المصلحة شرط أساسي من شروط قبول الدعوى

في سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي «ما هية شرط المصلحة لقبول الدعوي في ضؤ مبادىء محكمة النقض المصرية» ، حيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون لم يحدد الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما اشترط لكى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون بل يكفى أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدى على حق من حقوقه .… بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

المصلحة شرط أساسي من شروط قبول الدعوى
المصلحة شرط أساسي من شروط قبول الدعوى

شرط المصلحة من أهم شروط قبول الدعوى

حكم

بإسم الشعب

محكمة النقض المصرية

الدوائر الايجارات

الطعن رقم ١١١٨ لسنة ٧٤ قضائية

الطعن رقم 1118 لسنة 74 قضائية

جلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٣

العنوان :

دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة : المصلحة القائمة التى يقرها القانون ” . قانون .

الموجز :

القانون . عدم تحديده الدعاوى الجائز رفعها . قبول الدعوى . شرطه . أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون أو مصلحة محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدى على حقه . مؤداه . يجوز رفع دعوى عدم الاعتداد بحكم لم يكن الشخص خصماً فيه أمام القضاء العادى دون انتظار البدء في تنفيذه لينازع فيه أمام قاضى التنفيذ . شرطه . وجود تهديد جدى على حقه .

القاعدة :

 المقرر في قضاء محكمة النقض أن القانون لم يحدد الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما اشترط لكى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون بل يكفى أن تكون المصلحة في إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدى على حق من حقوقه.

ومما مفاده أن صدور حكم لم يكن الشخص خصماً فيه ولو لم يتم البدء في إجراءات تنفيذه ويمثل تهديداً جدياً على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادى بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء في تنفيذه فينازع فيه أمام قاضى التنفيذ .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـرر / نبيل أحمـد عثمــان ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــ تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ١١٨٩ لسنة ٢٠٠٣ كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم:

1 – بمنع تعرض المطعون ضده الثالث لها بالحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم ٤٤٧١ لسنة ٩٧ كلى جنوب القاهرة واستئنافه رقم ١٤٠٠٢ لسنة ١١٤ ق القاهرة والصادر بهدم العقار حتى سطح الأرض لعدم اختصامها فيه.

 ٢ – بالإذن لها بتنفيذ الحكم رقم ٤٤٥٩ ، ٤٤٦٠ ، ٤٤٦١ لسنة ٩٧ كلى جنوب القاهرة والذى اختصم فيه المطعون ضده الثالث والصادر بترميم العقار محل الحكم المشار إليه .

حكمت المحكمة بالطلبات .

استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٠٢٦٥ لسنة ١٢٠ ق القاهرة التى قضت بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٤ بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى .

 طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض.

أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه بعد أن أبدت سبباً يتعلق بالنظام العام .

وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه وعن السبب المبدى من النيابة , وفى بيانه تقول إن محكمة الموضوع تصدت للفصل فى موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظرها لاختصاص قاضى التنفيذ بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا السبب غير سديد , ذلك أن القانون ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ لم يحدد الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما اشترط لكى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون بل يكفى أن تكون المصلحة فى إقامة الدعوى محتملة بأن يكون هناك مجرد تهديد جدى على حق من حقوقه.

مما مفاده أن صدور حكم لم يكن الشخص خصماً فيه ولو لم يتم البدء فى إجراءات تنفيذه ويمثل تهديداً جدياً على حق من حقوقه يجيز له المبادرة إلى رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادى بعدم الاعتداد بهذا الحكم قبله باعتبار أن حجيته قاصرة على طرفيه دون أن ينتظر إلى حين البدء فى تنفيذه فينازع فيه أمام قاضى التنفيذ ، فإن ما تثيره النيابة فى هذا الشأن على غير أساس .

أسباب الطعن  بالنقض : الخطأ فى تطبيق القانون

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك تقول :

إنها لم تكن خصمة فى الحكم رقم ١٤٠٠٢ لسنة ١١٤ ق استئناف القاهرة والصادر لصالح المطعون ضده الثالث بتأييد القرار المطعون عليه بهدم العقار حتى سطح الأرض , ومن ثـم فـإن صـدور حكم ضــد هـــــذا الأخــير لـصالحها فـــى الـــطعون أرقـــام ٤٤٥٩ ، ٤٤٦٠ ، ٤٤٦١ لسنة ٩٧ كلى جنوب القاهرة بتعديل القرار محل الحكم المشار إليه بقصر الإزالة على غرف السطح والدور الثانى وترميم باقى العقار لا يُعد مناقضاً له لاختلاف الخصوم.

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود تناقض بين الحكمين فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

النعى فى محله القانوني

وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن التناقض فى الاصطلاح القانونى ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ لا يختلف عن معناه اللغوى فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق التى أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده أو بنفى وجود حق سبق تـقرير وجــوده.

 وأنه ولئن كان القرار الهندسى الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قرار عينى يتعلق بذاتية العقار الصادر فى شأنه إلا أن مفاد نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.

 ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به ، مما مفاده أنه يتعين لوجود التعارض بين الحكمين بالمعنى المشار إليه وحدة الخصوم فيهما بحيث يكون كلا الحكمين حجة عليهم .

لما كان ذلك , وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب تمكينها من تنفيذ الحكم رقم ٤٤٥٩ ، ٤٤٦٠ ، ٤٤٦١ لسنة ٩٧ كلى جنوب القاهرة الصادر بتعديل القرار المطعون عليه بإزالة غرف السطح والدور الثانى وترميم باقى العقار وعدم تعرض المطعون ضده الثالث لها بالحكم رقم ١٤٠٠٢ لسنة ١١٤ ق القاهرة الصادر لصالحه بتأييد القرار محل الحكم المشار إليه بإزالة العقار حتى سطح الأرض لعدم اختصامها فيه.

 وهو ما ينفى وجود ثمة تعارض بين الحكمين المشار إليهما باعتبار أنها لا تحاج بالحكم الأخير لكونها لم تكن طرفاً فيه حقيقة أو حكماً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم لجوء الطاعنة للجهة التى ناط بها القانون رفع التعارض بين هذين الحكمين رغم انتفائه , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

وقد حجبه ذلك عن بحث دعوى الطاعنة بعدم الاحتجاج ضدها بالحكم رقم ١٤٠٠٢ لسنة ١١٤ ق استئناف القاهرة وتمكينها من تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بترميم العقار , فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الحكم

لـــذلــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة , وألزمت المطعون ضده الثالث المصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب محاماة .

أمين السر                    نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»