قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات – في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي أهم مواد « القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات » .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بشأن تجريم ختان الاناث

قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الجریدة الرسمیة – العدد ١٦ مكرر (و) فى ٢٨ أبریل سنة ٢٠٢١ – ٣

نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :

الجریدة الرسمیة – العدد ١٦ مكرر (و) فى ٢٨ أبریل سنة ٢٠٢١ –  ٣

( المادة الأولى ) من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١

يستبدل بنصى المادتين (٢٤٢ مكررا ) و (٢٤٢ مكررا /أ) من قانون العقوبـات ،

النصان الآتيان :

مـادة (٢٤٢ مكررا )

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أج رى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جز ئى أو تام أو ألحق إصـابات بتــلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المـشدد مـدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المـشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجـرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض ، فـإذا نـشأ عـن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عـشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة .

وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، مـن الأطبـاء ومزاولى مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيـد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنـشأة الخاصـة التـى صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الجریدة الرسمیة – العدد ١٦ مكرر (و) فى ٢٨ أبریل سنة ٢٠٢١- ٤

أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مـساوية لمـدة المنـع مـن ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانـت مملوكـة للطبيـب مرتكـب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها ، وذلك بما لا يخـل بحقـوق الغيـر حسن النية ، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واس عتى الانتشا ر وبالمواقع الإ لكترونية التى يعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه .

مـادة (٢٤٢ مكررا /أ)

يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه علـى النحـو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢ ) مكررا من هذا القانون .

كما يعاقب بالحبس كل من روج ، أو شج ع ، أو دعـا ب إحـدى الطـرق المبينـة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر .

( المادة الثانية ) من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٦ رمضان سنة ١٤٤٢ ه

 (الموافق ٢٨ أبريل سنة ٢٠٢١ م) .

عبد الفتاح السيسى

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»