الجرائم التي يجوز فيها التصالح وفقًا للمادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

التصالح في الجرائم | شرح المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بعد تعديل القانون 145 لسنة 2006

تُعد المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري من أهم المواد التي نظمت مبدأ التصالح في بعض الجرائم.
جاء تعديلها بالقانون رقم 145 لسنة 2006 ليمنح المجني عليه وورثته الحق في إبرام الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة.
يوضح النص الجرائم التي يجوز فيها التصالح، والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لضمان صحته.
يهدف هذا النظام إلى تخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق العدالة الناجزة من خلال إنهاء النزاع الجنائي بالتراضي.
في هذا المقال نشرح بالتفصيل أحكام المادة 18 مكرر (أ) والجرائم التي يشملها التصالح وفقًا للتعديلات التشريعية.

شرح المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري | الجرائم التي يجوز فيها التصالح وفقًا للقانون 145 لسنة 2006

تعرف على الجرائم التي يجوز فيها التصالح وفقًا للمادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل بالقانون 145 لسنة 2006.

تنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري

«للمجني عليه، أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة - بحسب الأحوال - وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد (238 فقرتان أولى وثانية، 241 فقرتان أولى وثانية، 242 فقرات أولى وثانية وثالثة، 244 فقرتان أولى وثانية، 265، 321 مكرر، 323، 323 مكرر، 323 مكرر أولاً، 324 مكرر، 336، 340، 341، 342، 354، 358، 360، 361 فقرتان أولى وثانية، 369، 370، 371، 373، 377 بند 9، 378 بنود 6 و7 و9، 389 بند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.»

كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات هذا الصلح، ويكون ذلك التصالح جائزًا في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ. ولا يؤثر التصالح على الحقوق المدنية للمضرور من الجريمة.

أولًا: جرائم القتل الخطأ - المادة 238 عقوبات

يجوز التصالح في حالات القتل الخطأ المنصوص عليها بالمادة 238، وتشمل:

  • القتل الناتج عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

  • القتل الناتج عن إخلال جسيم بأصول المهنة.

  • القتل الناتج عن تعاطي مسكر أو مخدر أثناء ارتكاب الخطأ.

  • القتل الناتج عن الامتناع عن تقديم المساعدة للمجني عليه.

  • القتل الذي ينشأ عنه وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، حال اقترانه بظرف مشدد.

ثانيًا: جرائم الضرب والجرح - المادتان 241 و242 عقوبات

يشمل ذلك:

  • الضرب أو الجرح المؤدي لعجز عن العمل لأكثر من عشرين يومًا.

  • الضرب المصحوب بسبق الإصرار أو الترصد أو استخدام أسلحة.

  • الضرب البسيط إذا لم يبلغ الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
    ويجوز التصالح في جميع صور هذه الجرائم حتى لو صدر حكم نهائي.

ثالثًا: الإصابة الخطأ - المادة 244 عقوبات

يشمل:

  • الإصابة الناتجة عن الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين.

  • الإصابة الناتجة عن تعاطي المسكر أو الإخلال الجسيم بالمهنة.
    ويجوز التصالح في كل صور الإصابة الخطأ المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 244.

رابعًا: إعطاء جواهر غير سامة - المادة 265 عقوبات

يعاقب من يعطي عمدًا مواد غير قاتلة تسبب مرضًا أو عجزًا مؤقتًا، وتُطبق عليه أحكام الجرح والضرب بحسب الجسامة. ويجوز التصالح فيها.

خامسًا: العثور على أشياء مفقودة وعدم إعادتها - المادة 321 مكرر

يعاقب كل من يحتفظ بشيء أو حيوان مفقود بنية تملكه دون رده. ويجوز التصالح في هذه الجريمة سواء اقترنت بنية التملك أو لا.

سادسًا: اختلاس الأشياء المحجوز عليها - المادتان 323 و323 مكرر عقوبات

  • اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيًا أو إداريًا.

  • اختلاس الأشياء المنقولة المرهونة ضمانًا لدين.
    وكلاهما يعد في حكم السرقة ويجوز فيهما التصالح.

سابعًا: الاستيلاء على سيارة بدون نية التملك - المادة 323 مكرر أولًا

يعاقب كل من استولى على سيارة مملوكة للغير بدون نية التملك. ويجوز التصالح حتى بعد الحكم النهائي.

ثامنًا: الامتناع عن دفع ثمن الطعام أو الأجرة - المادة 324 مكرر

يعاقب من يتناول طعامًا أو يستأجر سيارة أو يقيم في فندق دون سداد القيمة، مع علمه بعدم القدرة على السداد. وهذه الجريمة يجوز التصالح فيها أيضًا.

تاسعًا: النصب - المادة 336 عقوبات

يعاقب من يستولي على مال الغير بالاحتيال. والتصالح فيها جائز، حتى مع الحكم النهائي، مع بقاء الجدل بشأن وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة حال العود.

عاشرًا: خيانة الأمانة والتبديد - المواد 340، 341، 342 عقوبات

تشمل:

  • خيانة الأمانة في أوراق موقعة على بياض.

  • تبديد الأموال أو الأشياء المسلمة على سبيل الوديعة أو غيرها.

  • اختلاس مال منقول تم الحجز عليه.
    ويجوز التصالح في جميع صورها حتى بعد صدور الحكم.

الحادي عشر: الإتلاف - المادتان 354 و358 عقوبات

يشمل:

  • تخريب آلات الزراعة أو العلامات الفاصلة بين الأملاك.

  • إتلاف مقصود أو بإهمال يشمل المحيطات الخضراء واليابسة.
    ويجوز التصالح في جميع هذه الصور.

الثاني عشر: الحريق بإهمال - المادة 360 عقوبات

يشمل الحريق الناتج عن الإهمال في استخدام النيران أو التدفئة. ويجوز التصالح فيه.

الثالث عشر: الإتلاف العمدي - المادة 361 عقوبات

يشمل:

  • الإتلاف العمدي لأموال الغير.

  • مع ملاحظة أن التصالح يقتصر على الفقرتين الأولى والثانية فقط دون الثالثة (الخاصة بالمرافق العامة).

الرابع عشر: دخول العقارات - المواد 369، 370، 371، 373 عقوبات

تشمل:

  • دخول عقار أو بيت أو محل معد للسكن بقصد ارتكاب جريمة أو منع الحيازة.

  • البقاء فيه بعد الدخول القانوني.

  • الاختباء من أعين المالك.
    كل هذه الحالات يجوز فيها التصالح، حتى بعد صدور الحكم النهائي.

الخامس عشر: بعض المخالفات - المواد 377، 378، 389 عقوبات

تشمل:

  • المشاجرات أو الإيذاء البسيط دون ضرب.

  • إتلاف منقولات الغير بإهمال.

  • دخول أراضٍ معدة للزراعة أو بها زرع أو محصول بدون وجه حق.
    ويجوز التصالح في كل هذه الحالات.

في الختام، يُعتبر التصالح في بعض الجرائم وفقًا للمادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006، خطوة مهمة نحو تخفيف العبء عن القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. هذا النظام يمنح المجني عليه وورثته حق التسوية مع المتهم في جرائم محددة، مما يضمن إنهاء النزاع بشكل قانوني وسريع. ولمن يبحث عن معرفة أوسع، فإن فهم تفاصيل هذه المادة يساعد على الإلمام بحقوق الأطراف والإجراءات الجنائية الحديثة في مصر.