الإخطار البريدي المرتد لا ينال من حجية الإعلان الصحيح قانوناً
ارتداد الإخطار البريدي لا يترتب عليه بطلان الإعلان أو عدم صحته، متى تم الإعلان وفقاً للإجراءات القانونية المقررة، إذ إن عدم استلام المعلن إليه للإخطار أو ارتداده لسبب يرجع إليه لا ينال من سلامة الإعلان ولا يؤثر في آثاره القانونية.
ارتداد الخطاب المسجل وصحة الإعلان القضائي.. متى يكون الإعلان منتجًا لآثاره القانونية؟
هل يترتب على ارتداد الإخطار البريدي بطلان الإعلان؟ تعرف على القواعد القانونية المنظمة لصحة الإعلان، وموقف القضاء من عدم استلام الإخطارات البريدية وأثر ذلك على الإجراءات القضائية.
هل يؤدي ارتداد الإخطار البريدي إلى بطلان الإعلان؟ تعرف على الرأي القانوني وأحدث الأحكام
مذكرة دفاع
........................ (مستأنف
ضده)
ضـــــــــــد
................... (مستأنف)
الدفع
الأول: انتفاء القول بانعدام الخصومة لإنعقادها صحيحة بإعلان صحيفة الدعوى على محل
إقامة المستأنف الثابت بعقد الإيجار
الثابت بالأوراق أن إعلان
حوالة الحق وإنذار التكليف بالوفاء وكذا أصل صحيفة الدعوى قد تم توجيهها جميعاً
إلى العين المؤجرة الكائنة بشقة رقم (..) بالدور الأول بعد الأرضي بالعقار رقم .. شارع....) من شارع ... – فيصل – العشرين – محافظة
الجيزة، وهو ذات العنوان الثابت بعقد الإيجار سند الدعوى، والمقيم به المستأنف
وأسرته.
ومن ثم فإن هذا العنوان يعد
الموطن القانوني الواجب إعلان المستأنف عليه طبقاً لنصوص قانون المرافعات، ويكون
الإعلان الذي تم عليه قد وقع صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.
وقد استقر قضاء محكمة النقض
على أن:
"الأصل
أن يتم إعلان الأوراق القضائية في موطن المعلن إليه، فإذا تم الإعلان فيه وفق
الأوضاع التي رسمها القانون انعقدت الخصومة صحيحة ومنتجة لآثارها."
(نقض مدني – جلسة
24/12/1987 – الطعن رقم 1532 لسنة 52 ق(
كما بينت محكمة النقض أن:
"المقصود بالموطن هو المكان الذي يقيم فيه
الشخص عادة، ويصح إعلانه فيه ولو لم يكن موجوداً وقت تسليم الإعلان."
(نقض مدني – جلسة
18/1/1990 – الطعن رقم 1780 لسنة 56 ق(
ومن ثم يكون ما يثيره
المستأنف بشأن انعدام الخصومة قائماً على غير سند صحيح من الواقع أو القانون.
الدفع
الثاني: صحة الإعلان
قانوناً لاكتمال جميع إجراءاته المقررة بالمادتين 10 و11 مرافعات
الثابت من محضرالإنتقال بالإعلان
أن المحضر انتقل فعلياً إلى محل إقامة المستأنف، ولتعذر التسليم لشخصه اتبع
الإجراءات التي رسمها القانون، فأخطره بخطاب مسجل مثبت أسفل محضر الإنتقال، بالإضافة
الي ذلك سلم صورة من الإعلان للجهة الإدارية المختصة وثابت ذلك في الإعلانات
بمخاطبة مأمور القسم الذي يخبرالمعلن اليه عن طريق المخبر(شيخ الحارة بمحل إقامة
المستأنف) بالإعلان.
ومن المقرر قانوناً أن الإعلان ينتج أثره متى استوفى المحضر الإجراءات
المنصوص عليها قانوناً، ولا ينال من صحته عدم استلام المعلن إليه الخطاب المسجل أو
امتناعه عن استلامه أو
إرتداد الإخطار البريدي لوجود مخاطبة مع مأمور القسم ممثل جهة الإدارة الذي يخبرالمعلن اليه عن طريق المخبر(شيخ الحارة بمحل إقامة المستأنف)
بالإعلان.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"تسليم صورة الإعلان للجهة الإدارية مع
توجيه الخطاب المسجل إلى المعلن إليه وفقاً للمادة 11 مرافعات يترتب عليه تمام
الإعلان قانوناً ولو لم يتسلم المعلن إليه الخطاب."
(نقض مدني – جلسة 27/3/1995 –
الطعن رقم 2327 لسنة 61 ق)
كما أكدت محكمة النقض بأن:
"عدم استلام المعلن إليه للخطاب المسجل لا يؤثر في صحة الإعلان متى أثبت
المحضر اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون."
)نقض مدني – جلسة 15/2/2001 –
الطعن رقم 1146 لسنة 69 ق)
**ومن ثم فإن الإعلان يكون قد تم
صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية
ولو لم يتسلمه المستأنف
الدفع الثالث: انتفاء الغش أو التدليس في
إجراءات الإعلان لوقوعها على الموطن الحقيقي للمستأنف
يدعي المستأنف أن المستأنف ضده تعمد إخفاء الإعلان عنه أو ارتكب غشاً
وتدليساً في إجراءات الإعلان.
وهذا القول مردود عليه
بأن كافة الإعلانات تمت على العنوان الثابت بعقد الإيجار والمقيم به المستأنف
وأسرته، وهو ما ينفي بطبيعته أي قصد للإخفاء أو التضليل.
وخير دليل على انتفاء
أي غش أو تدليس من جانب المستأنف ضده (المدعي)، أن زوجة المستأنف رفضت استلام
إعلان الحكم المستأنف، وفقًا للثابت بأصل الإعلان المودع بحافظة المستندات المقدمة
بجلسة اليوم. وقد ترتب على هذا الإعلان علم المستأنف بالحكم، فبادر إلى إقامة
الاستئناف الماثل خلال الميعاده القانوني المقرر.
كما أن الإعلان المشار
إليه قد تم على ذات العنوان الذي جرى عليه إعلان جميع أوراق وإجراءات الدعوى محل
النزاع، وهو العنوان الثابت لإقامة المستأنف (المدعى عليه) والمقيم به هو وأسرته،
الأمر الذي يؤكد صحة الإعلانات الموجهة إليه وانتفاء أي ادعاء بوجود غش أو تدليس
أو تعمد إخفاء إجراءات الخصومة عنه.
ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن:
"الغش الذي يبطل الإعلان يجب أن يكون ثابتاً وثبوتاً يقينياً وأن يكون قد ترتب
عليه منع الخصم من العلم بالإجراء أو الحيلولة دون مباشرته لحقه في الدفاع."
(نقض مدني – جلسة
23/1/1992 – الطعن رقم 1593 لسنة 58 ق)
كما أكدت محكمة النقض أن:
"مجرد الادعاء بالغش أو
سوء النية لا يكفي لإهدار أثر الإعلان الصحيح ما لم يقم الدليل على تعمد إخفاء
الخصومة عن الخصم."
(نقض مدني – جلسة 12/6/2000 – الطعن رقم
1140 لسنة 68 ق)
ولما
كان المستأنف لم يقدم دليلاً واحداً على وجود غش أو تدليس، فإن هذا الدفاع يغدو
مرسلاً عارياً من الدليل.
الدفع الرابع: إخطار الجهة الإدارية ومأمور القسم يؤكد
استكمال عناصر الإعلان وينفي شبهة البطلان
لم يقتصر الأمر على مجرد الإخطار البريديللمعلن اليه بل لجهة الإدارية دور
جوهري وأساسي لإتمام الإعلان، حيث يتم إخطار مأمور قسم بولاق الدكرور بصفته ممثل
الجهة الإدارية المختصة لإبلاغ المعلن اليه في محل إقامته عن طريق شيخ الحارة
المختص، وهو ما ثبت بمخاطبات الإعلانات بداية من حوالة الحق والتكليف بالوفاء
وصحية الدعوي حتي إعلان الحكم الصادر في الدعوي المستأنف حكمها.
** وهو ما يكشف عن حرص المستأنف ضده على وصول الإعلان إلى علم المستأنف
واستنفاده لجميع الوسائل التي رسمها القانون.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن:
"البطلان لا يحكم به رغم النص عليه إذا تحقق الغرض من
الإجراء."
(نقض
مدني – جلسة 19/3/1981 – الطعن رقم 577 لسنة 47 ق)
ومن
ثم فإن اتخاذ المستأنف ضده لجميع إجراءات الإعلان المقررة قانوناً يؤكد صحة انعقاد
الخصومة وانتفاء أي بطلان.
الدفع الخامس: ثبوت علم المستأنف بحوالة الحق والتكليف
بالوفاء وانعقاد الخصومة في مواجهته انعقاداً صحيحاً
الثابت أن المستأنف ضده وجه إلى المستأنف إعلان حوالة الحق وإنذار التكليف
بالوفاء على ذات عنوانه الصحيح والثابت بعقد الإيجار، قبل إقامة الدعوى، بما يقطع
بعلمه القانوني بانتقال الحقوق محل المطالبة.
** كما أن دعوى الإخلاء
للتأخير في سداد الأجرة لا تشترط العلم الفعلي وإنما يكفي فيها ثبوت الإعلان وفق
الإجراءات القانونية المقررة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"الإعلان الذي يتم وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً تنتج آثاره القانونية
كاملة ولو ادعى المعلن إليه عدم العلم الفعلي به."
(نقض
مدني – جلسة 27/1/1994 – الطعن رقم 2049 لسنة 59 ق)
كما قضت النقض بأن:
"الأصل في إجراءات الإعلان الصحة، ومن يدعي مخالفة
الثابت بها يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه."
(نقض
مدني – جلسة 22/4/2003 – الطعن رقم 530 لسنة 72 ق)
الدفع السادس:
عدم انقضاء الأجرة بالإيداع بخزانة المحكمة
الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده قد اتبع صحيح حكم القانون في إعلان المستأنف
بحوالة الحق وإنذاره بالتكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة، وذلك بموجب إعلانات
قانونية صحيحة وجهت إلى محل إقامة المستأنف الثابت بعقد الإيجار، ومن ثم تكون كافة
الإجراءات التي اتخذها المستأنف ضده قد تمت وفق صحيح القانون، ولا محل لما يردده
المستأنف من مزاعم الغش أو الخداع أو التحايل، إذ أن الغش لا يفترض ولا يستنتج،
وإنما يجب إقامة الدليل عليه بدليل جازم وقاطع، وهو ما خلت منه الأوراق تماماً.
كما أن المالكة السابقة لم تتسلم إنذارات العرض للأجرة المعروضة من المستأنف و
لم تعلم بها، ومن ثم فلا ترتب إنذارات العرض هذة أي أثر قانوني في مصلحة المستأنف، إذ إن إنذارات العرض
المقدمة منه لا تفيد سوى إيداع مبالغ بخزانة المحكمة، ولا يترتب على مجرد الإيداع
وحده براءة ذمة المدين بالأجرة ما لم يتم العرض والإيداع وفقاً للأوضاع القانونية
المقررة وأن يكون المبلغ المعروض مستحق الأداء للدائن الصحيح.
ولما كان الثابت أن عقد الإيجار قد نص صراحة بالبند الثالث منه على أن الأجرة
تستحق وتدفع في أول كل شهر، بما مؤداه أن الالتزام بالأجرة التزام دوري متجدد
يستحق شهرياً، ولا يجوز للمستأجر الانفراد بسداد أجرة أشهر مستقبلية مقدماً
بالمخالفة لما اتفق عليه طرفا العقد، إذ أن الأجرة لا تستحق إلا عند حلول ميعاد
استحقاقها.
فضلاً عن ذلك، فإن المستأنف لم يقدم دليلاً على استلام المالكة السابقة لأي
من المبالغ التي يدعي عرضها أو إيداعها، كما لم يقدم ما يفيد قبولها لهذه المبالغ
أو صرفها لها، الأمر الذي تبقى معه ذمته مشغولة بالأجرة المستحقة عن المدة المطالب
بها من قبل المستأنف ضده.
ومن المستقر عليه بقضاء محكمة
النقض أن:
"العرض
الحقيقي لا تبرأ به ذمة المدين إلا إذا كان مطابقاً للدين المستحق وعلى الوجه الذي
يوجبه القانون، أما إذا لم يكن العرض مستوفياً لشروطه القانونية فلا يترتب عليه
انقضاء الالتزام."
(نقض مدني – جلسة
26/1/1978 – الطعن رقم 526 لسنة 43 قضائية)
كما قضت محكمة النقض بأن:
"مجرد إيداع المبلغ خزانة المحكمة لا يؤدي
بذاته إلى انقضاء الالتزام ما لم يكن مسبوقاً بعرض قانوني صحيح وموجهاً إلى الدائن
المستحق."
(نقض مدني – جلسة
16/5/1985 – الطعن رقم 1044 لسنة 51 قضائية).
وقضت النقض كذلك
بأن:
"التكليف
بالوفاء يعد صحيحاً متى تضمن بيان الأجرة المطالب بها وكلف المستأجر بالوفاء بها
وأعلن إليه وفقاً للقانون، ولا يبطله ما يثيره المستأجر من منازعات لا تستند إلى
أساس جدي."
)نقض مدني – جلسة 24/2/1993 – الطعن رقم 1784 لسنة 58 قضائية(.
كما استقر قضاء النقض على أن:
"حوالة الحق تنتج آثارها من تاريخ إعلان
المدين بها أو قبوله لها، ويصبح المحال إليه هو صاحب الصفة في اقتضاء الحق المحال
به."
(نقض مدني – جلسة
17/12/1981 – الطعن رقم 1036 لسنة 47 قضائية)
ولما كان المستأنف ضده قد أعلن المستأنف بحوالة الحق إعلاناً قانونياً
صحيحاً، وأتبعه بتكليف صحيح بالوفاء، فإن الأجرة تصبح مستحقة الأداء له باعتباره
الدائن الجديد من تاريخ الإعلان بحوالة الحق، ويغدو امتناع المستأنف عن الوفاء
بالأجرة المستحقة رغم تكليفه بها سبباً موجباً للإخلاء وفقاً لأحكام القانون.
كما أن ما يثيره المستأنف بشأن قيام المالكة السابقة ببيع العين المؤجرة له
لا سند له من القانون، إذ لا يوجد ثمة نص قانوني يمنع المالك من التصرف في ملكه
وبيع العين المؤجرة، بل إن البيع ينقل إلى المشتري كافة الحقوق الناشئة عن عقد
الإيجار بما فيها الحق في اقتضاء الأجرة واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المستأجر،
ويحل المشتري محل البائع في هذه الحقوق بمجرد نفاذ الحوالة أو انتقال الملكية
وإعلان المستأجر بها.
ومن ثم تكون كافة مناعي المستأنف قد جاءت مرسلة بغير دليل، قاصرة عن النيل من
صحة حوالة الحق أو التكليف بالوفاء أو المديونية المطالب بها، مما يتعين معه
الالتفات عنها والقضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
ولما كان المستأنف لم يقدم دليلاً يثبت عدم إقامته بالعنوان المعلن عليه أو
وجود موطن آخر كان يتعين إعلانه فيه، فإن إعلانات حوالة الحق والتكليف بالوفاء
وصحيفة الدعوى تكون جميعها قد تمت صحيحة وسليمة قانوناً، وتكون الخصومة قد انعقدت
صحيحة منذ بدايتها، ويضحى الدفع بانعدام الخصومة أو بطلان الإعلانات جديراً
بالرفض.
لذلك
يلتمس المستأنف ضده:
رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف
فيما قضي
مع إلزام المستأنف بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ارتداد الإخطار البريدي، صحة الإعلان القضائي، بطلان الإعلان، الإعلان القانوني، الخطاب المسجل بعلم الوصول، إجراءات الإعلان في القانون المصري، أحكام النقض في الإعلان، عدم استلام الإعلان، صحة إعلانات المحضرين، الإعلان القضائي في قانون المرافعات.
#ارتداد_الإخطار_البريدي، #صحة_الإعلان_القضائي، #بطلان_الإعلان، #الإعلان_القانوني، #الخطاب_المسجل_بعلم_الوصول، #إجراءات_الإعلان، #قانون_المرافعات، #أحكام_النقض، #محكمة_النقض، #إعلانات_المحضرين، #الإعلان_القضائي، #القانون_المصري، #المرافعات_المدنية، #الاستشارات_القانونية، #المحاماة
