جريمة السرقة بالإكراه إستعمال الرأفة وفقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات

 جريمة السرقة بالإكراهفي سياق التقرير التالي تلقي « الناس والقانون » الضوء علي « الركن المادي والمعنوي لجريمة السرقة بالإكراه فى الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح والحجز بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية والإتلاف العمدي ».

حيث أن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة ، أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، سواءً كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه ، أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح … بحسب الخبير القانوني “أشرف فؤاد” المحامي بالنقض. 

جريمة السرقة بالإكراه
جريمة السرقة بالإكراه إستعمال الرأفة وفقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات

القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ التحدث عن القصد الجنائي في جريمة السرقة استقلالاً . غير لازم.

باسم الشعب

حكم

محكمة النقض المصرية

الدوائر الجنائية

الطعن رقم ٥١٢٥٥ لسنة ٨٥ قضائية

الطعن رقم 51255 لسنة 85 قضائية

جلسة ٢٠١٧/١٠/٠٧

العنوان :

قصد جنائي . سرقة . جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.

الموجز :

القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ التحدث عن القصد الجنائي في جريمة السرقة استقلالاً . غير لازم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً : –

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

أسباب الطعن بالنقض : (القصور في التسبيب – الفساد فى الاستدلال – الإخلال بحق الدفاع)

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ” مسدس ” وذخيرة مما تستخدم فيه بغير ترخيص والقبض على المجني عليه واحتجازه دون أمر أحد الحكام المختصين وإكراهه على التوقيع على سند موجب لدين والإتلاف العمدي.

 قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه:

ـ لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها.

ــ ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة التي عول عليها فى قضائه على نحو كاف.

ــ ولم يدلل على توافر القصد الجنائي فى جريمتي السرقة بالإكراه والإتلاف العمدي ، ودانه بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بدون ترخيص رغم عدم ضبط السلاح وفحصه فنياً.

ــ لم يستظهر دور الطاعن فى ارتكاب الواقعة.

ــ لم يقم الدليل على قيام الاتفاق بينه وباقي المحكوم عليهم على ارتكاب الجريمة.

ــ عول على أقوال المجني عليه رغم تناقضه بالتحقيقات وما شهد به أمام المحكمة فضلاً عن تناقضه مع التقرير الطبي.

ــ عول على التقرير الطبي الموقع على المجني عليه دون أن يورد مؤداه بصورة وافية.

فضلاً عن عدم صلاحيته كدليل للإدانة لعدم صدوره من الطبيب الشرعي – المختص فنياً .

ــ كما عول الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل وعدم بيان مصدرها.

ــ أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن بانقطاع صلته بالواقعة.

 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

الوقائع

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : ” تتحصل فى أن كل من المتهمين محمد شعبان أبو العيون وشهرته البرنس وعاطف جسن عبد اللطيف وشهرته عاطف الارهابي ومحمد حامد سيد عبد اللطيف وشهرته ” محمد أبو صقر ” وصابر خلف الله أحمد السيد .

 كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه وخطف المواطنين واحتجازهم وطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم أو رد المسروقات واقتسام هذه المبالغ فيما بينهم.

 وأنهم فى يوم ٢٣ / ١١ / ٢٠١٣ وحال تواجد المجني عليه/ السيد خلف الله بغدادي، بناحية أولاد سلامة مستقلاً السيارة رقم ٢٨٥١٦ ملاكي سوهاج وحال تركه للسيارة لإجراء مكالمة هاتفية حضر إليه :

المتهمون من الأول للثالث ومع كل من الأول والثاني أسلحة نارية بنادق آلية ومع الثالث مسدس حيث قاموا بالإمساك به ووضعوه داخل السيارة خاصته وكبلوا يديه وعصبوا عينيه وتناوبوا التعدي عليه بالضرب بأجسام الأسلحة التي كانت بحوزتهم .

حيث استولوا على مبلغ مائتي جنيه كانت معه وهاتفي محمول وأوراقه الخاصة وأوراق السيارة ثم اصطحبوه إلى منزل المتهم الرابع حيث احتجزوه به لمدة يوم كامل قام فيه المتهم الرابع بإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة.

 وقد قام المتهم الثالث بإطلاق عيار ناري أصاب سقف السيارة ثم نقلوه بسيارة أخرى لجوار بلدته وتركوه بعد سرقة سيارته التي ظلوا يساومونه على ردها حتى تحصلوا منه على مبلغ عشرة آلاف جنيه وردوا له السيارة بناحية بندر جرجا “.

 ثم أورد الحكم مؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها فى قضائه والمستمدة من شهادة كل من المجني عليه / خلف الله بغدادي سليم والضابط / محمد كمال عبد الحميد هاشم ، وإقرار المتهم الرابع/ صابر خلف الله أحمد السيد بالتحقيقات.

 وما ثبت من التقرير الطبي الموقع على المجني عليه والتقرير الفني لسيارة المجني عليه.

 وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة

وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون.

 فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا يكون سديداً .

القصد الجنائي فى جريمة السرقة

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه وكان ما أورده الحكم

في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به فى القانون فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بــ:

1 ــ جرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد.

2 ــ حمل سلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ” مسدس ” وذخيرة مما تستخدم فيه بغير ترخيص.

3 ــ القبض على المجني عليه واحتجازه دون أمر أحد الحكام المختصين.

4 ــ إكراهه على التوقيع على سند موجب لدين.

5 ــ الإتلاف العمدي.

 ــ أوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون لجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات للارتباط .

فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره فى صدد جريمتي إحراز سلاح ناري بدون ترخيص والإتلاف العمدي من قصور الحكم فى التدليل عليهما أو عدم جزم المحكمة بنوعية السلاح.

الإسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة والتواجد على مسرح الجريمة يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة

لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن إسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجدهم على مسرح الجريمة مع باقي المتهمين وقيامهم جميعاً بارتكاب الجريمة مع حمل الطاعن سلاح ناري.

 وهو ما يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن التدليل على مشاركته فى ارتكاب الجريمة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف المحيطة

لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتي أخذت المحكمة بشاهدة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

 كما أن التناقض فى أقوال الشاهد – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة – ومن ثم يضحى منعى الطاعن

في هذا الصدد غير سديد .

الدفع بالتناقض بين الدليلين القولي والفني

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

 وكان الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات – المجني عليه – التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.

 فضلاً عن ذلك فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مضمون التقرير الطبي وأبرز ما جاء به من وجود كدمات وسحجات بجسده وأن مدة علاجه أقل من واحد وعشرين يوماً.

 فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.

لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بها فلا يجوز مجادلتها فى ذلك.

التقرير الطبي الموقع على المجني عليه لم يصدر من الطبيب الشرعي المختص فنياً

 ولا محل لما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبي الموقع على المجني عليه الذي عولت عليه المحكمة بالإدانة لم يصدر من الطبيب الشرعي المختص فنياً ذلك أن هذا التقرير الطبي صادر هو الآخر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدت له فأثبته.

 وليس ثمة ما يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبي وإثبات المصابين بموجب تقارير طبية من جهة معينة دون غيرها من الأطباء المتخصصين.

 وهذا فضلاً عن أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب طبيب معين أو جهة معينة لإبداء الرأي في الإصابة مما يضحى ما يثيره فى هذا الشأن غير سديد.

تكوين عقيدته المحكمة على ما جاء بتحريات الشرطة

لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.

 ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته فى التحري فإن ما يثيره الطاعن.

في هذا الصدد يكون غير مقبول .

رد المحكمة علي الدفع بانتفاء صلته بالواقعة

لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

 هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه

من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه

لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أعمل فى حق الطاعن المادة ٣٢ من قانون العقوبات وانتهى إلى إدانته بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح المنصوص عليها فى المادتين ٣١٤ ، ٣١٥ من قانون العقوبات.

 مفصحاً عن استعمال المادة ١٧ منه وأنزل به عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه.

لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح هي السجن المؤبد أو المشدد.

إستعمال الرأفة وفقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات

وكانت المادة ١٧ من القانون آنف الذكر التي أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً.

 إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ١٧ المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام .

ولما كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعن طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد، وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة السرقة بالإكراه مع التعدد وحمل سلاح التي دين الطاعن بها طبقاً للمادة ٣١٥ من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف القانون .

إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، هذا من ناحية .

من ناحية أخرى فإنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري مششخن ( مسدس ) بدون ترخيص – وهي الجريمة الأخف – بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح وهي الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون.

سلطة محكمة النقض باستبدال العقوبة لمصلحة المتهم

يتعين تصحيحه باستبدال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعقوبة السجن المشدد المقضي بها على الطاعن وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن مع رفض الطعن فيما عدا ذلك.

الحكم

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلاً.

 وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

أمين الســـر            رئيس الدائـــرة

نوصي بقراءة مدونة : «دنيا المنوعات»