كيف تكتب مذكرة شواهد التزوير وهل من حق الخبير تجاوز حدود المأمورية الموكلة إليه

كيف تكتب مذكرة شواهد التزوير – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «كيفية كتابة مذكرة شواهد تزوير وهل من حق الخبير تجاوز مأموريتة الموكلة إليه من القاضي » حيث تحكم مذكرة شواهد التزوير فى القانون المادة 49 من قانون الاثبات التى تنص على أن : ” يكون الادعاء بالتزوير فى أيه حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب , وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا ” .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

كيف تكتب مذكرة شواهد تزوير وهل من حق الخبير تجاوز مأموريتة
كيف تكتب مذكرة شواهد تزوير وهل من حق الخبير تجاوز مأموريتة

ويقول “أشرف فؤاد” المحامي : أنه يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانيه أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه.

ويضيف أشرف أنه يجب أن تتضمن مذكرة شواهد التزوير التى يبنى عليها الطعن بالتزوير، مواضع التزوير أو ما يطعن عليه الطاعن فهل هو التوقيع أو المتن أو التاريخ أو المتن والتوقيع ـ

فقد يكون التزوير فى مواضع أخرى غير مذكورة مما يقيد الخبير عند مباشرة المأمورية التى بنيت عليها مذكرة شواهد التزوير فهناك من التقنيات لا تدركها العين المجردة ويمكن للخبير اكتشافها بما له من خبرة مدعومة بامكانيات تقنية حديثة.

لذا يجب أن يكون الطعن بالتزوير من خلال طلب الطعن دون ذكر التفاصيل الدقيقة والتى لو تم الالتزام بها فى الفحص لجاءت نتيجة الفحص قاصرة وتتم بالتبعية ضياع الحقوق فيجب أن يكون الطلب فى المأمورية عام لترك الحرية والمجال للخبير وعدم تقيده بصيغة ” فحص المستند المؤرخ ـ لبيان الحقيقة فيه وموافتنا بتقرير مفصل.

ويقول “أشرف فؤاد” المحامي : أن الخبرة فى بحوث التزييف والتزوير لها خصائص التنامى والتطور السريع نظرا لأستخدام الخبراء لأجهزة متطورة يمكنها أن تكشف ما لم يتطرق إليه مدعى التزوير أو جهة الاحالة .

وجود قصور فى مذكرة شواهد التزوير رغم إكتمالها من الناحية الشكلية يقلص عمل الخبير للمذكور فقط فى المذكرة والحكم التمهيدى ، ولم يرد ضمن القواعد الجوهرية لتنظيم الخبرة المترتب عليها بطلان أعمال الخبير قاعدة تجاوز الخبير للمأمورية الموكلة إليه فنيا يترتب عليها بطلان أعماله.

الالتزام بالمأمورية وتجاوزها :

معنى الالتزام بالمأمورية

ــ جاءت الفقرة ( أ ) من المادة 135 بالباب الثامن الخاص بالخبرة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أنه: ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها.”

ويقول “أشرف فؤاد” المحامي : أن الأصل أن يؤدى الخبير المأمورية المكلف بها فى حدود الضوابط التى حددها القانون والحكم التمهيدى فإذا خالف الخبير ما نص عليه القانون والحكم التمهيدى من حدود الزيادة يعد تجاوزا لحدود المأمورية كأن يبدى رأيه فى مسألة قانونية أو إجراء لم تأمر به المحكمة.

الألتزام بنص المأمورية

ؤ التزام خبير أبحاث التزييف والتزوير بنص المأمورية الموكلة إليه من المحكمة أو من جهات الإحالة الأخرى ـ هو قصور فى المهمة التى يؤديها فقد تكون الحقيقة فى غير ما ورد بالمأمورية أو تقرير الطعن بالتزوير أو بمذكرة شواهد التزوير ، وإذا تم الألتزام بما ورد بالمأمورية وقع ظلم على الأبرياء الذى قد يكون السجن لسنوات.

تجاوز الخبير للمأمورية وأسبابه:

تجاوز المأمورية :

يوضح “أشرف فؤاد” المحامي : أن مهمة الخبير تقتصر على إبداء الرأى فى المسألة الفنية التى كلفته بها المحكمة فلا يتجاوزها إلا بإذن المحكمة ويمتنع عن اتخاذ أى إجراء لم تكلفه به المحكمة .

حيث أن الأصل في مهمة الخبير هى تحقيق الواقعة فى الدعوى وإبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى استقصاؤها بنفسه دون المسائل القانونية ـ وقد أوجبت المادة 135 من قانون الاثبات على المحكمة عند أنتدابها للخبير فى الدعوى أن تذكر فى منطوق حكمها بيانا دقيقا للمأمورية والتدابير العاجلة التى يؤذن له بإتخاذها فلا يجوز للخبير أن يتجاوز تلك المأمورية فلا يجوز له:

1 ــ سماع الشهود بغير حلف يمين طالما أن الحكم التمهيدى لم يأذن له بذلك.

2 ــ اتخاذ أى اجراء عاجل كإثبات الحالة أو الحجز التحفظى على منقول إلا بإذن المحكمة.

أسباب تجاوز خبير أبحاث التزييف والتزويرالمأمورية الموكله إليه :

1ـ الالتزام بمبدأ أن الخبير يثبت ما يرى.

2ـ إيداع التقرير تنفيذا للحكم التمهيدى فيه قيد على بلوغ الخبير الحقيقة والتى يجدها فى غير ما ورد بالمأمورية.

3ـ إيداع التقرير تنفيذا للحكم التمهيدى ينطوى على نقص فى العمل الفنى.

4ـ إيداع التقرير تنفيذا للحكم التمهيدى فيه تأنيب لضمير الخبير.

5ـ وصول الخبير إلى الحقائق غير التى جاءت بمذكرة شواهد التزوير.

6ـ إيداع التقرير تنفيذا للحكم التمهيدى فيه ظلم لمن كان فى غير صالحه.

7ـ إعادة الخبير المأمورية لجهة الإحالة لأخذ رأيها فى مسألة فنية توصل إليها ـ يعتبرإطالة لأمد التقاضى وربما    تحدث حالة من الجدل.

تجاوز الخبير للمأمورية :

يبحث خبير أبحاث التزييف والتزوير عن الحقيقة مجردة فإذا وجدها فإنه يثبتها فى تقريره الفنى ، إلا أنه قد يجد الحقيقة فى موضع أو مواضع لم يتطرق إليها الدفاع فى دفاعه ولا القاضى فى حكمه التمهيدى مثل:

البحث فى العلاقات بالمستند موضوع الفحص مثل:

• علاقة الظهر بالوجه.

• علاقة التوقيع بالصلب.

• دراسة حواف الورقة.

• مواضع الثنى والتطبيق.

• ظهور حقائق الإضافة بمداد مغاير تركيبا ومتماثل لونا وهو مما لا يثير الشك عند مناظرة المستند.

• كون المستند صورة منسوخة بالتقنية الرقمية وليس أصلا، وقد تم النسخ بالتقنية الملونة المماثلة للون المستند الأصلى المتمسك به مقدمه.

• وجود محو كيمائى لم يترك أثرا ظاهرا يدركه الطاعن أو الدفاع.

• إخفاء الكتابة الأصلية بالمتن وكتابة متن أخر بدلا منها.

• تبديل ورقة أو أوراق من العقد المكون من عدة صفحات بأوراق أخرى بمحتوى أخر.

موقف الدفاع من تجاوز الخبير المأمورية:

يعتبر الدفاع مراقبا على الأحكام فيقرأها ويمحصها ويفهمها ويدرك معانيها ويستخرج منها مناحى القصور ، وإذا حالت الظروف يلجأ للمحكمة الأعلى ، فبمجرد أن يجد الدفاع تجاوزا من الخبير للمأمورية الموكلة اليه بموجب الحكم التمهيدى فإنه لا ينظر ما إذا كان التجاوز فنيا أو غير فنى فيقوم لمهاجمة التقرير ويتجاو مهاجمة التقرير لمهاجمة الخبير بذاته.

في هذا الصدد يؤكد أشرف فؤاد” المحامي :أن تجاوز خبير أبحاث التزيف والتزوير حدود المأمورية الموكلة إليه من القاضي أو غيره تكون فى النواحى الفنية فقط دون النواحى القانونية أو القواعد الجوهرية التى حددها القانون.

وقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلي أنه: ” لا تثريب على المحكمة إذ هى أخذت بتقرير التحليل بصدد أمر لم يكن منوه عنه فى طلب التحليل … فإذا أكتشف أثناء عملياته أو تجاربه الفنية ما يفيد كشف الحقيقة فمن واجبه أن يثبته فى تقريره لا على أساس أتصاله اتصالا وثيقا بالمأمورية التى ندب لها وأن الندب يشمله بطبيعة الحال بل على أساس أن إخبار جهات الأختصاص بكل ما يظهر ويفيد الحقيقة فى المسائل الجنائية واجب على كل أنسان وللمحكمة أن تقدر الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة لسائر الأدلة”.

(الطعن 2381 لسنة 17 ق جلسة 1 / 3 / 1948 ـ مجموعة القواعد القانونية).

صيغه اعلان بشواهد التزوير

انه فى يوم ……………….. الموافق …./ …. / ……………

 بناء على طلب السيد / …………………. المقيم فى …………….

 ومحله المختار مكتب الاستاذ /               المحامى الكائن فى ……………

 انا………… محضر محكمة ………….. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

 السيد / ………………. المقيم فى ………….. قسم ………. محافظة ……….

 مخاطبا مع / ……………………

وأعلنته بالأتى

 أقام الطالب الدعوى الماثلة رقم ……… لسنة …….. طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب يذكر الطلبات كلها من اصل الصحيفه

وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة … /…/ …. قدم المعلن اليه حافظة مستندات طويت على ( مستند ) مزورا على الطالب ( صلبا – توقيعا – صلبا وتوقيعا).

وبجلسة …./…/….. طعن الطالب على ( المستند ) بالتزوير (صلبا – توقيعا – صلبا وتوقيعا ) ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة …/…/…. لاعلان المعلن اليه بشواهد التزوير بناء على طلب الطالب .

 بتاريخ …/ …./…. قدم الطالب تقرير الطعن بالتزوير بقلم الكتاب وبين به كل مواضع التزوير المدعى بها وهى :

1)

2)

اعمالا لأحكام المادة 49 من قاون الأثبات والتى تنص على أنه :

” يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والإ كان باطلا .

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين بها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه

 وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .فانه ليبادر الى ذلك

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة

وكلفته بالحضور امام محكمة (…) الكائن مقرها فى………امام الدائرة (   ) مدني / مدني كلي ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم( ) الموافق …/…./…… وذلك لسماع الحكم بــ:

أولا : قبول الطعن بالتزوير

 ثانيا : وفى الموضوع برد وبطلان المحرر المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم /