بطلان الحكم القضائي

 بطلان الحكم القضائي في التقرير التالي “الناس و القانون” تلقي الضوء علي موضوع يتعرض له ملايين المتقاضيين حيث نلقي لضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بملايين القضايا المنظورة والمطروحة أما ساحات القضاء والنيابة العامة والتي تتعلق بدعوى بطلان حكم قضائي ، والتي تعد من أحدي طرق الاعتراض على الأحكام القضائية، وخبير قانوني ; أشرف فؤاد المحامي بالنقض، يبين في هذا المقام تعريف بطلان الـحكم الـقضائي وبيان ما هو مقرر بنص المادة 178 مرافعات ، مع ذكر أسماء بعض الدعاوي القضائية , وشروطها ، وامثلتها العملية مدعومة بأحكام محكمة النقض المصرية.

يقول “أشرف” أن نص المادة 178 من قانون المرافعات المصرية يقضي بأنه: ” يجب أن يشتمل الحكم التي أصدرته المحكمة تاريخ ومكان إصداره وما اذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسالة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي ابدي رأيه في القضية أن كان … وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم ….. كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوي ثم طلبات الخصوم .. وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم ورأي النيابة ثم بذكر الأسباب … والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا بعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

  ومفاد ذلك انه اذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالا محددة وإجراءات معينة فانه – وعلي ما جري به القضاء يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام الا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث اذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوي بطلان أصلية وذلك تقديرا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها وانه وان جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوي بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير انه لا يتأتي إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية “.

 بطلان الحكم القضائي
بطلان الحكم القضائي

 تطبيق عملي نموذجى في بطلان الحكم القضائي وفقاً لمبادىء وأحكام محكمة النقض المصرية

حكم

بإسم الشعب

 محكمة النقض المصرية

الدوائر المدنية 

الطعن رقم ٢٩٦٠ لسنة ٦٧ قضائية

الطعن رقم 2960 لسنة 67 قضائية

جلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

العنوان :

استئناف ” اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ” . بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” تسبيب الحكم ” ” بطلانه ” ” ما يعد قصوراً ” . دفوع . دعوى ” اعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . محكمة الموضوع . نقض ” أثر نقض الحكم ” .

الموجز :

وجوب إشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهرى وإيراد الأسباب التى تبرر ما أتجه إليه . إغفال ذلك . قصور في أسباب الحكم الواقعية . أثره . بطلانه . م ١٧٨ / ٣،٢ مرافعات معدلة بق ١٣ لسنة ١٩٧٣ .

القاعدة :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ١٧٨ / ٣،٢ من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ على أنه ” يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه “.

وأن ” القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ” يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تُورد في أحكامها ، ما أبداه الخصوم من دفوع ، وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى .

ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم.

كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وأثارها ، ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التى قد يغنى بعضها عن البعض الآخر أو ينطوى الرد على إحداها على معنى اطراح ما عداها .

ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع وعلى الجوهرى من أوجه الدفاع مرتباً البطلان جزاءً على تقصيرها في ذلك ، ما دام لم يثبت تخلى الخصوم عن التمسك بشئً منها صراحة أو ضمناً .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر حازم المهندس سيد والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة عن ” نفسها وبصفتها ” أقامت الدعوى ٩٣٧ لسنة ١٩٨٧ مدنى محكمة دمياط الابتدائية على المطعون ضدهما طلباً للحكم بالزامهما متضامنين أن يؤديا إليها مبلغ خمسين ألف جنيه .

على سند من أن المطعون ضده الأول تسبب بخطؤه أثناء قيادته للسيارة رقم ٦٤٣٧ أجرة الدقهلية . والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية فى قتل مورثها .

وأجرى عن الحادث تحقيق فى القضية رقم ٣٦٢٢ لسنة ١٩٨٤ جنح مركز دمياط التى صدر فيها حكم جنائى بإدانته ، وإذ حاق بها وبأولادها القصر أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها فضلاً عن التعويض الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقامت دعواها ليحكم بمطلبها فيها ، وبتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٩٩٠ قضت المحكمة للطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذى قدرته ،

استأنفت الشركة المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٣٤ سنة ٢٢ ق المنصورة مأمورية دمياط وبتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٢ قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبوقفه تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر فى قضية الجنحة سند الدعوى نهائياً وباتاً .

وإذ عجلت الطاعنة السير فى الاستئناف . فقضت المحكمة بتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٩٩٤ بإعادته للوقف لذات السبب ، فعجلته مرة أخرى ، وبتاريخ ٩ / ٤ / ١٩٩٧ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إنها تمسكت بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليفها بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب . فضلاً من أن صحيفة تجديده من الشطب لم يتم إعلانها خلال ستين يوماً ، وذلك استناداً لنص المادتين ٧٠ ، ٨٢ من قانون المرافعات ، إلا أن الحكم قضى بقبول الاستئناف شكلاً اكتفاء بما

أورده فى مدوناته من أن المحكمة تلتفت عن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن باعتباره أمراً جوازياً لها ، وهو ما لا يواجه هذا الدفع بشقيه ولا يصلح رداً عليه ، هذا إلى أن الحكم أغفل الدفع المبدى منها بسقوط الخصومة فى الاستئناف لعدم السير فيها بعد الحكم بوقفها وقفاً تعليقياً بفعل الشركة المطعون ضدها الثانية المستأنفة وانقضاء أكثر من سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها ، استناداً لنص المادة ١٣٤ من ذات القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

الرد علي أسباب الطعن بالنقض فى شقه الأول

وحيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول بما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن مؤدى نص المادة ٧٠ من قانون المرافعات المعدله بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ التى يسرى حكمها على الاستئناف إعمالاً للمادة ٢٤٠ مرافعات أن المشرع بعد أن اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاه الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى ، وألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ، ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها على الرغم من توافر الشرطين عدم الحكم به ، إذ قدرت أن هناك عذراً للمدعى أدى إلى عدم احترام الميعاد ، فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخوله لها بتلك المادة ،

لما كان ذلك وكان الثابت من الملف الاستئنافى أن صحيفة الاستئناف قدمت لقلم الكتاب فى ٤ / ١٢ / ١٩٩٠ ، وأن الإعلان بها وجه للطاعنة على ذات محل إقامتهما المبين بصحيفة دعواها بالشقة رقم ٤ بالعمارة ٥٣ بمساكن الموظفين ببورسعيد ، وأثبت المحضر أنه لم يستدل عليها فيه ، فتأجل نظر الاستئناف لجلسة ١٤ / ١١ / ١٩٩١ وتم إعلانها بأصل الصحيفة على عنوان مكتب محاميها فى ١٤ / ٨ / ١٩٩١.

ثم تقرر إلغاء الدائرة وأحيل الاستئناف لدائرة آخرى وتحدد لنظره جلسة ٢٥ / ١ / ١٩٩٢ التى مثلت فيها الطاعنة بوكيل ، ومن ثم جاء بمدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة تلتفت عن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن باعتباره أمراً جوازياً لها ، وهو ما يدل على أنها قدرت الظروف التى أدت إلى تأخير الإعلان ،

لما كان ذلك ، وكان لا محل لذكر المسوغ لرفض الدفع ، ما دام الأمر فى توقيع الجزاء جوازياً للمحكمة . ويخضع لمطلق تقديرها ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس ،

الطعن بالنقض فى شقه الثاني والثالث فى محله القانوني

والنعى فى شقه الثانى والثالث فى محله ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة ١٧٨ / ٣،٢ من قانون المرافعات معدله بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ على أنه:

” يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

وأن “القصور فى أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ” .

يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تُورد فى أحكامها ، ما أبداه الخصوم من دفوع ، وما ساقوه من دفاع جوهرى ليتسنى تقدير هذا وتلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى ثم إيراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى.

ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم ، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وأثارها ، ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها فى إطلاق غير مقيد بوصف خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف فى الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التى قد يغنى بعضها عن البعض الآخر أو ينطوى الرد على إحدها على معنى اطراح ما عداها.

ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعى الكافى على تلك الدفوع وعلى الجوهرى من أوجه الدفاع مرتباً البطلان جزاءً على تقصيرها فى ذلك ، ما دام لم يثبت تخلى الخصوم عن التمسك بشئً منها صراحة أو ضمناً.

وكان الثابت بالأوراق سبق دفع الطاعنة المستأنف ضدها أمام محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفة تجديده من الشطب الحاصل بجلسة ١٨ / ٢ / ١٩٩١ خلال الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة ٨٢ من قانون المرافعات ، وتمسكها من بعد ذلك بالدفع بسقوط الخصومة فى الاستئناف لعدم السير فيها بعد الحكم بوقفه وقفاً تعليقاً بفعل الشركة المطعون ضدها الثانية

المستأنفة وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها إستناداً لنص المادة ١٣٤ من ذات القانون ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلت أسبابه من مواجهة هذين الدفعيين إيراداً ورداً يكون معيباً بالقصور المبطل بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ، لما كان ما سلف وكان الفصل فى هذين الدفعيين شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها من عدمه فإن نقض الحكم لقصوره فى هذا الخصوص يستتبع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط ” وألزمت الشركة المطعون ضدها الثانية المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر              نائب رئيس المحكمة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»