 44 من هذا القرار إنذار صاحب المدرسة أو من يمثله ومنحه المهلة الكافية التي تحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها وفي حالة انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة دون إزالة المخالفة جاز للجنة اقتراح وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري على أن يعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية ويصدر القرار من المحافظ المختص.

95- تبعات الإشراف المالي والإداري على المدرسة الخاصة

(مادة95)
يترتب على وضع المدرسة الخاصة بمصروفات تحت الاشراف المالي والإداري أن تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة، وفي هذه الحالة تحدد مدة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بما لا يجاوز سنة بحيث تزال خلالها أسباب المخالفة التي وضعت من أجلها المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

96- تشكيل لجنة الإشراف ومهامها وتكاليفها

(مادة96)
إذا تولت المديرية أو الإدارة التعليمية الإشراف المالي والإداري على مدرسة خاصة بمصروفات تكلف من قبلها مشرفا لإدارة المدرسة وواحد أو أكثر من العاملين المختصين يعاونونه في الشئون المالية والإدارية على أن تتحمل ميزانية المدرسة تكاليف مرتباتهم وبدلاتهم وحوافزهم المقررة.

وتكون لجنة الإشراف المشار إليها مسئولة عن إزالة المخلفات التي من أجلها وضعت المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري في الموعد المحدد كما تكون مسئولة عن أية مخالفات أخرى وقت الإشراف المالي والإداري.

ولا تصرف للجنة الإشراف مكافآت مقابل عملها بالمدرسة الخاصة بمصروفات الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري ولكن يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية بعد موافقة المحافظ أن تخصص بعض الربح الذي تحققه المدرسة لصرف مكافآت اللجنة على ألا تتعدى هذه المكافآت مرتب شهر في السنة الدراسية، فإذا لم تحقق المدرسة أي أرباح فلا تصرف مكافآت لهذه اللجنة.

97- اللجنة المركزية للتعليم الخاص واختصاصاتها

(مادة97)
تشكل بوزارة التربية والتعليم لجنة مركزية للتعليم الخاص برئاسة رئيس القطاع المشرف على التعليم الخاص وعضوية رئيس الإدارة المركزية المختص ومديري إدارات التعليم الخاص والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري وممثل لكل من القطاعات التعليمية بالديوان العام وممثل أو أكثر لأصحاب المدارس الخاصة يختاره وزير التربية والتعليم سنويًا، ويدعى لحضور جلسات اللجنة من تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم في بعض الموضوعات المعروضة مثل ممثل العلاقات الخارجية بالنسبة لاستخدام الأجانب ومدير الصحة المدرسية بالنسبة للرعاية الصحية ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من وزير التربية والتعليم.

وتختص اللجنة المركزية بما يلي:
(أ‌) بحث المسائل التي يحيلها إليها وزير التربية والتعليم أو رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزية بالوزارة أو مديرو المديريات أو الإدارات التعليمية بالمحافظات.
(ب) بحث شئون التعليم الخاص بمصروفات وأساليب تطوره.
(جـ) الفصل في التظلمات التي يتقدم بها أصحاب الشأن من قرارات لجان شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية وما يتعلق بتعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي، وكذا مقابل الخدمات والفصل في طلبات زيادتهما عن النسب المشار إليها بالمادة41 من هذا القرار.
(د) التصرف في حصيلة مقابل الرعاية الصحية المركزية بما يحقق أهدافها.
(هـ) البت في طلبات المديريات والإدارات التعليمية لاستخدام بعض الأجانب في المدارس الخاصة بالمصروفات التابعة لكل منها.
(و) النظر في اقتراح المديرية أو الإدارة التعليمية في شأن التصرف في المدرسة الخاصة بمصروفات الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري ولم تتمكن لجنة الإشراف المشار إليها من إزالة المخالفة خلال المدة المحددة، لبحث مقومات عدم إزالة هذه المخالفات ووضع المقترحات اللازمة لعلاجها في مدة لا تتجاوز سنة أخرى.

ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.:

98- الترخيص بفتح فصول الخدمات التعليمية بالمدارس الرسمية

(مادة98)
يجوز لمديريات التربية والتعليم الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليمية بالمدارس الرسمية لسد حاجة ضرورية قد تتغير من سنة إلى أخرى وذلك تبعًا لاحتياجات البيئات المحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة وفي إطار الخطة العامة للتعليم، ولا ينطبق ذلك على صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الصناعي والزراعي.

99- تشكيل اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية بالمحافظة

(مادة99)
تشكل بقرار من المحافظ لجنة عامة لفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الرسمية بالمحافظة تضم:

·         مدير التربية والتعليم (ويتولى رئاسة اللجنة)

·         مديري الإدارات التعليمية التي تفتح هذه الفصول في دائرتها

·         ممثلاً للتعليم الفني التجاري بمديرية التربية والتعليم

·         مسئولاً ماليًا وإداريًا يرشحه مدير التربية والتعليم (يجوز أن يكون متفرغًا)

·         مدير التعليم الخاص بالمديرية التعليمية

وتختار اللجنة العامة من بين أعضائها أمينًا لها، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنيين.

100- تمثيل اللجنة العامة أمام الجهات الرسمية

(مادة100)
يعتبر رئيس اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية ممثلاً لها في علاقاتها مع وزارة التربية والتعليم وأجهزتها أو مع المحافظة أو مع الغير.

101- طلب الترخيص بفتح الفصول ومشروع اللائحة الداخلية

(مادة101)
تعتبر كل مجموعة فصول لمرحلة أو نوعية تعليمية داخل المحافظة وحدة تعليمية قائمة بذاتها. وتطلب اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية من مديرية التربية والتعليم الترخيص لها بفتح الفصول المطلوبة، وترفق بالطلب مشروع اللائحة الداخلية لكل مرحلة أو نوعية تعليمية لاعتمادها من المحافظ المختص. ويصدر الترخيص بفتح فصول كل مرحلة أو نوعية تعليمية من مديرية التربية والتعليم المختصة.

102- عناصر اللائحة الداخلية لفصول الخدمات التعليمية

(مادة102)
تتضمن اللائحة الداخلية لهذه الفصول بصفة أساسية ما يلي:
(أ‌) المرحلة أو نوعية التعليم المطلوب الترخيص بها والمدرسة التي تعمل بها.
(ب) المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي التي يؤديها الدارسون في السنة وطريقة تحصيلها.
(جـ) قواعد ونسب الإعفاء من المصروفات المدرسية.
(د) المكافآت التي تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة العامة.
(هـ) الخطة الدراسية المقررة بما لا يخل بدراسة المواد الأساسية.

103- اختصاصات اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية

(مادة103)
تختص اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية بما يأتي:
(أ‌) رسم السياسة العامة بفتح فصول الخدمات التعليمية أو التوسع فيها موزعة على نوعيات التعليم على ضوء احتياجات الجهات المختلفة بالمحافظة وظروفها وإمكاناتها وفي إطار التخطيط العام الذي تضعه وزارة التربية والتعليم.
(ب‌) إدارة الوحدات التعليمية لفصول الخدمات التعليمية والإشراف عليها، وللجنة العامة في سبيل ذلك أن تصدر ما تراه لازمًا من التعليمات أو التوجيهات التي يقتضيها حسن سير العمل.
(جـ) تدبير العاملين اللازمين للعمل في هذه الوحدات بنفس مستوى الكفاية المتبع في المدارس الرسمية المناظرة، على أن يكون ذلك مقصورًا قدر الإمكان على العاملين بالمدرسة الأصلية التي تفتح بها هذه الفصول، ويجوز الاستعانة بعاملين من جهات أخرى أو بنظام الإعارة وفقًا للنظام المتبع في المدارس الخاصة.
(د) صرف المكافآت للعاملين في هذه الفصول.
(هـ) اعتماد موازنات العاملين في هذه الفصول.
(و) دراسة تقارير الوحدات وحل ما قد يعترضها من مشكلات، وإعداد تقرير عام يقدم إلى مديرية التربية والتعليم.
(ز) النظر في اقتراحات الوحدات بشأن الخطة الدراسية المقررة، على أن يعرض الأمر على المديرية لاعتماد أي تعديل.
(ح) وضع نظام لمتابعة سير العمل في كافة الوحدات من حيث التنفيذ والأداء والمستوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويمها، وتعتمد قرارات اللجنة العامة من المحافظ.

104- الاستقلال المالي والإداري لفصول الخدمات التعليمية

(مادة104)
يكون لفصول الخدمات التعليمية استقلال مالي وإداري وتمويل ذاتي خارج اعتمادات الموازنة العامة.

وتتكون إيرادات فصول الخدمات مما يأتي:
(أ‌) المصروفات المدرسية والرسوم التي يؤديها الدارسون - طبقًا لما هو موضح بلوائحها الداخلية.
(ب‌) التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقبلها اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية.

105- إيداع الإيرادات وآلية الصرف

(مادة105)
تودع إيرادات فصول الخدمات التعليمية لكل محافظة في حساب جاري بأحد بنوك القطاع العام بالمحافظة باسم اللجنة العامة، ويكون السحب منه بتوقيع كل من رئيس اللجنة والمسئول المالي والإداري، ويجوز إيداع الإيرادات في حسابات فرعية.

106- أوجه الصرف من ميزانية فصول الخدمات التعليمية

(مادة106)
تكون مصروفات فصول الخدمات التعليمية مما يأتي:
(أ‌) أجور ومكافآت العاملين في اللجان والوحدات والفصول.
(ب‌) أثمان الأدوات اللازمة لسير الدراسة.
(ج) قيمة ما يتلف أو يفقد من فصول مرافق المدرسة الرسمية المستخدمة.
(د) نفقات صيانة المبنى وأثاثه وتجهيزاته.
(هـ) مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

107- قواعد الندب والمكافآت للعاملين بفصول الخدمات

(مادة107)
يكون ندب العاملين بوحدات الخدمات التعليمية طبقًا للعملات المعمول بها بالمدارس الرسمية المناظرة، وتمنح المكافآت لهم وفقًا للفئات المقررة لنظرائهم في المدارس الرسمية.

108- نسبة مخصصة لصيانة المباني المدرسية

(مادة108)
يخصص لنفقات صيانة مبنى المدرسة المستخدمة وأثاثها وتجهيزاتها مقابل هذا الاستخدام نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المصروفات التي يؤديها الدارسون ويوضع هذا المبلغ تحت تصرف المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة.

109- استخدام فائض الإيرادات في دعم التعليم

(مادة109)
يوجه فائض الإيرادات للإنفاق على الأوجه الآتية:
(أ‌) معاونة مديرية التعليم في بناء المدارس والفصول وشراء الأثاث.
(ب‌) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للدارسين.
(جـ) التعاون في بناء المدارس التي تقام بالجهود الذاتية.
(د) المساهمة في نفقات محو الأمية.

110- سريان أحكام القرار على فصول الخدمات التعليمية

(مادة110)
يعمل بالنسبة لهذه الفصول بالأحكام الواردة في هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب.

هل ترغب في استكمال التقسيم إلى الباب التاسع: المدارس الخاصة المجانية (المعانة) والباب العاشر: مراكز التدريب والتعليم؟

111- شروط صاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة)

(مادة111)
يجب أن يتوافر في صاحب المدرسة الخاصة بالمجانية (المعانة) أو من يمثله نفس الشروط المحددة لصاحب المدرسة الخاصة بمصروفات أو من يمثله، والمنصوص عليها في المادتين 20، 21 من هذا القرار.

112- تعيين العاملين ومنع التدخل التربوي

(مادة112)
تتولى وزارة التربية والتعليم تعيين جميع العاملين بالمدرسة الخاصة المجانية (المعانة)، ويعمل هؤلاء وفقًا للأحكام والقرارات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة.

ولصاحب المدرسة أن يتولى نظارتها أو أي عمل فني أو إداري بها إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة (فيما عدا شرط السن) مع توافر اللياقة.
ولا يجوز له التدخل في الشئون التربوية أو التعليمية إلا إذا كان متوليًا لنظارتها وفق القواعد المقررة.

وتخضع المدرسة لإشراف الوزارة والمديرية أو الإدارة التعليمية فنيًا وماليًا وإداريًا، وتطبق عليها جميع التعليمات والقرارات مثل المدارس الرسمية.

113- الرسوم المفروضة والملفات الإدارية

(مادة113)
لا يجوز للمدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أن تتقاضى من الدارسين بها سوى مقابل الخدمات الإضافية المقررة على نظرائهم في المدارس الرسمية.
وتمسك المدرسة الملفات والدفاتر المقررة شأنها شأن المدارس الرسمية المناظرة.

114- التزامات الإيجار والصيانة والأثاث

(مادة114)
يتكفل صاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) بإيجار المدرسة، وتتحمل المديريات والإدارات التعليمية تكاليف ترميم وصيانة مباني المدارس وتجهيزها بالأثاث المدرسي اللازم وصيانته، ولا يخل ذلك بفئات الإعانات المقررة سواء للإيجار أو التعويض.

وتسلم عهدة الأثاث للمسؤول عنها ويصبح مسئولاً عنها قانونًا.

115- تجهيزات المدرسة المجانية (المعانة)

(مادة115)
تتكفل المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بتزويد المدرسة بما يلي:

·         أجور العاملين وحوافزهم وبدلاتهم.

·         المعدات والآلات التعليمية والخدمات اللازمة.

·         الوسائل التعليمية.

·         التجهيزات غير الثابتة.

·         الكتب الدراسية والمراجع.

·         تجهيزات العيادة الطبية.

·         فواتير المياه والكهرباء والتليفون.

·         الأدوات الكتابية والنظافة والاستهلاكية.

·         ختم شعار الدولة.

وتسلم كل هذه بعهدة قانونية للمسؤول عنها.

116- خصم النفقات عند تقاعس المالك

(مادة116)
في حالة امتناع أو تأخر صاحب المدرسة عن القيام بواجباته، يحق للإدارة التعليمية القيام بها بعد إنذاره، وخصم النفقات من الإعانة بما لا يتجاوز 50% من مبلغ التعويض المستحق.

117- مستحقات صاحب المدرسة المجانية

(مادة117)
يستحق صاحب المدرسة:

·         مقابل إيجار المكان.

·         تعويض مقابل نظام المجانية.

وتصرف على ثلاث دفعات: سبتمبر، يناير، مايو.

118- ضوابط صرف مقابل الإيجار

(مادة118)

·         يحدد الإيجار بناءً على العقد المبرم أو القيمة القانونية.

·         لا يصرف إيجار للمباني الموقوفة أو المتبرع بها.

·         في حالة العمل بنظام الفترتين يُصرف إيجار فترة واحدة فقط.

·         في حالة المشاركة مع مدرسة خاصة تُصرف نصف القيمة أو الفعلي أيهما أقل.

·         في حالة مشاركة المبنى مع قسم آخر يُخصم المقابل المدفوع فعلاً وفق العقود.

119- حساب التعويض السنوي للمدرسة

(مادة119)
يتم احتساب التعويض كما يلي:

·         400 جنيه سنويًا للفصل الثانوي.

·         300 جنيه سنويًا للفصل الإعدادي.

·         200 جنيه سنويًا للفصل الابتدائي.

ويُراعى:

·         المدارس ذات الفترتين تُمنح ¾ تعويض إضافي.

·         لا تصرف مبالغ أعلى من الحد المقرر للمدارس التابعة لجمعيات بها تبرعات أو أوقاف، وإذا كان دخل المدرسة أعلى من المستحقات المقررة، تُستخدم الزيادة لتحسين أوضاعها.

120- تثبيت عدد الفصول والإجراءات عند طلب التحويل لنظام المصروفات

(مادة120)
تلتزم المديرية بتثبيت عدد الفصول القائم في العام الدراسي 1980/1981 كحد أدنى، وتزويد المدرسة بالأعداد المناسبة.
ويمكن التحول إلى نظام المصروفات بطلب رسمي إذا توفرت الشروط، وإلا يُرفض الطلب.

الباب العاشر: مراكز التدريب والتعليم الخاصة

121- الترخيص بإنشاء مراكز التدريب والتعليم الخاصة

(مادة121)
يجوز الترخيص بإنشاء مراكز خاصة للتدريب والتعليم في مجالات مثل:

·         اللغات

·         الكمبيوتر

·         السياحة والفنادق

·         التطريز والتفصيل

·         إصلاح الأجهزة

·         التبريد والتكييف

·         السكرتارية

·         أنشطة أخرى توافق عليها الوزارة

وتخضع لإشراف الوزارة ومديريات التعليم، وتُطبق عليها قوانين العمل والتأمينات.
ويجب أن يتوافر بالمركز:

1.     شروط هندسية وصحية (نظافة، تهوية، دورات مياه...).

2.     مدخل خاص إذا كان المبنى سكنيًا.

3.     حجرات وتجهيزات مناسبة.

4.     مطابقة لمواصفات الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وتقوم الهيئة بإعطاء رقم تعريفي لكل مركز ومتابعته.

122- طلب الترخيص بالمراكز والمرفقات المطلوبة

(مادة122)
يُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة باستخدام النموذج رقم (1 مكرر)، ويرفق به رسم تفصيلي لموقع المركز وعدد در...

(النص الأصلي غير مكتمل في النهاية، يُرجى تزويدي بالجزء المتبقي لاستكمال التقسيم.)

هل ترغب في وضع وصف تعريفي SEO مختصر لكل باب أو تلخيصه في مخطط بصري؟ يمكنك اختيار الوصف التعريفي أو مخطط بصري.

الباب السادس: العاملون بالمدارس الخاصة

وصف SEO:
ينظم هذا الباب آليات تعيين العاملين بالمدارس الخاصة، وحقوقهم وواجباتهم، وطرق استقدامهم وندبهم، بما يضمن كفاءة الأداء ومطابقة المعايير التربوية.

الباب السابع: الرقابة والإشراف المالي والإداري

وصف SEO:
يحدد هذا الباب إجراءات الرقابة على المدارس الخاصة، والضوابط القانونية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري في حالة المخالفات، مع بيان دور اللجان التعليمية في ذلك.

الباب الثامن: فصول الخدمات التعليمية

يتناول هذا الباب شروط فتح فصول الخدمات التعليمية بالمدارس الرسمية، وتشكيل لجان إدارتها، وآليات تمويلها الذاتي، مع تفصيل اختصاصاتها وقواعد صرف الإيرادات والمكافآت.

الباب التاسع: المدارس الخاصة المجانية (المعانة)

يوضح هذا الباب تنظيم المدارس الخاصة المجانية، وحقوق والتزامات أصحابها، وآلية صرف الإعانات، وشروط التدخل الإداري من قبل الدولة، وضوابط عدم استغلال الإيرادات.

الباب العاشر: مراكز التدريب والتعليم

ينظم هذا الباب شروط ترخيص مراكز التدريب الخاصة في مجالات متعددة مثل اللغات والكمبيوتر والفندقة، ويحدد المعايير الصحية والهندسية المطلوبة، وإجراءات الإشراف الفني والإداري.

# # #قرار_وزاري_306 #اللائحة_التنفيذية #المدارس_الخاصة #نظام_التعليم_في_مصر #القرارات_الوزارية #قوانين_التعليم #تنظيم_المدارس_الخاصة #التعليم_في_مصر   #PrivateEducation #EgyptEducationLaw #MinisterialDecision306 #EducationReform #EgyptSchools #EducationalRegulations #PrivateSchoolsEgypt #MOEEgypt #EducationSystem #SchoolLaws   #القانون_الإداري #القوانين_المصرية #التشريعات_المصرية #القرارات_الوزارية #تنظيم_المدارس #التعليم_والقانون #المستشار_القانوني #محاماة #صياغة_قانونية   #EducationLaw #AdministrativeLaw #EgyptianLegislation #LegalUpdates #MinisterialDecree #LegalDrafting #EducationRegulation #LawInEgypt #LegalProfessionals #SchoolLaw