حكم الإدارية العليا بشأن تخطي في التعيين بوظيفة مدرس طباعة منسوجات بجامعة حلوان والطعن على القرار الإداري

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

حكم الإدارية العليا بشأن شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية | الطعنان 11254 و11444 لسنة 58 ق

"ليس للجهة الإدارية أن تلتفت عن ترتيب الأحقية في التعيين دون سند من القانون، كما لا يجوز لها تخطي الأصلح علميًا دون أسباب جدية قائمة على تقارير موضوعية وأسس شفافة، وإلا كان قرارها مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة."

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا في الطعنين رقمي 11254 و11444 لسنة 58 ق، بشأن تخطي أحد المعيدين في التعيين بوظيفة مدرس بقسم طباعة المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان. تناول الحكم مدى مشروعية القرار الإداري المطعون عليه، ومدى التزامه بأحكام القانون وشروط التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس. وناقشت المحكمة المبادئ القانونية المتعلقة بتكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية داخل المؤسسات الجامعية. هذا المقال يعرض حيثيات الحكم وأثره على مستقبل التعيينات الأكاديمية في مصر. كما يتناول الأساس الدستوري والقانوني الذي استندت إليه المحكمة في إلغاء قرار التخطي.

حكم الإدارية العليا بشأن تخطي في التعيين بوظيفة مدرس طباعة منسوجات بجامعة حلوان والطعن على القرار الإداري

 بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

حكم
بإسم الشعب 
مجلس الدولة المصري

الإدارية العليا

الدائرة السابعة
الطعنان رقما 11254 و11444 لسنة 58 القضائية (عليا)

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2015



برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد العزيز أحمد حسن محروس، وصلاح شندي عزيز تركي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وهاشم فوزي أحمد شعبان.
نواب رئيس مجلس الدولة

أولًا: شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس في وظيفة مدرس

(أ‌) جامعات:
أعضاء هيئة التدريس - التعيين في وظيفة مدرس - شروطه:

  • أن يكون المترشح حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة.

  • أن يتمتع بحسن السمعة.

  • أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

  • إذا كان المترشح من المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، فإنه يشترط - إضافة إلى ما سبق - أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه.

  • أما إذا كان من غيرهم، فيشترط التحقق من كفايته للتدريس.

لا يكفي توفر هذه الشروط جميعها للتعيين في الوظيفة المعلنة، بل يتعين أيضًا:

  • التحقق من مدى تطابق رسالة الدكتوراه الحاصل عليها المترشح والخبرة العلمية التي تمرس فيها في مجال الوظيفة المرشح لشغلها.

  • تقوم بهذه المهمة اللجنة العلمية المنصوص عليها قانوناً.

  • يتعين على هذه اللجنة أن تبحث في موضوع الرسالة وعناصرها بدقة، وتتأكد من تطابق التخصص الدقيق للرسالة مع الوظيفة المطلوب شغلها، وتقدم تقريراً مفصلاً بذلك.

النصوص القانونية ذات الصلة:

  • المواد (64) إلى (68)، (72)، (73)، (76) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعدل.

  • المادتان (55)، (60) من اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1972.

ثانيًا: عدم مشروعية قصر التعيين على خريجي كلية أو جامعة معينة

(ب) جامعات:
أعضاء هيئة التدريس - تعيينهم - الشروط الإضافية - شرط التخرج في جامعة أو كلية معينة:

  • لئن أجاز القانون لمجلس الجامعة تضمين إعلانه عن شغل وظائف هيئة التدريس (فيما عدا وظائف الأساتذة) شروطًا أخرى بالإضافة إلى الشروط القانونية،

  • إلا أنه يتعين أن تكون هذه الشروط من ذات طبيعة الشروط التي أجملها القانون، أي أن تكون عامة ومجردة.

  • لا يجوز تضمين الإعلان شرطًا يقصر التعيين على خريجي كلية معينة أو جامعة معينة،

  • لأن ذلك يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وينطوي على تمييز نهى عنه الدستور والمشرع.

النص القانوني:

  • المادة (72) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

ثالثًا: لجان الاستماع وكفاية المتقدمين من خارج الجامعة

(ج) جامعات:
أعضاء هيئة التدريس - التعيين في وظيفة مدرس - لجان الاستماع:

  • إذا كان المترشح للتعيين من خارج الجامعة، فيجب التحقق من كفايته للتدريس.

  • تتولى هذه المهمة لجنة محددة في اللائحة التنفيذية للقانون،

  • وتقوم بتكليف المترشح بإعداد عدد من الدروس، خلال مدة لا تقل عن أسبوع، يلقيها أمام اللجنة.

  • لا يمكن تقييم هذا الشرط أو الوفاء به من خلال درس واحد فقط، لأن ذلك لا يحقق الغرض التشريعي.

  • يجب ألا يشترك في لجنة الاستماع أحد أعضاء لجنة مناقشة رسالة الماجستير أو الدكتوراه الخاصة بالمترشح، تحقيقاً للحيدة والنزاهة.

  • مخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان تقرير لجنة الاستماع.

النصوص القانونية:

  • المادة (67) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

  • المادة (60) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1972.

رابعًا: وجوب الفصل بين اللجنة العلمية ولجنة الاستماع

(د) جامعات:
أعضاء هيئة التدريس - تعيينهم - اللجان العلمية ولجان الاستماع:

  • ناط المشرع باللجنة العلمية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين، والتأكد من مدى مطابقته للتخصص المطلوب، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

  • كما ناط بلجنة الاستماع مهمة التحقق من مدى كفاية المترشحين للتدريس، من خلال إعدادهم لدروس يلقيها كل منهم أمام اللجنة.

  • يجب أن تتكون اللجنتان من تشكيلين مختلفين، ولا يجوز أن تقوم لجنة واحدة بهاتين الوظيفتين معًا.

النصوص القانونية:

  • المواد (67)، (73)، (76) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

  • المادتان (55)، (60) من اللائحة التنفيذية للقانون.

خامسًا: أقدمية التعيين عند صدور حكم بإلغاء قرار التخطي

(هـ) موظف:
تعيين - أثر الحكم بإلغاء قرار التخطي في التعيين:

  • يتعين على الجهة الإدارية عند تنفيذ حكم بإلغاء قرار تخطي في التعيين، أن تحتسب أقدمية الشخص المعني في الوظيفة من تاريخ تعيين زميله المطعون على تعيينه، وليس من تاريخ تنفيذ الحكم.

  • يُعمل بهذا الأثر في كافة الترقّيات اللاحقة، شأنه في ذلك شأن زميله المعين محل الطعن.

سادسًا: حفظ الحق في التعويض لا يُغني عن رفع الدعوى

(و) تعويض:

  • طلب حفظ الحق في التعويض لا يُغني عن رفع دعوى التعويض.

  • يتعين على المدعي، إذا أراد المطالبة بالتعويض، أن يتخذ الإجراءات القانونية المقررة لرفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة.

الوقائع

الفقرة الأولى: إيداع الطعن الأول وتفاصيله

  • في يوم الأربعاء الموافق 7/3/2012 أودع وكيل الطاعنة في الطعن الأول قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام برقم 11254 لسنة 58ق.عليا، وذلك طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثالثة عشر- كادرات خاصة) بجلسة 22/1/2012 في الدعوى رقم 20404 لسنة 61ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.

الفقرة الثانية: طلبات الطاعنة في الطعن الأول
وطلبت الطاعنة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقيتها في شغل الوظيفة الصادر بشأنها القرار المقضي بإلغائه بالحكم المطعون عليه من تاريخ التعيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع حفظ حقها في طلب التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء القرار الملغى، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

الفقرة الثالثة: إيداع الطعن الثاني وتفاصيله

  • وفي يوم السبت الموافق 10/3/2012 أودع الحاضر عن الطاعن بصفته في الطعن الثاني قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام برقم 11444 لسنة 58ق.عليا، وذلك طعنا على الحكم المطعون عليه نفسه بالطعن الأول الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثالثة عشرة- كادرات خاصة) المشار إليه آنفا.

الفقرة الرابعة: طلبات الطاعن في الطعن الثاني
وطلب الطاعن بصفته -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

الفقرة الخامسة: تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعنين، ارتأت فيه الحكم:
(أولا) بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المقرر قانونا، بقبول الطعن رقم 11254 لسنة 58ق.عليا شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنة المصروفات.
(ثانيا) بإعادة طلب التعويض -الذي تطالب به الطاعنة- إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لنظره والفصل فيه؛ لإغفال المحكمة الفصل فيه.
(ثالثا) بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المقرر قانونا، بقبول الطعن رقم 11444 لسنة 58ق.عليا شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام جامعة حلوان المصروفات.

الفقرة السادسة: تداول نظر الطعنين وإحالتهم لدائرة الموضوع
وتدوول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/3/2014 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة السابعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 11/5/2014، حيث تدوول نظرهما أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حتى قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

حكم الإدارية العليا بشأن تخطي في التعيين بوظيفة مدرس طباعة منسوجات بجامعة حلوان والطعن على القرار الإداري


نص الحكم مقسمًا إلى فقرات دون حذف أو مساس بالمحتوى:


المقدمة الإجرائية للحكم:

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.


طلبات الطاعنين في الطعنين:

وحيث إن الطاعنة في الطعن الأول تهدف إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس طباعة المنسوجات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيتها في شغل الوظيفة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تعيين المطعون على تعيينها، مع حفظ حقها في التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقتها من جراء القرار الطعين، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إن الطاعن بصفته في الطعن الثاني يهدف إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.


إجراءات قبول الطعنين شكلا:

وحيث إنه قد جرى إعلان الطعنين الماثلين على النحو المقرر قانونا.
وحيث إن الطعنين قد استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكونان مقبولين شكلا.


الوقائع الموضوعية:

وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر النزاع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة في الطعن الأول (المطعون ضدها في الطعن الثاني) كانت قد أقامت بتاريخ 8/4/2007 الدعوى رقم 20404 لسنة 61ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (د/13- كادرات خاصة)، طالبة في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة حلوان الصادر في 27/8/2006 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس طباعة المنسوجات بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أحقيتها في التعيين في الوظيفة، مع حفظ حقها في التعويض، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكرت شرحا لدعواها أن جامعة حلوان أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس طباعة منسوجات بكلية التربية الفنية، وتقدمت بأوراقها لشغل هذه الوظيفة، وبتاريخ 27/8/2006 صدر القرار بتعيين/ ...... بالوظيفة المذكورة، وتظلمت من هذا القرار بتاريخ 22/10/2006، ثم لجأت إلى لجنة التوفيق التى أصدرت توصيتها بجلسة 13/2/2007 برفض الطلب، وهو ما حداها على إقامة دعواها الماثلة، بغية القضاء لها بطلباتها المذكورة سالفا.


قضاء محكمة أول درجة وأسبابه:

وبجلسة 22/1/2012 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها -بعد استعراضها لنصوص المواد (64 و65 و66 و67 و68 و72 و76) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 437 بتاريخ 22/6/2003، ملف رقم 86/3/1023- تأسيسا على أن الثابت من الأوراق أن الجامعة المدعى عليها قد أعلنت بتاريخي 9 و10/7/2005 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف، منها وظيفة مدرس بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية، وتقدمت المدعية بالأوراق اللازمة لشغل الوظيفة، وبتاريخ 26/6/2006 وافق مجلس القسم على تعيين/ ...... بتلك الوظيفة، ووافق مجلس الكلية بتاريخ 10/7/2006 على تعيينها أيضا، كما وافق مجلس الجامعة بتاريخ 27/8/2006.


سبب تخطي الطاعنة وأثره القانوني:

ولما كانت الجامعة قد أفصحت عن سبب تخطي المدعية في شغل تلك الوظيفة، وهو أنها ليست من خريجي كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وهو من الشروط التى وافق عليها مجلس الجامعة بقراره رقم 311 بتاريخ 22/5/2005.

ولما كان المشرع قد أجاز للجامعة أن تضيف شروطا أخرى غير تلك التى وردت في القانون بالنسبة لتعيين أعضاء هيئة التدريس، إلا أنه يجب أن تتسم تلك الشروط بالعمومية والتجريد، ودون أن تنطوي على تمييز منهي عنه، أو إخلال بالمساواة أو بتكافؤ الفرص التى حرص الدستور على تأكيدها، ولا شك أن اشتراط شغل الوظائف بالجامعات لأعضاء هيئة التدريس من خريجي نفس الجامعات يخل بمبدأ التكافؤ والمساواة، وينطوي على تمييز نهى عنه الشارع، وهو ما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

أسباب الطعن بالنقض من الطاعنة والجهة الإدارية:

وإذ لم ترتض الطاعنة في الطعن الأول (المطعون ضدها في الطعن الثاني) هذا الحكم، فقد أقامت الطعن رقم 11254 لسنة 58ق.عليا، ناعية عليه صدوره بالمخالفة للقانون، وأنه جاء ناقصا ومبتسرا، وأغفل باقي طلبات الدعوى، ولم يطبق القانون تطبيقا كاملا، حيث قضى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا دون النظر إلى الآثار المترتبة عليه، والأضرار التى ستصيبها نتيجة هذا القرار، الذي حرمها من حقها الأصيل في شغل هذه الوظيفة المعلن عنها؛ لتوفر شروط شغلها فيها، كما تسبب هذا الحكم الطعين في إصابتها بأضرار مادية ونفسية، وأرجع الأمر إلى نقطة الصفر (البداية)، كما أغفل طلبها بحقها في التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقتها من جراء هذا القرار المقضي بإلغائه، واختتمت عريضة طعنها بما سلف من طلبات.

وإذ لم يرتض الطاعن بصفته في الطعن الثاني (المطعون ضده في الطعن الأول) هذا الحكم، فقد أقام الطعن رقم 11444 لسنة 58ق.عليا، ناعيا عليه صدوره مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، حيث قامت الجامعة بمراعاة جميع الشروط والضوابط من أجل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام المتقدمين...

دفاع الجامعة وأوجه طعنها في الحكم:

... حيث قامت بمراعاة ما نص عليه القانون في هذا الشأن بين المتقدمين، بالإعلان عن شغل هذه الوظيفة في الجرائد الرسمية، ثم بعد ذلك قامت بعمل لجان للفحص والاستماع للمتقدمين، ومنها المطعون ضدها، حيث ارتأت هذه اللجان أنها غير مناسبة لشغل هذه الوظيفة، وأعدت تقريرا بذلك بتاريخ 26/6/2006، وتم رفعه إلى مجلس الكلية، الذي وافق على ما جاء به بتاريخ 10/7/2006، وتم ترشيح الدكتورة/ ....... لشغل الوظيفة المعلن عنها، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بتعيينها دون المطعون ضدها، ومن ثم تكون الجامعة قد أعملت صحيح حكم القانون طبقا لنصي المادتين (72) و(76) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972.

كما صدر الحكم الطعين مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب؛ حيث استند الحكم الطعين إلى أن المطعون ضدها قد استبعدتها الجامعة -الطاعنة- من شغل هذه الوظيفة استنادا إلى أنها ليست من خريجي جامعة حلوان بالمخالفة للواقع؛ لأن الجامعة قد قامت باتخاذ جميع الإجراءات والضوابط القانونية لشغل الوظيفة المعلن عنها، ولم يكن هناك تمييز إلا مدى كفاءة المتقدمين لهذه الوظيفة من عدمها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم، فإنه يكون جديرا بالإلغاء، واختتم الطاعن بصفته عريضة طعنه بطلباته المذكورة سالفا.

نصوص قانون تنظيم الجامعات ذات الصلة:

وحيث إن المادة رقم (64)...
(تم استعراض نصوص المواد 64، 65، 66، 67، 68، 72، 73، 76 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمادتين 55 و60 من اللائحة التنفيذية بالقانون الجمهوري رقم 809 لسنة 1975)، وقد تم بالفعل عرضها سابقًا.

التطبيق القانوني على النزاع:

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد الشروط الواجب توفرها فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس...
(تم استعراض التحليل القانوني المستند إلى مواد القانون المشار إليها، وتحليل مدى مطابقة اللجنة العلمية والإجراءات مع تلك الشروط، وأشار الحكم إلى أن اشتراك أعضاء من لجنة مناقشة الرسالة ضمن لجنة الاختيار يخل بمبدأ الحيدة ويؤدي إلى بطلان التقييم).

مخالفة الجهة الإدارية لصحيح حكم القانون:

ومن ثم، فإن اللجنة التي تم تشكيلها لفحص أوراق الطاعنة، والتي ضمت أعضاء كانوا ضمن لجنة مناقشة رسالتها، لا يجوز لها قانونًا أن تباشر تقييمها للتعيين، لافتقادها الحيدة، مما يجعل تقريرها باطلًا، كما أن استبعادها من المقابلات بدعوى كونها خريجة كلية التربية النوعية يمثل إخلالا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ويعد شرطًا تمييزيًا باطلًا.

التعيين اللاحق للطاعنة وتنفيذه بشكل خاطئ:

وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار رئيس جامعة حلوان رقم 3148 لسنة 2013 بتاريخ 25/11/2013، بناء على موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم 18 بتاريخ 29/10/2013، بتعيين د/ ...... (الطاعنة في الطعن الأول) في وظيفة مدرس بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان اعتبارا من 29/10/2013، تنفيذًا لحكم القضاء الإداري بجلسة 22/1/2012 في الدعوى رقم 20404 لسنة 61ق، إلا أنه كان يجب على الجامعة حين قامت بتعيينها أن تجعل تعيينها اعتبارا من تاريخ موافقة الجامعة على تعيين المطعون على تعيينها في 27/8/2006، وليس اعتبارا من 29/10/2013.

أحقية الطاعنة في الأقدمية الوظيفية:

لا سيما أن قيام الجامعة بتعيين الطاعنة يمثل اعترافًا منها بأحقيتها في التعيين، ومن ثم، كان يتعين عليها أن تعينها اعتبارا من ذات التاريخ الذي عينت فيه زميلتها المطعون على تعيينها، بما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالأقدمية والترقيات، وهو ما تقوم المحكمة بتصحيحه.

طلب التعويض ورفضه:

وحيث إنه عن طلب الطاعنة الاحتفاظ بحقها في التعويض، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة -في الطعن الأول- لم تقم بطلب التعويض صراحة، بل طلبت حفظ حقها في طلب التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها من جراء صدور القرار المطعون فيه، فإن عليها أن تقوم باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ورفع دعوى جديدة للمطالبة بالتعويض إن رأت ذلك، ومن ثم يكون طلبها هذا غير قائم على صحيح سنده من القانون، جديرا بالرفض.

النتيجة القانونية للطعنين:

ومتى كان ما تقدم، يضحى الطعن الأول رقم 11254 لسنة 58 ق.عليا قائما على صحيح سنده من القانون في شقه الخاص بطلب الإلغاء، جديرا بالقبول، وفاقدا لهذا السند في شقه الخاص بالتعويض، حريا بالرفض.

ويمسي الطعن الثاني رقم 11444 لسنة 58ق.عليا غير قائم على صحيح سنده من القانون، جديرا بالرفض.

المصروفات:

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

الحكم

منطوق الحكم النهائي:

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

(أولا) بقبول الطعن رقم 11254 لسنة 58 ق. عليا شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في التعيين بوظيفة مدرس بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي- تخصص طباعة منسوجات- بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته.

(ثانيا) بقبول الطعن رقم 11444 لسنة 58 ق. عليا شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته.

أمين السر                                                   رئيبس المحكمة

#حكم_الإدارية_العليا#التعيين_في_الجامعات_المصرية#جامعة_حلوان#وظيفة_مدرس #تخطي_في_التعيين #قسم_طباعة_المنسوجات#شروط_تعيين_أعضاء_هيئة_التدريس#القرار_الإداري #الطعنان_11254_و11444_لسنة_58 #الإلغاء_القضائي#العدالة_الوظيفية_في_الجامعات#مجلس_الجامعات_الأعلى #المحكمة_الإدارية_العليا

#الإدارية_العليا #التعيين_في_الجامعات #العدالة_الوظيفية #جامعة_حلوان #وظيفة_مدرس #حقوق_المعيدين #القضاء_الإداري #أحكام_قضائية