حكم نادروفريد من نوعه نشوز الزوجة المطلقة يوقف نفقتها حتى تاريخ طلاقها
«الناس والقانون» ترصد حكم
نادروفريد من نوعه صادرمن محكمة أسرة المطرية قضت المحكمة فيه بإثبات نشوز الزوجة
المطلقة,ووقف نفقتها حتى تاريخ طلاقها "من خلال إلقاء الضوء علي عدة نقاط
هامة تتمثل في :عدم طاعة المطلقة - حدد
مواعيد خروج الزوجة لزيارة والديها و محارمها
حق الزوج من منع زوجتة من زيارة
الأجنبيات وعيادتهن- منع الذهاب للولائم ولو كانت عند المحارم - الـنشوز- سلطة
تقديرية لـمحكمة الموضوع - حيثييات الحكم ومنطوقه... بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف فؤاد.
![]() |
هل الخلع اللاحق للحكم بمتجمد النفقة يسقطها؟ |
ـ هذا الحكم جاء استثنائي لأنه قد صدر
ضد مطلقة , علي الرغم من أن هناك مبدأ قانوني وشرعي يقضي بعدم طاعة المطلقة ..
وحدد مواعيد خروج الزوجة لزيارة والديها ومحارمها.
للزوج الحق فى منع زوجته من الخروج
ـ لقد أصدرت محكمة أسرة المطرية بمحكمة
القاهرة الجديدة الدائرة "6"، به العديد من الأحكام الشرعية الهامة ,
ويعد حكماَ فريداَ من نوعه , ومن هذة الأحكام : أنه ما دام الزوج قد اوفى زوجته
معجل صداقها كان له أن يمنعها من الخروج في غير الأحوال التي يباح فيها ذلك , وهى
الخروج مرة واحدة أسبوعيا لزيارة والديها ومرة كل سنة لزيارة محارمها,وقد قيل كل
شهر, إلا أن المرجح فقها مرة واحدة سنويا.
ـ هذا الحكم قد صدر في الدعوى رقم 3423
لسنة 2019 أسرة المطرية، لصالح المحامية (هـ . ع) ،وهيئة المحكمة برئاسة المستشارالفاضل/ أشرف عاكف، وعضوية كلا
السيد المستشار/ علاء رجب , و السيد المستشار/ أحمد حسين، وبحضورالسيد وكيل النائب
العام / أحمد عبد العزيز، وأمانة سر/ بدوى محمد.
الوقائع
المدعية عليها زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت في عصمته إلا أنها خارجة عن طاعته حيث وجه الطالب إليها إنذار بالدخول في طاعته بإنذار المؤرخ 20 سبتمبر 2018 إلا أنها رفضت الدخول في طاعته ولم تعترض على ذلك الإنذار خلال المواعيد القانونية، فأقام هذه الدعوى.
وقد قدم المدعى المستندات المطلوبة " إنذار الطاعة + صورة رسمية من عريضة دعوي النشوز" ، تداولت الدعوي بالجلسات و المحكمة نظرت الدعوى وقام وكيل المدعى بتصحيح شكل الدعوى بجعل طلباته الختامية هي الحكم بنشوز المدعى عليها وإيقاف نفقتها من تاريخ الامتناع الحاصل في 10 أغسطس 2018 حتى تاريخ طلاق المدعى عليها خلعاَ بتاريخ 23 فبراير 2019.
حيثيات الحكم
متى أوفى الزوج
امرأته معجل صداقها كان له أن يمنعها من الخروج من بيته
ـ جاء في حيثيات الحكم عن موضوع الدعوى : إنه من المقرر فقهاَ أنه متى أوفى الزوج أمراته معجل صداقها كان له أن يمنعها من الخروج من بيته في غير الأحوال التي يباح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة ومحارمها كل سنة مرة، وقبل كل شهر مرة.
والمختار هو الأول وله منعها من زيارة الأجنبيات وعيادتهن ومن الذهاب إلى الولائم ولو كانت عند المحارم لما تحويه من مفاسد غالبا، وله أن يطلبها إلى منزله الذى أعده لها بين جيران صالحين متى كانت صالحة للرجال، وقد وأفاها معجل صداقها وليس لأبيها أن يمنعها عنه.
السؤال : متى تمتنع الزوجة عن طاعة زوجها؟
ووفقا لـ"المحكمة" – وتوقف نفقة الزوجة إذا امتنعت عن الذهاب إلى المسكن الذى أعده الزوج لها ودعاها إليه بالإعلان أما إذا كان السكن غير مستوف الشرائط الشرعية أو كان الزوج غير أمين على نفسها أو مالها، فلها أن تمتنع عن طاعته وتعترض على إعلانه لها بالذهاب إلى منزل الزوجية، وكذلك لها أن تمتنع عن طاعة الزوج وتعترض على إعلانه لها بالذهاب إلى مسكن الزوجية إذا كان المسكن الذى أعده لها يبعد عن المكان الذى تزوجها فيه.
رأى محكمة النقض في مسألة النشوز
لقد جرى قضاء محكمة النقض على أن النص في المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماَ من تاريخ مدة الإعلان أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن الطاعة، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد.
مما مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال 30 يوماَ من تاريخ هذا الإعلان وتبين الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته.
وهذا الميعاد من مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة في الاعتراض ومن هذا التاريخ تعد ناشزاَ وخارجة عن طاعة الزوج وتوقف نفقتها، وتعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
المحكمة تقضى بنشوز الزوجة
ومتى كان ما تقدم وترتيباَ عليه – وكان الثابت من الأوراق أن المدعى سبق وأن أنذر المدعى عليها بالدخول في طاعته بموجب الإنذار المؤرخ 22 سبتمبر 2018 والتي لم تعترض عليه المدعى عليها وفقا للثابت من الشهادات المقدمة من المدعى بعدم حصول اعتراض على انذار الطاعة.
ومن ثم فقد ثبت للمحكمة نشوز المدعى عليها منذ تاريخ انذارها بالدخول في طاعة زوجها بالإنذار المؤرخ 22 سبتمبر 2018، ولما كان الثابت للمحكمة أن المدعى عليها قد طلقت خلعاَ بموجب الحكم الصادر وكانت طلبات المدعى هي اثبات نشوز المدعية حتى تاريخ طلقها خلعاَ.
الـحـــــــــكــــم
ولهذا قضت
المحكمة بإثبات نشوز المدعى عليها ووقف نفقتها من 22 سبتمبر 2018 حتى تاريخ طلاق
الحاصل في 23 فبراير 2019.
أمين السر رئيس المحكمة