عناصر التعويض في المسئولية التقصيرية الضرر المادى والأدبى

في دعوي التعويض يكون عناصر التعويض عن الضرر المادى والأدبى في المسئولية التقصيرية التي من أهم أركانها : الضرر : عناصر الضرر المادى والأدبى، كما أن اختلاف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المعتبر أساساً للمسئولية التقصيرية . العبرة بوقت تحقق الضرر ، إذ أن أهمية الخطأ في قيام هذه المسئولية محدودة ، فالخطأ قد يكون مفترضاً ، بل قد ينبنى الحق في التعويض على مجرد تحمل التبعية، بينما الضرر فهو حجر الزاوية في قيام هذا الحق ، يدل على ذلك ما جاء بنص المادة ١٦٣ من القانون المدنى.

عناصر التعويض في المسئولية التقصيرية الضرر المادى والأدبى
عناصر التعويض في المسئولية التقصيرية الضرر المادى والأدبى

التعويض عن الضرر المادى والأدبى في المسئولية التقصيرية

حكم 
بإسم الشعب 
محكمة النقض المصرية
الدوائر المدنية 
الطعن رقم ٢٣٧٧ لسنة ٧٤ قضائية
الطعن رقم 2377 لسنة 74 قضائية
جلسة ٢٠١٤/٠١/١١

العنوان : 

تعويض ” عناصر التعويض : التعويض عن الضرر المادى والأدبى ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : من أركانها : الضرر : عناصر الضرر المادى والأدبى ” .

الموجز : اختلاف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المعتبر أساساً للمسئولية التقصيرية . العبرة بوقت تحقق الضرر. علة ذلك .

القاعدة :


 المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا اختلف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المعتبر أساساً للمسئولية التقصيرية فالعبرة هى بوقت تحقق الضرر ، ذلك أن أهمية الخطأ في قيام هذه المسئولية محدودة ، فالخطأ قد يكون مفترضاً ، بل قد ينبنى الحق في التعويض على مجرد تحمل التبعية.

 أما الضرر فهو حجر الزاوية في قيام هذا الحق ، يدل على ذلك ما جاء بنص المادة ١٦٣ من القانون المدنى ثم ما تلاه من أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أن المشرع اكتفى بمجرد لفظ الخطأ ليترك تحديده لتقدير القاضى حسب كل حالة لأن سرد الأعمال التى يتحقق فيها معنى الخطأ لا يكون من ورائه إلا إشكال وجه الحكم.

 فثمة التزام يفرض على الكافة بعدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ .

 فشاغل المشرع المدنى هو علاج آثار الضرر الذى أصاب الغير وليس تقويم سلوك مرتكب الفعل ، إذ لا تقوم المسئولية المدنية مهما كانت جسامة الخطأ إلا إذا تحقق الضرر.

ولهذا عنى القانون في المادتين ٢٢١ ، ٢٢٢ منه ببيان الضرر المادى والأدبى وعناصرهما وحالات انتقال الحق في التعويض إلى الغير.

 ثم فرض بنص المادة ١٦٩ التضامن عند تعدد المسئولين ضماناً للحق في التعويض ، وصرح في المادة ١٧٠ بأنه إذا لم يتيسر للقاضى وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً.

 فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، ونص في المادة ١٧٢ على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه لأن الحق في رفع الدعوى لا يقوم إلا إذا تحقق وقوع الضرر ، بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أن يثبت أنه سيقع حتماً في المستقبل .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / وليد الجندى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية أقامت الدعوى رقم ٤٥٣٢ لسنة ٢٠٠١ مدنى طنطا الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً عما لحقها من ضرر جراء وفاة مورثها إثر حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها أدين عنه سائقها بحكم بات . حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الثانى بصفته بأن يؤدى للطاعنة عن نفسها وبصفتها تعويضاً مادياً مقداره ثلاثون ألف جنيه وموروثاً مقداره عشرون ألف جنيه يوزع حسب الفريضة الشرعية.

 وأن يؤدى لها عن نفسها تعويضاً أدبياً مقداره عشرة آلاف جنيه . 

استأنفت الطاعنة عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١٥٢ لسنة ٥٣ ق طنطا.

 كما استأنفه المطعون ضده الثانى بصفته بالاستئناف رقم ١٢٩٩ لسنة ٥٣ ق طنطا .

 ضُم الاستئنافان وقُضى فى الاستئناف رقم ١٢٩٩ لسنة ٥٣ ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادى للقاصرة شيماء وبرفض هذا الشق وبإنقاص التعويض الأدبى المقضى به إلى خمسة آلاف جنيه .

وفى الاستئناف رقم ١١٥٢ لسنة ٥٣ ق بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض المادى المقضى به للطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرتين مريم وأسماء إلى مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه يوزع بينهن بالسوية.

 وبزيادة التعويض الموروث إلى مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه يوزع حسب الفريضة الشرعية . 

طعنت الطاعنة بصفتها وصية فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته وفى الموضوع برفض الطعن . 

وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته – مدير فرع شركة مصر للتأمين بصفته – أنه لا صفة له فى تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء .

الدفع فى محله القانوني

وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصما حقيقيا فيها وذا صفة فى تمثيلة بالخصومة .

وأن النص فى المادة ١٩ من قانون الرقابة والإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ سنة ١٩٨١ على أن ” يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقا للقانون الذى تخضع له ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير” مفاده أن الذى يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها . 

وإذ كان ذلك ، فإن المطعون ضده الثانى بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين – هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الأول بصفته – مدير فرع شركة مصر للتأمين – ومن ثم يكون اختصام الأخير فى الــطعن اختصاماً لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – قد استوفى أوضاعه الشكلية .

السبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض:  مخالفة القانون 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بصفتها بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وقالت فى بيان ذلك إن الحكم الابتدائى رفض التعويض الأدبى للقاصرات بدعوى أنهن لم يصبهن ضرر معنوى لصغر سنهن وعدم إدراكهن بوفاة والدهن مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول لما هو مقرر – فى قضاء هذه المحكمة – من أنه إذا كان ما يثيره الطاعن بوجه النعى هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائى ولم يتمسك به أمام محكمة ثانى درجة فإنه يكون غير مقبول .

لما كان ذلك ، وكان ما تنعى به الطاعنة بصفتها بهذا السبب موجه إلى قضاء الحكم الابتدائى ولم تتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية فإنه لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة .

السبب الأول من أسباب الطعن بالنقض:  مخالفة القانون 

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بصفتها بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم الابتدائى فيما قضى به من تعويض مادى للقاصرة ” شيماء ” ورفض هذا الشق من الطلبات بدعوى أنها لم تولد وقت وفاة والدها وكانت حملاً مستكناً آنذاك فلا تستحق التعويض المادى عن وفاته رغم عدم توافر عائل فعلى لها عوضا عن أبيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه إذا اختلف وقت تحقق الضرر عن وقت الفعل المعتبر أساساً للمسئولية التقصيرية فالعبرة هى بوقت تحقق الضرر ، ذلك أن أهمية الخطأ فى قيام هذه المسئولية محدودة ، فالخطأ قد يكون مفترضاً ، بل قد ينبنى الحق فى التعويض على مجرد تحمل التبعية ، أما الضرر فهو حجر الزاوية فى قيام هذا الحق ، يدل على ذلك ما جاء بنص المادة ١٦٣ من القانون المدنى ثم ما تلاه من أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أن المشرع اكتفى بمجرد لفظ الخطأ ليترك تحديــــــــــــده

لتقدير القاضى حسب كل حالة لأن سرد الأعمال التى يتحقق فيها معنى الخطأ لا يكون من ورائه إلا إشكال وجه الحكم ، فثمة التزام يفرض على الكافة بعدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ ” . فشاغل المشرع المدنى هو علاج آثار الضرر الذى أصاب الغير وليس تقويم سلوك مرتكب الفعل ، إذ لا تقوم المسئولية المدنية مهما كانت جسامة الخطأ إلا إذا تحقق الضرر، ولهذا عنى القانون فى المادتين ٢٢١ ، ٢٢٢ منه ببيان الضرر المادى والأدبى وعناصرهما وحالات انتقال الحق فى التعويض إلى الغير ، ثم فرض بنص المادة ١٦٩ التضامن عند تعدد المسئولين ضماناً للحق فى التعويض.

 وصرح فى المادة ١٧٠ بأنه إذا لم يتيسر للقاضى وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير ونص فى المادة ١٧٢ على أن تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه لأن الحق فى رفع الدعوى لا يقوم إلا إذا تحقق وقوع الضرر.

 بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أن يثبت أنه سيقع حتماً فى المستقبل ، ومن المعلوم بالضرورة أن الطفل تصيبه شخصياً أضرار جراء وفاة أبيه حتى لو كان ميلاده فى تاريخ لاحق للفعل الذى توفى بسببه الأب وقت أن كان الطفل حملاً مستكناً ، ولا وجه للقول بأن حقه فى التعويض مقصور على الحق فى التعويض الموروث ، لأن قانون المواريث احتفظ له بالحق فى الإرث كالحقوق التى كفلها له القانون بشأن الوصية والجنسية .

 ذلك أن حق الابن فى التعويض عن وفاة أبيه لا يقتصر على الأضرار التى أصابته لحظة الحادث وقت أن كان حملاً ، وإنما يمتد إلى الأضرار التى أصابته بعد ولادته وثبوت أهلية الوجوب كاملة له وما يُستجد فى المستقبل متى كان محقق الوقوع ، بل وله الحق فى الاحتفاظ بإعادة النظر فى التقدير عملاً بنص المادة ١٧٠ من القانون سالف الذكر .

لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت بعد ميلاد القاصرة ” شيماء ” التى كانت حملاً مستكناً وقت الحادث الذى نجم عنه وفاة أبيها وطالبت لها الطاعنة بصفتها وصية عليها بالتعويض المادى باعتبارها – القاصرة – ابنة للمتوفى وليست حملاً ، وكانت نتائج اليتم أجلَّ من أن تحتاج إلى بيان وتمتد آثاره حتما إلى عاطفة الطفل وتكوينه النفسى ، ولم يثبت من الأوراق توافر عائل فعلى على نحو

دائم ومستمر لهذه القاصرة عِوضاً عن أبيها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به من تعويض مادى لهذه القاصرة وبرفض هذا الشق من الطلبات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .

 الحكم

لذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من رفض التعويض المادى للقاصرة ” شيماء ” وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أميــن الســـر                                نائب رئيس المحكمة