المواعيد والمدد القانونية في قضايا الأحوال الشخصية والولاية ومحكمة الأسرة في القانون المصري

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

المواعيد والمدد القانونية في قضايا الأحوال الشخصية والولاية على المال وفقًا لقانون الأسرة المصري رقم 119 لسنة 1952

يتناول هذا المقال المواعيد القانونية في الأحوال الشخصية وفقًا لأحكام قانون محكمة الأسرة المصري وقانون الولاية على المال، مع شرح مبسط للمدد والإجراءات القانونية المرتبطة. نوضح السن القانونية للولاية وأهلية التقاضي في مصر، إلى جانب شروط الزواج ومدد تسوية المنازعات الأسرية. كما نعرض بالتفصيل أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004. المقال مرجع شامل لكل من يتعامل مع دعاوى ومحاكم الأسرة.

جدول المواعيد والمدد القانونية في قضايا الأحوال الشخصية والولاية والأسرة في مصر

1. ميعاد تحرير الولي قائمة ممتلكات القاصر

ـ قررت المادة "16وفقا لقانون وأحكام الولاية علي المال الصادر بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أنه :

"علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير".

2. ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر (ولد أو بنت)

ـ قررت المادة "18وفقا لقانون وأحكام الولاية علي المال الصادر بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أنه :

"تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية عليه".

3. حالات صدور حكم بوقف الولاية علي القاصر

ـ قررت المادة "19وفقا لقانون وأحكام الولاية علي المال الصادر بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أنه :

"تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي سنة".

4. ميعاد طلب القاصر الإذن بإدارة أمواله

ـ قررت المادة "55وفقا لقانون وأحكام الولاية علي المال الصادر بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أنه :

"يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض".

5. أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

ـ تختلف أهلية التقاضي في مسائل الأسرة والأحوال الشخصية عن أهلية التقاضي في المسائل المدنية وعن الأهلية الجنائية: إذ أن الأهلية المدنية تكتمل ببلوغ 21 سنة كاملة، أما الأهلية الجنائية ببلوغ 18 سنة كاملة، أما الأهلية الشرعية ببلوغ 15 سنة كاملة.

ـ قررت المادة "2" من القانون رقم 1 لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية أنه :

"تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية".

6. الميعاد القانوني لقبول الدعاوى الناشئة عن الزواج

ـ قررت المادة "17" من القانون رقم 1 لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية أنه :

"لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة".

7. ميعاد عرض الصلح على الخصوم في الأحوال الشخصية

ـ قررت المادة "18" من القانون رقم 1 لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية أنه :

"تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له.

وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يُحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً".

8. بدء العمل بأحكام قانون محكمة الأسرة

ـ قررت المادة "1" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الأسرة أنه:

"يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه".

9. إحالة الدعاوى من المحاكم إلى محكمة الأسرة

ـ قررت المادة "2" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الأسرة أنه:

"علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.

ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون".

10. استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوى

ـ قررت المادة "3" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الأسرة أنه:

"تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبه من اختصاص محكمة الأسرة".

11. ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرة

ـ قررت المادة "4" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الأسرة أنه:

"يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره".

12. ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرة

ـ قررت المادة "4" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الأسرة أنه:

"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 هـ، الموافق 17 مارس سنة 2004م
رئيس الجمهورية.

13. ميعاد انتهاء مدة تسوية المنازعات الأسرية

ـ قررت المادة "4" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الأسرة أنه:

"يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعاً إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة".

14. ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرة

ـ قررت المادة "4" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الاسرة أنه
"يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره".

15. ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرة

ـ قررت المادة "4" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الاسرة أنه
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 هـ، - الموافق 17 مارس سنة 2004م رئيس الجمهورية.

16. ميعاد انتهاء المدة اللازمة لتسوية المنازعات الأسرية

ـ قررت المادة "4" من القانون رقم "10" لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الاسرة أنه
"يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه".

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعاً إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة....

17. ميعاد تحرير الولي قائمة ممتلكات القاصر

ـ قررت المادة "16" وفقًا لقانون وأحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أنه:
"على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودعها قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير".

18. ميعاد انتهاء الولاية على القاصر (ولد أو بنت)

ـ قررت المادة "18" وفقًا لقانون وأحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أنه:
"تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية عليه".

19. متى يصدر حكم بوقف الولاية على القاصر

ـ قررت المادة "19" وفقًا لقانون وأحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أنه:
"تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبًا أو اعتُقل تنفيذًا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد على سنة".

20. ميعاد حق القاصر في طلب الإذن بإدارة أمواله

ـ قررت المادة "55" وفقًا لقانون وأحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أنه:
"يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض".

موضوعات ذات صلة