نص لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس في مصر | القوانين المنظمة 2025

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس بجمهورية مصر العربية


لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بمصر | الزواج والطلاق والمواريث بالتفصيل، تفاصيل الزواج والطلاق في لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس بمصر 2025، شرح بنود لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس بمصر| المواريث والطلاق والزواج، القوانين المنظمة للزواج والطلاق في لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بمصر، كل ما تحتاج معرفته عن لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس في مصر | الزواج والمواريث.

نص لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس

المجلس الملي العام

الباب الأول: الزواج وما يتعلق به

الفصل الأول: الخطبة

المادة 1: تعريف الخطبة

  • الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما في أجل محدد.

المادة 2: شروط صحة الخطبة

  • لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعي من زواجهما طبقًا لما نص عليه في الفصل الثالث من هذا الباب.

المادة 3: السن القانونية للخطبة

  • لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

المادة 4: كيفية وقوع الخطبة

  • تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر، وإذا كان أحدهما قاصراً، يجب موافقة وليه.

المادة 5: وثيقة الخطبة

  • تُثبت الخطبة في وثيقة يحررها كاهن مرخص له، وتشتمل هذه الوثيقة على البيانات الأساسية للخاطبين وولي القاصر والشهود، إضافة إلى المهر وموعد الزواج.

المادة 6: تحقق الكاهن من شروط الخطبة

  • يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق من:

1.     شخصية الخطيبين ورضائهما بالزواج.

2.     عدم وجود مانع شرعي من الزواج.

3.     بلوغ الخطيبين السن القانونية للزواج.

المادة 7: تعديل ميعاد الزواج

  • يجوز للطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج مع مراعاة السن الشرعية، ويُسجل هذا التعديل في ذيل عقد الخطبة ويوقع عليه الطرفان والكاهن.

المادة 8: نشر ملخص الخطبة

  • يُحرر الكاهن ملخصاً من عقد الخطبة ويعلق على كنيسة الخطيبين، ويظل الملخص معلقاً لمدة عشرة أيام تشمل يومي الأحد.

المادة 9: تأخير الزواج

  • إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء العشرة أيام، فلا يجوز إتمامه إلا بعد تعليق جديد للخطبة بالطريقة المتبعة.

المادة 10: إعفاء من تطليق الخطبة

  • يجوز للرئيس الديني (الأسقف أو المطران) إعفاء من التطليق في حالات خطبة معقدة لأسباب خطيرة.

المادة 11: فسخ الخطبة

  • تفسخ الخطبة إذا وجد مانع من الزواج أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.

المادة 12: الرجوع في الخطبة

  • يجوز الرجوع في الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط، ويُثبت ذلك في محضر يحرره الكاهن.

المادة 13: عدول الخاطب عن الخطبة

  • إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتضى فلا حق له في استرداد المهر أو الهدايا، أما إذا عدلت المخطوبة، فللخاطب حق استرداد المهر أو الهدايا غير المستهلكة، بالإضافة إلى حق المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المجلس الملي . بتعويض عن الضرر الذى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة

المادة 14: استرداد المهر والهدايا عند وفاة أحد الخطيبين

إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما أشترى به من جهاز.
وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما اشترى به من جهاز، أما الهدايا فلا ترد في الحالتين.
غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر.

الفصل الثاني: في أركان الزواج وشروطه

المادة 15: تعريف الزواج كسر مقدس

الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطًا عليا طبقًا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شؤون الحياة.

المادة 16: السن القانونية للزواج

لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة.

المادة 17: شرط الرضا في الزواج

لا زواج إلا برضاء الزوجين.

المادة 18: تنفيذ زواج الأخرس

ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصوده.

المادة 19: حق البالغ في تزويج نفسه

يجوز لمن بلغ سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، رجلًا كان أو امرأة، أن يزوج نفسه بنفسه.

المادة 20: دور ولي القاصر في الزواج

إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه في المادة 160.
فإذا امتنع ولي القاصر عن تزويجه، فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس الملي للفصل فيه.

الفصل الثالث: موانع الزواج الشرعية

المادة 21: موانع القرابة

تمنع القرابة من الزواج:
(
أ) بالأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا.
(
ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(
ج) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم.
فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت، وبنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن سفلت، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفلت، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات.
وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر، يحرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال.
ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.

المادة 22: موانع المصاهرة

تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
(
أ) بأصول زوجته وفروعها. فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت، ولا ببنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت.
(
ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن – فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.
(
ج) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
(
د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(
هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
(
و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

المادة 23: المادة الملغاة

(ملغاة بقرار رئيس المجلس الملي العام – الوقائع المصرية العدد 126 في 2/6/2008)
ملغاة.

المادة 24: شرط الانتماء الديني

لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين.

المادة 25: حظر التعدد

لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجًا ثانيًا ما دام الزواج قائمًا.

المادة 26: فترة العدة

(مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملي العام – الوقائع المصرية العدد 126 في 2/6/2008)
ليس للمرأة التي توفى زوجها أو قضي بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجًا ثانيًا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه، إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

المادة 27: موانع الزواج الطبية والنفسية

(مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملي العام – الوقائع المصرية العدد 126 في 2/6/2008)
لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يُرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.
ب- إذا كان أحدهما مجنونًا.
ج- إذا كان أحدهما مصابًا بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.

المادة 28: الأمراض القابلة للشفاء

أما إذا كان طالب الزواج مصابًا بمرض قابل للشفاء ولكن يُخشى منه سلامة الزوج الآخر كالسُّل في بدايته والأمراض السرية، فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.

الفصل الرابع: المعارضة في الزواج

المادة 29: الأشخاص المخوّلون بالمعارضة

يكون للأشخاص الآتي ذكرهم حق المعارضة في الزواج:
(
أ) من يكون زوجًا لأحد المتعاقدين.
(
ب) الأب، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لأم ثم لباقي الأقارب المنصوص عليهم في المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها، وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
(
ج) الولي الذي يعينه المجلس الملي طبقًا للمادة 160.

المعارضة في الزواج – كيفية تقديمها

مادة 30:
تحصل المعارضة في ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها في المادة الثامنة بتقرير يُقدَّم إلى الرئيس الديني المختص، ويجب أن يشتمل على اسم المعارض وصفته والمحل الذي اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها، والأسباب التي يبني معارضته عليها والتي يجب ألا تخرج عن الموانع المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب وإلا كانت المعارضة لاغية.

المعارضة – الفصل فيها

مادة 31:
ترفع المعارضة إلى المجلس الملي المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال، ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قُضي في المعارضة برفضها نهائيًا.

إجراءات عقد الزواج – الترخيص

مادة 32:
قبل مباشرة عقد الزواج، يستصدر الكاهن ترخيصًا بإتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه.

إجراءات عقد الزواج – إثبات البيانات في العقد

مادة 33:
يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، ويشتمل عقد الزواج على البيانات التالية:

1.     اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.

2.     اسم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته، وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.

3.     إثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر إن كان بينهما قاصر.

4.     أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعاتهم ومحال إقامتهم.

5.     حصول الإعلان المنوه عنه في المادة الثامنة.

6.     حصول المعارضة في الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.

7.     إثبات رضا الزوجين وولي القاصر منهما.

8.     إثبات حصول صلاة الإكليل طبقًا للطقوس الدينية.

دفتر قيد عقود الزواج

مادة 34:
يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود للزواج، أوراقه مرقمة ومختومة بختم البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية. كل ورقة منه تشتمل على أصل ثابت وثلاث قسائم. بعد تحرّي العقد وإثباته، يُتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذي حرره، ويوقع على الأصل والقسائم جميعًا الكاهن الذي باشر العقد ومن الكاهن الذي قام بالإكليل إذا كان غيره. تُسلَّم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج، والثانية إلى الزوجة، وتُرسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية (البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية) لحفظها بعد قيدها في السجل المعد لذلك، ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.

الكشف الشهري لعقود الزواج

مادة 35:
على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية في آخر كل شهر كشفًا بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.

الزواج خارج القطر المصري

مادة 36:
كل قبطي أرثوذكسي تزوج خارج القطر المصري طبقًا لقوانين البلد الذي تم فيه الزواج يجب عليه خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصري أن يتقدم إلى الرئيس الديني المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقًا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

بطلان عقد الزواج – الرضاء والغش

مادة 37:
إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صادرًا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذي لم يكن حرًا في رضائه. وإذا وقع غش في شخص أحد الزوجين، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش. وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أُزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.

مدة رفع دعوى الإبطال

مادة 38:
يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة 37 أن تُرفع الدعوى خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعًا بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.

بطلان زواج القاصر

مادة 39:
إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو من القاصر.

ملغاة

مادة 40:
ملغاة.

بطلان العقود المخالفة للشروط الأساسية

مادة 41:
كل عقد يقع مخالفًا لأحكام المواد (15 و16 و21 و22 و24 و25 و26 و27) يعتبر باطلًا ولو رضي به الزوجان.

زواج القاصر بعد بلوغه السن القانونية

مادة 42:
ومع ذلك، فالزواج الذي يُعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة في المادة 16 لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية، أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل.

إثبات الزواج والحقوق المترتبة عليه

مادة 43:
لا يُثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج، وفي حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.

آثار الزواج الباطل بحسن النية

مادة 44:
الزواج الذي حكم ببطلانه يترتب عليه مع ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما حسن النية أي كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد. أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر، فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزواج.

حقوق وواجبات الزوجين – الأمانة والمعاونة

مادة 45:
يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمؤاساة عند المرض.

حقوق وواجبات الزوجين – المعاملة الحسنة

مادة 46:
يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى. ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.

واجبات الإقامة والمعيشة المشتركة

مادة 47:
يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أي محل لائق يختاره لإقامته. وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شؤون بيته. ويجب على الزوج أن يُسكن زوجته في منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته.

استقلال الذمة المالية

مادة 48:
الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.

انحلال الزواج – الحالات

مادة 49:
ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين:
الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا.

الثاني: التطليق

الباب الثاني: في الطلاق

الفصل الأول: في أسباب الطلاق

مادة 50 (مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملي العام – الوقائع المصرية العدد 126 في 2/6/2008)

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.
ويعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما فى الأحوال التالية:
1-
هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتض. وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.
2-
ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3-
وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.
4-
تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو على ممارس الفجور فى علاقته بها.
5-
إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.

مادة 51 (مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملي العام – الوقائع المصرية العدد 126 في 2/6/2008)

إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

مادة 52 إلى مادة 58 (ملغاة بقرار رئيس المجلس الملي العام – الوقائع المصرية العدد 126 في 2/6/2008)

ملغاة.

الفصل الثاني: في إجراءات دعوى الطلاق

مادة 59 إلى مادة 67 (ملغاة بقرار رئيس المجلس الملي العام – الوقائع المصرية العدد 126 في 2/6/2008)

ملغاة.

الفصل الثالث: فى الآثار المترتبة على التطليق

مادة 68 (مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملي العام – الوقائع المصرية العدد 126 في 2/6/2008)

يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.

مادة 69 (مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملي العام – الوقائع المصرية العدد 126 في 2/6/2008)

يصدر المجلس الإكليريكي تصريح زواج لكل من قضى له بالتطليق أو بطلان الزواج طبقًا لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مرفقًا به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحلال الرابطة الزوجية.
وفى حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة البابا البطريرك لاتخاذ ما يلزم.

مادة 70 (مستبدلة بقرار رئيس المجلس الملي العام – الوقائع المصرية العدد 126 في 2/6/2008)

يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الإبطال التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد الزواج الكنسي وبعد استيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الإبطال على أصل صورة الحكم المشمولة بالصيغة التنفيذية.

مادة 71 إلى مادة 72 (ملغاة بقرار رئيس المجلس الملي العام – الوقائع المصرية العدد 126 في 2/6/2008)

ملغاة.

مادة 73

لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.

الباب الثالث: المهر والجهاز

الفصل الأول: فى المهر

مادة 74

ليس المهر من أركان الزواج، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.

مادة 75

يجب المهر المسمى فى عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل في الزواج الصحيح.

مادة 76

المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها، فلا يجوز لغيرها قبض المهر إلا بتوكيل منها وللولي أو الوصي أن يقبض مهر القاصر.

مادة 77

المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت إن كانت رشيدة.

مادة 78

فى حالة الحكم ببطلان الزواج إذا كان السبب آتيًا من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به مهر لها، وإن كانت لا تعلم به فلها مهرها.
وإذا كان السبب آتيًا من قبل المرأة والرجل يعلم به فلها أن تستولي على مهرها، وإن لم يكن عالمًا به فلا حق لها فى المهر.

مادة 79

فى حالة الحكم بالطلاق إذا كان سبب الفسخ قهريًا أى لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها.
أما إذا كان سبب الفسخ غير قهري فإن كان آتيًا من قبل الرجل فللمرأة الحق في أخذ مهرها، وإن كان آتيًا من قبل المرأة فلا حق لها فى المهر.

الفصل الثاني: الجهاز

مادة 80

لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلًا فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه.

مادة 81

إذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله فإن سلمها الجهاز في حال حياته ملكته بالقبض وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه، وإن لم يسلمه إليها فلا حق لها ولا لزوجها فيه.

مادة 82

إذا اشترى الأب من ماله في حال حياته جهاز ابنته القاصر ملكته بمجرد شرائه وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه.

مادة 83

إذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقي عنده شيء منه فلها مطالبته به.

مادة 84

الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته، وإذا اغتصب شيئًا منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده.

مادة 85

إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له وما يصلح للرجال أو يكون صالحًا لهما فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها.

مادة 86

إذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع في متاع بالبيت بين الحي وورثة الميت، فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحي منهما عند عدم البينة.

الباب الرابع: في ثبوت النسب

الفصل الأول: ثبوت نسب الأولاد المولودين حال الزواج

مادة 87

أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يومًا.

مادة 88

إذا ولدت الزوجة ولدًا لتمام ستة أشهر فصاعدًا من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج.

مادة 89

ومع ذلك يكون للزوج أن ينفي الولد إذا أثبت أنه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه ماديًا أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده في السجن أو بسبب حادث من الحوادث.

مادة 90

للزوج أن ينفي الولد لعلة الزنا إذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل، والولادة، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسي.

مادة 91

ليس للزوج أن ينفي الولد المولود قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الزواج في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملًا قبل الزواج.
ثانيًا: إذا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها.
ثالثًا: إذا ولد الولد ميتًا أو غير قابل للحياة.

مادة 92

في حالة رفع دعوى الطلاق يجوز للزوج أن ينفي نسب الولد الذي يولد بعد مضي عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة في مسكن منعزل أو قبل مضي ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح.
على أن دعوى النفي هذه لا تقبل إذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.

مادة 93

يجوز نفي الولد إذا ولد بعد مضي عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق.

مادة 94

في الأحوال التي يجوز فيها للزوج نفي الولد يجب عليه أن يرفع دعواه في ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضرًا وقتها أو من تاريخ عودته إذا كان غائبًا أو من تاريخ علمه بها إذا كانت أُخفيت عنه.

مادة 95

إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه فلورثته الحق في نفي الولد في ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم في وضع يدهم عليها.

مادة 96

تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد وإذا لم توجد شهادة فيكفي لإثباتها حيازة الصفة. وهي تنتج من اجتماع وقائع تكفي للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر ومن هذه الوقائع: أن الشخص كان يحمل دائمًا اسم الوالد الذي يدعي بنوته له، وأن هذا الوالد كان يعامله كابن له وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته وأنه كان معروفًا كأب له في الهيئة الاجتماعية وكان معترفًا به من العائلة كأب فإذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن إثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.

 

 

الفصل الثاني

في ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين

الفرع الأول

في صحيح النسب

مادة 97

الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهما أمام الكاهن المختص ببنوتهم، أما قبل الزواج أو حين حصوله.
وفي هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذي يباشر عقد الزواج إقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.

مادة 98

يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين في المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية، وفي هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.

مادة 99

الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.

الفرع الثاني

في الإقرار بالنسب والادعاء به

مادة 100

إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.

مادة 101

إذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصدقه، فقد ثبتت أبوتهما له، ويكون عليه ما للآباء من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.

مادة 102

إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب، والعكس بالعكس.

مادة 103

إقرار أحد الزوجين أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعي رزق به قبل الزواج من شخص آخر غير زوجه، لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.

مادة 104

يثبت الإقرار بالنسب بعقد رسمي يُحرر أمام الكاهن ما لم يكن ثابتاً من شهادة الميلاد.

مادة 105

يجوز لكل ذي شأن أن ينازع في إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفي ادعاء الولد لها.

مادة 106

يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم:
أولاً: في حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانياً: في حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج.
ثالثاً: في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.
رابعاً: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.
خامساً: إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والإنفاق عليه أو اشترك في ذلك بصفته والدًا له.

مادة 107

لا تُقبل دعوى ثبوت الأبوة:
أولاً: إذا كانت الأم أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل آخر.
ثانياً: إذا كان الأب المدعى به أثناء المدة يستحيل عليه مادياً سواء بسبب بعد أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل.

مادة 108

لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة غير الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً، ويجب أن تُرفع الدعوى في مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها.
غير أنه في الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما في المادة 106 يجوز رفع الدعوى إلى حين انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والإنفاق عليه.
وإذا لم تُرفع الدعوى أثناء قصر الولد، فيجوز له رفعها في مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

مادة 109

يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة.
وعلى ذلك، يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذي وضعته، وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.

الفصل الثالث: التبني

مادة 110: جواز التبني

التبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.

مادة 111: شروط المتبني

يشترط فى المتبنى:

1.     أن يكون تجاوز سن الأربعين.

2.     أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى.

3.     أن يكون حسن السمعة.

مادة 112: شروط المتبنى (الطفل أو القاصر)

يجوز أن يكون المتبنى ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً ولكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.

مادة 113: عدد الأشخاص الذين يمكنهم تبني الولد

لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلًا من زوجين.

مادة 114: أسباب التبني

لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

مادة 115: رضا الوالدين بالتبني

إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين.
فإذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر.
وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه.
وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولداً غير شرعي لم يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.

مادة 116: موافقة الزوج الآخر على التبني

لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.

مادة 117: عقد التبني

يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه.
فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.

مادة 118: تصديق المجلس الملي

يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون.
وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقاً للأوضاع العادية.
ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.

مادة 119: اللقب بعد التبني

يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.

مادة 120: العلاقة بالعائلة الأصلية

التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها.
ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصراً.

مادة 121: النفقة

يجب على المتبنى نفقة المتبنى إن كان فقيراً، كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير.
ويبقى المتبنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين، ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.

مادة 122: الإرث بين المتبني والمتبنى

لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه.

مادة 123: الإرث بالعكس

كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية.

الباب الخامس: فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما

الفصل الأول: السلطة الأبوية

مادة 124: الاحترام والمعاملة

يجب على الولد فى أى سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما.

مادة 125: سلطة الوالدين (سقطت دستورياً)

(قضى بسقوط هذه المادة بالحكم رقم 79 لسنة 18 ق دستورية فى 6/12/1997)
يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسبب التجنيد.

مادة 126: واجبات الوالدين

يطلب من الوالد أن يعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته كما سيجئ فى الباب السادس.
ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها.

الفصل الثاني: في الحضانة

مادة 127: أولوية الحضانة

الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها.
وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات وبتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب.

مادة 128: الحضانة عند عدم وجود قريبات

إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكوراً بهذا الترتيب.

مادة 129: شروط الحاضن أو الحاضنة

يشترط فى الحاضنة أن تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة، وفى الحاضن أن يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة.
ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير وصيانته، وأن لا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه ولا متزوجاً بغير محرم للصغير.

مادة 130: سقوط الحضانة عند وجود مانع

إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الاستحقاق.
ومتى زال المانع يعود حق الحضانة إلى من سقط حقه فيه.

مادة 131: التساوي في الدرجة

إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يُقدَّم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.

مادة 132: سلطة المجلس في تعيين الحاضن

إذا حصل نزاع على أهلية الحاضنة أو الحاضن فللمجلس أن يعين من يراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه فى المادتين 127 و128.
ويكون له ذلك أيضاً كلما رأى أن مصلحة الصغير تقتضي تخطي الأقرب إلى من دونه فى الاستحقاق.

مادة 133: تعيين امرأة للحضانة عند عدم وجود مستحق

إذا لم يوجد مستحق أهل للحضانة أو وجد وامتنع عنها يُعرض الأمر على المجلس ليعين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.

مادة 134: أجرة الحضانة

أجرة الحضانة غير النفقة، وهى تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال.

مادة 135: استحقاق الأم لأجرة الحضانة

لا تستحق الأم أجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية، ولها الحق فى الأجرة إن كانت مطلقة.
وإذا احتاج المحضون إلى خادم أو مرضع وكان أبوه موسراً يُلزم بأجرته، وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.

مادة 136: منع إخراج الولد

يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها.

مادة 137: سفر الأم المطلقة بالولد

ليس للأم المحكوم بطلاقها أن تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير إذن أبيه، إلا إذا كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها وبشرط أن لا يكون خارج القطر المصري.

مادة 138: سفر غير الأم بالولد

غير الأم من الحاضنات لا يسوغ لها فى أى حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو وليه.

مادة 139: انتهاء مدة الحضانة (سقطت دستورياً)

(قضي بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 74 لسنة 17 ق دستورية فى 1/3/1997)
تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سنين، وحينئذ يُسلَّم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه.
فإن لم يكن له ولى يُترك الصغير عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه.

الباب السادس: في النفقات

المادة 140: تعريف النفقة

النفقة هي كل ما يلزم للقيام بأولاد شخص في حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى.

المادة 141: من تجب لهم النفقة

النفقة واجبة:

1.     بين الزوجين.

2.     بين الآباء والأبناء.

3.     بين الأقارب.

المادة 142: تقدير النفقة

تُقدّر النفقة بقدر حاجة من يطلبها ويسار من يجب عليه أداؤها.

المادة 143: تغيير مقدار النفقة

النفقة المقدرة لا تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها، بل تتغير تبعًا لتغير أحوال الطرفين. فإذا أصبح الشخص الملزم بالنفقة في حالة لا يستطيع معها أداءها أو أصبح من يتقاضى النفقة في غير حاجة لكل ما قُدر له أو بعضه، جاز طلب إسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها. كما أنه إذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقة أو زادت حاجة المقضي له، جاز الحكم بزيادة قيمتها.

المادة 144: أداء النفقة عينيًا

إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدًا، فللمجلس أن يأمره بأن يُسكن في منزله من تجب نفقته عليه وأن يُقدّم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.

المادة 145: الحق الشخصي في النفقة

حق النفقة شخصي فلا يجوز لورثة من قُررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها.

الفصل الأول: النفقة بين الزوجين

المادة 146: النفقة الزوجية

تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح.

المادة 147: سقوط نفقة الزوجة

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي أو أبت السفر معه إلى الجهة التي نُقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول.

المادة 148: مباشرة الزوج للإنفاق

للزوج أن يُباشر الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج. إذا اشتكت مطلة في الإنفاق عليها وثبت ذلك، تُقدّر وتُعطى لها لتنفق على نفسها.

المادة 149: حق السكن

يجب على الزوج أن يُسكن معه زوجته في مسكن على حدته به المرافق الشرعية بحيث يكون متناسبًا مع حالة الزوجين. ولا تُجبر على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 144. وليس للزوجة أن تُسكن معها في بيت الزوج أحدًا من أهلها إلا برضائه.

المادة 150: نفقة زوجة الغائب

تُفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله إن كان له مال.

المادة 151: نفقة الزوجة لزوجها

تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه.

الفصل الثاني: النفقة بين الآباء والأبناء والأقارب

المادة 152: نفقة الأب للأبناء الصغار

تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء أكان ذكرًا أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.

المادة 153: نفقة الأب للأبناء الكبار

يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ما لم تتزوج.

المادة 154: ترتيب الالتزام بالنفقة

إذا كان الأب معدمًا أو معسرًا، تجب النفقة على الأم إذا كانت موسرة. وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين، تجب النفقة على الجد والجدة لأب ثم الجد والجدة لأم. وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم، تجب النفقة على الأقارب كما سيأتي.

المادة 155: شكوى الأم من تقصير الأب

إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو تقتيره على الولد، يُفرض المجلس له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.

المادة 156: نفقة الأولاد للوالدين

يجب على الولد الموسر، كبيرًا كان أو صغيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب.

المادة 157: نفقة الأقارب

إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه بالترتيب الآتي: الإخوة والأخوات لأبوين ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات ثم الأخوال والخالات ثم أبناء الأعمام والعمات ثم أبناء الأخوال والخالات.

المادة 158: ترتيب النفقة بين الأقارب

لا عِبرة بالإرث في النفقة بين الآباء والأبناء ولا بين الأقارب، بل تُعتبر درجة القرابة بتقديم الأقرب فالأقرب ويراعى الترتيب الوارد في المادتين 154 و157. فإذا اتحد الأقارب في الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم. وإذا كان من تجب عليه النفقة معسرًا أو غير قادر على إيفائها بتمامها، يُلزم بها أو بتكملتها من يليه في الترتيب.

الباب السابع: في الولاية الشرعية

المادة 159: تعريف الولاية

الولاية هي قيام شخص رشيد عاقل بشؤون القاصر أو من في حكمه سواء ما كان منها متعلقًا بنفسه أو بماله.

المادة 160: ترتيب الولاية على النفس

الولاية على نفس القاصر شرعًا هي للأب، ثم لمن يُوليه الأب بنفسه قبل موته. فإذا لم يُول الأب أحدًا، فالولاية بعده للجد الصحيح، ثم للأم ما دامت لم تتزوج، ثم للجد لأم، ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الإخوة لأم، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم أبناء الأخوال، ثم من أبناء العمات، ثم من أبناء الخالات. فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم، يُعين المجلس وليًا من باقي الأقارب أو من غيرهم.

المادة 161: ترتيب الولاية على المال

الولاية في المال هي أيضًا للأب ثم للوصي الذي اختاره. فإن مات الأب ولم يُوص، فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج. فإن لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء، فالولاية في المال تكون للوصي الذي تُعينه الجهة المختصة.

المادة 162: شروط الولي

يشترط في الولي أن يكون مسيحيًا أرثوذكسيًا عاقلًا رشيدًا غير محجور عليه ولا محكوم عليه في جريمة ماسّة بالشرف أو النزاهة.

المادة 163: واجبات الولي تجاه القاصر

يجب على الولي أن يقوم للقاصر:
أولًا: بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم.
ثانيًا: بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف.

المادة 164: تقديم جرد بأموال القاصر

يجب على الولي أن يُقدّم للمجلس الملي الذي يقيم القاصر في دائرته قائمة جرد من نسختين موقعًا عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود وذلك في ظرف شهر من التاريخ الذي آلت فيه هذه الأموال إليه. وتُحفظ هذه القائمة في محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره، ويُلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر موقع عليه أيضًا من الولي ومؤشر عليه من السكرتير. ويجب على الولي أن يُودع نقود القاصر باسمه في المصرف الذي يُعينه المجلس ولا يجوز له أن يسحب شيئًا من أصلها إلا بإذن المجلس.

المادة 165: تقديم الحساب السنوي

ويجب عليه أيضًا أن يُقدم للمجلس حسابًا سنويًا مفصلًا ومؤيدًا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر. وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته. وللمجلس أن يُعفي الولي من تقديم الحساب سنويًا إذا لم يرَ لزومًا لذلك.

المادة 166: تصرفات تتطلب إذن المجلس

يجب على الولي الحصول على إذن من المجلس الملي لمباشرة أحد التصرفات الآتية في أموال القاصر:
أولًا: شراء العقارات وبيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب حقوق عينية عليها.
ثانيًا: بيع أو رهن السندات المالية.
ثالثًا: التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أي حق من حقوقه.
رابعًا: إقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحسابه.

المادة 167: سلب الولاية

تُسلب الولاية بناءً على طلب كل ذي شأن في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا أساء الولي معاملة القاصر إساءة تُعرض صحته للخطر أو أهمل تعليمه وتربيته.
ثانيًا: إذا كان مبذرًا متلفًا مال القاصر غير أمين على حفظه.
ثالثًا: إذا حُجر على الولي أو حُكم عليه في جريمة ماسّة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق دينًا غير الدين المسيحي أو مذهبًا غير المذهب الأرثوذكسي.
رابعًا: إذا أصبح طاعنًا في السن أو أُصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله.

المادة 168: إعادة الولاية

يجوز للمجلس أن يُعيد الولاية إلى من سُلبت منه لسبب من الأسباب المبينة في الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذي أوجب سلب الولاية.

المادة 169: انتهاء الولاية

(قُضي بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 79 لسنة 18 ق دستورية في 6/12/1997)
تنتهي الولاية متى بلغ القاصر من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها.

المادة 170: استمرار الولاية على المعتوه والمجنون

إذا بلغ الولد معتوها أو مجنونًا، تستمر الولاية عليه في النفس وفي المال. وإذا بلغ عاقلًا ثم عته أو جُن، عادت عليه الولاية.

الباب الثامن: فى الغيبة

1️ تعريف الغائب

مادة 171:
الغائب هو من لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته من وفاته.

2️ طلب إثبات الغيبة

مادة 172:
إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات، لذوى الشأن أن يطلبوا من المجلس الملى الحكم بإثبات غيبته.
ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق فى دائرة المركز الذى به موطن الغائب والمركز الذى به محل اقامته إن كانا مختلفين.
وعلى المجلس عند الحكم فى الطلب أن يراعى أسباب الغياب والظروف التى منعت من الحصول على أخبار عن الشخص الغائب.

3️ إعلان الأحكام الخاصة بالغيبة

مادة 173:
يجب إعلان الحكم التحضيرى القاضى بالتحقيق والحكم النهائى القاضى بإثبات الغيبة ونشرهما بالطرق الإدارية.

4️ المدة اللازمة قبل الحكم بإثبات الغيبة

مادة 174:
يجب أن لا يصدر الحكم بإثبات الغيبة إلا بعد مضى سنة من تاريخ الحكم القاضى بالتحقيق.

5️ آثار الغيبة على الأحكام الضارة بالغائب

مادة 175:
الغائب يعتبر حياً فى حق الأحكام التى تضره وهى التى تتوقف على ثبوت موته، فلا يتزوج زوجه أحد حتى يصدر حكم نهائى بالطلاق ولا يقسم ماله على ورثته.

6️ آثار الغيبة على الأحكام النافعة له

مادة 176:
الغائب يعتبر ميتاً فى حق الأحكام التى تنفعه وتضر غيره وهى المتوقفة على ثبوت حياته، فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصى له بوصية، بل يوقف نصيبه فى الإرث وقسطه فى الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.

7️ الحكم بوفاة الغائب

مادة 177: (عدم دستورية)
يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضى ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضى تسعين سنة من حين ولادته.

8️ تقسيم التركة بعد الحكم بوفاة الغائب

مادة 178:
متى حكم بموت الغائب يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد نصيبه فى الميراث إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصى له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصى، ويجوز لزوجته أن تتزوج.

9️ عودة الغائب بعد الحكم بوفاته

مادة 179:
إذا علمت حياة الغائب أو حضر حياً فى وقت من الأوقات بعد الحكم بوفاته، فإنه يرث من مات قبل ذلك من أقاربه وله أن يسترد الباقى من ماله فى أيدى ورثته، وليس له أن يطالبهم بما ذهب.

الباب التاسع: فى الهبة

الفصل الأول: فى أركان الهبة وشروطها

🔟 تعريف الهبة

مادة 180:
الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة الواهب.

11️ انعقاد الهبة

مادة 181:
تنعقد الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له، وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة فى القانون.

12️ شروط الهبة المعلقة أو المضافة

مادة 182:
يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط، ويجوز أن تكون مضافة إلى زمن مستقبل، فإذا كان التمليك مضافاً إلى ما بعد الموت أعتبر وصية.

13️ الهبة بعوض

مادة 183:
يجوز أن تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب.

14️ أهلية الواهب

مادة 184:
لا تصح الهبة إلا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه.

15️ الهبة من قبل الولي أو الوصي

مادة 185:
لا يجوز للولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب شيئاً من مال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.

16️ لمن تجوز الهبة

مادة 186:
يجوز للمالك إذا كان أهلاً للتبرع أن يهب ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء أكان أصلاً له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه.

17️ شروط الموهوب له

مادة 187:
يشترط فى الموهوب له أن يكون موجوداً حقيقة وقت الهبة، فإذا وهب لإبن فلان ولم يكن له ابن أو كان موجوداً حكماً كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة.
ويشترط أن يكون الموهوب له معلوماً، فإن كان مجهولاً تكون الهبة باطلة.

18️ الهبة للصغير أو المجنون

مادة 188:
تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيراً أو مجنوناً، ويصح قبولها عندئذ من الولى أو الوصى أو القيم.

19️ قبول الهبة

مادة 189:
لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو ورثته إذا كان قد توفى قبل القبول، وكما يجوز أن يكون القبول صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً.

20️ بطلان الهبة

مادة 190:
تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له.

21️ الأشياء التى تصح هبتها

مادة 191:
تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء أكانت عينية مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق أم شخصية كالديون.

22️ شروط الشيء الموهوب

مادة 192:
يشترط فى الشئ الموهوب أن يكون موجوداً وقت الهبة وأن يكون معيناً، فلا تصح هبة المعدوم.
فإذا ظهر أن الشئ هلك قبل العقد أو وقت التعاقد فإن الهبة لا تنفذ ولا تصح هبة المجهول، فلا يجوز أن يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.

23️ الهبة للأشياء المستقبلية

مادة 193:
يصح أن يكون الموهوب شيئاً مستقبلاً كمحصول السنة القادمة أو موجوداً حكماً كحمل دابة أو موجوداً ضمن غيره كدقيق فى حنطة أو زبد لبن أو دهن فى سمسم.

24️ هبة المال المشاع

مادة 194:
تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسمة أم لا يقبلها.

25️ الهبة للأشياء المتصلة بغيرها

مادة 195:
تصح هبة الشئ ولو كان متصلاً بغيره.

26️ هبة الدين

مادة 196:
تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره.

الفصل الثاني: نقض الهبة

27️ حالات جواز الرجوع في الهبة

مادة 197:
يجوز للواهب الرجوع فى هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه فى الأحوال الآتية:
أولاً: إذا حصلت الهبة فى وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.
ثانياً: إذا أخل الموهوب له بالشروط التى حصلت بها الهبة.
ثالثاً: إذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الإنفاق عليه.

28️ استرجاع الشيء الموهوب

مادة 198:
فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الهبة، يكون للواهب الحق فى استرجاع الشئ الموهوب بعينه إن كان لا يزال موجوداً على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له، وإلا فله حق المطالبة بقيمته.

29️ حالات منع الرجوع في الهبة

مادة 199:
يمنع الرجوع فى الهبة فى الأحوال الآتية:
أولاً: إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة.
ثانياً: إذا هلكت العين الموهوبة فى يد الموهوب له أو استهلكت، فإن استهلك البعض فللواهب أن يرجع بالباقى.
ثالثاً: إذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب. فإن كان الواهب قد عوض عنه بعض الهبة، فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض.

30️ أثر زيادة الموهوب بعد الهبة

مادة 200:
إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر للموهوب له فى ماله، فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته، بل له المطالبة بقيمته.

1️ الفصل الأول: تعريف الوصية وشروطها

مادة 201:
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ويجوز الرجوع فيه.

مادة 202:
يشترط فى الموصى أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً أهلاً للتبرع. فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات رشيداً أو غير محجور عليه إلا أن يجددها.

مادة 203:
تجوز وصية الأعمى كما تجوز وصية الأبكم الأصم إذا أمكنه الكتابة.

مادة 204:
يشترط فى الموصى له أن يكون حياً تحقيقاً أو تقديراً وقت وفاة الموصى.

مادة 205:
يجوز أن يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها، ويكفى لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى. ولكنها لا تنفذ إلا إذا ولد حياً.

مادة 206:
إذا أوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوى، فإن ولد أحدهما حياً والآخر ميتاً فالكل للحى.
وإذا عين الموصى فى وصيته ذكراً فجاء أنثى لا تنفذ الوصية، والعكس.

مادة 207:
تجوز الوصية للكنائس والملاجئ والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من أعمال البر.

مادة 208:
تجوز الوصية لوارث ولغير وارث فى الحدود المبينة فى الفصل الثانى من هذا الباب.

مادة 209:
لا تجوز الوصية لمن ارتد عن الدين المسيحى ما لم يعد إليه قبل وفاة الموصى.

مادة 210:
لا تجوز الوصية لقاتل الموصى أو لمن شرع فى قتله عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين سواء أكان ذلك قبل الإيصاء أو بعده، ولا يحرم المتسبب فى القتل خطأ من الوصية.

مادة 211:
تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو ثابتة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤيدة.
لكن يشترط لصحتها أن يكون الموصى به قابلاً للتمليك بعد موت الموصى.
فلو أوصى شخص بغلة أرضه أو بثمرة نخيله فى مدة معينة أو أبداً صحت الوصية.
ولو قال: أوصيت بثلث مالى لفلان استحق الموصى له ثلث مال الموصى عند وفاته سواء أكان مملوكاً له وقت الوصية أو مالكه بعدها.

2️ الفصل الثانى: الوصية بالمنافع

مادة 212:
إذا أوصى شخص لأحد بسكنى داره أو بأجرتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت، فللموصى له السكنى أو الأجرة مدة حياته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصى.
وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء هذه المدة. وإن مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه بل ترد إلى ورثة الموصى.

مادة 213:
الموصى له بالسكنى لا تجوز له الإجارة، والموصى له بالإجارة لا تجوز له السكنى.

مادة 214:
إذا أوصى شخص بغلة أرضه لأحد، فللموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى والغلة التى تحدث بها فى المستقبل سواء نص على الأبد فى الوصية أو أطلقها.

مادة 215:
إذا أوصى شخص بثمرة أرض أو بستانه، فإن أطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها.
وإن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التى تتجدد بعده. كذلك الحكم إذا لم يكن فى العين الموصى بها ثمار وقت وفاته.

مادة 216:
إذا أوصى شخص لأحد بالغلة ولآخر بالأرض، جازت الوصيتان، وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة فى صورة ما إذا كان بها شئ يستغل، وإلا فهى على الموصى له بالعين.

3️ الفصل الثالث: حدود الوصية

مادة 217:
لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلاثة أرباع ماله مالم يكن بين الورثة فرع وارث. فإن كان له ولد واحد أو ولد ولد وإن سفل، فلا تنفذ وصيته إلا من النصف.
وإن كان له ولدان أو ولد ولد أو أكثر، فلا تنفذ وصيته إلا من الربع.
وتبطل الوصية فيما زاد على ذلك إلا إن أجازها الورثة. فإذا لم يكن له ورثة مطلقاً كانت وصيته صحيحة ولو استغرقت كل تركته.

مادة 218:
إذا أوصى لأحد الورثة ببعض المال أخذه فوق نصيبه بشرط أن يكون داخلاً ضمن النصاب الذى يجوز الإيصاء به.

4️ الفصل الرابع: إثبات الوصية وتسجيلها

مادة 219:
تثبت الوصية فى وثيقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه بحضور شاهدين أو أكثر أهلاً للشهادة، وتشمل على بيان أسماء الموصى والموصى لهم والشئ الموصى به وتاريخ الوصية، ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الدينى والشهود، ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ويبصم عليها بختم المجلس المللى.

مادة 220:
إذا أراد الموصى جعل وصيته سرية، فعليه أن يحررها فى وثيقة يوقع عليها بإمضائه وختمه ثم يطويها ويختم عليها بالشمع الأحمر ويقدمها مطوية ومختومة إلى الرئيس الدينى، ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته.
وعلى الرئيس الدينى أن يحرر محضراً بذلك على الوثيقة نفسها وهى مطوية ومختومة أو على المظروف الذى يحتويها، يوقع عليه منه ومن الموصى، ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية.
ومتى بقيت الوثيقة على الحالة التى حررت بها بدون تغيير فيها لما بعد وفاة الموصى نفذ مضمونها.

5️ الفصل الخامس: قبول الوصية وردها

مادة 221:
لا تتم الوصية ويملك الموصى به إلا بقبولها صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى. فإن مات الموصى له بعد الموصى وقبل قبول الوصية أو ردها يعتبر أنه قبلها.

مادة 222:
للموصى له أن يرد الوصية بعد وفاة الموصى ولو كان قد قبلها فى حال حياته، إذ لا عبرة بالقبول أو الرد فى حال حياة الموصى.

مادة 223:
يجوز للموصى الرجوع فى الوصية إما بإقرار صريح يثبت فى ورقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المقرر فى الفصل السابق، أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه، أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها، أو بتصرف من التصرفات التى تخرجه عن ملكه، وكذا إذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه.

مادة 224:
لا يعد رجوعاً مبطلاً للوصية ترميم الدار الموصى بها ولا هدمها.

مادة 225:
يجوز للموصى بعد عمل الوصية أن يعدل فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المبين فى الفصل السابق ويقيد فى السجل المعد للوصايا بالدار البطريركية.
كما أن للموصى أن يحرر وصية أخرى ينقض فيها وصيته الأولى ويضمنها رأيه الأخير. ويجب إثبات هذه الوصية الجديدة فى وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر فى الفصل السابق.

مادة 226:
إذا أوصى بشئ لشخص ثم أوصى به فى وصية أخرى لشخص آخر ولم ينص فى الثانية على إبطال الأولى فإن الموصى به يكون للشخصين معاً.

مادة 227:
تبطل الوصية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية:
أولاً: إذا أقدم الموصى له على قتل الموصى أو شرع فى قتله عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية.
ثانياً: إذا اعتنق الموصى له ديناً غير الدين المسيحى وظل كذلك إلى حين وفاة الموصى.
ثالثاً: إذا مات الموصى له قبل موت الموصى.
فإذا كان الموصى قد اشترط فى وصيته أن تكون للموصى له ولورثته من بعده لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت الوصية.

مادة 228:
إذا كان لشخص ولد غائب وبلغه أنه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر أن الولد حى فللولد ميراثه دون الموصى له.

مادة 229:
إذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع فأوصى بماله إلى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد أو ولد ولد وإن سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث إلى الفروع الذين رزق بهم.

مادة 230:
وإن كانت الوصية لفرع موجود وقت عملها، فمن يولد بعد ذلك من الفروع يشارك أقرانه بالمساواة فيما بينهم.
فإن كان المستجدون أقارب فروع وكانت الوصية لغرباء، فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر.
أما إذا كانت الوصية لأقارب متساوين فى القرابة مع المستجدين.

الباب الحادي عشر: في الميراث

1️ الفصل الأول: أحكام عمومية

  مادة 231
الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم القانون.

  مادة 232
شروط الميراث هي:
أولاً: موت المورث حقيقة أو حكمًا كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة.
ثانيًا: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا كالجنين بشرط أن يولد حيًا.

  مادة 233
إذا مات شخصان أو أكثر في حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضًا وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولًا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم إلى ورثته.

  مادة 234
أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية. فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئًا من التركة بغير وصية. كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئًا من التركة بغير وصية تصدر من المورث.

  مادة 235
لا يكون أهلًا للإرث:
أولًا: من قتل مورثه أو شرع عمدًا أو اشترك في إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانوني وثبت عليه ذلك بحكم قضائي.
ثانيًا: من اعتنق دينًا غير الدين المسيحي وظل كذلك حتى وفاة المورث.

  مادة 236
تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون. فلا يحق لدائني الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائني التركة. كما أن الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما وصل إليه منها.

  مادة 237
يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:
أولًا: يبدأ من التركة بما يصرف في تكفين الميت ودفنه وجنازته.
ثانيًا: قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.
ثالثًا: تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذي يجوز الإيصاء به.
رابعًا: قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم.

2️ الفصل الثاني: تركة الأساقفة والرهبان

  مادة 238
كل ما يقتنيه البطريرك من إيراد رتبته يؤول بعد وفاته إلى الدار البطريركية. وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق رتبتهم يؤول إلى الكنيسة ولا يعتبر ملكًا لهم. فلا يحق لهم أن يوصوا بشيء منه كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم. أما ما كان لهم قبل ارتقائهم إلى رتبة الرئاسة أو حصلوا عليه لا من إيراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث أو وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة الطبيعيين.

  مادة 239
الأموال التي يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته إلى جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم ولا يرثه أحد من أقاربه في هذه الأموال ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها.
أما الأموال التي يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهي تركة تؤول بعد وفاته على ورثته. فإن كان له وارث طبيعي ورثه راهبًا كان أو غير راهب وإلا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم.

3️ الفصل الثالث: أنواع الورثة واستحقاق كل منهم في الميراث

  مادة 240
الورثة قسمان: قسم يأخذ سهمًا معينًا من التركة في أحوال معينة، ويشمل الزوج والزوجة، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما يبقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة، ويشمل الفروع والوالدين والإخوة والأجداد والحواشي.

4️ الفرع الأول: استحقاق الزوج والزوجة

  مادة 241
للزوج في ميراث زوجته أحوال ثلاث:
الحالة الأولى: نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقًا.
الحالة الثانية: الربع إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكورًا كانوا أو إناثًا، ويعد من الأولاد من توفي منهم وله فرع وارث.
الحالة الثالثة: كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشي.

  مادة 242
وحكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.

5️ الفرع الثاني: الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد فرض الزوج أو الزوجة

  مادة 243
الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:
الأولى: طبقة الفروع.
الثانية: طبقة الوالدين.
الثالثة: طبقة الإخوة.
الرابعة: طبقة الأجداد.
الخامسة: طبقة الأعمام والأخوال.
السادسة: طبقة آباء الأجداد.
السابعة: طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما.
فإن لم يوجد أحد من أفراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج أو الزوجة فإن لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة إلى دار البطريركية.

  مادة 244
فالتركة تؤول شرعًا إلى أقرب أقارب المتوفى مع زوجه بحيث أن كل طبقة تحجب الطبقة التي بعدها. فطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الإخوة وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا، على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الإرث تأخذ ما بقي من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث إذا كان له زوج على قيد الحياة. أما إذا كان الزوج قد توفي من قبل فتأخذ التركة كلها.

6️ الطبقة الأولى: الفروع

  مادة 245
فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقي منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة. فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.
إذا ترك المورث ابنًا وبنتًا أخذ كل منهما النصف.
إذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث.
أما إذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلي إلى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص.
أما إذا كان بعضهم يدلي إلى المورث بشخص مات قبله فإنهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذي كان يؤول إليه لو كان حيًا.
الإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى آخر فلا يقف عند حد.

7️ الطبقة الثانية: الوالدان

  مادة 246
إذا لم يكن للمورث فرع يرثه فإن باقي التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أبيه وأمه: الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث. فإن كان أحدهما ميتًا يقسم نصيبه على أولاده الذين هم إخوة وأخوات المورث بالتساوي. وإن كان أحد هؤلاء الإخوة أو الأخوات متوفى تؤول حصته إلى أولاده.

8️ الطبقة الثالثة: الإخوة وفروعهم

  مادة 247
إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافي تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصًا متساوية متى كانوا متحدين في القوة.
إذا اختلف الإخوة في القوة يقسم صافي التركة بحيث يكون لكل من الإخوة لأم سهم واحد، والشقيق أو الشقيقة يأخذون ضعف الإخوة لأب.
إذا كان بين الإخوة من توفي قبل المورث فإن حصته تؤول إلى أولاده بالتساوي.
وتسري على فروع الإخوة الأحكام المبينة في المادة 245.

9️ الطبقة الرابعة: الأجداد

  مادة 248
إذا لم يوجد أحد من إخوة المورث وأخواته ونسلهم فإن الميراث بعد فرض الزوج أو الزوجة ينتقل إلى أجداده: الثلثان للجد والجدة لأب بالتساوي، والثلث للجد والجدة لأم بالتساوي.
أي الأجداد توفي تؤول حصته إلى أولاده، فإن لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه.

🔟 الطبقة الخامسة: الأعمام والأخوال وفروعهم

  مادة 249
إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل، تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات: الثلثان للأعمام والعمات، والثلث للأخوال والخالات.
ومن كان منهم قد توفي تؤول حصته إلى أولاده، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

1️1️ الطبقة السادسة: آباء الأجداد

  مادة 250
إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا، تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى آباء الجدود والجدات: الثلثان لوالدي الجد ووالدي الجدة لأب بالتساوي، والثلث لوالدي الجد ووالدي الجدة لأم بالتساوي.
ومن كان منهم قد توفي ورث أولاده نصيبه.

1️2️ الطبقة السابعة: أعمام الأبوين وأخوالهم      ا

  مادة 251
إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا، فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوي، والثلث لأخوال وخالات الأبوين.
ومن كان منهم قد توفي ورث أولاده نصيبه، وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

الجدير بالذكر أنه:

في النهاية، يعتبر نظام الميراث في القانون المصري من الأنظمة الهامة التي تنظم توزيع التركات بعد الوفاة بما يتوافق مع مبادئ العدالة والشرعية. فهو يحافظ على حقوق الورثة ويحدد الأحكام التي تضمن وصول الحقوق إلى أصحابها بشكل عادل، ويُعتبر الميراث من المواضيع التي تتطلب فهماً دقيقاً للمادة القانونية وأحكام القضاء. إن دراسة هذه الأحكام تساهم في التوصل إلى تطبيقات سليمة وعادلة، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

لذا، يُنصح بالتواصل مع مختصين في هذا المجال لضمان الحقوق وحسن التصرف في توزيع التركات. كما يجب على الجميع أن يكونوا على دراية بكافة التفاصيل المتعلقة بالميراث لكي لا يقعوا في أخطاء قانونية قد تؤثر على الحقوق القانونية والشرعية للورثة.

من خلال التزامك بالقواعد القانونية وتطبيقها بدقة، ستضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف المعنية.