إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة لتوقيعه منه على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضماناً لميعاد وانه لم يتم التسليم الحقيقى للمبلغ

أركان جريمة خيانة الأمانة فى التقرير التالى تلقي «الناس والقانون» الضوء علي « عدم تسليم المبلغ في إيصال الأمانة » حيث تم نقض حكم إدانة في إيصال الأمانة لعدم تسليم المبلغ رغم كونه متحصل من جريمة خيانة الأمانة … بقلم «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.

2محكمة النقض المصرية
خيانة الأمانة

عدم تسليم المبلغ في إيصال الأمانة

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ١٩٦١٧ لسنة ٨٤ قضائية

الطعن رقم 19617 لسنة 84 قضائية

جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٨

العنوان : 

إثبات ” التمسك بوسائل الإثبات ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات ” ” الرد على دفاع الخصوم. ” إيصال الأمانة  “”.

الموجز : 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة لتوقيعه منه على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضماناً لميعاد وانه لم يتم التسليم الحقيقى للمبلغ . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفع وقضاءه بالزام الطاعن به . قصور . علة ذلك .

القاعدة : 

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة ، ذلك لقيامه بالتوقيع عليه على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضماناً لميعاد محدد بينه وبين المطعون ضده ، وأنه لم يتم التسليم الحقيقى للمبلغ الثابت به إلا أن المحكم قام بملء بيانات هذا الإيصال وسلمه للمطعون ضده .

وإذ ألتفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزءًا القول بإلزام الطاعن بأداء المبلغ النقدى الثابت بهذا الإيصال تأسيساً على أنه موقع منه ولم يطعن عليه بثمة مطعن ، وأن ما أثاره من دفاع لا ينال من صحته وملتفتاً عن طلبه بالإحالة للتحقيق لإثباته وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / نبيل فوزى إسكندر ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده – بعد رفض طلبه إصدار امر أداء – أقام على الطاعن الدعوى رقم ١٠٠٦ لسنة ٢٠١٣ أمام محكمة الفيوم الكلية – مأمورية ابشواى – بطلب إلزامه بأن يؤدى له مبلغاً ومقداره مائة وأثنى عشر الف جنيه وقال بياناً لدعواه إنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة والذى لم يقم بسداده ، فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٣٥ لسنة ٥٠ ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – وبتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٤ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

تابع الطعن رقم ١٩٦١٧ لسنة ٨٤ ق “خيانة الأمانة ” 

أسباب الطعن بالنقض : القصور فى التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع في خيانة الأمانة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بان إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة ولم يتم تسليم حقيقى للمبلغ المقضى به إذ قام بالتوقيع على هذا الإيصال على

بياض وسلمه لأحد المحكمين ضماناً لميعاد محدد مع المطعون ضده إلا أن الأول قام بملء بياناته وسلمه للأخير وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، وإذ قضى الحكم بإلزامه بالمبلغ الثابت بهذا الإيصال دون أن يعرض لدفاعه سالف البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه .

التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شانه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية في خيانة الأمانة

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شانه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية ، إلا ان ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً ، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم في خيانة الأمانة

كما أنه من المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية تقضى ببطلانه ، بما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذ ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، كما أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إيصال الأمانة سند الدعوى متحصل من جريمة خيانة الأمانة ، ذلك لقيامه بالتوقيع عليه على بياض وسلمه لأحد المحكمين ضماناً لميعاد محدد بينه وبين المطعون ضده ، وأنه لم يتم التسليم الحقيقى للمبلغ الثابت به إلا أن المحكم قام بملء بيانات هذا الإيصال وسلمه للمطعون ضده .

وإذ ألتفت الحكم المطعون فيه المؤيد لأسباب الحكم الابتدائى عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزءًا القول بإلزام الطاعن بأداء المبلغ النقدى الثابت بهذا الإيصال تأسيساً على أنه موقع منه ولم يطعن عليه بثمة مطعن ، وأن ما أثاره من دفاع لا ينال من صحته وملتفتاً عن طلبه بالإحالة للتحقيق لإثباته وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه والذى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

الحكم 

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف – مأمورية الفيوم – وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                      نائب رئيس المحكمة

نوصي بزيارة مدونة دنيا المنوعات