جحد الصور الضوئية للمستندات سند الدعوي وإلتفات المحكمة عنه

جحد الصور الضوئية – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « جحد الصور الضوئية للمستندات سند الدعوي وإلتفات المحكمة عنه » ، حيث أنه خلافاً لقاعدة « جحد الصور الضوئية تلزم من قدنها بيقديم الاصل » قد تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده هذه الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهما.

ورغم ذلك تلتفت المحكمة عن جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهما ، وأوضحت أنه إذ الثابت منها تمام بيع الطاعن لأرض النزاع بالمبلغ الثابت بها ، وأنه من غير المتصور وجود أصولها بحوزة المطعون ضدهما لأنهما ليسا طرفاً فيها.

فضلاً عن عدم نفى أو إنكار أنهما أصحاب وصية واجبة ، دون أن يتحقق من وجود تلك المستندات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

جحد الصور الضوئية في الاثبات
جحد الصور الضوئية في الاثبات

جحد الصور الضوئية في الاثبات ومتي تلتفت محكمة الموضوع عن طلب جحد الصور الضوئية للمستندات أساس الدعوي

باسم الشعب

حكم

محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٣٥١ لسنة ٦٩ قضائية

الطعن رقم 4351 لسنة 69 قضائية

جلسة ٢٠٠٦/٠٧/٠٤

العنوان :

 إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة “.الأوراق العرفية ” حجية الأوراق العرفية”. حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة القانون “.

الموجز : جحد الصور الضوئية في الاثبات

 تقديم المطعون ضدهما سنداً لطلبهما في الدعوى صورا ضوئية لعقود البيع العرفية المنسوب صدورها للطاعن عن نفسه وبصفته .

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحد هذه الصور للمستندات المقدمة منهما .

تعويل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما المبلغ المطالب به على تلك الصور الضوئية لهذه المستندات المجحودة بقالة إن:

 المحكمة تلتفت عن جحد الصورة الضوئية للمستندات وأن الثابت منها تمام بيع الطاعن لأرض النزاع بالمبلغ الثابت بها وأنه من غير المتصور وجود أصولها بحوزة المطعون ضدهما دون تحققه من وجود المستندات. فساد في الاستدلال ومخالفة .

القاعدة : جحد الصور الضوئية في الاثبات

لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما قدما سنداً لطلبهما في الدعوى صوراً ضوئية لعقود البيع العرفية المؤرخة // المنسوب صدورها للطاعن عن نفسه وبصفته .

 وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده هذه الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهما.

 ورغم ذلك عول الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما المبلغ المطالب به على تلك الصور الضوئية لهذه المستندات المجحودة من قبل الطاعن بقالة إن:

 المحكمة تلتفت عن جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهما إذ الثابت منها تمام بيع الطاعن لأرض النزاع بالمبلغ الثابت بها ، وأنه من غير المتصور وجود أصولها بحوزة المطعون ضدهما لأنهما ليسا طرفاً فيها.

فضلاً عن عدم نفى أو إنكار أنهما أصحاب وصية واجبة ، دون أن يتحقق من وجود تلك المستندات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال.

المحكمة : جحد الصور الضوئية في الاثبات

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع : جحد الصور الضوئية في الاثبات

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى إن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ٩٣٢ لسنة ١٩٩٧ مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليهما مبلغ ٢٠٧٤٩ جنيه.

على سند من أنه بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٩١ باع عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى أشقائه مساحة ١٤س ١٧ط ٥ف لقاء ثمن إجمالى قدره ٦١ر٢٧٢٠٣٨ جنيه من تركة مورثهم المرحوم / إسماعيل محمد إسماعيل بحسبانه وأشقاءه هم الورثة الشرعيون له فقط دونهما مستنداً فى ذلك إلى إعلام وراثة مزور صادر من محكمة أشمون برقم ١١٥٢ لسنة ١٩٩٠ أغفل فيه إثبات أنهما أصحاب وصية واجبة فى تركة المورث.

 وقد تم استخراج إعلام وراثة صحيح من محكمة الوايلى برقم ١٣٢٠ لسنة ١٩٩٣ ثابت به أنهما أصحاب وصية واجبة فى تركة المورث المذكور، ومن ثم فإنهما يستحقان المبلغ المطالب به بحسبانه نصيبهما من حصيلة ثمن المبيع.

وإزاء ذلك فقد أقاما الدعوى بطلبهما السالف . أجابتهما المحكمة لطلبهما بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ١٩٢ سنة ٣٢ق طنطا مأمورية شبين الكوم ، وبتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٩٩٩ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

 طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور والفساد فى الاستدلال.

 ذلك أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بجحده للصور الضوئية لعقود البيع العرفية المقدمة من المطعون ضدهما سنداً للدعوى .

إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وعول فى قضائه على تلك الصور الضوئية فى إثبات واقعة البيع رغم عدم تقديم أصولها وقضى بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن صور الأوراق العرفية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة.

إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضى به المادة ١٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما قدما سنداً لطلبهما فى الدعوى صوراً ضوئية لعقود البيع العرفية المؤرخة ٢٤ / ١١ / ١٩٩١ المنسوب صدورها للطاعن عن نفسه وبصفته ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بجحده هذه الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهما.

تابع : جحد الصور الضوئية في الاثبات

ورغم ذلك عول الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فى قضائه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما المبلغ المطالب به على تلك الصور الضوئية لهذه المستندات المجحوده من قبل الطاعن بقالة إن:

المحكمة تلتفت عن جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدهما إذ الثابت منها تمام بيع الطاعن لأرض النزاع بالمبلغ الثابت بها ، وأنه من غير المتصور وجود أصولها بحوزة المطعون ضدهما لأنهما ليسا طرفاً فيها .

فضلاً عن عدم نفى أو إنكار أنهما أصحاب وصية واجبة ، دون أن يتحقق من وجود تلك المستندات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ” مأمورية شبين الكوم ” وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»