الإختصام بالصفة في الطعون علي الأحكام فلا يجوزادخال من لم يكن خصما في الدعوي

الإختصام بالصفة في الطعن علي الآ حكام – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «ما هية الإختصام بالصفة في الطعن علي الآ حكام» حيث أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التى كان متصفا بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعًا معينًا فى صحيفة الطعن، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة. .. بحسب الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض. 

الإختصام بالصفة في الطعون علي الأحكام فلا يجوزادخال من لم يكن خصما في الدعوي
الإختصام بالصفة في الطعون علي الأحكام فلا يجوزادخال من لم يكن خصما في الدعوي

ما المقصود بالإختصام بالصفة في الطعن علي الآحكام

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الطعن رقم 8419 لسنة 63 القضائية

الطعن رقم ۸٤١۹ لسنة ٦٣ القضائية

جلسة 21 من يناير سنة 2003

المكتب الفني للنائب العام السنة 54 – الجزء الأول – صـ 206

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم خليل، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة ومحمود العيسوى.


الطعن رقم 8419 لسنة 63 القضائية

(1، 2) استئناف. حكم “تسبيب الحكم: التقريرات القانونية الخاطئة”.نقض “صحيفة الطعن: الخصوم فى الطعن”.
(1) الاختصام فى الطعن. وجوب أن يكون بالصفة التى كان متصفًا بها فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. عدم اشتراط القانون موضعًا معينًا لبيان هذه الصفة بالصحيفة. كفاية ورودها فى أى موضع.
(2) عدم إشارة المطعون ضده الأول فى صدر صحيفة استئنافه إلى صفة الطاعن باعتباره ممثلاً للنادى الطاعن وترديده تلك الصفة فى مواضع متعددة منها. مؤداه. التزامه فى الاستئناف الصفة التى أقيمت بها الدعوى الدعوى بالنسبة للأخير والتى صدر على أساسها الحكم المطعون فيه. قضاؤه برفض دفاع الطاعن وبقبول الاستئناف بالنسبة له. صحيح. ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئه. لا يعيبه أو ينقضه. علة ذلك.


(3 – 5) استئناف “الأثر الناقل للاستئناف”. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصورًا”. دفوع.
(3) محكمة الدرجة الثانية. وجوب نظرها للاستئناف على ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى. المادة 233 مرافعات.


(4) الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. اعتبار الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة لترديدها أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنها.
(5) محكمة الدرجة الثانية. وجوب ضمها كافة الأوراق التى كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك. إغفالها ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف. أثره. تعيب حكمها لمخالفته الأثر الناقل للاستئناف.


1 – المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التى كان متصفا بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعًا معينًا فى صحيفة الطعن، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة.


2 – لما كان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول وإن لم يشر فى صدرها إلى صفة الطاعن باعتباره ممثلاً للنادى الطاعن إلا أنه ردد تلك الصفة فى مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه التزم فى استئنافه الصفة التى أقيمت بها الدعوى بالنسبة للطاعن وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه، وإذ قضى الحكم الاستئنافى برفض دفاع الطاعن وقبل الاستئناف بالنسبة له فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه بما يستوجب نقضه ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئـة إذ لمحكمة النقض تصحيح الأسباب دون نقضه.


3 – المقرر حسبما توجبه المادة 233 مرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى.


4 – من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحا بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة لترديده أمامها ما لم يقدم الدليل على التنازل عنها.


5 – يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التى كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هى أغفلت ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف كان حكمها معيبًا لمخالفته للأثر الناقل للاستئناف.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما الدعوى… لسنة… مدنى إسكندرية الابتدائية بطلب إلغاء القرار رقم…. لسنة…… الصادر من الطاعن بصفته بإسقاط عضويته من النادى الذى يمثله الأول لصدوره معيبًا بمخالفة لائحة النادى وغير متفق مع المخالفة المنسوبة له.

فقضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف…. لسنة…..ق الإسكندرية التى حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابته إلى طلبه، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه.

عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.


وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة إذ اختصمه المطعون ضده فى الاستئناف دون أن يبين ما إذا كان اختصامه كان لشخصه أم بصفته ممثلاً للطاعن غير أن الحكم المطعون عليه اطرح هذا الدفاع ورد عليه بما يواجهه مما يعيبه ويستوجب نقضه.


هذا النعى غير سديد

ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل فيمن يختصم فى الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التى كان متصفا بها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط فى بيان هذه الصفة موضعا معينًا فى صحيفة الطعن، فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته فى أى موضع منها ما يفيد اختصام المطعون عليه بذات الصفة –

لما كان البين وكان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول وإن لم يشر فى صدرها إلى صفة الطاعن باعتباره ممثلاً للنادى الطاعن إلا أنه ردد تلك الصفة فى مواضع متعددة من الصحيفة مما يدل على أنه التزم فى استئنافه الصفة التى أقيمت بها الدعوى بالنسبة للطاعن وصدر على أساسها الحكم المطعون فيه،

وإذ قضى الحكم الاستئناف برفض دفـاع الطاعن وقبـل الاستئناف بالنسبة له فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه بما يستوجب نقضه ما ورد فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح الأسباب دون نقضه ويكون النعى عليه بما ورد بهذا السبب على غير أساس.


وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن القصور فى التسبيب الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه بإلغاء قرار إسقاط عضوية المطعون ضده على سند من عدم وجود مستندات يبين منها.

ذلك رغم أن هذه المستندات تم تقديمها أمام محكمة أول درجة التى أوردت بمدونات حكمها تفصيلاً لها وإذ سلخت تلك المستندات بعد صدور حكم أول درجة بغير مبرر ولم يعنَ الحكم المطعون فيه ببحث كيفية سلخها من الأوراق علاوة على تقديم صور من التحقيقات أمام محكمة أول درجة من محامى الحكومة وقد تحجب بذلك مهدرًا دفاع الطاعن بصحة ومشروعية قرار إسقاط عضوية المطعون ضده الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد.

ذلك أنه من المقرر حسبما توجه المادة 233 مرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الاستئناف على ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحًا بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة لترديده أمامها ما لم يقدم الدليل على التنازل عنها.

وأنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التى كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هى أغفلت ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف كان حكمها معيبًا لمخالفته للأثر الناقل للاستئناف.

لما كان ما تقدم وكان الطاعن سبق أن تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بأن قرار إسقاط عضوية المطعون ضده الأول صدر صحيحًا وفقًا للنظم واللوائح الداخلية للنادى وطلب ضم الدعوى رقم….. لسنة…… مدنى مستعجل إسكندرية المتضمنة التحقيقات والمستندات المؤيدة لدفاعه وبعد أن ضمتها محكمة أول درجة وأحالت فى شأن بيان الوقائع والمستندات إلى الحكم الصادر فيها وقضت برفض دعوى المطعون ضده الأول.

استأنف الأخير ذلك الحكم واطرح الحكم المطعون فيه على النادى الطاعن دفاعه بقوله إنه لم يقدم التحقيق الذى أجرى مع المطعون ضده الأول وما يفيد إخطاره به.

وأنه لا يغير من ذلك أن يكون الحكم المستأنف قد أورد بأسبابه حصر هذه المستندات التى كانت مودعة بملف الدعوى المضمومة لأنها سلخت من ملفها بعد صدور الحكم المستأنف

الحكم

لذلك

فإنه يكون قد حجب نفسه بذلك عن تقدير ما إذا كان هذا الدفاع ما زال قائما أمام محكمة الاستئناف أم صدر عن النادى الطاعن ما يعتبر تنازلاً عنه صراحةً أو ضمنًا والبحث فيما إذا كان القرار محل النزاع قد صدر صحيحًا وفقًا للنظم واللوائح الداخلية للنادى من عدمه بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»