اعتبار الشخص مفقودًا في القانون المصري | الشروط والآثار والإجراءات القضائية الكاملة
تعرف على الشروط والإجراءات القانونية لاعتبار الشخص متغيبا أو مفقودا، والمدة اللازمة للحكم بوفاته، مع توضيح حقوقه وحقوق أسرته وفقًا للقانون المصري.
يُعد المفقود هو الشخص الذي غاب عن أهله وانقطعت أخباره، بحيث يتعذر معرفة ما إذا كان على قيد الحياة أم فارقها. ولا يُعتبر الشخص مفقودًا إذا تبيّن وجوده وإن طال غيابه، كما لا يُعد مفقودًا إذا عُثر على جثمانه بعد وفاته.
وطالما لم يصدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفيًا، فإن شخصيته القانونية تظل قائمة، وتستمر آثاره القانونية، إلى أن يطالب أحد أقاربه أو تصدر المحكمة قرارًا بوفاته.
كل ما تريد معرفته عن اعتبار الشخص مفقودًا في القانون المصري: الشروط والإجراءات والمدة للحكم بوفاته
أولاً: شروط اعتبار الشخص مفقودًا
يشترط لاعتبار الشخص مفقودًا توافر ثلاثة عناصر أساسية:
-
غياب الشخص وعدم معرفة مكانه
ويقصد به أن يغادر بلدته أو يُفقد في ظروف غامضة دون أن يُعرف له مقام محدد، سواء بسبب سفر مجهول الوجهة، أو غياب نتيجة حرب، أو كارثة طبيعية مثل الزلازل أو الحرائق. -
انقطاع أخباره بالكامل
أي ألا يصل إلى أهله أو ذويه أي معلومات عنه، سواء عن مكان إقامته أو حالته الصحية أو غيرها من الأخبار. -
عدم التحقق من حياته أو وفاته
بحيث يبقى مصير المفقود مجهولًا، فلا يمكن الجزم بكونه حيًا أو ميتًا.
ثانياً: الإجراءات القانونية المتعلقة بالمفقود
1. بقاء الشخصية القانونية للمفقود
يظل المفقود محتفظًا بشخصيته القانونية طوال فترة فقده، فلا يُعتبر ميتًا إلا بحكم قضائي.
وإذا انقضت سنة على غياب الشخص وتضررت مصالحه من هذا الغياب، تتدخل المحكمة لإدارة شؤونه:
-
فإذا كان المفقود قد عيّن وكيلاً عنه قبل غيابه، تُصدر المحكمة حكمًا بتثبيت هذا الوكيل.
-
أما إذا لم يكن قد عيّن وكيلاً، فإن المحكمة تقوم بتعيين وكيل لإدارة أمواله والحفاظ على مصالحه.
2. الحكم بوفاة المفقود
أ- القاعدة العامة
إذا كان الفقد في ظروف يُرجح معها الهلاك، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية (كزلزال أو حريق أو فيضان)، جاز للقاضي بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أن يصدر حكمًا بوفاة المفقود، وذلك بعد القيام بواجب التحري بجميع الوسائل الممكنة للتحقق من مصيره.
ب- الاستثناءات التي تختصر المدة إلى سنة واحدة
خفض المشرع المدة من أربع سنوات إلى سنة واحدة فقط في حالات محددة على سبيل الحصر، وهي:
-
الفقد نتيجة غرق سفينة.
-
الفقد إثر سقوط طائرة.
-
فقد أحد أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية.
وفي هذه الحالات الثلاث، يلتزم القاضي أو الجهة المختصة بالتحري الشامل قبل إصدار قرار اعتبار المفقود ميتًا، وذلك لترجيح وقوع الهلاك.
الجدير بالذكر أن
إن اعتبار الشخص مفقودًا مسألة قانونية دقيقة، تقوم على التوازن بين الحفاظ على حقوق المفقود وذويه من ناحية، وبين حماية مصالح الآخرين المرتبطة به من ناحية أخرى. ولهذا، حدد المشرع شروطًا صارمة وإجراءات واضحة، تبدأ من استمرار شخصيته القانونية أثناء غيابه، مرورًا بتعيين وكيل لإدارة أمواله، وصولاً إلى الحكم بوفاته بعد مرور المدد القانونية المقررة أو عند تحقق الاستثناءات.
أهم الأسئلة الشائعة حول اعتبار الشخص مفقودًا
س: متى يُعتبر الشخص مفقودًا قانونًا؟
ج: يُعتبر الشخص مفقودًا إذا غاب عن أهله وانقطعت أخباره، ولم يُعرف إن كان حيًا أم ميتًا.
س: هل يحتفظ المفقود بشخصيته القانونية أثناء الغياب؟
ج: نعم، تبقى شخصيته القانونية قائمة حتى يصدر حكم قضائي بوفاته.
س: من يتولى إدارة أموال المفقود؟
ج: إذا لم يكن قد عيّن وكيلاً قبل غيابه، تقوم المحكمة بتعيين وكيل لإدارة أمواله.
س: ما هي المدة القانونية للحكم بوفاة المفقود؟
ج: المدة أربع سنوات في الظروف العادية، وتُختصر إلى سنة واحدة في حالات الغرق أو سقوط الطائرة أو العمليات الحربية.
س: هل يجوز للأسرة طلب الحكم بوفاة المفقود؟
ج: نعم، يحق للأسرة أو الجهة المختصة التقدم بطلب للمحكمة لإصدار الحكم وفقًا للمدد المحددة.