الرئيسية / جنائي / أحكام المحاكم الجنائية / هل يجوز رفع جناية التزوير في محرر رسمي واستعمالة بطريق الإدعاء المباشر
الادعاء المباشر في الجنايات
الادعاء المباشر في الجنايات

هل يجوز رفع جناية التزوير في محرر رسمي واستعمالة بطريق الإدعاء المباشر

تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنايات

الادعاء المباشر في الجنايات – في التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي  «اتحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنايات »  حيث أن الادعاء المباشر في جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، غير جائز إذ أن سلوك المدعي بالحق المدني هذا الطريق ، يوجب على محكمة الجنح القضاء بعدم اختصاصها . ولو لم يدفع بذلك أمامها لتعلقه بالنظام العام ... بقلم « أشرف فؤاد » المحامي بالنقض.

الادعاء المباشر في الجنايات
الادعاء المباشر في الجنايات

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنايات

حكم

بإسم الشعب

محكمة المقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن 291 لسنة 66 ق

الطعن ٢٩١ لسنة ٦٦ ق

الطعن رقم ٢ لسنة ٦٦ القضائية ” جنائية ”

مكتب فنى ( سنة 56 – قاعدة 19 – صفحة 142 )

جلسة ١٦ /٢/ ٢٠٠٥

برئاسة السيد المستشار / محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدى ، مصطفى محمد أحمد وعلي سليمان نواب رئيس المحكمة .

العنوان : الادعاء المباشر في الجنايات 

تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر عن جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله . غير جائز . سلوك المدعية بالحق المدني هذا الطريق . يوجب على محكمة الجنح القضاء بعدم اختصاصها . ولو لم يدفع بذلك أمامها . لتعلقه بالنظام العام .

الدفع بعدم قبولها . جائز في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض . دون حاجة لإجراء تحقيق . تعرض محكمة الجنح لموضوع الدعوى . يوجب على المحكمة الاستئنافية القضاء ببطلان الحكم المستأنف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟

الموجز: الادعاء المباشر في الجنايات 

(1) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دعوى جنائية ” تحريكها ” ” نظرها والحكم فيها” . محكمة الجنح ” اختصاصها ” . صحافة .

حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى المباشرة . شرطه : أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات . المادة 232 إجراءات جنائية .
رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنايات . غير جائز . علة ذلك ؟
وجوب قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها . إذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة 305 إجراءات جنائية .
وجوب امتناع محكمة الجنح عن نظر الدعوى . إذا وجدت في وقائعها شبهة الجناية . تقدير متروك للمحكمة التى تملكه . علة ذلك ؟.

(2) حكم ” انعدامه ” . دعوى جنائية ” قيود تحريكها ” . نظام عام . دفوع ” الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . اختصاص “.

اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً . يعد معدوماً . ليس لها التعرض لموضوعها . مخالفتها ذلك . يجعل حكمها معدوم الأثر . ليس للمحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع .
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . متعلق بالنظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟.

(3) اختصاص ” الاختصاص النوعي ” . وصف التهمة .
تحديد الاختصاص النوعي . بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى . علة ذلك ؟.

(4) تزوير ” أوراق رسمية ” ” استعمال أوراق مزورة ” . دعوى جنائية ” قيود تحريكها “. اختصاص ” الاختصاص النوعي ” . دعوى مباشرة . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب”. نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون “.
المادتان 211 ، 212 عقوبات . مفادهما ؟.

تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر عن جريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله . غير جائز . سلوك المدعية بالحق المدني هذا الطريق . يوجب على محكمة الجنح القضاء بعدم اختصاصها . ولو لم يدفع بذلك أمامها . لتعلقه بالنظام العام .

الدفع بعدم قبولها . جائز في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض . دون حاجة لإجراء تحقيق . تعرض محكمة الجنح لموضوع الدعوى . يوجب على المحكمة الاستئنافية القضاء ببطلان الحكم المستأنف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟

القاعدة

1 – لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر تتهم إياه بتزوير إعلان إنذار على غرار إنذار صحيح معلن من أوراق المحضرين تقدم به الطاعن عند سؤاله بالمحضر رقم …. لسنة …. إدارى …..

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كى يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق فى رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات ، إذ جرى نصها بعبارة : ” تحال إلى محكمة الجنح والمخالفات …… ” .

فالدعوى المباشرة لا تكون إلا فى الجنح والمخالفات ، ولذلك تسمى فى العمل بالجنحة المباشرة ، أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر ، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة اشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجرية النيابة العامة .

مما يعتبر ضمانة للمتهم بجناية يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ، وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية فى الجنايات دون تحقيق ، فإنه من غير المعقول أن يعطى للمدعى المدنى أكثر مما تملكه النيابة العامة .

كما جرى نص المادة 305 من القانون المذكور على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .

وكان من المستقر عليه فى أحكام هذه المحكمة محكمة النقض أن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقاً للمادة ( تحقيق الجنايات ) ، إذا هى وجدت فى وقائعها شبهة الجناية ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير ، بل يترك ذلك إلى المحكمة التى تملكها ، لأن حكمها فى قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية ، وفصلها فيها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها .

تابع : الادعاء المباشر في الجنايات 

2 – من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى، باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها .

وهو أمر من النظام العام لتعلقة بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر الدفع به قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

3 – من المقرر أنه المعول عليه فى تحديد الاختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع فى ذلك ابتداء هى نوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع ، وأياً كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر فى القانون .

4 – لما كان نص المادة 211 من قانون العقوبات قد جرى على أن : ” كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته أو السجن ” .

ثم أعقبتها المادة 212 من ذات القانون بأن : ” كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته أو السجن ” .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المطروحة أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية التزوير فى محرر رسمى وهو الإنذار المقدم منه بالمحضر الإدارى رقم …. لسنة …. إدارى …. واستعماله والمؤثمة بالمواد 211، 212 ، 214 من قانون العقوبات والتى تخرج حسب موضوعها عن اختصاص محكمة الجنح وينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الجنايات دون غيرها حسبما أورته الشبهة التى تحملها أوراق الدعوى الراهنة ، وذلك عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية .

مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضى فيها بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحرر المزور ، فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الادعاء المباشر ، وإن تم تحريكها بهذا الطريق .

فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام ، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك فى أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض ، إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره انطوت عليها الأوراق دون ما حاجة إلى إجراء ثمة تحقيق موضوعى تجريه هذه المحكمة .

لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح وقد تعرضت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه ، رغم انعدام اتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما فى ذلك تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعية بالحق المدنى .

مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، أما هى ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

الوقائع : الادعاء المباشر في الجنايات 

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح …. ضد الطاعن بوصف أنه : (1) ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو إعلان على يد محضر . (2) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه إلى محرر المحضر رقم …. لسنة …. إدارى …. مع علمه بذلك .

وطلبت عقابه بالمواد 211، 212 ، 213 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

تابع : الادعاء المباشر في الجنايات

ومحكمة جنح …. قضت حضورياً بحبسه شهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه عن التهمتين للارتباط وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

تابع : الادعاء المباشر في الجنايات 

فاستأنف ومحكمة …. الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ .

المحكمة : الادعاء المباشر في الجنايات 

ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر تتهم إياه بتزوير إعلان إنذار على غرار إنذار صحيح معلن من أوراق المحضرين تقدم به الطاعن عند سؤاله بالمحضر رقم …. لسنة …. إدارى …..

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كى يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق فى رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح أو المخالفات ، إذ جرى نصها بعبارة : ” تحال إلى محكمة الجنح والمخالفات …… ” .

فالدعوى المباشرة لا تكون إلا فى الجنح والمخالفات ولذلك تسمى فى العمل بالجنحة المباشرة ، أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر ، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة اشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجريه النيابة العامة ، مما يعتبر ضمانة للمتهم بجناية يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ، وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية فى الجنايات دون تحقيق ، فإنه من غير المعقول أن يعطى للمدعى المدنى أكثر مما تملكه النيابة العامة.

كما جرى نص المادة 305 من القانون المذكور أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .

وكان من المستقر عليه فى أحكام هذه المحكمة محكمة النقض أن محكمة الجنح إنما يجب عليها أن تقضى في الدعوى بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها طبقاً لتلك المادة ، إذا هى وجدت فى وقائعها شبهة الجناية ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير ، بل يترك ذلك إلى المحكمة التى تملكها ، لأن حكمها فى قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية ، وفصلها فيها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها .

وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى ، باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها .

وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر

الدفع به قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى.

وبأن المعول عليه فى تحديد الاختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما ترفع بها الدعوى ، إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع فى ذلك ابتداء هى نوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع ، وأياً كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر فى القانون .

لما كان ذلك ، وكان نص المادة 211 من قانون العقوبات قد جرى على أن : ” كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته أو السجن ” .

ثم أعقبتها المادة 212 من ذات القانون بأن : ” كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته أو السجن ” .

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المطروحة أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية التزوير فى محرر رسمى وهو الإنذار المقدم منه بالمحضر الإدارى رقم …. لسنة …. إدارى …. واستعماله والمؤثمة بالمواد 211، 212 ، 214 من قانون العقوبات والتى تخرج حسب موضوعها عن اختصاص محكمة الجنح وينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الجنايات دون غيرها حسبما أورته الشبهة التى تحملها أوراق الدعوى الراهنة ، وذلك عملاً بالمادة 366 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية .

تابع :الادعاء المباشر في الجنايات 

مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضى فيها بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحرر المزور ، فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الادعاء المباشر ، وإن تم تحريكها بهذا الطريق .

فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام ، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك فى أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض ، إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره انطوت عليها الأوراق دون ما حاجة إلى إجراء ثمة تحقيق موضوعى تجريه هذه المحكمة .

الحكم

لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح وقد تعرضت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه ، رغم انعدام اتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما فى ذلك تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعية بالحق المدنى.

مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، أما هى ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»

شاهد أيضاً

ﻻ يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء - لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها في استئناف النيابة العامة

محكمة النقض المصرية – الطعن رقم٢٥٩٩١ لسنة ٨٤ القضائية

«النقض» ترسخ مبدأً قضائياً بشأن استئناف النيابة، «النقض»: لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء، أحكام محكمة النقض بشأن أستئناف أحكام الجنح والمخالفات، أحكام محكمة النقض فى الأحكام الغيابية الجنائية – الناس والقانون، إجماع الآراء، إذا كان اﻻستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة، اتهام شخص لأخر بسرقة حقوق الملكية الفكرية، استئناف النيابة العامة، استئناف النيابة العامة لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها، استئناف النيابة العامة لحكم البراءة، استئناف النيابة العامة لحكم البراءة في الجنح، استئناف النيابة فى الأحكام، الأخبار والجمهورية، الادعاء المباشر، الاستئنافي، الجلسة، الجمهورية، الحقوق المدنية، الحكم الغيابي الاستئنافي، الطعن المقيد برقم 25991 لسنة 84 القضائية، الطعن رقم 2599١ لسنة 84 القضائية، العقوبة المحكوم بها، الغاء الحكم، الغيابي، القانون والقضاء، المحكمة: إذا كان اﻻستئناف مرفوع من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها، المعارضة، المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي، النيابة العامة، براءة المتهم، بعد قبول استئناف النيابة على حكم حبس، تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي، تشديدها، جريدة الأخبار، جريدة الجمهورية، جنح اقتصادية القاهرة، جنح مستأنف، حضور المتهم في استئناف النيابة، حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات، حقوق الملكية الفكرية، حكم حديث عن استئناف النيابة فى الأحكام، عدة مبادئ قضائية، عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها بناءً علي استئناف النيابة، قانون الإجراءات الجنائية المصرى، قانون الاجراءات الجنائية المصري – الناس والقانون، قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مبادئ قضائية، محضر الجلسة، محكمة القاهرة الاقتصادية، محكمة النقض، محكمة النقض المصرية، مذكرة على استئناف نيابة في جنحة قضى فيها بالبراءة، مكتب النائب العام المصري، ميعاد استئناف النيابة العامة لحكم البراءة، نقض، هل يجوز استئناف حكم مع إيقاف التنفيذ – في القانون المصري، هل يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها؟، هل يجوز للمجنى عليه استئناف حكم البراءة، هل يجوز نقض حكم البراءة، هل يمكن الطعن في حكم البراءة، والحيثيات تؤكد: وﻻ يجوز الغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع أراء قضاة المحكمة، يجوز الغاء الحكم، ﻻ يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء، ﻻ يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إﻻ بإجماع آراء قضاة المحكمة، ﻻ يجوز الغاء الحكم

النيابة العامة حق استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات في قانون الإجرائات الجنائية

النيابة العامة حق استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات في قانون الإجرائات الجنائية

النيابة العامة حق استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات في قانون الإجرائات الجنائية

القاضي تاجر الحشيش

محكمة النقض المصرية .. الطعن رقم 13623 لسنة 87 قضائية

القاضي تاجر الحشيش

القوة التدليلية في شهادة شاهد الإثبات جدلاً موضوعيا ًلا يجوز اثارته أمام محكمة النقض

محكمة النقض المصرية – الطعن رقم 9168 لسنة 85 قضائية

محكمة النقض المصرية - الطعن رقم 9168 لسنة 85 قضائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© حقوق النشر ، جميع الحقوق محفوظة   |   الناس والقانون | مدونة قانونية