دعوي بطلان حكم قضائى فى ظل محكمة النقض المصرية

دعوي بطلان حكم قضائى – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «أسس دعوي بطلان حكم قضائى» ، حيث أنالمقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً منتجاً آثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطريق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى .

إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركان الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يعيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره.

 فلا يستنفد القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمى … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

يقول “أشرف فؤاد” أن بطلان الحكم الجنائي يكون فى الحلات الأتية : 1 ــ عدم بيان تاريخ الحكم. 2 ــ انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة. 3 ــ عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات قصور. 4 ــ القصور في بيان مؤدى شهادة الطبيب الشرعي والتي اعتمد ضمن ما اعتمد في الإدانة عليها قصور.

دعوي بطلان حكم قضائى فى ظل محكمة النقض المصرية
دعوي بطلان حكم قضائى فى ظل محكمة النقض المصرية

حكم

بإسم الشعب

 محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية

الطعن رقم ٤٣٦١ لسنة ٧٢ قضائية

الطعن رقم 4361 لسنة 72 قضائية

جلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

العنوان : 

إعلان ” إعلان صحيفة الدعوى ” ” الغش في الإعلان : الغش في إجراءات إعلان الصحيفة ” . حكم ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى انعدام الحكم ” ،”عيوب التدليل : ما يعد قصور ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى البطلان ” ، ” الدفاع الجوهرى “

الموجز : 

الأصل عدم جواز رفع دعوى مبتدأه ببطلان الحكم أو الدفع بذلك في دعوى تالية . الاستثناء . أن يكون الحكم معدوماً بتجرده من أركانه الأساسية . صدوره على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمى . وجوب اعتباره حكماً معدوماً .

القاعدة : 

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً منتجاً آثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطريق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى .

إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركان الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يعيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره.

 فلا يستنفد القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمى .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / سالم سرور ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية أقامت على المطعون ضده الدعوى ٢٧١٣ لسنة ١٩٩٨محكمة المنصورة الأبتدائية بطلب بطلان عقد الصلح المؤرخ ٥ / ١ / ١٩٩٨ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى ٨١١٩ لسنة ١٩٩٢ محكمة المنصورة الابتدائية القاضى بصحة توقيع مورثها على عقد القسمة المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٠ على سند من أن :

“هذا الصلح أبرمه المطعون ضده مع محام أدعى وكالته عن مورثها بموجب توكيل مزور ، كما صدر ذلك الحكم استناداً لواقعة غير صحيحة وهى مثول مورثها أمام المحكمة وإقراره بصحة توقيعه على عقد القسمة رغم سفره خارج البلاد فى ذلك الوقت”.

 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف ٢٤١٨ لسنة ٥٣ ق المنصورة وفيه دفع المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى ٨١١٩ لسنة ١٩٩٢ واستئنافها ٢٣٧٤ لسنة ٥٠ ق المنصورة , قضت المحكمة برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف .

طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة نظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب الطعن بالنقض : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، إذ أقام قضاءه على سند من عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم إلا إذا تجرد من أركانه الأساسية فى حين أنها استندت فى دعواها إلى بطلان إعلان مورثها بصحيفة الدعوى ٨١١٩ لسنة ١٩٩٢ لتمامه فى غير موطنه بقصد الغش بتعمد المطعون ضده إخفاء قيام الخصومة عنه.

 فضلاً عن أن ما أثبت بالحكم الصادر فى تلك الدعوى من حضور مورثها بالجلسة وإقراره بصحة توقيعه على عقد القسمة المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٩٠ أمر غير صحيح لوجوده خارج البلاد فى ذلك الوقت ودللت على ذلك بشهادة تحركات رسمية صادرة من مصلحة الجوازات .

كما استندت فى دعواها إلى تزوير سند وكالة المحامى الذى وقع على عقد الصلح مع المطعون ضده بصفته وكيلاً عن مورثها وقدمت تدليلاً على ذلك شهادة رسمية من مكتب الشهر العقارى بالمنصورة تفيد عدم صدور ذلك التوكيل من مورثها .

وإذ أغفل الحكم بحث أوجه دفاعها سالفة البيان والرد عليها رغم جوهريتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

هذا النعى فى محله

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه ولئن كان الأصل أن الحكم القضائي متى صدر صحيحاً منتجاً آثاره يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطريق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى .

 إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بإمكان رفعدعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركان الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهرى جسيم يعيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضى سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه .

ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً فى موطن وهمى ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى .

وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها ، وانه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعوى بطلان أصلية عن الحكم الصادر فى الدعوى ٨١١٩ لسنة ١٩٩٢ مدنى المنصورة الابتدائية تأسيساً على انعدامه لصدوره فى خصومة غير منعقده لقيام المدعى فيها المطعون ضده بإعلان المدعى عليه مورثها فى غير موطنه وعدم حضوره بالجلسة وحضور شخص آخر انتحل شخصيته وأقر للمطعون ضده بطلباته فى تلك الدعوى وقدمت إثباتاً لذلك المستندات المشار إليها بسبب النعى ؟

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أنه لا يجوز رفع دعوى بطلان أصلية للحكم إلا إذا تجرد من أركانه الأساسية دون أن يفطن إلى أن جوهر دفاعها هو تجرد الحكم المذكور من أركانه الأساسية وهو دفاع جوهرى يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى ودون أن يقف على دلالة المستندات المقدمة من الطاعنة ويقول كلمته فيها فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                        نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»