قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 والتعديلات والمواد القانونية المنظمة للإجراءات القضائية
يُعد قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم في مصر. وقد جاء هذا القانون ليحل محل القانون رقم 77 لسنة 1949، وليضع قواعد واضحة بشأن الاختصاص القضائي، وطرق رفع الدعاوى، وتنفيذ الأحكام، وحضور الخصوم أمام المحاكم.
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968
الباب التمهيدي: إصدار قانون المرافعات الجديد
المادة (1): إلغاء القوانين السابقة
ألغى هذا القانون أحكام قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 فيما عدا:
-
الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات.
-
الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة.
-
المواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع المتعلقة بالأحوال الشخصية.كما أُلغي الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
المادة (2): إحالة الدعاوى بين المحاكم
أوجب القانون على المحاكم إحالة الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى وفقًا للنصوص الجديدة، وذلك دون رسوم.
المادة (3): التنفيذ على العقار
تستمر إجراءات التنفيذ على العقار طبقًا للقانون القديم إذا كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد.
المادة (4): العمل بالقانون الجديد
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم
الباب الأول: الاختصاص
الفصل الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم
-
المادة (28): تختص المحاكم المصرية بالدعاوى المرفوعة على المصري ولو لم يكن له موطن داخل الجمهورية، باستثناء الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار بالخارج.
-
المادة (29): تختص المحاكم المصرية بالدعاوى المرفوعة على الأجنبي المقيم في مصر.
-
المادة (30): تحدد اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى المرفوعة على الأجنبي غير المقيم في الحالات التالية:
-
إذا كان له موطن مختار في مصر.
-
إذا كانت الدعوى متعلقة بمال أو التزام نشأ أو نُفذ داخل الجمهورية.
-
إذا كانت الدعوى بشأن عقد زواج أمام موثق مصري.
-
دعاوى الطلاق أو فسخ الزواج للزوجة المصرية أو المقيمة في مصر.
-
دعاوى النفقة للأم أو الزوجة أو الصغير المقيم في الجمهورية.
-
دعاوى النسب أو الولاية على النفس.
-
مسائل الأحوال الشخصية للوطنيين أو الأجانب المقيمين بمصر إذا كان القانون المصري واجب التطبيق.
-
مسائل الولاية على المال للقاصر أو المحجور عليه إذا كان له موطن في الجمهورية.
-
إذا كان أحد المدعى عليهم مقيماً في مصر.
-
-
المادة (31): تختص المحاكم المصرية بمسائل الإرث إذا افتُتحت التركة في مصر أو كان المورث مصريًا.
-
المادة (32): إذا قبل الخصوم اختصاص المحاكم المصرية صراحة أو ضمنًا، انعقد الاختصاص لها.
-
المادة (33): المحاكم المصرية مختصة بالطلبات العارضة والمسائل الأولية المتصلة بالدعوى الأصلية.
-
المادة (34): للمحاكم المصرية سلطة إصدار الإجراءات الوقتية والتحفظية داخل الجمهورية.
-
المادة (35): إذا تبين عدم اختصاص المحاكم المصرية، وجب عليها أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
الفصل الثاني: تقدير الدعاوى
-
المادة (36): تُقدّر قيمة الدعوى يوم رفعها وتشمل الفوائد والتعويضات والملحقات.
-
المادة (37): يحدد القانون طرق تقدير قيمة الدعوى في الحالات المختلفة (مثل العقارات، دعاوى الملكية، دعاوى الحيازة، العقود، الحجز، صحة التوقيع والتزوير، إلخ).
-
المادة (38): إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة، يُقدّر مجموعها أو يُقدّر كل طلب على حدة حسب الأساس القانوني.
-
المادة (39): إذا تعدد الخصوم، يكون التقدير بحسب المدعى به كله.
-
المادة (40): إذا كان المطلوب جزءًا من حق، تُقدّر الدعوى بقيمة هذا الجزء ما لم يكن الحق كله متنازعًا عليه.
-
المادة (41): إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير، تُعتبر قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه.
الفصل الثالث: الاختصاص النوعي
-
المادة (42): محكمة المواد الجزئية مختصة بالدعاوى حتى 5000 جنيه، وتكون أحكامها نهائية إذا كانت الدعوى لا تتجاوز 500 جنيه.
-
المادة (43): تختص محكمة المواد الجزئية ببعض الدعاوى أياً كانت قيمتها (مثل الانتفاع بالمياه، تعيين الحدود، قسمة المال الشائع، الأجور والمرتبات).
-
المادة (44): لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق.
-
المادة (44 مكرر): النيابة العامة ملزمة بإصدار قرارات وقتية في منازعات الحيازة.
-
المواد (45 – 48): تنظم اختصاص المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالأنواع المختلفة من الدعاوى.
الفصل الرابع: الاختصاص المحلي
-
المادة (49): الأصل اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
-
المواد (50 – 62): تحدد قواعد الاختصاص المحلي في الدعاوى العقارية، التجارية، الإفلاس، الشركات، النفقات، التأمينات، الإجراءات الوقتية، إلخ.
الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
-
المادة (63): تُرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة.
-
المواد (64 – 71): تحدد إجراءات الصلح، الرسوم، المواعيد، إعلان الصحف، وبطلان الإعلان.
الباب الثالث: حضور الخصوم وغيابهم
-
المواد (72 – 81): تنظم حضور الخصوم بأنفسهم أو بواسطة محامين، وشروط التوكيل، وسلطات الوكيل في التقاضي، وحالات التفويض الخاص.
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968
النص الكامل – من المادة 82 حتى آخر مادة
الباب الرابع: إجراءات الجلسة
الفصل الأول: نظام الجلسة وإدارتها
المادة (82)
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، تحكم المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها. فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.
المادة (83)
إذا حضر المدعي وغاب المدعى عليه، وكانت صحيفة الدعوى قد أُعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. أما إذا لم يكن قد أُعلن لشخصه، وجب إعادة إعلانه.
المادة (84)
إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة وأبدى دفاعًا في الموضوع، اعتُبر حضوره مُصححًا للإجراءات ولو كانت باطلة.
المادة (85)
إذا تعدد المدعى عليهم وتخلّف بعضهم عن الحضور، جاز الحكم في حق الحاضرين وتأجيل الدعوى بالنسبة للغائبين مع إعادة إعلانهم.
المادة (86)
إذا لم يحضر المدعي بعد السير في الدعوى، جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم في الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تقرر شطبها.
المادة (87)
يكون للمحكمة سلطة ضبط الجلسة وإدارتها، ولها أن تخرج من يخل بنظامها. وإذا لم يمتثل، فلها أن تحكم بحبسه 24 ساعة أو تغريمه خمسة جنيهات.
المادة (88)
يجوز للمحكمة أن تحاكم من تقع منه جنحة أو جنحة مباشرة في الجلسة وتوقع عليه العقوبة بعد سماع النيابة العامة.
المادة (89)
للمحكمة أن تُحيل القاضي أو الموظف الذي يخل بواجباته في الجلسة إلى التحقيق.
الفصل الثاني: طلبات الرد والتنحي
المادة (90)
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
-
القرابة حتى الدرجة الرابعة.
-
أن يكون له أو لزوجته مصلحة مباشرة في الدعوى.
-
أن يكون وكيلًا لأحد الخصوم.
-
أن يكون قد سبق أن نظر الدعوى قاضيًا أو محكمًا أو خبيرًا.
المواد (91 – 99)
تنظم هذه المواد إجراءات رد القضاة، مواعيد تقديم طلب الرد، سلطة المحكمة في نظر الطلب، وأثر تقديمه على سير الدعوى.
المادة (100)
يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظر الدعوى إذا استشعر الحرج.
الباب الخامس: إجراءات الإثبات
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (101)
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
المواد (102 – 105)
تنظم طرق الإثبات وشروط قبولها أمام المحاكم.
الفصل الثاني: الإقرار
المادة (106)
الإقرار هو اعتراف الخصم أمام المحكمة بحق عليه لخصمه.
المواد (107 – 109)
تنظم أحكام الإقرار القضائي، حجيته، والإقرار غير القضائي.
الفصل الثالث: المحررات
المادة (110)
المحررات الرسمية حجة بما دون فيها من أمور قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه.
المواد (111 – 126)
تنظم حجية المحررات العرفية، التوقيع، الإنكار، الادعاء بالتزوير، إجراءات الطعن في المحررات، وأحكام صحة التوقيع.
الفصل الرابع: شهادة الشهود
المادة (127)
يجوز الإثبات بشهادة الشهود في غير المواد التجارية متى كانت قيمة التصرف أقل من ألف جنيه.
المواد (128 – 145)
تنظم سماع الشهود، طرق استدعائهم، حالات عدم جواز شهادتهم، وأحكام الامتناع عن الحضور.
الفصل الخامس: القرائن
المادة (146)
القرائن التي ينص عليها القانون تُغني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر.
الفصل السادس: المعاينة
المادة (147)
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة محل النزاع.
المواد (148 – 150)
تنظم إجراءات المعاينة، تحرير محاضرها، وأثرها في الإثبات.
الفصل السابع: الخبرة
المواد (151 – 170)
تنظم ندب الخبراء، سلطاتهم، التزاماتهم، تقديم تقاريرهم، وطرق الطعن فيها.
الفصل الثامن: اليمين
المواد (171 – 183)
تنظم اليمين الحاسمة واليمين المتممة، إجراءات توجيهها، صيغتها، وأثر النكول عنها.
الباب السادس: الأحكام
الفصل الأول: إصدار الأحكام
المواد (184 – 190)
تنظم مداولات القضاة، النطق بالحكم، توقيع المسودة، إيداع الحكم في قلم الكتاب، واعتبار الحكم صادرًا من تاريخ النطق به.
الفصل الثاني: بطلان الأحكام
المواد (191 – 194)
تحدد الحالات التي يبطل فيها الحكم، مثل: صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا، أو صدوره من قاضٍ غير مختص.
الباب السابع: طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول: الاستئناف
المواد (195 – 241)
-
تنظيم ميعاد الاستئناف وأثره.
-
جواز الاستئناف في الأحكام الابتدائية.
-
سلطة محكمة الاستئناف في نظر النزاع من جديد.
الفصل الثاني: النقض
المواد (242 – 272)
-
تنظيم الطعن بطريق النقض أمام محكمة النقض.
-
ميعاد الطعن وإجراءاته.
-
أسباب النقض (مخالفة القانون، البطلان، القصور في التسبيب).
-
سلطة محكمة النقض في نقض الحكم أو تأييده أو إحالة القضية.
الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
المواد (273 – 286)
-
حالات التماس إعادة النظر (الغش، التزوير، وجود أوراق قاطعة لم تُعرض).
-
ميعاد الالتماس وإجراءاته.
الباب الثامن: الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية
المواد (287 – 298)
تنظم الأوامر التي يصدرها القاضي في المسائل المستعجلة على عرائض ودون دعوة الخصوم، مع جواز التظلم منها.
الباب التاسع: التنفيذ
الفصل الأول: السند التنفيذي
المواد (299 – 301)
لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي. وتشمل السندات التنفيذية: الأحكام، أوامر الأداء، محاضر الصلح، والعقود الرسمية.
الفصل الثاني: النفاذ المعجل
المواد (302 – 311)
يجوز التنفيذ المعجل في بعض الحالات بقوة القانون أو بأمر من المحكمة.
الفصل الثالث: الحجز
المواد (312 – 373)
تنظم إجراءات الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، شروط إيقاعه، إعلانه، وآثار عدم مراعاة الإجراءات.
الفصل الرابع: بيع العقار المحجوز
المواد (374 – 469)
-
إجراءات تسجيل الحجز.
-
إعلان أصحاب الحقوق.
-
رسو المزاد.
-
آثار البيع على الدائنين والمدينين.
الباب العاشر: الأحكام الوقتية والتحفظية
المواد (470 – 482)
تنظم الأحكام المتعلقة بالأوامر الوقتية، المنع من السفر، والحراسة القضائية.
الباب الحادي عشر: المخاصمة
المواد (483 – 500)
يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة إذا وقع منهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.
الباب الثاني عشر: أحكام عامة وانتقالية
المواد (501 – 512)
-
ميعاد سقوط الخصومة.
-
وقف التقادم.
-
استمرار نظر الدعاوى أمام المحاكم المختصة.