البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «جريمة التزوير في محرر رسمي والتربح» حيث من المقرر أن قضاء النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمر الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوي إلي جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز. .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض.

أسباب البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير
أسباب البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

دور التحريات في جناية التربح والتزوير في محرر رسمي

حكم

باسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

دائـــرة الأحــد ( ج )

الطعن رقم ٤٨٩٨ لسنة ٨٢ قضائية

الطعن رقم 4898 لسنة 82 قضائية

جلسة ٢٠١٣/١٢/٠١

مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٤٨ – صفحة ٩٦٧ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــــــير مصطــــــــــفى نـائب رئيـس المحكمــــــــة

وعضوية السادة المستشـــــــــاريــن / ناجي عبد العظــــــيم و عـــــــــــــــــــــــــــادل الكنانـــــــــــــــــــــــــيوسعـــــيد فنجـــــــــــــــــــــــــــري و محمــــــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ” نواب رئيس المحكمة “وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحفني وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد ٢٨ من محرم سنة ١٤٣٥ هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة ٢٠١٣ م .

أصدرت الحكم الآتى :ـ

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم ٤٨٩٨ لســنة ٨٢ القضائية .

المرفــوع مـــن :

١ – سليم عزيز بباوي عبد المــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك .

٢ – محمد محمد السعيد سيد أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد .

٣ – عبد الهادي محمد عبد السلام عيسى .

٤ – أسعد شهيد عبد المنعم غنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم .

٥ – ايهاب الدسوقي الدسوقي المشـــــــــــــــــــــد .

٦ – مجدي فوزي بدوي النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار .

٧ – أحمد التابعي أحمد عسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي . ” محكوم عليهم “

ضـــــــد

النيابـــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة

ومنها ضـــــد

١ – سليم عزيز بباوي عبد المــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك .:

٢ – محمد محمد السعيد سيد أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد .

٣ – عبد الهادي محمد عبد السلام عيسى .

٤ – أسعد شهيد عبد المنعم غنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم .

٥ – ايهاب الدسوقي الدسوقي المشـــــــــــــــــــــد .

٦ – مجدي فوزي بدوي النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار .

٧ – أحمد التابعي أحمد عسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي .

٨ – السقا العيد السقا البدالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي .

٩ – زينب عيد خليل الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبربير .

١٠ – حسن سعد أحمد حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن .

١١ – محمد السيد محمد أبو عماشـــــــــــة .

١٢ – حسام الإمام حسن الفــــــــــــــــــــــــــــــــــار .

١٣ – معاطي حسن محمد أبو محمود . ” مطعون ضدهم “

العنوان :

 إثبات ” بوجه عام ” . تربح . تزوير ” أوراق رسمية ” . اشتراك . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.

الموجز :

 كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء ببراءته . علة وشرط ذلك ؟ إغفال المحكمة الرد على بعض أدلة الاتهام . لا يعيب حكمها . علة وشرط ذلك ؟ نعي النيابة باطراح المحكمة التحريات وبإغفالها أدلة الإدانة بجريمة التزوير . جدل في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة أمام محكمة النقض . غير جائز . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة من جريمتي الاشتراك في التربح والتزوير.

القاعدة :

لما كان البيِّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فداخلتها الريبة في عناصر الإثبات وانتهت إلى براءة المتهم الثامن من تهمتي التربح والتزوير في محرر رسمي.

والمتهمين من التاسعة إلى الثالث عشر من تهمتي الاشتراك في التربح والتزوير محل البندين ثالثاً ورابعاً من وصف النيابة العامة استناداً على أن الدليل الوحيد على التربح هو التحريات التي لا تصلح كدليل للإدانة وعدم وجود دليل آخر يعضدها وعدم اطمئنانها إليها في هذا الشأن .

 ولأن ما قام به المتهم الثامن بدفتر قيد القضايا عهدته لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة إدارية بحتة ، وأن حضور المتهمين من التاسعة إلى الثالث عشر كان بناءً على توكيلات صادرة لهم من ذوي الشأن وهو محض عملهم .

 لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 وأنه لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام ، إذ إنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ، ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم.

 ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة من اطراح المحكمة للتحريات وإغفال أقوال أعضاء لجنة الفحص وأدلة الإدانة في جريمة التزوير التي دان بها المتهمين من الأول حتى السابع لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

” الوقائـع “

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين قضي ببراءتهم فى قضية الجناية رقم ١٦٢٦ لســـــــــــــنة ٢٠١٠ قسم رأس البر ” والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٠ ” بأنهم فى غضون شهر سبتمبر لسـنة ٢٠٠٦ وحتى إبريل لسنة ٢٠٠٧ بدائرة مركز دمياط – محافظة دمياط :

أولاً : المتهمون من الأول حتى الثامن بصفتهم موظفين عموميين:

الأول : كاتب جدول قيد المحاضر الإدارية نيابة مركز دمياط .

الثاني :كاتب جدول قيد القضايا الجنح.

الثالث رئيس القلم الجنائي.

الرابع والخامس والسادس أمناء سر بمحكمة مركز دمياط الجزئية.

السابع موظف بنيابة مركز دمياط.

الثامن كاتب خيط بمركز شرطة دمياط.

* حصلوا على منفعة لغيرهم بدون وجه حق من أعمال وظيفتهم بأن مكنوا باقي المتهمين من التاسعة حتى الأخير من التحصل على صور طبق الأصل من أسباب الأحكام بدعاوي التعدي على الأراضي الزراعية الخاصة بموكليهم مفادها كون الأرض محل الاعتداء داخل نطاق الكتلة السكنية على خلاف الحقيقة وذلك بأن:

“قاموا بإرفاق صورة اخطارات الزراعية السكانية بهؤلاء الموكلين المخالفين بتلك الدعاوي واستخراج بعضها عقب حفظها وإعادة قيدها بأرقام جنح بمعرفة المتهم الأول مع المتهم الثاني والثامن”.

* فضلاً عن قيامهم جميعاً عدا المتهمين الأول والسادس بكتابة قيود وأوصاف لها وإضافة أسماء المتهمين جدد وتوقيعها بتوقيعات نسبت زوراً لأعضاء نيابة مركز دمياط.

*وقيام المتهمين الرابع والخامس والسادس باستخراج صورة مزورة للأحكام الصادرة بالبراءة بأسباب تتضمن كون الأرض محل الدعاوي فى نطاق الكتلة السكنية على خلاف الحقيقة وتسليمها بمعرفة المتهم الثالث لباقي المتهمين من المحامين عقب مهرها بخاتم شعار الجمهورية بما مكنهم من الظهور أمام موكليهم بحصولهم على أحكام بالبراءة للاحتجاج بغير حق بها فى مواجهة الجهات المختصة وتظفيرهم بالأتعاب التي حصلوا منهم عليها .

ثانياً : المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر :

اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول حتى الثامن فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بأسماء موكليهم وبياناتهم وصور اخطارات الزراعة التي تم إرفاقها بالدعاوي بمعرفة المتهمين الموظفين.

* فضلاً عن قيام المتهم الثالث عشر بتحرير قيود وأوصاف عدد ٢٩٠ دعوي بنفسه على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي مما مكن باقي المتهمين من تقديم تلك الدعاوي لمحكمة جنح مركز دمياط والاستحصال على أحكام البراءة واستصدار صورة مزورة لأسباب تلك الأحكام بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

ثالثاً : المتهمون من الأول حتى الخامس والمتهم السابع بصفتهم الوظيفية سالفة البيان :

ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويراً فى محررات رسمية هي الأغلفة الثابت قيود وأوصاف القضايا المبين أرقامها بتقارير أبحاث التزييف والتزوير المرفقة بالأوراق وذلك بـ:

“زيادة عبارات بأن أنشأوا تلك الأغلفة واصطناعها على غرار الصحيح منها ودونوا بها بياناتها وأثبتوا لها خلافاً للحقيقة قيدها بأرقام جنح وارتكاب المقيدة قبلهم للوقائع الثابتة بها ثم ذيلوها بتوقيعات غير مقرؤه ” فرمه ” نسبوها زوراً إلي المختصين بتحريرها من أعضاء نيابة مركز دمياط الجزئية”.

فضلاً عن قيامهم بإضافة العبارات المبينة بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالقيود والأوصاف السابق للمختصين تحريرها فى ظرف كتابي لاصق لظروف كتابتها الأولي .

رابعاً : المتهمان الأول والثاني بصفتهما السابقة :

ارتكبا أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً فى محررات رسمية هي دفتر قيد الشكاوي الإدارية عهدة الأول بنيابة مركز دمياط ودفتر قيد القضايا بمركز شرطة دمياط عهدة الثاني.

 بأن أزال الأول بيانات حفظ القضايا المبينة بأرقام بتقرير لجنة الفحص المؤرخ ٧/٦/٢٠٠٦ وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالدفاتر عهدته مستخدماً فى ذلك سائل التصحيح بقصد الطمس والأمناء وأضاف بدلاً منها عبارة ” لم يستمر وقيدت برقم جنح ” فى ظرف كتابي لاصق وأثبت كلاهما بالدفتر عهدته إعادة قيد الشكاوي الإدارية بأرقـــــام جنح على الرغم صدور قرارات بإعادة القيد من أعضاء النيابة المختصين مع علمهما بذلك .

خامساً : المتهمون من الثالث حتى السادس بصفتهم الوظيفية سالفة البيان:

ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويراً فى محررات رسمية هي الصور طبق الأصل للأحكام الصادرة بالبراءة فى القضايا المبينة أرقامها وأرقام تسليم صور الأحكام بتقرير لجنة الفحص المؤرخ ٧/٦/٢٠٠٦ وذلك بطريق الاصطناع.

 بأن أنشأها المتهمون الرابع والخامس والسادس على غرار الصحيحة مها ودونوا بها أسبابه وبياناتها وأثبتوا بها خلاف الحقيقة مطابقتها لأصول موقعة من رؤساء محكمة مركز دمياط الجزئية ونسبوها لهم زوراً بتذيلها بلفظ أمضاء إلي المختصين بالمحكمة سالفة البيان ثم مهرها المتهم الثالث ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بنيابة مركز دمياط معتمداً مطابقتها للأصل مع علمه بمخالفة ذلك للحقيقة.

سادساً : المتهمان الأول والثاني بصفتها السابقة:

ارتكبا أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً فى محررات رسمية هي:  دفتر قيد شكاوي الإدارية عهد الأول بنيابة مركز دمياط.

ودفتر قيد القضايا مركز شرطة دمياط عهدة الثامن بأن أزال الأول بيانات حفظ القضايا المبينة أرقامها بتقرير لجنة الفحص المؤرخ ٧/٦/٢٠٠٦ وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بالدفاتر عهدته مستخدماً فى ذلك التصحيح بقصد الطمس والأمناء وأضاف بدلاً منها عبارة لم يستمر وقيدت برقم جنح على الرغم من عدم صدور قرارات بإعادة القيد من أعضاء النيابة المختصين مع علمهما بذلك.

سابعاً : المتهم الثالث عشر بصفته ليس من أرباب الوظائف العمومية:

ارتكب تزويراً فى محررات رسمية هي الأغلفة الثابت بها قيود وأوصاف عدد ٢٩ قضية المثبت أرقامها بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة الصادرة فى ذات الجهة.

ودون بها بياناتها وأثبت على خلافاً للحقيقة قيدها بأرقام جنح وارتكاب المقيدة قبلهم للوقائع الثابتة بها ثم ذيلها بتوقيعات غير مقروء ” فرمه ” نسبت زوراً للمختصين بتحريرها بنيابة مركز دمياط الجزئية.

ثامناً : المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر :

1 – اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين فى ارتكاب الجريمتين محل الاتهام ثالثاً ورابعاً بأن اتفقوا معهم على ارتكابهم وساعدوهم بأن أمدوهم بأسماء موكليهم وبياناتهم والتي قام باقي المتهمين بإثباتها بقيود أوصاف القضايا محل الاتهام ثالث والصور طبق الأصل من الأحكام محل الاتهام رابعاً فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

٢ – استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام وأياً بأن قدموها لموكليهم للاحتجـــاج بما حوته من أسباب فى مواجهة المختصين بمديرية الزراعة بدمياط مع علمهم بتزويرها .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ١٨ من إبريل لسنة ٢٠١٢ عملاً بالمواد ٤٠ ، ٤١/٣،٢ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٤ من قانون العقوبات وتطبيق المادة ٣٢ من ذات القانون بمعاقبة المتهمين من الأول حتى السابع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

ثانياً : ببراءة المتهمين من الثامن حتى الثالث عشر كما قضت فى أسباب حكمها دون المنطوق ببراءة المحكوم عليهم من الأول حتى السابع من تهمة تربيح البند .

فطعن الأستاذ / محمد إبراهيم التابعي اللبان المحامي نيابة عن المحكوم عليه السابع فى هذا الحكم بطريق النقض فى ١٥ من مايو لسنة ٢٠١٢ .

كما طعن الأستاذ / محمد أشرف محمود النعماني المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ١١ من يونيه لسنة ٢٠١٢ .

وطعن الأستاذ / محمد حامد المليجي المحامي وكيلاً عن الأستاذ / فتحي حسان الرفاعي المحامي وصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى ١٢ من يونيه لسنة ٢٠١٢ .

كما طعن الأستاذ / على الدسوقي محمد الدسوقي المحامي نيابة عن المحكوم عليه الرابع فى هذا الحكم بطريق النقض فى ١٤ من يونيه لسنة ٢٠١٢.

 وبذات التاريخ طعن الأستاذ / عبد الرحمن محمد سليمان المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض .

وبذات التاريخ أيضاً طعن الأستاذ / محمد نبيل عبد الستار الجمل المحامي نيابة عن المحكوم عليه الخامس فى هذا الحكم بطريق النقض.

 وأودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليه السابع فى تاريخي ١٤ من مايو لسنة ٢٠١٢ الأولي موقعاً عليها من الأستاذ / عمد حســـــن حسن نوصير المحامي ، والثانية موقعاً عليها من الأستاذ / محمود محمد معن على المحامي .

كما أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه السادس فى ١١ من يونيه لسنة ٢٠١٢ موقعاً عليها من الأستاذ / محمد الراجحي شلبي المحامي .

 وفي ذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه السابع موقعاً عليها من الأستاذ / عبد الستار عبد الحميد جاد المحامي .

 وأودعت مذكرتين بأسباب طعن المحكوم عليه الرابع فى تاريخي ١٤ ، ١٨ من يونيه لسنة ٢٠١٢ الأولى موقعاً عليها من الأستاذ / عبد الستار عبد الحميد جاد المحامي والثانية موقعاً عليها من الأستاذ / على الدسوقي محمد المحامي ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول فى ١٤ من يونيه لسنة ٢٠١٢ موقعاً عليها من الأستاذ / محمد الراجحي شلبي المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

اتهمت النيابة العامة كل من:

 ١ – سليم عزيز بباوي عبد الملاك ، ٢ – محمد محمد السعيد سيد أحمد .

 ٣ – عبد الهادي محمد عبد السلام عيسى ، ٤ – أسعد شهيد عبد المنعم غنيم ، ٥ – ايهاب الدسوقي الدسوقي المشد .

 ٦ – مجدي فوزي بدوي النجار .

٧ – أحمد التابعي أحمد عسيلي .

 ٨ – السقا العيد السقا البدالى وشهرته ” محمد السقا “.

 ٩ – زينب عيد خليل البربير.

 ١٠ – حسن سعد أحمد حسن .

 ١١ – محمد السيد محمد أبو عماشــة .

 ١٢ – حسام الإمام حسن الفار.

 ١٣ – معاطي حسن محمد أبو محمود.

* فى القضية رقم ١٦٢٦ لسنة ٢٠١٠ جنايات رأس البر بوصف أنهم فى غضون شهر سبتمبر لسنة ٢٠٠٦ وحتي إبريل سنة ٢٠٠٧ بدائرة مركز دمياط – محافظة دمياط :-

 أولاً : بمعاقبة كل من:

 ١ – سليم عزيز بباوي عبد الملاك ، ٢ – محمد محمد السعيد سيد أحمد ، ٣ – عبد الهادي محمد عبد الســـلام عيسي.

 ٤ – أسعد شهيد عبد الحميد غنيم .

 ٥ – ايهاب الدسوقي الدسوقي المشد .

٦ – مجدي فوزي بدوي النجار.

 ٧ – أحمد التابعي أحمد عسيلي.

* بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وبإلزامهم بالمصاريف وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، وتصحيح ما أثبت بالجداول على خلاف الحقيقة.

 ثانياً : ببراءة كل من :

 1 – السقا العيد السقا البدالي.

 ٢ – زينب عيد خليل البربير.

 ٣ – حسن سعد أحمد حسن .

4 – محمد السيد محمـــد أبو عماشة.

 ٥ – حسام الإمام حسن الفار.

 ٦ – معاطي حسن محمد أبو محمود.

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

* فطعن كل من المحكوم عليهم السبعة الأول فى هذا الحكم بطريق النقض بتقارير فى قلم الكتاب فى الخامس عشر من مايو والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر من يونيو لسنة ٢٠١٢ .

وأودع الأول مذكرة بأسباب الطعن فى ١٤ من يونيه لسنة ٢٠١٢ موقعاً عليها من المحامي محمد الراجحي شلبي .

وأودع الثاني مذكرة بأسباب الطعن فى الثاني عشر من يونيه ســــنة ٢٠١٢ موقعاً عليها من المحامي محمد حامد مليجي.

 وأودع الثالث مذكرة بأسباب الطعن فى الثاني عشر من يونيه سنة ٢٠١٢ موقعاً عليها من المحامي فتحي حسان الرفاعي

وأودع الرابع مذكرتين بأسباب الطعن موقعاً عليهما من المحاميين عبد الستار عبد الحميد جاد وعلى الدسوقي.

 وأودع الخامس مذكرة بأسباب الطعن فى الرابع عشر من يونيه سنة ٢٠١٢ موقعاً عليهما من المحامي محمد نبيل عبد الستار .

 وأودع السادس مذكرتين بأسباب الطعن فى الحادي عشر والرابع عشر من يونيه سنة ٢٠١٢ موقعاً عليهما من المحاميين محمد أشرف محمود النعماني وصبحي صالح .

وأودع السابع ثلاث مذكرات بأسباب الطعن فى الرابع عشر من مايو والحادي عشر والرابع عشر من يونيه سنة ٢٠١٢ موقعاً عليهم من المحامين عماد حسن حسن نويصر ومحمود محمد معن وعبد الستار عبد الحميد جاد.

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

كما طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض بتقرير قلم فى قلم الكتاب فى الثالث عشر من يونيه سنة ٢٠١٢ وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليهما من المحامي العام مصطفى حسن مصطفى أبو قوره.

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم :

حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .

ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التزوير فى محررات رسمية قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.

 ذلك بأنه قد اعتوره الغموض والابهام ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الإدانة ومضمون المحررات المزورة وما انطوت عليه من تزوير وكيفيته مكتفياً بما أثبته بمدوناته من مجرد فض الحرز الذى يحتوي على المحررات ولم يستظهر القصد الجنائي رغم قضاءه ببراءتهم من تهمة التربح عمداً جريمة التزوير.

 ورد على دفاع الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس فى هذا الخصوص والقائم على عدم وجود مصلحة لهم فى التزوير وأن ما وقع منهم – إن صح – لا يعدو أن يكون مجرد مخالفات إدارية وقعت بحسن نية وعلى سبيل المساعدة لزملائهم فى العمل أو بناء على تكليف وتعليمات من رؤسائهم أعضاء النيابة العامة المختصين على نحو ما جري به العرف لإنجاز العمل.

 والمؤيد بأقوال العقيد عماد متولي وتحرياته وما ثبت من التحقيقات من قيام البعض منهم بكتابة وأوصاف بعض القضــايا بالكامل وعدم العناية بإثبات الإضافات بذات لون المداد المستخدم وكون الطاعن الخامس لم ينسب له سوي إضافة بعض الأسماء فى قضية واحدة ، وما وقع من الثالث حال مهره للأحكام بخاتم شعار الجمهورية مجرد إهمال فى تحري الحقيقة لا يرقي إلي مرتبة العمـد بما لا يسوغ ولا يصلح رداً .

 ولم يدلل على اشتراك الطاعنين الثاني والرابع فى التزوير ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم ما شابها من عوار وما وجه إليها من مطاعن وكون أقوال الرابع والسادس لا تفيد ارتكاب الطاعن السابع ما أسند إليه ، وأغفل أقوال الأول بجلسة المحاكمة رغم دلالتها على نفي التهمة عن الطاعن الأول .

 كما عول على تحريات الشرطة مع إنها لا تصلح كدليل على الإدانة لسرية مصدرها وكونها مجرد رأي لمحررها ، وتناقضها فى شأن تحديد دور الطاعن الثالث فى الواقعة قبل وبعد ورود تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واطراح النيابة العامة لها فى الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل متهمين آخرين فى ذات الواقعة.

 واطراح الحكم لها أيضا فى مواضع عدة ، وأحال فى بيان مؤدي شهادة العقيد محمد السيد العشماوي إلي ما أورده بياناً لأقوال العقيد عماد الخولي رغم اختلاف أقوالهما بشأن حسن وسوء نية الطاعن الرابع.

 ونسب إلي شاهد الإثبات الأول والتي أحال إليها فى بيان مؤدي أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث أن الطاعن الثاني تعمد ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه على خلاف الثابت بأقواله بجلسة المحاكمة وتحقيقات النيابة وتقرير لجنة الفحص رئاسته من عدم الجزم بأن ما وقع منه كان عن عمد .

واستند فى إدانة الطاعن الرابع جريمة التزوير بالاصطناع فى الأحكام إلي مذكرة القاضي ناصر يوسف حسن رئيس محكمة مركز دمياط ، ونقل عنها أن الأحكام المنسوبة إليه والصادرة فى بعض القضايا ليست بخطه ولا بتوقيعه وأن الأسباب التي أودعها تغاير أسباب الأحكام التي تم تسليمها وهو ما لا أصل له بتلك المذكرة.

 ونقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن جدول الجنح عهدة الطاعن الثاني قد شابه تزوير وأن الطاعن المذكور اشترك مع الطاعن الأول فى محو قرارات النيابة العامة بحفظ القضايا المقيدة بأرقام اداري ، وأضاف بخط يده بمداد أزرق جاف فى ظرف كتابي لاصق بيانات مغايرة للحقيقة بأحد القضايا بما لا أصل به فى التقرير ويتناقض مع ما خلص إليه من إدانته فقط بالتزوير بالإضافة فى القيود والأوصاف المثبتة على أغلفة القضايا المبينة بالتقرير الفني.

 ورد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور أمر فيها بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل متهمين آخرين فى الدعوي ، وبعدم جدية التحريات ، وببطلان الاستجواب بتحقيقات النيابة لحصوله بالمخالفة لنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية بما لا يصلح رداً ولا يتفق وحكم القانون.

 ولم يرد على ما دفع به الطاعن الثاني من بطلان أمر القبض عليه للوه من البيانات الجوهرية التي نصت عليها المادة ١٢٧ من القانون بادي الذكر ، وبطلان أمر الإحالة لمغايرة ما تضمنه من قيد ووصف مما وجهته إليه النيابة العامة من اتهامات ، وبطلان التحقيقات التي أجريت معه لعدم سؤاله عما إذا كان لديه محام من عدمه وإحاطته بالاتهام المسند إليه وسؤاله عمن يستشهد بهم واستكتابه فى غيبة محاميه والتحقيق معه وحبس احتياطياً باسم مغاير لاسمه الحقيقي .

الكشط في جريمة التزوير

وعلى دفاع الأول بأن ما تم من كشط ليس فيه مخالفة للحقيقة إذ كان بهدف قيد القضايا محل الاتهام بأرقام جنح لكونها مخالفات مباني لا يجوز قيدها بأرقام اداري سيما وأن تلك القضايا كانت ترسل رفق كشوف للنيابة الكلية بعد الموافقة عليها مرفقاً بها اخطارات الزراعة بما يدل على صحة القيد وأن رئيس لجنة الفحص قد شهد بتعذر تحديد شخص من استخرج القضايا من الحفظ وعزي ما وقع من الطاعن إلي الإهمال والقصور فى العمل.

 وأن إعادة القيد بأرقام جنح كان بتعليمات وأوامر من رؤسائه وكلاء النائب العام ، وعلى دفاع الطاعن الثالث ببطلان التحقيقات لعدم توقيع الشهود على كل صفحة من التحقيقات وعدم استكتابه ومواجهته نتيجة التقرير الفني.

 وانتفاء صلته بما نسب لمرؤسيه بدلالة أنه بادر بالتفتيش على أعمالهم فور علمه بالواقعة وتقديمه مذكرة بما أسفر عنه ذلك للمحامي العام وتحفظه على ملفات القضايا محل الاتهام وسؤاله كشاهد فى شأن ما توصل إليه من مخالفات ، وأن تحرير القيود والأوصاف وإضافة البيانات كان بتعليمات وأوامر من وكلاء النائب العام بموجب طلبات مؤشر من مدير النيابة تم سحبهما من القضية بعد بدء التحقيق فى الواقعة بدلالة أن أحد الأسماء مدرج فعلاً بمحضر الزراعة وصدر بشأنه قرار بالإزالة.

 وأن العديد من الأسماء قد تم تعديلها بمعرفة القضاة حال نظرهم القضايا ، كما هو الحال فى تعديل الاسم قرين المسلسل رقم ( ٢ ) من محمد أحمد العباسي إلي أحمد محمد العباسي – ويتمسك بالطعن بالتزوير فى هذا الشأن ويركن في إثبات ذلك إلي أهل الخبرة – والتفت عما قدمه من مستندات متمثلة فى خرائط مساحية تثبت أن قطع الأرض المقام عليها أعمال البناء المخالفة تقع داخل الحيز العمراني وكشوف استئناف النيابة العامة للقضايا محل الاتهام ، والتعليمات العامة للنيابات التي قصرت مسئوليته عن مراجعة صور الأحكام التي يعتمدها على حالة نسخ الأحكام من مسودة القاضي فقط دون غيرها من الأحكام.

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

 ولم يعرض لتلك المستندات رغم دلالتها على نفي الاتهام المسند إليه ، وعلى دفاع الرابع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إحاطته علماً بالتهمة المسندة إليه وأن مدير النيابة قد حرر مذكرة نفي فيها توقيعه على القضايا محل الاتهام ، وأن ما وقع منه مجرد تزوير مفضوح ؟

وعلى دفاع السادس ببطلان التحقيقات لعدم مواجهته بأقوال شهود الإثبات ، وبانتفاء جريمة التزوير فى حقه لخلو أوراق الدعوي بما فيها مذكرة البلاغ المقدمة من المحافظ والمذكرات المقدمة من القضاة وأقوال أعضاء لجنة الفحص وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من الدليل على وجود صور لأسباب أحكام مزيلة بتوقيع منسوب زوراً لرئيس المحكمة أو أسباب أحكام اصطنعها تغاير ما سطره القاضي ، وعدم عرض تلك المحررات بالتالي على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم ، كما لم يرد على أوجه الدفاع الأخرى التي أبداها بجلسات المحاكمة ومذكرات دفاعه .

وعلى دفاع السابع المؤيد بأقوال وأعضاء لجنة الفحص بعدم اختصاصه باستخراج صور الأحكام واقتصار دوره على تسليمها لذوي الشأن عقب إصدارها ، واعتمد تاريخ خاطئ للواقعة ، ولم يتساند فى إدانة الطاعن الخامس إلي دليل فني ، وعول على أدلة لا تؤدي إلي ما رتبه عليها من إدانة الطاعنين الثالث والسادس ، ودان الثاني والسادس عن واقعات لم تحققها النيابة العامة ولم ترد بأمر الإحالة ولم تثبت بدليل فني .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

وقضى ببراءتهم والمتهم الثامن من تهمة التربح وببراءتهم من تهمة التزوير بطريق الاصطناع مما كان لازمه القضاء ببراءتهم من تهمة التزوير بطريق الإضافة التي دانهم بها ، كما قضى بإدانة الطاعن الأول بجريمة التزوير بدفتر الشكاوي الإدارية عهدته ثم عاد وقضى ببراءة المتهم الثامن من تهمة تزوير ذات البيانات بدفتر قيد القضايا عهدته رغم تماثل المركز القانوني لكل منهما ، واستند فى الإدانة إلي ذات الأدلة التي أفصح عن عدم اطمئنانه إليها بالنسبة للمتهمين المقضي ببراءتهم .

وأن المحكمة لم تحقق الدعوي بسماع شهود الإثبات ، رغم تأجيلها الدعوي لحضور الشاهدين عماد متولي ومصطفى عزت وفصلت فى الدعوي دون سماعهما ودون بيان العلة واعتمدت فى الإدانة على أقوالهم رغم عدم تلاوتها ، ولم تستجب لطلب الطاعن السابع وآخرين تشكيل لجنة فنية لتحديد دور كل متهم فى الدعوي ولم ترد عليه بما يفنده ، وساوت فى العقوبة بين جميع المحكوم عليهم رغم اختلاف المركز القانوني لكل منهم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

حيث إن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد مضمون ومؤدي الأدلة التي استند إليها فى الإدانة فى بيان واف وكاف.

وجاء استعراض المحكمة للأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعي الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى وأدلتها فى غير محــــــــــــــله .

 لما كان ذلك , وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة التي مثل بها الطاعنون والمدافعين عنهم أن المحكمة قامت بفض الإحراز ، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية المحررات المزورة التي تحتوي عليها الإحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة وقي مدونات الحكم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير مقبول .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

 هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عين المحررات المزورة وأوضح ما انطوت عليه من بيانات تغاير الحقيقة ـ خلافاً لما بزعمه الطاعــــــــنون ـ ومن ثم فإن النعي بإغفال بيان مضمون المحررات المزورة يكون فى غير محله .

 لما كان ذلك ، وكان التزوير قد وقع بالأغلفة الثابت بها قيود وأوصاف القضايا وذلك بإضافة عبارات وأسماء متهمين على خلاف الحقيقة واصطناع صور أحكام ليس لها أصل بالأوراق وإثبات أسباب مخالفة بها نسبت زوراً إلي القضاة ووضع بصمة خاتم شعار الجمهورية عليهـا كصور مطابقة للأصل ، فإن ذلك كاف فى بيان الطريقة التي اتبعت فى ارتكاب التزويـــــــــــر .

لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستغلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية حتى تعمد الجاني تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستغلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الواقعات ما يشهد لقيامه.

 وكان مؤدي ما أورده الحكم أن الطاعنون قاموا بإضافة عبارات وأسماء للقيود والأوصاف المثبتة على أغلفة القضايا على خلاف الحقيقة واصطناع صور أحكام ونسبتها زوراً للقضاة المختصين ووضع بصمة خاتم شعار الجمهورية عليها وتسليمها لذوي الشأن يلزم عنه أن يتوافر فى حقهم ركن العلم بتزوير المحررات التي أسند إليهم تزويرها .

 ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث من توافر القصد الجنائي فى حق الطاعنين ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً ، والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعنين فى كل جزئية من مناحي دفاعهم الموضوعي إذ فى اطمئنانها إلي الأدلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها.

 ومن ثم فإن منعي الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضي المادة ٦٣ من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلي ارتكاب الجرائم ، وأنه ليس على المرؤس أن يطبع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن تمسك الطاعنين بأن البيانات المضافة كانت بناء على تكليف من وكلاء النيابة المختصين يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يؤاخذ أياً من الطاعنين عن جريمة الاشتراك فى التزوير فلا وجه لما يثيره الطاعنان الثاني والرابع فى أسباب طعنهما من قصوره فى استظهار عناصر الاشتراك فى الجريمة .

 لما كـــــــــــان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط فى الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة .

بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.

 وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع على حملها على عدم الأخذ بها.

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

 وللمحكمة التعويل فى قضائها على قول الشاهد فى أي مرحلة من مراحل الدعوي ، ولو خالفت قولاً آخر له أو الشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر فى ذلك كله إلي اطمئنانها إلي ما تأخذ به دون ما تعرض عنه ، وأن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوي.

 وأن من حق المحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معــززة لما ساقته من أدلة ولها فى سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه.

وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت جريمة التزوير فى المحررات الرسمية فى حق الطاعنين ، ومن ثم فإن منعاهم فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعنون – عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات الرابع والخامس فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدتها.

 ومن ثم فإن النعي علي الحكم فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

وكان ما يثار من أن الحكم نسب إلي شاهد الإثبات الأول أن المتهم تعمد ارتكاب المخالفات المسندة على خلاف الثابت بأقواله – بفرض وقوع الحكم فى هذا الخطأ – قد ورد بشأن أقــــــــــوال لم تكن جوهر الواقعة التي اعتنقتها ، ولا أثر لها فى منطق الحكم واستدلاله ما دام تحري هذا القصد واستخلاصه أمر موكول للمحكمة دون الشهود سواء ورد ذلك بأقوالهم أو لم يرد .

لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن الثاني ما يثيره من خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من وقوع تزوير بجدول الجنح عهدته واشتراكه مع المتهم الأول فى محو قرارات النيابة العامة الصادرة بحفظ القضايا المقيدة اداري ، وإضافته بخط يده بمداد أزرق جاف فى ظرف كتابي لاصق بيانات مغايرة بأحد القضايا – بفرض صحته.

 ما دام لم يؤاخذه بالتزوير فى جدول الجنح أو الاشتراك فى التزوير وإنما أخذه بجريمة التزوير بطريق الإضافة فى القيود والأوصاف المثبتة على عدة قضايا بخلاف القضية التي عاب على الحكم خطأه فيما نقله عن التقرير بشأنها .

لما كان ذلك ، وكمان لا يجدي الطاعن الرابع أيضاً ما يثيره بشأن خطأ الحكم فيما نقله عن مذكرة القاضي ناصر حسن يوسف بشأن التزوير بطريق الاصطناع فى صور الأحكام – على فرض حصوله – ما دام أن الحكم قد دانه بجريمة التزوير بالإضافة فى القيود والأوصاف وأوقع عليه عقوبتها ، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قاله الخطأ فى الإسناد فى هذا الخصوص .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

 لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائيـــــــــــة لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين فى الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أما إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يجوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه ، وإذ كان البين من الحكم – ويسلم به الطاعنون فى أسباب طعنهم.

 أن الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية إنما صدر لعدم كفاية الأدلة قبل المتهمين آخرين ، فإن الأمر فى هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة ولا يجوز حجية فى حق الطاعنين ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي منعي الطاعنين فى هذا الصدد غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها محكمة الموضوع والتي لها متي اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا محل للاستناد إلي عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جديتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون من خطأ الحكم فى الرد على الدفع بعدم جدية التحريات لا يكون مقبولاً .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

لما كان ذلك ، وكان الحكــــــــــــــــم لم يستند فى الإدانة إلي دليل مستمد من أقوال الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة أو القبض على الطاعن الثاني المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت من المذكرة المقدمة من مدير نيابة مركز دمياط والسادة قضاة المحكمة وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وتقرير اللجنة المشكلة لفحص الدعوي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن خطأ الحكم فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب وعدم الرد على الدفع ببطلان أمر القبض على الطاعن الثاني لا يكون له محل .

هذا فضلاً عن أن التعديل الذي أدخله المشــرع بنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : ” … إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً “.

قد صدر بموجب القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية فى ٥/٧/٢٠٠٦ والمعمول به من اليوم التالي لنشره – أي بعد استجواب الطاعنين – ومن ثم فلا محل للتمسك بإعمال أحكام المادة ١٢٤ سالفة الذكر على الواقعة بعد تعديلها ، لما هو مقرر من أن كل إجراء يتم فى دعوى على مقتضى قانون معين يعتبر صحيحاً ولو صدر بعد ذلك قانون يلغيه أو يعدله .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

لما كان ذلك ، وكان قضاء النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمر الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوي إلي جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز.

 ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه فى هذا الخصوص .

لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني ولئن دفع بقصور تحقيقات النيابة العامة للعجلة فيها وتوجيه اتهامات له لم يشملها أمر الإحالة إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص.

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

 ولم يثر شيئاً بخصوص ما يدعيه من وجود مخالفات شابت إجراءات التحقيق لعدم سؤاله عما إذا كان لديه محام من عدمه وإحاطته علماً بالاتهام المسند إليه وسؤاله عمن يستشهد بهم واستكتابه فى غيبته محاميه والتحقيق معه وحبسه باسم مغاير لاسمه الحقيقي.

 وأن الطاعن الثالث لم يثر شيئاً بخصوص بطلان التحقيقات لعدم توقيع الشهود على كل صفحة من التحقيق وعدم استكتابه ومواجهته نتيجة التقرير الفني.

 وأن الطاعن الرابع لم يدفع ببطلان التحقيقات لعدم إحاطته علماً بالاتهام المسند إليه .

 وأن الطاعن السادس لم يثر شيئاً بخصوص ما يدعيه من عدم مواجهته بأقوال شهود الإثبات.

 فإنه لا يحق لهم أن يثيروا شيئاً من ذلك أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، ولا يعيبه إن أغفل الرد على ما أثير منه .

 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير هي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني للمحرر ، أي التي تتعلق بها الثقة العامة لا الحقيقة المطلقة.

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

 ويترتب على ذلك أنه يجوز قانوناً أن تقع جريمة التزوير بناء على تغيير الحقيقة فى محرر ولو أدي هذا التغيير إلي مطابقة مضمون المحرر للحقيقة المطلقة .

 وكان من ضمن ما قام به الطاعن الأول – على ما أثبته الحكم – هو أنه بصفته المسئول عن جدول قيد الشكاوي الإدارية أزال قرارات النيابة العامة بالحفظ إدارياً لعدد ٢٠٥ قضية متعلقة بمخالفات بناء مستخدماً فى ذلك سائل التصحيح بقصد الطمس والإخفاء وأضاف بدلاً منها عبارة ” لم يستمر” حيث تم قيدها برقم جنح فى ظرف كتابي لاصق ، مما ترتب عليه مخالفة الحقيقة التي صدر بها المحرر الرسمي ليكون حجة على الكافة بما أثبت فيه.

 وكان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متي كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية ، كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها ، لأن هذا التغيير ينتـج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة.

 إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الفض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور باعتبارها بما يجب بمقتضي القانون تصديقه والأخ بما فيه.

 وكان ما يثيره الطاعن الأول فى دفاعه بأن ما تم من كشط بجدول قيد القضايا الإدارية ليس فيه مخالفة للحقيقة لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه طالما أن ثبوت صحة وجوب قيد القضايا بأرقام جنح ليس من شأنه – بعد ما سلف إيراده – أن تنتفي به جريمة التزوير فى المحرر الرسمي المسندة إليه ، ويكون نعيه فى هذا الصدد غير سديد .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

 لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه لم يثر شيئاً قيام مدير النيابة بسحب الطلبات التي تمت الإضافة بناء عليها فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما هو مقرر من أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير.

 وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلي ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستندت إلي رأيه الفني من أن الطاعن الثالث هو المحرر للأسماء المضافة والمعدلة الموضحة بالتقرير فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

 لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق معين أو إعادة المأمورية للخبير لتحقيق دفاعه الذي يثيره بوجه النعي ينعي كتابة الأسماء المضافة والمعدلة والمبينة بالتقرير فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء تحقيق لم يطلب ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ولا يحل له من بعد – وقد قعد عن المنازعة فى التقرير الفني – أن يثير هذا الجدل لأول مرة أمام محكمة النقض.

 ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوي الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

 لما كان ذلك ، وكان لا يجدى الطاعن الثالث باقي ما يثيره فى أسباب طعنه بالنسبة إلي جريمة التزوير فى المحررات الرسمية باصطناع صور الأحكام الرسمية محل الاتهام ، ما دام أن الحكم لم يوقع عنها وعن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية بطريق الإضافة – والتي أثبت الحكم توافرها فى حقه وسلم من العوار الذى نعاه الطاعن المذكور بشأنها – إلا عقوبة واحدة هي السجن المشدد لمدة خمس سنوات وذلك بالتطبيق لحكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وهي عقوبة مقررة لتلك الجرائم التي يبقي الكم محمولاً عليها.

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

 ومن ثم فلا يكون للطاعن الثالث مصلحة فيما ينعاه فى هذا الخصوص .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحــة على بسـاط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعهـا وأن تطرح ما يخالفها مـن صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولـة فـى العقل والمنطق ولها أصلهـا فى الأوراق.

 فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثالث من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة للتعليمات الإدارية ولا تشكل الجرائم التي دانهما الحكم بها يعد منازعة فى صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً لا يثار لدي محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين الأول والثالث بأنهما لا مصلحة لهما في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له .

لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن التزوير فى المحررات والتقليد فى الأختام ، إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد ، فلا عقاب عليه لإنعدام الضرر ، إلا أن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم ظاهره ، وإذ خلت محاضر الجلسات والحكم من تمسك الطاعن الرابع بهذا الدفـــاع.

 كما خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيامه فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة لأن تمحيصه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها .

 لما كان ذلك ، وكان لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطي هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع.

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

ويكفي فى هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرهــا بما يوهم أنه الذي باشر إجراءاتها فى حدود اختصاصه ، وإذ كان الحكم قد أثبت أن صور الأحكام الصادرة فى القضايا موضوع الاتهام مزورة بطريق الاصطناع وممهورة بخاتم شعار الجمهورية ، فإن هذا حسبه إثباتاً لقيام الجريمة ويضحي ما يثيره الطاعن السادس فى هذا الخصوص غير مقبول .

 لما كان ذلك ، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير ، إذ الأمر فى ذلك مرجعه إلي قيام الدليل على حصول التزوير ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ، طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طرق إثبات معينة فى دعاوي التزوير.

 ولما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلي وجود – صور طبق الأصل لأحكام صادرة بالبراءة فى قضايا مخالفات البناء مزورة على نحو ما أورده فى بيان مؤدي تقرير اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال الطاعنين وأن الطاعن السادس بصفته أمين سر بمحكمة مركز دمياط الجزئية قد ارتكب هذا التزوير بطريق الاصطــناع.

وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما أورده الحكم من أدلة لها معينها الصحيح فى الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن المذكور فى هذا الخصوص وفي تعذر عرض الصور طبق الأصل للأحكام المزورة على بساط البحث والمناقشة لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعن السادس بجريمة التزوير بالإضافة التي دان بها الطاعنين الآخرين ، ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم .

 وكان الطاعن السادس لم يكشف عن أوجه الدفاع والدفوع الأخرى التي ينعي على الحكم عدم الرد عليها حتي يتضح مدي أهميتها فى الدعوي فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن السابع بجريمة التزوير بالإضافة فى محررات رسمية هي الأغلفة الثابت بها قيود وأوصاف القضايا ولم يدنه بجريمة تزوير صور الأحكام بطريق الاصطناع ولم يكن منهما بشئ من ذلك فإنه لا يجديه ما يثيره من إغفال المحكمة الرد على دفاعه بشأنها .

 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خطأ الحكم فى تاريخ الواقعة – بفرض حصوله – لا يؤثر فى سلامته ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون فيها ، وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوي الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

 لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم أنه – خلافاً لما يقول به الطاعن الخامس – اتخذ من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم فى الدعوي دليلاً قبله على مقارفته جريمة التزوير التي دانه بها ، فإن نعيه على الحكم فى هذا المنحي يكون غير صحيح .

لما كان ذلك ، وكانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليهما المرافعة ولم تجر المحكمة تعديلاً فى وصف لتهمة فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والسادس من دعوي الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا تناقض بين تبرئة الطاعنين من تهمة التربح وبين إدانتهم فى تهمة التزوير لاختلاف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى ، ولما أثبته الحكم من اقترافهم الجريمة التي دانهم بها بناء على ما ساقه من الشواهد والبيانات الواردة فى المساق المر ذكره .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده الحكم فى مدوناته من أسباب بني عليها قضاءه ببراءة الطاعنين مما نسب إليهم من التزوير فى القيود والأوصاف بطريق الاصطناع هو أن تلك المحررات تقتصر إلي الحجية لعدم التوقيع عليها من وكيل النيابة المختص.

 وكان ما أورده الحكم من ذلك لا يتعارض مع أثبته فى حق الطاعنين – عدا السادس – من ارتكابهم جريمة التزوير فى محررات رسمية قائمة فعلاً بطريق الإضافة – على النحو السابق بيانه – وكان لا مصلحة للطاعنين فى النعي على الحكم فى خصوص أحد أوصاف جريمة التزوير التي نسبت إليهم إذ قضي ببراءتهم منهما.

 ومن ثم فإن قاله التناقض والتخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلي متهم وعدم اطمئنانها إلي متهم آخر.

 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعنين على مقتضاها فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة المتهمين الآخرين استناداً للأسباب التي أوردهـا ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها فى التحقيق الابتدائي أو محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهــم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً – ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة.

وإذ كان الثابت بمحضر جلسة المرافعة الختامية أن النيابة والمدافعين عن الطاعنين جميعاً اكتفوا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات ومضي الدفاع فى مرافعته واختتمها بطلب البراءة.

 ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت فى الدعوي دون سماع شهود الإثبات ، هذا فضلاً عن أن القرار الذي تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوي وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً للعمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فليس بذي شأن أن تكون هي التي قررت من تلقاء نفسها التأجيل لسماع بعض شهود الإثبات ثم عدلت عن قرارها ، ومن ثم فإن نعي الطاعن السادس فى هذا الصدد لا محل له .

لما كان ذلك ، وكان الأصل طبقاً للمادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن السادس أو يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة من أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات ، وأن المحكمة أمرت بتلاوتها وتلـيت ، إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، فإنه لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الخصوص .

لما كان ذلك ، وكانت محاضر جلسات المحاكمة خلواً مما يفيد أن الطاعن السابع طلب من المحكمة ندب لجنة خبراء المراجعة أعمال الطاعنين ، فإنه لا يجوز له أن ينعي على

المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي موجباً لإجرائه .

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة للعقوبة بالنسبة إلي كل متهم هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب الـتي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن السابع لا يكون مقبولاً .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

لما كان ذلك ، وكانت المادتين ٤٠ ، ٤١/٣،٢ من قانون العقوبات ليستا من مواد العقاب المنطبقة على الواقعة المطروحة فإن خطأ الحكم فى إيرادهما ضمن المواد التي دان الطاعنين بمقتضاهـــــــا لا يعيبه.

 وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فى أسباب الحكم المطعون فيه يحذف المادتين ٤٠ ، ٤١/٣،٢ من قانون العقوبات من مواد العقاب واللتين أوردهما الحكم دون مقتضي ، كما تصحح ما ذهب إليه الحكم خطأ من توقيع عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات على الرغم من إدانة الطاعنين جميعاً بجريمة التزوير فى محررات رسمية بطريقي الإضافة والاصطناع ، وذلك عملاً بنص المادة ٤٠ من القانون رقم ٥٧ لســـنة ١٩٥٩ سالفة الذكر .

ثانياً ” بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :

حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت فى منطوقه من القضاء ببراءة المطعون ضدهم من الأول حتى السابع من ضمن التربح والتزوير فى القيود والأوصاف المثبتة على أغلفة القضايا بطريق الاصطناع أنه بين ذلك وقضى به فى أسبابه.

 ومن ثم فإن لهذا الحكم قوامه المستقل وحجيته فيما قضي به فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، وهو المرجع فى تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم .

 وأن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون – هو الذي يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه ، وعدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له.

وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن فى الحكم فيما قضي به من براءة المطعون ضدهم السبعة الأول من تهمتي التربح والتزوير فى القيود والأوصاف بطريق الاصطناع فإن طعنها فى هذا الخصوص يكون غير مقبول شكلاً ، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد نصت فى أسباب طعنها على هذا القضاء ما دامت لم تقرر بالطعن فيه.

وحيث إن طعن النيابة العامة لباقي المطعون ضدهم قد استوفي الشكل المقرر فى القانون .

تنعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضدهم من الثامن حتى الثالث عشر من جرائم التربح والتزوير والاشتراك فيهما قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه:

ــ استند فى قضائه بالبراءة من تهمتي التربح والاشتراك فيه على عدم وجود دليل بالأوراق سوي التحريات التي لا تصلح بذاتها دليلاً على الإدانة ولم يفطن إلي دلالة الأدلة التي استند إليها فى إدانة المتهمين السبعة الأول بجريمة التزوير على ثبوت الجريمتين.

ــ  كما استند فى قضائه ببراءة المتهم الثامن من جريمة التزوير وبراءة باقي المتهمين من تهمة الاشتراك فى التزوير إلي أن ما وقع من الأول لا يعدو أن يكون مخالفة للتعليمات وأن الباقين مجرد محامون حضروا فى القضايا بناء على توكيلات صادرة من ذوي الشأن ودون أن يعرض لأدلة الثبوت القائمة فى الدعوى.

ــ وبرر قضاءه ببراءة المتهم الثالث عشر من تهمة التزوير بطريق الاصطناع محل البند سادساً من وصف النيابة العامة بأن المحررات التي قام باصطناعها لم تكتسب الحجية لعدم توقيع عضو النيابة العامة على خلاف أحكام القانون التي لا تشترط لقيام جريمة التزوير سوي أن تعطي الورقة المصطنعة شكـل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تديل بتوقيع.

ــ كما استند فى قضائه إلي عدم التعويل عـلى ما جاء بالتقرير الفني لعدم إقرار المتهم المذكور للطب المنسوب إلي والذي ثبت أن محرره هو الكاتب لبيانات القيود والأوصاف المزورة لعدد ٢٩ قضية ، وإلي عدم استكتابه دون أن تعن المحكمة بالقيام بها الإجراء بحسبانها المختصة بالتحقيق النهائي فى الدعوي ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

*حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد محصت الدعوي وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام عليها الاتهام ووزانت بينها وبين أدلة النفي فداخلتها الريبة فى عناصر الإثبات وانتهي إلي براءة المتهم الثامن تهمتي التربح والتزوير فى محرر رسمي.

ــ والمتهمين من التاسعة إلي الثالث عشر من تهمتي الاشتراك فى التربح والتزوير محل البندين ثالثاً ورابعاً من وصف النيابة العامة استناداً علي أن الدليل الوحيد على التربح هو التحريات التي لا تصلح كدليل للإدانة وعدم وجود دليل آخر يعضدها وعدم اطمئنانها إليها فى هذا الشأن ولأن ما قام به المتهم الثامن بدفتر قيد القضايا عهدته لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة إدارية بحته.

ــ وأن حضور المتهمين من التاسعة إلي الثالث عشر كان بناء على توكيلات صادرة لهم من ذوي الشأن وهو محض عملهم .

 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك القاضي فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلي ما يطمئن إله فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوي عن بصر وبصيرة.

 وأنه لا يعي الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام ، إذ أنها غير ملزمة فى حالة القضايا بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك فى عناصر الإثبات.

 ولأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم ، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة من اطراح المحكمة للتحريات وإغفال أقوال أعضاء لجنة الفحص وأدلة الإدانة فى جريمة التزوير التي دان بها المتهمين من الأول حتى الاسبع لا يعدو أن يكون جـــــــــــدلاً فى واقعة الدعوي وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 هذا فضلاً عن أنه لما كان من المقرر أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة الـتي حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروع فيها ، لأن الأصل أن إجرام الشريك إنما هو نوع من إجرام الفاعل الأصلي بما يستتبع – على ما انتهى إليه الحكم – أن يتبع الفرع أصله.

 وكان الحكم قد قضى ببراءة المتهمين من الأول حتى الثامن من تهمة التربح وأضحي هذا القضاء بالنسبة للمتهمين السبعة الأول باتاً بعد أن قضت المحكمة بعدم قبول طعن النيابة العامة ضدهم شكلاً ، ورفضت مناعي النيابة العامة بالنسبة للطعن المقدم ضد المتهم الثامن .

 ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي ببراءة المتهمين من التاسعة إلي الثالث عشر من تهمة الاشتراك فى التربح يكون قد صادف صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن طعن النيابة العامة بالنسبة لما قضي به الحكم من براءة المتهم الثامن من تهمتي التربح والتزويـــر والمتهمين من التاسعة إلي الثالث عشر من تهمتي الاشتراك فى التربح وفي التزوير محل البندين ثالثاً ورابعاً من وصف النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه فى هذا الخصوص .

وحيث إنه عما قضي به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده الثالث عشر من تهمة التزوير بطريق الاصطناع فى أغلفة القضايا محل البند سادساً من وصف النيابة العامة ، فإنه لما كان البين من الحكم أنه أسس قضاءه بالبراءة فى هذا الخصوص على أن المحررات المنسوب للمتهم الثالث لم تكتسب الحجية لعدم توقيع من نسبت إليه عليهما ، واطراح ما جاء بتقرير الخبير لعدم إقرار المتهم المذكور للطلب المنسوب إليه تزويره – والمتخذ كأساس للمضاهاة – وعدم استكتابه .

 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطي هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تديل بتوقيع ، وأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة.

البراءة والإدانة في جناية التربح والتزوير

 كما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ، وكان الحكم المطعون فيه قد حسر عن المحررات التي اصطنعها المطعون ضده وأعطاها شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وذيلها بتوقيع نسبه زوراً للموظف المختص حجيتها لمجرد عدم التوقيع عليها من المختص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت فى صحة إسـناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية أدلة الإثبات ، وأن ملاك الأمر يرجع إلي وجدان القاضي وما يطمئن إليه.

 إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوي وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، وأن تكون الأسباب التي تستند إليها فى قضائها من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها.

 وكـان ما أورده الحكم لا يكفي فى جملته لاطراح ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المطعون ضده هو الكاتب لقيود وأوصاف ٢٩ قضية لأن إنكار المطعون ضده للطلب المتخذ أساساً للمضاهاة وعدم استكتابه بمعرفة النيابة أو خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر وصولاً إلي تعرف تلك الحقيقة بحسبان أن العبرة بالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.

ومن ثم فإن الحكم المطعون فـــــيه إذ قضي ببراءة المطعون ضده (المتهم الثالث عشر) من تهمة التزوير محل البند سادساً من وصف النيابة يكون فوق خطأه فى تطبيق القانون معيباً بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه جزئياً والإعادة فى هذا الخصوص .

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً : قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم شكلاً وفي الموضوع برفضه.

ثانياً : بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول حتى السابع شكلاً.

ثالثاً : بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثامن حتى الثالث عشر شكلاً.

 وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي به من براءة المطعون ضده الثالث عشر معاطي حسن محمد أبو محمود من تهمة التزوير بطريق الاصطناع محل البند سادساً من وصف النيابة العامة والإعادة وبرفضه فيما عدا ذلك.

أمين السر               رئيس الدائرة المستشار