بطلان الاستيقاف وعدم التعويل على أى دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه لخلو الأوراق من دليل سواه

بطلان الاستيقاف .. الدفع ببطلان الاستيقاف، حيث فى التقرير التالى تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « الدفع ببطلان الاستيقاف وما تلاة من إجراءات » حيث أكدت محكمة النقض في حكمها في الطعن رقم ٤٣٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/١٩، من المقرر أن بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه.

ومن ثم فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٠ . … بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

بطلان الاستيقاف
بطلان الاستيقاف

بطلان الاستيقاف

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية 

الطعن رقم ٤٣٤٢٢ لسنة ٨٥ قضائية

الطعن رقم 43422 لسنة 85 قضائية

جلسة ٢٠١٧/٠١/١٩
العنوان :

استيقاف . بطلان . إثبات ” شهود ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” ” نظر الطعن والحكم فيه ” .

الموجز :

بطلان الاستيقاف . مقتضاه : عدم التعويل على أى دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه . خلو الأوراق من دليل سواه . أثره ؟.

القاعدة : بطلان الاستيقاف

من المقرر أن بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٠ .

المحكمة بطلان الاستيقاف

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً: –

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أقراص مخدرة بغير قصد من القصود الخاصة المسماة فى القانون قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه اطرح بما لا يصلح رداً دفعه ببطلان استيقافه وما ترتب عليه من إجراءات لعدم توافر مبرراته، مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى فى قوله أنها: (تتحصل فى أنه أثناء مرور الملازم أول فؤاد إبراهيم معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء وبرفقته قوة من أفراد الشرطة السريين بشارع أحمد ضياء دائرة القسم نحو الساعة ١٠,١٥ مساء يوم ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤.

أبصر المتهم يقود دراجة بخارية فقام باستيقافه وطلب الترخيص فأفاده المتهم أنه لا يحمل ثمة تراخيص للدراجة البخارية وبدت عليه علامات الارتباك فقام بتفتيشه وقائياً فعثر بين طيات ملابسه على تسع شرائط دوائية ثبت تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة لعقار “الترامادول” المخدر.

بطلان الاستيقاف

كما عثر معه على مبلغ نقدي قدره ستون جنيهاً وهاتف محمول) وقد حصل الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدها الوحيد بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده فى معرض سرده لواقعة الدعوى ثم أورد قوله رداً على الدفع ببطلان استيقاف الطاعن لانتفاء مبرراته: (بأن قيام ضابط الواقعة بإيقاف الدراجة البخارية التي كان يستقلها المتهم للاطلاع على التراخيص هو إجراء مشروع يبيحه القانون).

بطلان الاستيقاف 

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما شهد به الضابط بالتحقيقات والذى اطمأنت إليها المحكمة بأنه عقب استيقاف المتهم وهو يقود تلك الدراجة وطلبه منه الرخص أفاد بعدم حمله لثمة تراخيص.

وكانت المادة ٧٤ مكرراً / ٢ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن المرور المعدل بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ قد عاقب من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد أجازت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على اتهامه.

كما خولته المادة ٤٦ من قانون إجراءات جنائية تفتيش المتهم فى الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.

ولما كان ما تقدم، وكان ضابط الواقعة عقب استيقافه المتهم وتبين أنه لا يحمل ثمة تراخيص أجرى تفتيش المتهم وقائياً وفقاً لنص المادتين سالفتي الذكر فعثر على الأقراص المخدرة وهو الأمر الذي توافر به حالة التلبس وفق صحيح القانون ويكون مما تساند عليه الدفاع جاء على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه).

لايجوز لرجل المرور أن يُعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه للاطلاع على تراخيص المركبات دون أن يضع قائدها نفسه موضوع الشبهات

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح فى القانون أن يقوم رجل الشرطة فى سبيل أداء دوره الإداري الذى نص عليه فى قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يُعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات فى المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضوع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً .

ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة فى طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضوع الريب والشكوك لأن فى استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً فى هذه الأماكن إهدار القرينة البراءة المقترضة من الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد فى التنقل المقررة بالفقرة الأولى من المادة ٥٤ الدستور الحالي.

بطلان الاستيقاف

والقول بغير ذلك يجعل النص الذى رخص له فى الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً فى ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال وجوده بشارع أحمد ضياء دائرة قسم الزاوية الحمراء وهو فى سبيل أداء دوره الإداري يتفقد الحالة الأمنية استوقف الدراجة البخارية قيادة الطاعن دون أن يصدر عن الأخير ما يثير الريبة والشكوك فى وقوع جريمة.

ما ودون أن يثبت أيضاً أن الدراجة البخارية كانت بدون لوحات معدنية وهى جريمة منصوص عليها بالمادة ٧٥ / ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

بطلان الاستيقاف

فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوب بالبطلان وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة الاستيقاف والقبض والتفتيش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه .

وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الأوراق لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

الحكم بطلان الاستيقاف

فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه مع مصادرة المخدر المضبوط.

أمين السر             نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة «دنيا المنوعات»