مذكرة دفاع بحيازة أدوية مجهولة المصدر أدوية تخسيس غير مرخصة | HARVA وادعاء الاتجار بدون ترخيص
في هذه المذكرة نقدم دفاعًا قانونيًا متكاملًا عن متهم ضبط بحوزته عقار HARVA للتخسيس دون ترخيص، وتم تحرير محضر ضده بتاريخ 4 مايو 2025. نتناول أوجه البطلان في إجراءات الضبط والتفتيش، مع الدفع بكيدية الاتهام في ضوء بلاغ مسبق للنيابة. نستعرض أهم مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ذات الصلة، إلى جانب مبادئ محكمة النقض المصرية. تحليل دقيق يسلط الضوء على مدى قانونية الإجراء وصحة الاتهام من عدمه. المقال موجه للمحامين والباحثين في القضايا الجنائية المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الطبية.
صيغة مذكرة دفاع في جريمة حيازة أدوية بدون ترخيص وفقًا لأحكام محكمة النقض المصرية
مذكرة بدفاع
السيد / ........................... (متهم)
ضــــــــــد
النيابة العامة (سلطة اتهام)
الوقائع
ـ اتهمت النيابة العامة المتهم
بأنه في يوم .../..../.. بدائرة قسم قصر النيل : حاز بقصد الاتجار عقاقير طبية غير
مسجلة ومجهولة المصدر، بغرض بيعها على المواطنين دون ـترخيص من الجهات المختصة،
بالمخالفة لأحكام القانون.
ــ وقد ورد بمحضر الضبط أن المتهم تم ضبطه في الساعة السادسة مساءً أثناء وجوده بموقف عبد المنعم رياض وبحوزته حقيبة بها 300 أمبولة لعقار يُدعى HARVA يستخدم للتخسيس، وقد قرر أنه يتحصل على تلك الأمبولات من إحدى الشركات بمنطقة إمبابة.
الدفـــــــــــــــــــوع
ــ الدفاع يخلص إلى طلب البراءة
تأسيسًا على الآتي:
الدفع الآول : بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 أ.ج ، ولعدم وجود إذن من النيابة العامة ، أو حالة من حلات القبض القانوني
بطلان إجراءات القبض والتفتيش لوقوعه بدون صدور إذن من النيابة العامة أو توافر حالة تلبس حقيقية ، حيث أن ما جاء بمحضر الضبط أن مأمور الضبط القضائي لاحظ شخصًا يعرض أدوية للبيع في موقف عام، وهو ما لا يرقى إلى حالة تلبس متكاملة الأركان تبرر تفتيشه وضبطه دون إذن من النيابة العامة، ولا سيما وأن الأدوية كانت داخل حقيبة مغلقة.
وقد قضت محكمة النقض:
"يشترط
لصحة القبض والتفتيش في غير حالات التلبس صدور إذن مسبب من النيابة العامة، وإلا
كان الإجراء باطلًا."
(الطعن رقم 12681
لسنة 60 ق – جلسة 12/3/1992)
"لا يجوز التفتيش إلا
بناءً على إذن قضائي مسبب، أو في حالة من حالات التلبس التي يبين فيها مأمور الضبط
سبب اعتقاده في التلبس"
(الطعن رقم 1537
لسنة 45 ق – جلسة 19/1/1976)
ــ وعليه، فإن ما نسب إلى المتهم من "عرض أدوية" مجردًا عن مظاهر مادية ظاهرة لا يكفي لقيام حالة التلبس، ويكون القبض باطلًا وما ترتب عليه من تفتيش أيضًا باطلًا.
· خلو الأوراق من أي إذن صادر من النيابة بالضبط أو التفتيش
وهو ما يخالف نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن:
"لا يجوز لرجل الضبط
القضائي أن يدخل منزل أحد أو يفتشه إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو بإذن
سابق من النيابة العامة."
ـ كما لايوجد حكم واجب النفاذ ضد المتهم، أو أمر بالقبض والاحضار ، أو أي مبرر للقبض علي المتهم.
الدفع الثاني: بطلان القبض إستنادًا إلى التلغراف المرسل للنيابة قبل الواقعة بثلاث ساعات
ثبت بيقين أن والد المتهم قد
أرسل تلغرافًا إلى السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة بتاريخ
4/5/2025 الساعة 3:24 مساءً، أي قبل تحرير المحضر بثلاث ساعات، الأمر الذي يثير
شبهة التلفيق وعدم صحة رواية مأمور الضبط القضائي حيث يعد القبض صريحاً دون مسوغ أو مبرر قانوني.
(مرفق أصل التلغراف
بحافظة مستندات بجلسة اليوم)
قضت محكمة النقض:
"إذا قدم الدفاع ما يفيد
وجود بلاغ أو طلب رسمي قبل وقوع الواقعة محل الاتهام، يتعين على المحكمة فحص هذا
الدليل الذي قد يغير وجه الرأي في الدعوى."
(الطعن رقم 2814
لسنة 64 ق – جلسة 9/1/2003)
الدفع الثالث: انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاتجار أو الحيازة بقصد الاتجار
لم يثبت من أوراق الدعوى سوى
حيازة المتهم لعدد من العلب الدوائية، ولم يُضبط حال بيعه، ولم يشهد أحد من
المواطنين بأنه عرض عليه البيع. كما أن مجرد "وجود الأدوية" لا يُعد
دليلاً كافيًا على الاتجار.
قضت محكمة النقض:
"لا يكفي للقول بتوافر قصد
الاتجار مجرد حيازة العقاقير الطبية بل يجب أن يثبت القصد الخاص من واقع أو قرائن
ثابتة بالدليل."
(الطعن رقم 1383
لسنة 59 ق – جلسة 3/4/1990)
الدفع الرابع: عدم وجود تقرير فني صادر من جهة مختصة للعقار محل الإتهام كدليل على كونه محظور أو مخالف للقانون
قرر المتهم أمام النيابة العامة بأنه يعمل مندوب مبيعات في شركة شحن، فضلاً عن أنه لم تُرفق بالأوراق أي تقارير فنية من وزارة الصحة أو هيئة الدواء المصرية تفيد أن العقار HARVA ممنوع أو غير مسجل، كما لم تقدم النيابة بيانًا يوضح موقف العقار قانونًا.
قضت محكمة النقض:
"الحكم
بالإدانة في جرائم الأدوية يجب أن يستند إلى تقرير فني صادر عن الجهة المختصة
ببيان المخالفة."
(الطعن رقم 1182 لسنة 45 ق – جلسة 13/4/1975)
الدفع الخامس: بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم
الإعتراف المنسوب للمتهم أمام
مأمور الضبط باطلاً لم يصدر منه، كما لا يُعتد به ما دام الضبط قد تم باطلًا، وما
دام المتهم لم يُواجه في تحقيقات النيابة باعتراف حر.
قضت محكمة النقض:
"الاعتراف الذي يدلي به
المتهم لمأمور الضبط القضائي لا يُعتد به إذا شابه بطلان في إجراءات الضبط أو إذا
لم يكن حرًا وطوعيًا."
(الطعن رقم 4351 لسنة 60 ق – جلسة 8/12/1991)
الطلبات
لكل ما تقدم، يلتمس الدفاع من
عدالة المحكمة:
براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش، وكيدية الاتهام، وانتفاء القصد الجنائي، وبطلان الدليل الفني.
وفقكم الله لتحقيق
العدل والعدالة بين الناس
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
مقدمه لسيادتكم
وكيل المتهم
أشرف فؤاد حماد
المحامي
بالنقض واإدارية العليا
مذكرة دفاع – جريمة حيازة أدوية – أدوية مجهولة المصدر – كيدية الاتهام – بطلان القبض – بطلان التفتيش
drug possession – defense – HARVA – case – Egypt – unknown drugs
مواضيع ذات صلة