صيغة مذكرة بأحقية المعيد في التعيين بوظيفة مدرس بالجامعة رغم تخطيه بقرار إداري مخالف للقانون | حكم المحكمة الإدارية العليا وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

 المساواة في التعيين بالجامعات المصرية | الإدارية العليا تلغي قرار تخطي معيد وتقر بأحقيته في وظيفة مدرس

حق المعيد في التعيين كمدرس بالجامعة رغم قرار التجاوز! صيغة قانونية احترافية لمذكرة تثبت أحقية المعيد في التعيين، مستندة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، مع التصدي لقرار إداري خالف القانون.

تتناول هذه المذكرة القانونية أحقية المعيد في التعيين بوظيفة مدرس بالجامعة، رغم صدور قرار إداري بتجاوزه لصالح آخر دون وجه قانوني. نستعرض الأسس القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة الإدارية العليا في إرساء مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المتقدمين. كما نعرض نص الحكم القضائي البات الذي ألغى القرار الإداري المخالف، وأكد على أحقية الطاعن في التعيين. توضح المذكرة المخالفات الإجرائية والإدارية التي شابت القرار المطعون فيه. دليل شامل لكل معيد تم حرمانه من حقه القانوني في التعيين بالجامعات المصرية.

الإدارية العليا تُعيد الحق لأصحابه: إلغاء تخطي معيدة وتثبيت أحقيتها في التعيين كمدرس بجامعة حلوان

مجلس الدولة المصري
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة (   )
الطعنان رقما 11254 و11444 لسنة 58 القضائية (عليا)
جلسة ../../..20م

صيغة مذكرة دفاع إحترافية

 السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الإدارية العليا – الدائرة المختصة
في الطعن رقم: 11254 لسنة 58 ق.عليا (المقام من الطاعنة)
والطعن رقم: 11444 لسنة 58 ق.عليا (المقام من الجهة الإدارية)
المدعية: الدكتورة/ ............ – الطاعنة في الطعن الأول
ضد: جامعة حلوان – المطعون ضدها

الوقائع

تخلص وقائع النزاع في أن الطاعنة كانت قد تقدمت لشغل وظيفة مدرس تخصص "طباعة منسوجات" بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية – جامعة حلوان، وفقًا للإعلان رقم 12 لسنة 2005 الصادر عن الجامعة بتاريخي 9 و10 يوليو 2005، وقد استوفت كافة الشروط القانونية المطلوبة للتعيين، غير أنه صدر القرار بتعيين مرشحة أخرى، واستبعاد الطاعنة من الترشح، بحجة عدم تخرجها في كلية التربية الفنية – جامعة حلوان.

وقد تظلمت الطاعنة من القرار الإداري ثم لجأت إلى القضاء بإقامة الدعوى رقم 20404 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، التي قضت بجلسة 22/1/2012 بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردًا مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وإذ لم ترتضِ الطاعنة بهذا القضاء لتقيده بالإلغاء المجرد دون إعمال الآثار المترتبة عليه، كما لم ترتضِ الجامعة ذات الحكم وطعنت عليه، فقد تم تحريك الطعنين المشار إليهما.

الدفـــاع

أولًا: مخالفة الجهة الإدارية لصحيح حكم القانون:

أخطأت جهة الإدارة حين قيدت شغل الوظيفة بخريجي كلية بعينها، بالمخالفة الصريحة لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فضلًا عن مخالفة فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، التي قضت بأن شروط الإعلان يجب أن تتسم بالعمومية والتجريد وألا تنطوي على تمييز غير مبرر أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وقد أفصحت الأوراق بجلاء عن أن الطاعنة تم استبعادها لمجرد كونها من خريجي كلية التربية النوعية – جامعة القاهرة، دون تقييم علمي موضوعي حقيقي، مما يشكل انحرافًا بالسلطة وقرارًا إداريًا معيبًا يتعين القضاء بإلغائه وما ترتب عليه من آثار.

ثانيًا: بطلان أعمال اللجنة المشكلة من الجامعة:

ثبت أن اللجنة الثلاثية المشكلة لفحص المتقدمين ضمت عضوين سبق لهما الاشتراك في مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالمرشحة التي تم تعيينها، وهو ما يفقد اللجنة شرط الحيدة ويصم عملها بالبطلان، خاصة أن اللجنة لم تستمع إلى الطاعنة بالمخالفة لنصوص اللائحة التنفيذية التي توجب تشكيل لجنة استماع تكلف المتقدم بإلقاء عدد من الدروس خلال أسبوع على الأقل.

ثالثًا: استحقاق الطاعنة للتعيين بأثر رجعي منذ تاريخ تعيين زميلتها:

إذ تبين أن الطاعنة قد عينت فعليًا بقرار لاحق تنفيذًا للحكم القضائي، فإن عدم احتساب أقدميتها من تاريخ تعيين زميلتها يمثل إخلالًا صريحًا بمبدأ المساواة بين المراكز القانونية المتكافئة. فالخطأ الإداري لا ينبغي أن يرتب ضررًا للطاعنة التي لجأت إلى القضاء وحصلت على حكم نهائي في صالحها، ومن ثم يجب احتساب تاريخ تعيينها اعتبارًا من 27/8/2006.

رابعًا: رفض طلب التعويض لعدم سلوكه الطريق القانوني:

لما كانت الطاعنة لم تطلب تعويضًا صريحًا في دعواها بل طلبت "حفظ حقها" فيه، فإن القضاء قد أصاب حين رفض هذا الطلب، لأن دعوى التعويض لها شروط وإجراءات مستقلة، وكان يتعين على الطاعنة رفع دعوى مبتدأة.

الطلبات

بناءً على ما تقدم، تلتمس الطاعنة الحكم بالآتي:

  1. أصليًا: بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أقدميتها الوظيفية اعتبارًا من 27/8/2006، ومساواتها بالمعينة زميلتها في الترقيات والدرجات.

  2. احتياطيًا: حفظ حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء القرار الإداري.

  3. إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الطاعنة
الأستاذ/ أشرف فؤاد حماد
المحامي بالنقض والإدارية العليا

مجموعة أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الإدارية العليا

أولًا: في بطلان اشتراط الجامعة أن يكون المتقدم من خريجي كلية بعينها

🔹 حكم المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3001 لسنة 43 ق. عليا – جلسة 4/11/2001

"لا يجوز اشتراط أن يكون المتقدم للتعيين من خريجي كلية معينة، لأن هذا القيد ينطوي على تمييز غير مشروع، يتنافى مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، كما يخالف قاعدة العمومية والتجريد التي يجب أن تتسم بها القواعد المنظمة لشغل الوظائف."

🔹 فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – رقم 437 بتاريخ 22/6/2003 – ملف رقم 86/3/1023

"قصر التعيين بوظائف أعضاء هيئة التدريس على خريجي كلية أو جامعة معينة يمثل تمييزًا محظورًا دستوريًا ولا يجوز تضمينه في شروط الإعلان عن الوظائف الأكاديمية."

ثانيًا: في وجوب التزام لجان التقييم بالحيدة والاستقلال

🔹 المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2410 لسنة 43 ق. عليا – جلسة 6/5/2000

"يشترط في أعضاء لجان التعيين أن تتوافر فيهم الحيدة والموضوعية، ولا يجوز أن يكون بينهم من له صلة سابقة علمية مباشرة بالمرشح، مثل كونه عضوًا في لجنة مناقشة رسالته؛ لأن ذلك يُخلّ بسلامة التقييم ويفسد حياد اللجنة."

🔹 المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 103 لسنة 34 ق. عليا – جلسة 2/12/1989

"وجود عضو في لجنة تقييم له مصلحة أو علاقة مباشرة بأحد المتقدمين، سواء علمية أو إدارية، يُعد سببًا للبطلان، ويُفقد قرار اللجنة مشروعيته."

ثالثًا: في وجوب الاستماع للمتقدم من خارج الجامعة وفقًا للمادة (60) من اللائحة التنفيذية

🔹 المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5689 لسنة 47 ق. عليا – جلسة 16/12/2006

"استبعاد أحد المتقدمين دون الاستماع إليه بالمخالفة لنص المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، التي توجب عرض المتقدم من خارج الجامعة على لجنة تقوم بتكليفه بإلقاء عدد من الدروس، يُعد إخلالًا جوهريًا يستوجب بطلان الإجراء."

🔹 المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1528 لسنة 45 ق. عليا – جلسة 24/5/2003

"الاستماع إلى المتقدم في محاضرة واحدة فقط لا يفي بالغرض المقصود بنص المادة (60)، إذ استلزم المشرع أن تكون هناك عدة دروس تُلقى على مدار أسبوع على الأقل."

رابعًا: في أحقية المعاد تعيينه في احتساب الأقدمية من تاريخ تعيين نظيره

🔹 المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2367 لسنة 36 ق. عليا – جلسة 19/1/1994

"متى ثبت عدم مشروعية استبعاد الطاعن من التعيين، فإن تعيينه لاحقًا تنفيذًا لحكم قضائي لا يحول دون أحقيته في الأقدمية اعتبارًا من تاريخ تعيين نظيره، تطبيقًا لمبدأ المساواة في المركز القانوني."

🔹 المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 3817 لسنة 41 ق. عليا – جلسة 7/6/1997

"التعيين بأثر رجعي من تاريخ تعيين من تم تفضيله بغير سند مشروع واجب التطبيق، لإزالة آثار المخالفة الإدارية وتحقيق المساواة الفعلية."

خامسًا: في تفسير شرط العمومية والتجريد في شروط التعيين

🔹 المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4289 لسنة 46 ق. عليا – جلسة 29/4/2006

"لا يجوز أن تضع الجهة الإدارية شروطًا تعيينية تنطوي على تخصيص دون مبرر قانوني أو مسوغ موضوعي عام، إذ أن ذلك يفقد الإعلان صفته المجردة ويخالف الدستور."

#الحق_في_التعيين #المعيد_والجامعة #مبدأ_تكافؤ_الفرص #الإدارية_العليا #قانون_الجامعات #تعسف_السلطة #قرارات_إدارية_باطلة #مذكرات_قانونية #حقوق_الموظف #وظائف_الجامعات 

 أحقية المعيد في التعيين تعيين المعيدين في الجامعات قرار إداري مخالف للقانون حكم المحكمة الإدارية العليا مبدأ تكافؤ الفرص الطعن على قرارات التعيين تجاوز الأقدم في التعيين الوظائف الجامعية في مصر شروط التعيين بوظيفة مدرس التعيين في قانون تنظيم الجامعات حقوق المعيد في التعيين قضايا تعيين أعضاء هيئة التدريس التظلم من قرارات الجامعة : Teaching assistant appointment rights University lecturer appointment Unlawful administrative decision Administrative court ruling Egypt Equal opportunity principle Appointment disputes in universities Teaching assistant promotion Lecturer eligibility criteria Faculty appointment law Egypt Higher education employment rights