حكم تاريخي محكمة النقض تقرر بطلان التقرير الفني لبطلان عمل الخبير هو قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وفقًا للمادة 178 من قانون المرافعات يعيب الحكم ويستوجب نقضه
محكمة النقض تقرر بطلان التقرير الفني لبطلان عمل الخبير يعيب الحكم ويستوجب نقضه
نقض الحكم المدني بسبب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفقًا للمادة 178 من قانون المرافعات
القصور في التسبيب المبطل للأحكام المدنية
تنص المادة 178 من قانون المرافعات على وجوب أن يشتمل الحكم على:
-
بيان المحكمة التي أصدرته، وتاريخ ومكان إصداره.
-
ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة.
-
أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم، وعضو النيابة إن وجد.
-
أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وبيان حضورهم أو غيابهم.
كما يجب أن يتضمن الحكم:
-
عرضًا مجملًا لوقائع الدعوى.
-
طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري.
-
رأي النيابة، ثم أسباب الحكم ومنطوقه.
ويترتب على القصور في الأسباب الواقعية، أو النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم أو القضاة، بطلان الحكم.
القصور المبطل يكون في أحد وجهين
أولًا: مفهوم أسباب الحكم الواقعية
المقصود بها هو:
-
عرض موجز وافٍ لوقائع الدعوى وطلبات ودفوع الخصوم ودفاعهم الجوهري.
-
بيان رأي النيابة العامة إن أُبدي.
-
الأسس الواقعية التي اعتمد عليها الحكم لتقرير وجود أو عدم وجود الحق.
وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 178 على أن البطلان يترتب فقط على القصور في الأسباب الواقعية، أو الخطأ الجسيم في الأسماء أو إغفال أسماء القضاة.
إذا أغفلت المحكمة وجه دفاع جوهري، يُعد ذلك قصورًا موجبًا للبطلان.
قضاء محكمة النقض
قضت بأن:
"مفاد نص المادة 178/2، 3 من قانون المرافعات هو تمكين محكمة الدرجة الثانية من مراقبة صحة الأسس، ومحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني، ما يوجب على المحاكم إيراد الدفوع والدفاع الجوهري والأسباب الواقعية كاملة، ويترتب على القصور فيها البطلان."
(الطعن رقم 1589 لسنة 70 ق – جلسة 3/4/2012)
ثانيًا: مفهوم أسباب الحكم القانونية
ويقصد بها:
-
السند القانوني الذي استند إليه الحكم.
-
عدم بيان هذا السند يُعد تجهيلاً بالأسباب ويؤدي للبطلان، إلا إذا أصاب الحكم صحيح القانون في النتيجة.
ففي هذه الحالة، لمحكمة النقض أن تستكمل النقص في التسبيب القانوني.
استثناء وحيد: عدم بطلان الحكم رغم قصور الأسباب القانونية
-
إذا انتهى الحكم لنتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون، فلا يُبطل لقصور أسبابه القانونية.
-
أما القصور في الأسباب الواقعية، فيبطل الحكم مطلقًا.
الصور الأساسية للقصور في التسبيب المبطل
وفقًا للمستشار محمد وليد الجارحي في مؤلفه "الطعن بالنقض"، تتلخص صور القصور في:
-
السكوت عن البيان عند الحاجة إليه.
-
عدم القيام بواجب البحث والتمحيص.
أبرز صور القصور المبطلة للحكم
-
القصور في بيان موضوع الدعوى وطلبات ودفاع ودفوع الخصوم.
-
عدم بيان الأدلة ومصدرها ومضمونها.
-
عدم الاطلاع على القرائن المؤثرة المقدمة.
-
عدم بيان العناصر القانونية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية.
-
عدم بيان السند القانوني للحكم.
-
عدم الرد على الدفاع الجوهري.
-
إغفال بحث المستندات المؤثرة في الدعوى.
-
عدم بيان مصدر الواقعة.
-
القصور في بيان عناصر الدعوى الواقعية.
-
اعتماد أسباب مجملة أو غامضة أو متخاذلة.
-
عدم القيام بواجب البحث والتحقيق.
-
تعدد الأسباب وعدم الرد على جميعها.
-
الإخلال بحق الدفاع بعدم الرد على الطلبات الجوهرية.
التطبيق العملي لمحكمة النقض
أولًا: القصور في بيان موضوع الدعوى
قضت بأن:
"إذا لم يبين الحكم نسبة الوفاء بالثمن وأوراق الدعوى الدالة على ذلك، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب."
ثانيًا: عدم بيان مصدر الدليل
قضت بأنه:
"إذا استخلصت المحكمة من مخالصة أن الطاعن استأجر من المطعون ضده دون بيان مصدر هذا الاستنتاج، كان الحكم باطلًا."
(الطعن رقم 3069 لسنة 77 ق – جلسة 14/7/2008)
القواعد المقررة في قضاء النقض
-
المحكمة ملزمة بالرد على الدفاع الجوهري المؤثر.
-
السكوت على مستند جوهري مقدم يبطِل الحكم.
-
على القاضي أن يُنزل النص القانوني الصحيح على الواقع المفهوم بشكل دقيق.
حالات لا يعتد فيها بالدفع الجوهري:
-
إذا لم يُقدم في الشكل الصحيح.
-
إذا قدم بعد حجز الدعوى للحكم.
-
إذا كان قولًا مرسلًا غير مؤيد بدليل.
-
إذا لم يكن مؤثرًا في وجه الرأي.
مراجع قضائية ومؤلفات فقهية معتمدة
-
المستشار هشام الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية.
-
المستشار وليد الجارحي – النقض المدني.
-
أحكام النقض أرقام:
-
طعن 7871 لسنة 64 ق، جلسة 22/10/1995.
-
طعن 1560 لسنة 70 ق، جلسة 20/12/2001.
-
طعن 296 لسنة 30 ق، جلسة 4/3/1965.
-
طعن 2660 لسنة 59 ق، جلسة 27/3/1996.
-
طعن 1498 لسنة 35 ق، جلسة 25/3/1985.
-
القصور في بيان العناصر القانونية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية
كل قاعدة قانونية تحتوي على:
-
وقائع نموذجية عامة ومجردة.
-
الحكم أو الأثر القانوني المترتب على تحقق هذه الوقائع.
ولذلك، لا يجوز تطبيق القاعدة القانونية إلا إذا:
-
كانت الوقائع المطروحة من الخصوم تنطبق على النموذج القانوني للقاعدة.
-
أجرى القاضي مقارنة صحيحة بين الواقع والنموذج.
مثال عملي على القصور في الفهم القانوني:
-
تغيير سبب الدعوى.
-
إنزال قاعدة لا تنطبق على النزاع.
-
الحكم برفض الدعوى.
وهذا يعد من صور القصور المبطل بسبب:
-
الفهم الخاطئ لوقائع الدعوى.
-
إنزال نص غير منطبق على الواقع.
اجتهاد محكمة النقض حول ضرورة فهم الواقع
قضت محكمة النقض بأن:
"القاضي وإن كان حرًا في استخلاص ما يستخلصه من الوقائع المطروحة، إلا أنه مقيد ببيان العناصر الواقعية التي استخلص منها النتيجة حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها."
كما جاء في:
-
نقض مدني - طعن رقم 1349 لسنة 59 ق - جلسة 14/12/1995
-
نقض مدني - طعن رقم 1498 لسنة 35 ق - جلسة 25/3/1985
القصور في بيان السند القانوني للحكم
-
واجب القاضي أن يبيّن السند القانوني الذي استند إليه في حكمه.
-
إذا لم يذكر هذا السند، يُعد الحكم قاصرًا يوجب البطلان.
رأي فقهي:
-
فهم القاضي للواقع بشكل صحيح يؤدي إلى إنزال النص القانوني السليم.
-
أما إذا أخطأ في فهم الواقع، فقد ينزل نصًا غير منطبق، ويصدر حكمًا باطلًا.
أحكام النقض في هذا الشأن:
"إذا لم يبين الحكم سنده القانوني أو يناقش الأساس الذي بُني عليه الحكم الابتدائي، فهذا يجهل بأساس الحكم ويمنع محكمة النقض من الرقابة عليه."
(الطعن رقم 296 لسنة 30 ق – جلسة 4/3/1965)
كما قضت بأنه:
"لا يبطل الحكم قصوره في الإفصاح عن سنده إذا أصاب صحيح القانون في النتيجة."
(الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق – جلسة 27/3/1996)
القصور في الرد على الدفاع الجوهري
-
لا يترتب البطلان على إغفال الرد على الدفاع، إلا إذا كان جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة.
-
الدفاع الجوهري يجب أن يكون واضحًا، جازمًا، ومعززًا بدليل.
لا يعتبر الدفع جوهريًا إذا:
-
قُدّم بعد حجز الدعوى للحكم دون تصريح بالمذكرات.
-
لم يُبدَ بالطريقة المحددة.
-
كان قولًا مرسلًا.
-
كان غير مؤثر.
قضاء النقض في هذا الشأن:
"إغفال الحكم بحث دفاع جوهري يترتب عليه بطلان الحكم لقصور أسبابه الواقعية."
(الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق – جلسة 22/10/1995)
"إذا كان الدفاع مؤثرًا، فعدم بحثه قصور يوجب البطلان."
(الطعن رقم 664 لسنة 40 ق – جلسة 24/6/1975)
القصور في بحث المستندات الهامة المؤثرة
-
إذا قدم الخصم مستندات وتمسك بدلالتها، وتغافل الحكم عنها، يكون مشوبًا بالقصور.
"متى قُدمت مستندات ذات أثر في الدعوى ولم يتعرض لها الحكم، فهذا قصور موجب للبطلان."
(طعن رقم 1560 لسنة 70 ق – جلسة 20/12/2001)
الأسباب المجملة والغموض في التسبيب
-
يجب أن يكون الحكم واضحًا، مفصلًا، ومبينًا لأسباب الحكم الواقعية والقانونية.
-
إذا كانت الأسباب:
-
غامضة
-
مجملة
-
متخاذلة
فهي توحي بعدم فهم المحكمة للدعوى.
-
تعريف السبب المتخاذل:
هو السبب الذي لا يواجه الطلبات والدفوع بحسم أو يفتقر للتسبيب الكافي، ويُعد من أوجه البطلان.
مدى حرية القاضي في تقدير الأدلة
أولًا: قاعدة التمسك بالثابت أصلاً
-
الأصل أن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الثابت.
-
من يتمسك بالأصل لا يُكلف بإثباته.
"على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه."
(الطعن رقم 150 لسنة 49 ق – جلسة 28/4/1983)
ثانيًا: تقدير الدليل ليس حرية مطلقة
-
القاضي مقيّد بأن يكون الدليل:
-
مباحًا.
-
مقدمًا وفق الإجراءات القانونية.
-
له أصل ثابت في الأوراق.
-
"الدليل لا يكون معتبرًا إلا إذا كان له أصل حقيقي وليس وهميًا."
(المستشار وليد الجارحي – النقض المدني – ص 408)
ثالثًا: محل الإثبات
-
ليس المركز القانوني محل المطالبة، بل المصدر المنشئ له.
-
يجب أن يكون الدليل مباحًا ومعتَبرًا قانونًا.
(وليد الجارحي – النقض المدني – ص 407)
حجية المحررات العرفية في الإثبات
نص المادة 14 من قانون الإثبات:
"يُعد المحرر العرفي صادرًا ممن وقّعه، ما لم يُنكر خطه أو إمضاؤه أو بصمته... ومن احتُج عليه وناقش موضوعه لا يُقبل منه الإنكار."
إذا لم يُنكر المدعى عليه المحرر الموقع منه (كقائمة المنقولات)، فإنه يكون حجة عليه.
خطأ القاضي في قواعد الإثبات يُفسد الحكم
-
خطأ القاضي في قواعد الإثبات يؤدي إلى:
-
فساد فهم الواقع.
-
فساد التكييف القانوني.
-
بطلان الحكم.
-
"قاضي الموضوع مُقيّد بصحة المصدر وسلامة الاستدلال."
(وليد الجارحي – النقض المدني – ص 411)
ختامًا: مبدأ محكمة النقض بشأن المستندات
"إذا قدم الخصم مستندات وتغافلت المحكمة عنها، فهذا يعد قصورًا في التسبيب."
(طعن رقم 1560 لسنة 70 ق – جلسة 20/12/2001)
نقض الحكم المدني للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال | تطبيقات قضائية لمحكمة النقض المصرية
معنى نقض الحكم بسبب القصور في التسبيب
حدود محكمة الإحالة بعد حكم النقض
الأصل في الإجراءات والصيغة القانونية للطعن بالتزوير
الحكم الناقض لا يحسم المسائل القانونية إلا في حالات محددة
سلطة محكمة الإحالة بعد النقض وإعادة التقدير القضائي
الغاية من تسبيب الأحكام وفق المادة 178 مرافعات
البيانات الجوهرية في الحكم المدني وفقًا لنص المادة 178 مرافعات
الحكم القائم على أسباب متعارضة مع منطوقه
1 – بطلان الحكم لقصور في بيان أسماء الخصوم وصفاتهم المقرر فى قضاء محكمة النقض: المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو الحكم عليه. وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم، إنما عنت النقص أو الخطأ الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته، مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصوم فى الدعوى. [النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2549 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 25 / 05 / 1995 – مكتب فني 46 – الصفحة 819]
2 – بطلان الحكم لإغفال بحث دفاع جوهري من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات. [النقض المدني – الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 34 لسنــة 61 ق – تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1995 – مكتب فني 46 – الصفحة 718]
3 – وجوب بيان المحكمة لأسباب حكمها لصحته لما كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بُنيت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها، بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً بناء الحكم عليها، وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه، فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله. [النقض المدني – الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 436 لسنــة 56 ق – تاريخ الجلسة 08 / 06 / 1992 – مكتب فني 43 – الصفحة 810]
4 – الدفاع الجوهري وإثباته بالوسائل القانونية الدفاع الجوهري. طلب الخصم تمكينه من إثباته أو نفيه بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. شرطه: أن تكون هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات. [أحكام النقض – المكتب الفني – مدني – الجزء الأول – السنة 51 – صـ 27 – جلسة 18 من مايو سنة 2005]
5 – الطعنان أمام الهيئة العامة – أرقام 5085، 5789 لسنة 72 ق برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة، وعضوية السادة المستشارين... “نواب رئيس المحكمة”. تناول الطعنان مسائل تتعلق بالاختصاص القيمي والمحلي، وأثر الإيداع في خزانة المحكمة في دعوى الشفعة، ومدى صحة الإجراء، وبيانات الحكم ونتائج القصور فيها.
6 – وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه (1) يجب على الشفيع إيداع الثمن الحقيقي الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة، بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار. الغاية: ضمان جدية الشفيع. قعوده عن ذلك يؤدي إلى سقوط الحق في الشفعة. [مادة 942/2 مدني]
7 – قواعد الاختصاص القيمي لمحاكم الموضوع (2) القواعد المنظمة للاختصاص القيمي تهدف إلى توزيع الدعاوى بين المحاكم الجزئية والكليّة، حسب قيمة الدعوى وليس لحماية أحد الخصوم.
8 – لفظ المحكمة في القانون المدني يشمل الجزئية والكليّة (3) النص على المحكمة دون تحديد (في المادة 942/2 مدني) يفيد العموم، ويشمل المحكمة الجزئية أو الكليّة، طالما أن العقار واقع في دائرتها. فلا يترتب سقوط الحق في الشفعة لمجرد إيداع الثمن في المحكمة الجزئية غير المختصة قيمياً.
9 – إيداع الثمن في المحكمة الجزئية لا يؤدي إلى سقوط الحق (4) طالما أُودع الثمن في خزانة المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، سواء كانت جزئية أو كليّة، يتحقق قصد المشرع. ولا يُعتد بقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً كسبب لسقوط الحق في الشفعة.
10 – عدم بطلان الحكم لمجرد وجود نقص في أسماء الخصوم (5) النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم الذي لا يؤدي إلى التشكيك في شخص الخصم لا يُعد سبباً لبطلان الحكم طبقاً للمادة 178 مرافعات.
11 – حق الشفيع في التمسك بالعقد الظاهر (6) الشفيع يُعد من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع، ويحق له التمسك بالعقد الظاهر، بشرط حسن النية وعدم العلم بالصورية.
12 – ضرورة تمكين الخصم من إثبات دفاعه الجوهري (7) من حق الخصم إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة إثبات قانونية إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة المتاحة.
13 – بطلان الحكم لعدم بحث الطاعن لجوهر دفاعه (8) إذا قدم الطاعن قرائن تشير إلى أن الثمن الحقيقي للعقار أكبر من المودع، وطلب التحقيق أو ندب خبير، فإن تجاهل المحكمة لهذا الدفاع الجوهري يعد إخلالاً بحق الدفاع وخطأً في تطبيق القانون.
14 – الوقائع والإجراءات في الدعوى وقائع الدعوى بدأت برقم 235 لسنة 1994 أمام محكمة البدرشين الجزئية، ثم قُيدت برقم 5141 لسنة 1998 مدني الجيزة الابتدائية، وطعن الطاعن على الحكم بالاستئناف ثم بالنقض في الطعنين 5085، 5789 لسنة 72 ق.
15 – رأي الهيئة العامة في تفسير المادة 942/2 مدني خلصت الهيئة العامة إلى أن لفظ "المحكمة" في المادة 942/2 من القانون المدني يشمل المحكمة الجزئية، وأن إيداع الثمن فيها لا يؤدي إلى سقوط الحق في الشفعة، مما يستوجب العدول عن المبادئ السابقة في هذا الخصوص.
تطبيقات عملية وأحكام محكمة النقض"
الفقرة الأولى:
ومن حيث إنه قد سبق للدائرة الفصل في شكل الطعنين بقبولهما.
الفقرة الثانية:
ومن حيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث من الطعن رقم 5789 لسنة 72 ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لعدم قضائه بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة لمخالفة نص المادة 942/ 2 من القانون المدني التي توجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة وهي محكمة الجيزة الابتدائية التي أحيلت إليها دعوى الشفعة لاختصاصها قيمياً بنظرها والذي كان قد أودعه الشفيع خزانة محكمة البدرشين الجزئية التي أقيمت الدعوى أمامها، وأن الإيداع أمام المحكمة المختصة قيمياً يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً مما يستوجب نقضه.
الفقرة الثالثة:
النعي غير سديد قانوناً
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 942/ 2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن في دائرتها العقار وعلى ما انتهت إليه الهيئة قد جاء عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية.
الفقرة الرابعة:
وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه، ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع، وإذ تم هذا العقار الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي بخصوص ذلك يكون على غير أساس.
الفقرة الخامسة:
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو الحكم التمهيدي الصادر من محكمة البدرشين الجزئية – قبل الإحالة – والحكم الابتدائي الصادر في 24 من يونيو سنة 2001 من أسماء المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة وإذ عول الحكم المطعون فيه على الإجراءات التي تمت بمقتضى الحكمين رغم بطلانها فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
الفقرة السادسة:
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة البدرشين الجزئية بتاريخ 25 من يونيو سنة 1995 والقاضي بندب خبير وإن خلا من أسماء بعض الخصوم إلا أن الثابت من الأوراق أنه قد تم اختصامهم في الدعوى من قبل المطعون ضده الأول بما لا يشكك في صفاتهم كخصوم فيها واتصالهم حقيقة بالخصومة فيها، ومن ثم فإن إغفال بعض أسمائهم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يترتب عليه بطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الصادر في 24 من يونيو سنة 2001 قد تضمن أسماء جميع الخصوم فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح.
الفقرة السابعة:
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والرابع والخامس من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي لأرض النزاع هو الثمن الوارد بعقد البيع المؤرخ 24 من إبريل سنة 1990 ومقداره ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن وقد أيد الطاعن دفاعه بمستندات قدمها وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير في هذا الخصوص إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وذهب إلى أن الثمن الحقيقي للعقار المبيع هو خمسة آلاف جنيه استناداً منه لصورة من عقد البيع قدمها المطعون ضده الأول رغم جحدها من الطاعن، وأنه لما كان هذا الدفاع جوهرياً يمكن عند ثبوته أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في أحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
الفقرة الثامنة:
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة.
لما كان ذلك، وكان طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه هو ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وأن المطعون ضده الأول (الشفيع) يعلم بحقيقة هذا الثمن ودلل الطاعن على ذلك بقرائن منها عدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة .
وقدم أصل عقد العقار المشفوع فيه ثابتاً به أن الثمن ثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة جنيه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك بيد أن الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع ولا إلى طلب تحقيقه وأقام قضاءه على أن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع هو خمسة آلاف جنيه استناداً من الحكم المطعون فيه إلى صورة ضوئية لعقد البيع وطلب شهر العقد المقدم من وكيل الطاعن ذكر فيه أن الثمن خمسة آلاف جنيه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد جحد الصورة الضوئية للعقد المشار إليه بما تنحسر به حجيتها في الإثبات.
وكان طلب شهر العقد لا يفيد بذاته انتفاء علم المطعون ضده الأول (الشفيع) بالثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها فإن الحكم الطعون فيه في التفاته عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص رغم جوهرية هذا الدفاع وفي قضائه من بعد التفاته بأحقية المطعون ضده الأول في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة بالثمن الوارد في الصورة الضوئية المجحودة لعقد البيع فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما أساسه للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعنين.
الفقرة التاسعة:
فلهذه الأسباب
حكمت الهيئة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات في الطعنين ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الفقرة العاشرة:
إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهري. أثره. قصور مبطل
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
السنة 55 – صـ 507
جلسة 11 من مايو سنة 2004
الفقرة الحادية عشر:
(1) دفوع. دفاع “الدفاع الجوهرى”. حكم “تسبيبه” “عيوب التدليل: ما يعد قصورًا“.
إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى. أثره. قصور مبطل.
الفقرة الثانية عشر:
(2) إفلاس “تقرير مأمورى التفليسة”. نظام عام.
منازعات التفليسة. الحكم فيها. شرطه. تقديم مأمور التفليسة تقريرًا بشأنها. مخالفة ذلك. بطلان من النظام العام. علة ذلك. م 235 ق التجارة لسنة 1883، م 578 ق التجارة رقم 17 لعام 1963.
الفقرة الثالثة عشر:
مذكرة نقض: محكمة النقض – قضية الشفعة: إيداع الثمن في المحكمة المختصة وقضاء محكمة الاستئناف.
نقض الحكم المدني لبطلان تقرير الخبراء والقصور في التسبيب | حكم محكمة النقض المصرية
بداية إجراءات الطعن
7 – إذ كان الثابت في الأوراق أن المهمة المعهود بها إلى الخبراء من بيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بالقرار ومقدار نصيبهما في ملكية العقار لا يصح أن تسند إليهم، وأن الذين قاموا بها غير من ندبتهم المحكمة، وأن العمل الذي أدوه وأبدوا الرأي فيه لم يكلفوا به – فيكون تقرير الخبراء قد أحاط به البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن إيراداً ورداً، واكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبراء، فإنه فضلاً عن بطلانه قد عاره القصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
القبول الشكلي للطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الرابع والخامس أقاما الدعوى…… لسنة…… طعون القاهرة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعديل القرار……. لسنة…… الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بوسط القاهرة من ترميم الدورين الأولين بالعقار المبين بالأوراق على إزالته حتى سطح الأرض.
الحكم أمام محكمة أول درجة والاستئناف
الدفع بعدم القبول ضد أحد المطعون ضدهم
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث أنه لم توجه له طلبات في الخصومة ولم ينازع فيها ولم يقض له أو عليه بشيء.
قبول الدفع شكلاً
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث لم توجه له طلبات أمام درجتي التقاضي، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء كما أقام الطاعن هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضده الثالث، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
استيفاء باقي الطعن لأوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
أسباب الطعن بالنقض: بطلان الحكم والقصور في التسبيب
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن المرفوع من المطعون ضدهما الرابع والخامس – الشريكين على الشيوع – على قرار الترميم لأنهما رفعاها بعد الميعاد، وعلى غير إرادة الأغلبية التي ارتضت القرار ونفذته.
ندب الخبراء واعتراض الطاعن
فكلفت المحكمة مكتب الخبراء بانتداب الخبراء الثلاثة السابق ندبهم لبيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بقرار الترميم ومقدار نصيبهما في ملكية العقار، فقام ثلاثة خبراء آخرون بمعاينة العقار، وقدموا تقريراً أوردوا فيه رأياً عن حالة العقار على خلاف التقرير السابق – وهو ما لم يندبوا له – ولم يعرضوا في تقريرهم للمهمة التي حددتها المحكمة.
بطلان التقرير وتجاهل الدفاع
فتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان هذا التقرير، فلم يورد الحكم المطعون فيه دفاعه السالف أو يرد عليه، وأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبراء، مكتفياً بالقول إنه يطمئن إليه ويعتبر أسسه أسباباً له، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
الرأي القانوني لمحكمة النقض
هذا النعي في محله القانوني
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتمحيص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية قاضي الموضوع التي لا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره.
متى يجوز ندب الخبراء
إلا أنه في الدعاوى التي تثير نزاعاً في أمور فنية بحتة تقصر معارف القاضي العامة عن الإلمام بها – فلا يستطيع أن يشق طريقه لإبداء الرأي فيها بنفسه – يكون له الاستعانة بمشورة خبير، لذلك نصت المادة 135 من قانون الإثبات على أن:
“للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:(أ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها…”
ضوابط ندب الخبراء
وبينت المادة 136 أن من حق الخصوم الاتفاق على اختيار الخبير وإلا عينته المحكمة، ونصت في فقرتها الثالثة على ما يلي:
“وإذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين.”
عدم جواز التفويض الإداري في تعيين الخبير
ويجري في حقه حكم المادة 140 والتي تنص على:
“أن للمحكمة أن تعفي الخبير من أداء المهمة خلال خمسة أيام من إسنادها إليه بناء على طلبه متى أبدى أسباباً مقبولة – وإذا لم يؤد المهمة المكلف بها كان لها أن تحكم عليه بالمصروفات والتعويضات…”
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات أن:
“لا يسوغ استثناء الخبراء الموظفين من الحكم الوارد في المادة المذكورة – إذ أن رقابة القضاء يجب أن تشمل الخبراء عموماً بغير تفريق بينهم.”
حدود اختصاص الخبير وبطلان تجاوزه
وتبين المادة 148 من قانون الإثبات أنه ليس للخبير أن يسمع من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إلا إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.
وكان قانون المرافعات يحتم حضور الخبير في الأيام المحددة لنظر الدعوى للمناقشة، ثم عدل النص ليكتفي بما نصت عليه المادة 153 إثبات.
الخبراء أعوان للقضاء
وقد نص القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة، والمادة 131 من قانون السلطة القضائية على أن:
“أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون”.
فكل ذلك يدل على أن الخبراء شأنهم شأن المترجمين من أعوان القضاء، لا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود مقتضى، وأن مهمتهم مقصورة على تقديم المشورة، وأن المحكمة هي التي تبين حدود المهمة المسندة إليهم.
بطلان عمل غير المنتدب
فيبطل عمل الخبير إذا لم يكن هو المنتدب، أو إذا جاوز مهمته أو صلاحياته.
حجية تقرير الخبير وأثر بطلانه
وأنه يجوز للمحكمة الإحالة إلى تقرير الخبير في أسباب حكمها إذا كانت هذه الأسباب سائغة وكافية ومؤدية للنتيجة.
ولكن إذا كان التقرير معيباً بالبطلان، فإن العيب يمتد إلى الحكم ذاته.
وجوب الرد على الاعتراضات الجوهرية
فإذا اعترض الخصوم على التقرير، وجب على الحكم تمحيص هذه الاعتراضات والرد عليها متى كانت مؤثرة، وإلا عُيب الحكم بالقصور.
الحكم
لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المهمة المعهود بها إلى الخبراء وهي بيان تاريخ إعلان المطعون ضدهما بالقرار ومقدار نصيبهما في ملكية العقار لا يصح أن تسند إليهم، وأن الذين قاموا بها غير من ندبتهم المحكمة، وأن العمل الذي أدوه وأبدوا الرأي فيه لم يكلفوا به – فيكون تقرير الخبراء قد أحاط به البطلان.
وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي، واكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبراء، فإنه فضلاً عن بطلانه قد عاره القصور بما يعيبه ويوجب نقضه.