أحكام محكمة النقض المصرية في قضايا الخلع: الأسس القانونية والضوابط القضائية
أرست محكمة النقض مبادئ خاصة بقضايا الخلع، على الرغم من أن الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن، إذ يكون الطعن عليه بالاستئناف أو النقض غير جائز.
إلا أن ذلك لا يمنع الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة (221) من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، لا يعد استثناءً على حكم المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000.
المبادئ القضائية للخلع في مصر كما أرستها محكمة النقض
وترصد «الناس والقانون» في التقرير التالي أهم مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية الخاصة بقضايا الخلع المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهي:
ثانياً: مفاد النص في المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفي العلاقة الزوجية، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضي، فإن لم يتراضيا كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وتشمل مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذي دفعه الزوج لها، وإقرارها ببغض الحياة معه. فإذا لم يوافق الزوج، فإن المحكمة تقوم بمحاولة الصلح، ثم تندب حكمين، فإن لم يتم الوفاق حكمت المحكمة بالخلع. (الطعن رقم 308 لسنة 73 جلسة 2012/07/10).
ثالثاً: المقرر أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية هي من دعاوى الزوجية حال قيامها. فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو أخرى مستقلة، وصدر حكم نهائي بتطليقها، فإن علاقة الزوجية تكون قد انفصمت، ويتعين الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة. (الطعن رقم 148 لسنة 75 جلسة 2009/12/26).
رابعاً: النص في المادة السادسة والمادة (24) من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يدل على أن المشرع أورد رفع دعوى التطليق للخلع أمام جهات القضاء المختصة. ويطبق عليها ما ورد باللائحة وفق القواعد الموضوعية للشريعة الإسلامية التي تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية. (الطعن رقم 774 لسنة 70 جلسة 2007/07/02).
خامساً: مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الخلع في حقيقته، ووفقاً لرأي جمهور الفقهاء، هو نوع من الطلاق. (الطعن رقم 592 لسنة 74 جلسة 2007/06/18).
سادساً: المقرر طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض. (الطعن رقم 592 لسنة 74 جلسة 2007/06/18).
سابعاً: إذا أقامت الزوجة دعوى تطليق خلعاً ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحق الزوج، فإنها لا تستحق النفقة عليه من تاريخ إقامتها الدعوى وتصريحها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية. (الطعن رقم 670 لسنة 74 جلسة 2007/02/19).
ثامناً: نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 يوضح أن الخلع يقع طلاقاً بائناً ويكون الحكم الصادر به غير قابل للطعن بأي طريق. كما أن الحكم بالخلع يعني ضمناً صحة عقد الزواج لأنه لا يرد الخلع إلا على عقد صحيح. (الطعن رقم 487 لسنة 73 جلسة 2005/05/28).
تاسعاً: إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الخلع عقد لا يتم إلا بالتراضي بين الزوجين دون إلزام، فإنه يكون قد خالف الشريعة الإسلامية. (الطعن رقم 485 لسنة 69 جلسة 2005/01/03).
عاشراً: النصوص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تؤكد حق الزوجة في الخلع برد الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، استناداً إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، مع سلطة القاضي في إلزام الزوج بالخلع عند عدم التراضي. (الطعن رقم 485 لسنة 69 جلسة 2005/01/03).
حادى عشر: الفقرة الأخيرة من المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق، ولا يغير من ذلك نص المادة (221) من قانون المرافعات لأن القانون رقم 1 لسنة 2000 يعد تشريعاً خاصاً. (الطعن رقم 510 لسنة 72 جلسة 2003/11/22).
ثانى عشر: نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 يؤكد أن أحكامه هي الأصل الأصيل لإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ولا يجوز تطبيق قانون المرافعات إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص. (الطعن رقم 510 لسنة 72 جلسة 2003/11/22).
ثالث عشر: المقرر بنص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الحكم الصادر بتطليق الزوجة خلعاً غير قابل للطعن عليه بأي طريق. (الطعن رقم 673 لسنة 72 جلسة 2003/06/16).
رابع عشر: طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أصبحت دعاوى النسب في غير الوقف والطلاق والخلع والمبارأة والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها من اختصاص المحاكم الابتدائية. (الطعن رقم 20 لسنة 34 جلسة 1966/03/30).