صيغة مذكرة دفاع للرد علي شواهد طعن بالتزوير

صيغة مذكرة دفاع في دعوى طعن بالتزوير – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «ما هية أهم وأفضل صيغة و نموذج مذكرة دفاع في دعوى طعن بالتزوير» حيث أن الصيغة النموذجية لمذكرة دفاع في دعوى طعن بالتزوير تتضمن:

مدي قانونية ما تم التوقيع عليه مع عدم وجود ورقة أخرى يمكن أعادة الكتابة من جديد عليها فقد جرى تعديل بالمستند بالشطب والأضافة لتجويد الصيغة قدر الامكان وقد وقع كلا الطرفين بما يفيد قبول هذا بجوار العبارة المضافة تحديداً بخط يده بأسمه الأول .. بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

صيغة مذكرة
صيغة مذكرة دفاع للرد علي شواهد طعن بالتزوير

أفضل صيغة مذكرة دفاع للرد علي شواهد الطعن بالتزوير

محكمة ……..

الدائرة (…..) مدنى / مدني كلي

جلسة ../../….

مــــذكـــــــرة

بدفاع : السيد/                       “متدخل هجومياً”

ضـــــــــد

السيد/ ……………. ”مدعــــــــــــــى”

فى القضية رقم …… لسنة …. مدني / مدني كلي … والمحدد لنظرها جلسة اليوم.

الوقائع

حرصاً منا علي ثمين عدالة المحكمة الموقرة نحيل ىشأنها إلى ما جاء بصحيفة التدخل الهجومى والطلبات المبداه بها وكافة أوراق الدعوى منعاً للتكرار، إلا أننا نتعرض ونقصر دفاعنا بهذه المذكرة للرد على شواهد الطعن بالتزوير المبداه من المدعى على المستندات المقدمة من المتدخل هجومياً على النحو التالى:

الرد على مذكرة شواهد الطعن بالتزوير

أولاً: بشأن المستند رقم (1) إقرار استلام النقدية والمبايعة

(1) ظروف تحرير المستند محل الطعن

لقد تعدد المعاملات فيما بين المدعى والمتدخل هجومياً فى مجال أنشاء العقارات، ونظراً لتعدد المستندات المحررة فيما بينهما وحال تواجدهم بمخزن العقار الكائن به الأعيان المباعة دارت مناقشة فيما بينهما بشأن المعاملات المرددة بينهما، أسفر عن أتفاقهم على قيام المدعى ببيع الشقق الوارد ذكرها فى المستند الأول وأستلامه مبلغ مائتى ألف جنيه دفعة تعاقد أولى.

وحتى يتم الأتفاق بينهما علي وجه السرعة في ذلك ولعدم الرجوع فيه أو نشوء ثمة منازعة بشأن كيفية اقتسام العقار فقد تم تحرير الورقة محل الطعن فى التو والحال بمعرفة المتدخل هجومياً وتم تزيلها وتتويجها وتمهيرها بأمضاء المدعى، بما يفيد أستلامه المبلغ المالى محل العقد، و بيعه للشقق المذكورة للمتدخل هجوميا و أنقطاع صلته بها وذلك فى حضور شهود عدول بالمجلس حال تحرير المستند.

وقد تم تحرر المستند على الورقة محل الطعن وذلك لعدم وجود إمكانية توافر ورق للكتابة حينئذ، وقد صيغت بصياغة الطرفين وهما ليسوا من الملمين والعالمين بالقانون ،فضلاً عن الثقة المتبادلة فيما بينهما حينها نشأت عن تعدد التعاملات المالية.

وقد تم بعد التوقيع ولعدم وجود أو توافر ورقة أخرى يمكن أعادة الكتابة عليها من جديد، تعديل بالمستند بالشطب و الأضافة لتجويد الصيغة بقدر الامكان، وقد وقع كلا الطرفين بما يفيد قبول هذا بجوار العبارة المضافة تحديداً بخط يده بأسمه الأول .

(2) تناقض شواهد التزوير المبداه من المدعى بصحيفة دعواه:

من الوهلة الأولي من مطالعة الشواهد التى أوردها المدعى أنه:  تارة يدعى على غير الحقيقة أو الواقع بأن المستند الأول الخاص بالإقرار باستلام مبالغ نقدية ومبايعة هو فى حقيقته إيصال محرر منه باستلام مبلغ مائتى ألف جنيه عن معاملة أخرى يدعى بها أبتدعها من عنده ، وهو ما يعنى إقراره بأن طعنه ينصب على جزء من الصلب المتضمن البيع والشقق المباعة وبياناتها وفيما عدا ذلك بما فيه التوقيع يخصه وفقاً لما سرده بصحيفته.

ثم لا يلبث وينقلب على عقبيه متناقضاً مع نفسه ليقرر:  بأن المستند مزور عليه صلباً وتوقيعاً بأكمله وأن التوقيع قد جرى تزويره و تحديداً بطريق الشف.

فإن ما قرره المدعى لا يستقيم مع العقل والمنطق والقانون كسبب من أسباب الطعن بالتزوير على المستند ، ولاسيما التناقض السابق فى أوجه الطعن على المستند فأن ما قرره يستحيل الأخذ به عقلاً ومنطق

وذلك على النحو التالى:

1- إذا كان المستند بكامله بما فيه التوقيع مزور فما الداعى للتحشير والأضافة به مادام قد حرر جميعه بمعرفة المدعى وتزويره للتوقيع مادامت ظروف الحال تتيح له أن يصطنع مستند مزور نموذجى ويضاف عليه توقيع بطريقة الشف المزعومة .

2- أن أدعاء تزوير التوقيع تحديداً بطريقة الشف أمر لا يستقيم لكون الورقة المحدد عليها المستند محل الطعن سميكة بدرجة لا يمكن معها أن يتخذ منها وسيلة للتزوير بطريقة الشف بما يستحيل معه التصور.

3- أن الأضافة والمحو فى صلب المستند قد تم التوقيع عليه من الطرفين بجواره تحديداً وأن التوقيع المنسوب للمدعى فى هذا الموضع لم يكن محلاً للطعن من جانبه ضمن شواهد التزوير وهو يعد أقراراً منه بصحة الأضافة ونفاذها فى حقه .

ثانياً: بشأن أدعاء التزوير فى المستند الثانى المعنون مخالصة إيصال استلام والمستند الثالث المعنون أستلام نقديه

نعى المدعى على الإيصال بأنه بيانات الصلب مقلدة بحرفية شديدة عليه وأن التوقيع المنسوب صدوره إليه تم تقليده عن طريق الشف من توقيع سابق له.

ولما كان هذا الزعم غير سديد من حيث الواقع على النحو التالى

1. أن بيانات الصلب كتبت بخط يد المتدخل هجومياً ولا تخص المدعى أصلاً لا بالتقليد أو بأى وسيلة كانت ومن ثم فأن وجه الطعن غير سديد .

2. أن سمك الورقة التى حرر عليها الإيصال تحول دون أدعاء الشف عن توقيع سابق وهو أمر لا يمكن تخيله حيث أن الشف يخل بدرجة انسياب الخط وهو أمر يمكن ملاحظته بالعين المجردة وتخلو منه جميع الأوراق والتي حوت توقيعات صحيحة للمدعى.

ثالثاً: بشأن أدعاء التزوير فى المستند الرابع والتضارب فى شواهد التزوير

بداءة نعى المدعى على هذا المستند أدعاءه كون المستند كان موجوداً أصلاً وتم العبث به بقالته بما ننقله عن مذكرة شواهده بالأتى:

” … أنه يوجد مع المطعون ضده فعلاً إيصال مخالصة ببيع عدد ستة وحدات بأسم جميع الشركاء ، وحرر فعلاً إيصال باستلام قيمة البيع ويستلم الشيكات لوحدات العقار أرقام 33، 34، 43، 44، 62، 65 وأما الوحدات المذكورة بالإيصال فهى مضافة ومحشورة ومزورة والأرقام القديمة ممحاة بواسطة الأرقام وبذات القلم الذى يحتفظ به المطعون ضده……” إلى آخر ما جاء بمذكرته .

والمعنــى والمرجــو من المدعـــى أن هذا الإيصال صدر عنه وتم العبث فى بيانات صلبه بالإضافة والتحشير وغيره إلا أنه من حيث الأصل إيصال مزيل بتوقيعه الصحيح.

ثم ما يلبث إلا ويعلن متناقضاً مع نفسه أن التوقيع مقلد عليه عن طريق الشف والتقليد مما مفادة أن المستند بالكامل مزور عليه أى لم يوقع منه وهو ما يناقض روايته السابقة تماماً من أنه إيصال يخصه وتم العبث به من جانب المتدخل هجومياً.

والسؤال الذى يطرح نفسه إذا كان فى مكنه المتدخل هجومياً تزوير كامل الورقة فلماذا المحو والأضافة المزعومة من جانب المدعى وأى رواياته وشواهده نصدق ويتم تحقيق الدعوى على أساسها من الناحية الفنية الأمر الذى تكون معه تلك الشواهد التى أبداها المدعى غير جديرة بالنظر.

وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأنه:

“لا يقبل الأدعاء بالتزوير بصيغة مبهمة غير مقطوع فيها بشىء”.

(نقض 11/4/1935 مجموعة النقض فى 25سنة الجزء الأول صـ424)

وقضى كذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه:

“لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بأتخاذ أجراء معين من إجراءات الأثبات حتى وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لأقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها”.

(نقض 17/2/1983 الطعن رقم 654 لسنة 48ق)

لذلك

نتلمس من عدالة المحكمة الموقرة :

أولاً:  عدم قبول الطعن بالتزوير.

ثانيًا: الحكم بطلبات المتدخل هجومياً.

وكيل المتدخل هخومياً

أشرف حماد

المحامي