الدفع بتزوير صلب المستند قي عوى صحة التوقيع

الدفع بتزوير صلب المستند قي عوى صحة التوقيع – تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «هل يجوز الدفع بتزوير صلب المستند سند دعوي صحة التوقيع»، حيث من المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

الدفع بتزوير صلب ىالمستند قي عوى صحة التوقيع
الدفع بتزوير صلب ىالمستند قي عوى صحة التوقيع

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٣٠٢٥ لسنة ٧٢ قضائية

الطعن رقم 3025 لسنة ٧٢ قضائية

 جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨

الدفع بتزوير صلب ىالمستند قي عوى صحة التوقيع

العنوان :

 بيع ” دعوى صحة التوقيع ” . تزوير . ” الحكم في دعوى التزوير ” . حكم ” مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” دعوى التزوير ” .

الموجز :

 دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظيه . عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند . أثره . للمحتج عليه بالورقة إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه . الحكم الصادر في الدعوى الأولى . نطاقه . لا حجية له في الدعوى الأخيرة .

القاعدة :

المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل.

 وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يُعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منها .

الدفع بتزوير صلب ىالمستند قي عوى صحة التوقيع

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / رضـا إبراهيم كرم الديـــــــن ــــــ نـــــــائب رئيس المحـكمــــة ـــــ والمرافعة ، والمداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٠ مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ ١٨ / ١١ / ١٩٩٢ موضوع الدعوى رقم ١٨٦٨٧ لسنة ١٩٩٨ مدنى ” صحة توقيع ” الإسكندرية ، وقال بياناً لذلك:

” أن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى الأخيرة بطلب الحكم بصحة توقيعه على العقد سالف البيان فى حين أنه مزور عليه صلباً وتوقيعاً واستحصلت على الحكم وتأيد استئنافياً . قضت محكمة أول درجــــة بعدم قبول الدعوى .

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ١٨٢١ لسنة ٥٧ ق وفيه قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . وإذ عرُض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلســــــة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض: (الخطأ فى تطبيق القانون)

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه: الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أنه سبق الاحتجاج بالعقد فى الدعوى رقم ١٨٦٨٧ لسنة ١٩٩٨ المقامة من المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة توقيعه عليه رغم أنها دعوى تحفظية يمتنع فيها على القاضى أن يتعرض إلى موضوع التصرف المدون بالورقة من حيث صحته أو بطلانه أو نفاذه ، ولا يمكن الاحتجاج بالحكم الصادر فيها فى دعوى بطلان العقد وتزويره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

النعى فى محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت دعوى صحة التوقيع ــــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــــــ هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها فى أمر من هذه المسائل.

 وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يُعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبـب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية فى الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل فى كل منهـا .

الدفع بتزوير صلب ىالمستند قي عوى صحة التوقيع

لما كان ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد صدر لصالحها الحكم فى الدعوى رقم ١٨٦٨٧ لسنة ١٩٩٨ مدنى الإسكندرية الابتدائية بصحة توقيع الطاعن على عقد البيع الابتدائـى المؤرخ ١٨ / ١١ / ١٩٩٢ إلا أن هذا القضاء لا يمنع الطاعن من إقامة دعوى أصلية برد وبطلان ذات العقد فى صلبه ، إذ أن الدعوى الأولى لا يتسع نطاقها لبحث أمر تزوير صلب العقــــــــد وإذ خالف الحكم المطعون في

هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول الدعوى الراهنة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

الدفع بتزوير صلب ىالمستند قي عوى صحة التوقيع

الحكم

لذلــــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                         نائب رئيس المحكمة