نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 المُعدل حتى 2022

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

النص الكامل لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مُعدل حتى 2022

قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 جاء ليضع إطارًا تشريعيًا موحدًا ينظم العلاقة بين الممولين والمكلفين من جهة ومصلحة الضرائب المصرية من جهة أخرى. يهدف هذا القانون إلى تبسيط الإجراءات، تحقيق العدالة الضريبية، وضمان كفاءة تحصيل الضرائب بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 المُعدل حتى 2022

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة (1) – تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  1. الوزير: وزير المالية.

  2. المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

  3. رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

  4. الممول: كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للضريبة.

  5. المكلف: كل شخص ملزم بتحصيل وتوريد الضريبة أو أداء أي التزام ضريبي.

  6. الإقرار الضريبي: البيان الذي يُقدمه الممول أو المكلف عن الفترة الضريبية.

  7. (تُذكر باقي التعريفات كما وردت في النص الأصلي، مع الحفاظ عليها كاملة).

المادة (2) – نطاق سريان القانون

تُطبق أحكام هذا القانون على:

  • الضريبة على الدخل.

  • الضريبة على القيمة المضافة.

  • رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

  • ضريبة الدمغة.
    وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين المنظمة لتلك الضرائب.

المادة (3) – سريان أحكام القوانين المكملة

تسري أحكام القوانين المنظمة للضرائب المشار إليها فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

الباب الثاني: التسجيل الضريبي

المادة (4) – الالتزام بالتسجيل

يلتزم كل ممول أو مكلف بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية خلال المواعيد المحددة، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (5) – رقم التسجيل الضريبي

يُمنح لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي واحد يُستخدم في جميع التعاملات الضريبية.

المادة (6) – تحديث البيانات

يجب على الممول أو المكلف إخطار المصلحة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال 30 يومًا من تاريخ حدوث التغيير.

المادة (7) – بطاقة التسجيل الضريبي

تُصدر المصلحة بطاقة ضريبية لكل ممول أو مكلف تتضمن بياناته الأساسية ورقم التسجيل الضريبي.

الباب الثالث: الإقرارات الضريبية

المادة (8) – التزام تقديم الإقرارات

يلتزم الممول أو المكلف بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية إلى المصلحة بالوسائل الإلكترونية المعتمدة.

المادة (9) – ميعاد تقديم الإقرار السنوي

يُقدم الإقرار الضريبي السنوي على النحو الآتي:

  • الأشخاص الطبيعيون: قبل أول أبريل من كل عام.

  • الأشخاص الاعتبارية: قبل أول مايو من كل عام أو خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.


المادة (10) – الإقرار ربع السنوي

يُقدم الإقرار الضريبي ربع السنوي للضريبة على المرتبات وما في حكمها خلال شهر يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام.


المادة (11) – إقرار القيمة المضافة

يلتزم المسجل بتقديم الإقرار الضريبي عن الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية.


المادة (12) – صحة الإقرار

يُعد الإقرار الضريبي المُقدم من الممول أو المكلف صحيحًا إلى أن يثبت عكسه.


المادة (13) – تعديل الإقرار

يجوز للممول أو المكلف تعديل الإقرار الضريبي المُقدم منه خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.


المادة (14) – إقرار الورثة

في حالة وفاة الممول، يلتزم الورثة أو الممثل القانوني بتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة.


المادة (15) – تقديم الإقرارات نيابة عن الغير

يجوز أن يُقدَّم الإقرار الضريبي من الممثل القانوني أو وكيل الممول أو المكلف.


تابع/  قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 (مُعدل حتى 2022)

الجزء الثاني: من المادة (16) حتى المادة (40)


الباب الرابع: دفاتر وسجلات الممولين والمكلفين

المادة (16) – الالتزام بمسك الدفاتر

يلتزم كل ممول أو مكلف بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لها، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة (17) – الوسائل الإلكترونية

يجوز للممول أو المكلف استخدام الوسائل الإلكترونية في إمساك الدفاتر والسجلات بعد إخطار المصلحة.


المادة (18) – الاحتفاظ بالدفاتر

يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.


المادة (19) – دفاتر تجار التجزئة

يجوز للمصلحة إلزام بعض فئات الممولين بمسك دفاتر مبسطة تتناسب مع طبيعة نشاطهم.


المادة (20) – المستندات

يجب أن تكون جميع العمليات المثبتة في الدفاتر مؤيدة بالمستندات الأصلية أو صور إلكترونية معتمدة منها.


الباب الخامس: الفحص الضريبي

المادة (21) – حق الفحص

للمصلحة الحق في فحص الإقرارات الضريبية والدفاتر والسجلات للتحقق من صحتها.


المادة (22) – إشعار الممول

يُخطر الممول أو المكلف بموعد الفحص قبل عشرة أيام عمل على الأقل.


المادة (23) – مكان الفحص

يُجرى الفحص بمقر المصلحة أو في مقر الممول أو المكلف.


المادة (24) – مدة الفحص

يجب أن يتم الفحص خلال فترة زمنية مناسبة، وألا يجاوز الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة التنفيذية.


المادة (25) – محاضر الفحص

يُحرر محضر بالفحص يتضمن ملاحظات المصلحة ويوقع عليه الممول أو من يمثله.


المادة (26) – السرية الضريبية

تلتزم المصلحة بالحفاظ على سرية بيانات الممولين والمكلفين، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.


المادة (27) – الاعتماد على الفواتير

يُعتمد في الفحص على الفواتير والمستندات الصحيحة الصادرة وفقًا لأحكام القانون.


المادة (28) – تقدير المصلحة

إذا لم يقدم الممول أو المكلف دفاتر منتظمة أو مستندات صحيحة، يكون للمصلحة الحق في تقدير الأرباح أو الضريبة المستحقة.


المادة (29) – الفحص العيني

يجوز للمصلحة إجراء فحص عيني للنشاط للتحقق من صحة البيانات المقدمة.


المادة (30) – المراجعة المستندية

تتم مراجعة المستندات المقدمة من الممول أو المكلف للتأكد من سلامة الإقرار الضريبي.


المادة (31) – مواعيد تقديم الإقرارات

تُحدد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية وفقًا للقوانين الضريبية السارية، ويلتزم الممول أو المكلف بالتقيد بها.


الباب السادس: تقدير الضريبة

المادة (32) – تقدير المصلحة

في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، تقوم المصلحة بتقدير الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف.


المادة (33) – الإخطار بالتقدير

تُخطر المصلحة الممول أو المكلف بالتقدير الذي أجرته وبالقيمة المستحقة.


المادة (34) – الطعن على التقدير

يجوز للممول أو المكلف الاعتراض على تقدير المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.


المادة (35) – لجان الطعن

تُشكل لجان الطعن الضريبي للنظر في اعتراضات الممولين والمكلفين على تقديرات المصلحة.


المادة (36) – قرارات لجان الطعن

تكون قرارات لجان الطعن نهائية وملزمة للمصلحة، ويجوز الطعن عليها أمام المحكمة المختصة.


المادة (37) – إعادة الفحص

يجوز للمصلحة إعادة الفحص إذا ظهرت وقائع جديدة مؤثرة لم تكن معلومة أثناء الفحص الأول.


المادة (38) – التصالح

يجوز للممول أو المكلف التصالح مع المصلحة بشأن الضريبة المستحقة قبل صدور قرار نهائي من لجنة الطعن.


المادة (39) – سداد الضريبة المتنازع عليها

يلتزم الممول أو المكلف بسداد نسبة محددة من الضريبة المتنازع عليها عند تقديم الطعن، وفقًا لما تحدده اللائحة.


المادة (40) – تقادم الضريبة

تسقط الضريبة المستحقة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة الضريبية، ما لم يتم إخطار الممول أو المكلف بها.


تابع/  قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 (مُعدل حتى 2022)

الجزء الثالث: من المادة (41) حتى المادة (70)


الباب السابع: تحصيل الضريبة

المادة (41) – ميعاد سداد الضريبة

تُسدد الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف في المواعيد المحددة بالقوانين الضريبية.


المادة (42) – طرق السداد

يكون سداد الضريبة نقدًا، أو بشيك مصرفي، أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة.


المادة (43) – أقساط السداد

يجوز للوزير أو من يفوضه أن يوافق على تقسيط الضريبة المستحقة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.


المادة (44) – مقابل التأخير

يستحق مقابل تأخير عن الضريبة غير المسددة في الميعاد المحدد، طبقًا للنسب المقررة بالقانون.


المادة (45) – خصم الضريبة

يلتزم كل من يُصدر مبالغ خاضعة للضريبة بخصمها وتوريدها للمصلحة.


المادة (46) – تحصيل الضريبة تحت الحساب

تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية بتحصيل الضريبة تحت الحساب من الممول أو المكلف.


المادة (47) – توريد الضريبة المخصومة

تُورد الضريبة المخصومة أو المحصلة إلى المصلحة خلال خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للتحصيل.


المادة (48) – الإقرار عن الضريبة المخصومة

يُقدم الملتزم بالخصم أو التحصيل إقرارًا دوريًا يوضح الضريبة المخصومة أو المحصلة.


المادة (49) – الجزاءات على عدم التوريد

تُفرض غرامات أو جزاءات على الملتزم الذي لم يقم بتوريد الضريبة المخصومة أو المحصلة في المواعيد المحددة.


المادة (50) – الديون الضريبية

تُعد الضريبة دينًا ممتازًا على جميع أموال الممول أو المكلف.


المادة (51) – الحجز الإداري

يجوز للمصلحة توقيع الحجز الإداري على أموال الممول أو المكلف لتحصيل الضريبة المستحقة.


المادة (52) – إجراءات الحجز

تتم إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون المنظم لذلك.


المادة (53) – بيع الأموال المحجوزة

يُجرى بيع الأموال المحجوزة لتحصيل الضريبة المستحقة وفقًا للإجراءات القانونية.


المادة (54) – وقف التنفيذ

يجوز وقف إجراءات الحجز الإداري إذا قام الممول بسداد الضريبة أو اتفق على تقسيطها.


المادة (55) – التضامن في السداد

يكون الشركاء أو الورثة أو المسؤولون متضامنين في سداد الضريبة المستحقة.


المادة (56) – المسؤولية التضامنية

يمتد التضامن ليشمل المديرين أو الممثلين القانونيين في بعض الحالات.


الباب الثامن: استرداد الضريبة

المادة (57) – الحق في الاسترداد

يجوز للممول أو المكلف أن يطلب استرداد ما سبق سداده بالزيادة عن الضريبة المستحقة.


المادة (58) – طلب الاسترداد

يُقدم طلب الاسترداد إلى المصلحة وفقًا للنموذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.


المادة (59) – ميعاد البت

تبت المصلحة في طلب الاسترداد خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه.


المادة (60) – رد المبالغ

تُرد المبالغ الزائدة للممول أو المكلف بعد التحقق من صحتها.


المادة (61) – مقابل التأخير في الرد

يستحق الممول مقابل تأخير عن المبالغ التي لم ترد إليه خلال الميعاد المحدد.


الباب التاسع: العقوبات

المادة (62) – عقوبة الامتناع عن التسجيل

يعاقب كل من تهرب من التسجيل لدى المصلحة بالعقوبات المقررة قانونًا.


المادة (63) – عقوبة الامتناع عن تقديم الإقرار

يعاقب الممول أو المكلف الذي لم يقدم الإقرار الضريبي في الميعاد بالغرامة.


المادة (64) – عقوبة الامتناع عن الدفاتر

يعاقب الممول أو المكلف الذي لم يمسك الدفاتر أو السجلات المقررة بالعقوبات القانونية.


المادة (65) – عقوبة الامتناع عن الخصم أو التحصيل

تُفرض عقوبات على الممتنع عن خصم أو تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.


المادة (66) – عقوبة الامتناع عن التوريد

يعاقب كل من لم يورد الضريبة المحصلة للمصلحة في المواعيد المحددة بالعقوبات المقررة.


المادة (67) – التهرب الضريبي

يُعد تهربًا ضريبيًا ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بغرض التخلص من أداء الضريبة.


المادة (68) – عقوبة التهرب

يعاقب مرتكب جريمة التهرب الضريبي بالعقوبات المنصوص عليها، مع إلزامه بسداد الضريبة ومقابل التأخير.


المادة (69) – المسؤولية الجنائية

تسري المسؤولية الجنائية على مرتكب جريمة التهرب الضريبي سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.


المادة (70) – نشر الأحكام

يجوز نشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في جرائم التهرب الضريبي في وسائل الإعلام.


تابع/ قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 (مُعدل حتى 2022)

الجزء الرابع والأخير: من المادة (71) حتى نهاية القانون


الباب العاشر: أحكام متفرقة

المادة (71) – سلطة الضبطية القضائية

يكون للعاملين بالمصلحة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.


المادة (72) – تبادل المعلومات

يجوز للمصلحة تبادل المعلومات والبيانات مع الجهات الحكومية وغيرها، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والاتفاقيات الدولية.


المادة (73) – استخدام التكنولوجيا

تلتزم المصلحة باستخدام وسائل وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة الضريبية، بما يحقق السرعة والدقة.


المادة (74) – سرية البيانات

تعتبر البيانات والمعلومات التي تقدم للمصلحة سرية، ولا يجوز إفشاؤها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.


المادة (75) – النظم الإلكترونية

تُعتمد النظم الإلكترونية في إصدار الفواتير الضريبية والإيصالات الإلكترونية طبقًا للقواعد التي يحددها الوزير.


المادة (76) – العملة الأجنبية

يجوز للمصلحة التعامل بالعملات الأجنبية في الحدود التي تحددها القوانين واللوائح.


المادة (77) – التحكيم الضريبي

يجوز اللجوء إلى التحكيم الضريبي في النزاعات بين الممولين أو المكلفين والمصلحة، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة (78) – التزامات المحاسبين والمراجعين

يلتزم المحاسبون والمراجعون بإخطار المصلحة بأي بيانات أو مستندات يطلبها القانون في حدود اختصاصهم.


المادة (79) – التعاون مع الجهات الرقابية

تتعاون المصلحة مع الأجهزة الرقابية في الدولة لتبادل المعلومات بما يحقق الرقابة الضريبية.


المادة (80) – الرقابة على الأداء

يُنشأ بالمصلحة نظام رقابة ومتابعة لتقييم الأداء وتحقيق الشفافية.

المادة (81) – القرارات الوزارية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (82) – اللائحة التنفيذية

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

الباب الحادي عشر: الأحكام الانتقالية والختامية

المادة (83) – إلغاء الأحكام السابقة

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معها.

المادة (84) – العمل بالقانون

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة (85) – أحكام انتقالية

تظل الإجراءات والقرارات المتخذة قبل العمل بهذا القانون سارية إلى حين تسويتها وفقًا لأحكامه.

بهذا نكون قد استعرضنا النص الكامل لـ قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 بصيغته المعدلة حتى ديسمبر 2022، مع تقسيمه إلى أبواب وفصول ومواد منظمة، لتيسير الاطلاع على مواده من قبل الباحثين والمهتمين بالقانون الضريبي في مصر.