المحكمة تقضى بعودة المسكن لوالد الزوج وطرد حاضنة بقرار تمكين من شقة الزوجية

طرد حاضنة حاصلة على قرار تمكين من شقة الزوجية  – في التقرير التالي تلقى «الناس والقانون» الضوء على «حكم اخلاء من زوجة المستأجر الاصلي والمحكمة تقضى بعودة المسكن لوالد الزوج وطرد حاضنة بقرار تمكين من شقة الزوجية »، حيث أن السكن فى المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله … بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض «أشرف فؤاد».

طرد حاضنة حاصلة على قرار تمكين من شقة الزوجية
طرد حاضنة حاصلة على قرار تمكين من شقة الزوجية

حكم الاخلاء والطرد وعدم الاعتداد بقرار التمكين من شقة الزوجية

حكم

بإسم الشعب

محكمة شبين الكوم الابتدائية

الدائرة “3” مدنى كلى

قضية رقم 2904 لسنة 2020

برئاسة المستشار أحمد صبرى، وعضوية المستشارين حاتم كشك، ومحمد سامى بيومى، وأمانة سر علاء موسى.

الوقائع

الأب يقيم دعوى طرد على ابنه وزوجته لانتهاء عقد الإيجار

تتحصل وقائع النزاع حسبما تبين من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى أقام دعواه بتاريخ 19 أغسطس 2020 وأعلنت قانونا طلب فى ختامها الحكم بطرد المدعى عليهما من العين المؤجرة، وذلك على سند من القول إنه:

بموجب عقد ايجار مؤرخ 25 مايو 2019 استأجر المدعى عليه الأول عين النزاع من المدعى لمدة تبدأ من 4 يونيو 2019 وتنتهى فى 30 يونيو 2020 غير قابلة للتجديد، وإذ قام المدعى بطلب المدعى عليه الأول بتاريخ 26 يوليو 2020 بإخلاء العين لانتهاء العلاقة الايجارية، إلا أن المدعى عليه الأول امتنع عن تسليم العين دون سند قانونى، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة للحكم بالطلبات آنفة البيان.

قدم المدعى سندا لدعواه عبارة عن مستندات منها أصل عقد الايجار المؤرخ 25 مايو 2019 “موضوع الدعوى”، وأصل انذار موجه إلى المدعى عليه الأول مؤرخ 26 يوليو 2020، وتداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 31 أكتوبر 2020 قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، واحالتها إلى هذه المحكمة، وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 30 يناير 2021 قضت المحكمة تمهيديا بإحالة الدعوى للتحقيق.

حيثيات الحكم

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى

وإذ نصت المادة رقم 558 من القانون المدنى على أن:

“الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم”.

كما نصت المادة 598 من القانون المدنى على أنه:

“ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء”.

ونصت المادة 590 من القانون المدنى على أنه:

“يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد”.

رأى محكمة النقض

تطرقت المحكمة خلال حيثيات الحكم لأحكام محكمة النقض فى تلك الإشكالية حيث ذكرت فى :

أكدت محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 3829 لسنة 66 قضائية أنه:

“يجب على المستأجر وفقا لنص المادة 590 من القانون المدنى أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر ولا يكفى للوفاء بهذا الالتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة بل يجب عليه أن يضع العين المؤجرة تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق فيخليها مما عساه أن يكون موجودا بها من منقولات وأدوات مملوكة له ويتخلى هو عن حيازتها، فإن أبقى فيها شيئا مما كان يشغلها به واحتفظ بملكيته له فإنه لا يكون قد أوفى بالتزامه برد العين المؤجرة، وأن حرمان المؤجر من منفعة العين المؤجرة فى المدة التالية لانتهاء الإجارة بسبب استمرار المستأجر فى الانتفاع بها بغير حق يعد غصبا”.

ووفقا لـ”المحكمة”: وحيث ما استقر ما تقدم من قواعد قانونية وهديا به، لوما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما واخلائه للعين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص، ولما كان الثابت من عقد الايجار سند الدعوى أن المدعى عليه الأول استأجر عين النزاع من المدعى لمدة محددة تبدأ من 4 يونيو 2019 وتنتهى فى 30 يونيو 2020 دون تعليق انتهائه على أى شرط، مما يتضح معه بجلاء ان عقد الايجار موضوع التداعى قد انعقد لمدة محددة متفق عليها بين العاقدين، وينتهى العقد بانتهائها دون الحاجة إلى تنبيه أو انذار، مما تخلص معه المحكمة والحال كذلك أن عقد الايجار المذكور قد انتهى بتاريخ 30 يونيو 2020.

المحكمة تقضى بطرد الابن وزوجته

ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد سند المدعى عليهما فى حيازتهما للعين بعد انتهاء عقد الايجار فى التاريخ السالف، مما تخلص معه المحكمة ويحق أن يد المدعى عليهما على عين النزاع أضحت متجردة من أى سند قانونى بعد تاريخ انتهاء عقد الايجار موضوع التداعى.

ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعى عليها الثانية من صورية عقد الايجار محل التداعى، وأن حقيقة الأمر أن المدعى عليه الأول “زوجها” وهو المالك للعين محل التداعى وأنه يحق لها حيازة العين كشقة زوجية مملوكة لزوجها، إذ أن المحكمة قد مكنت المدعى عليها الثانية من اثبات ذلك الدفاع بأن أحالت الدعوى للتحقيق واستمع القاضى المنتدب إلى شهود طرفى التداعى.

ولما كانت المحكمة لا تطمئن إلى ماء جاء بأقوال شاهدى المدعى عليها الثانية ومن ثم تكون قد عجزت عن إثبات الدفاع المذكور الأمر الذى تخلص معه المحكمة وبحق إلى جدية عقد الايجار سند الدعوى.

الحكم

ولهذة الاسباب

الأمر الذى تقضى معه المحكمة ومن جماع ما تقدم بطرد المدعى عليهما من عين النزاع للغصب وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل.

أمين السر رئيس المحكمة