التعويض عن الضرر النفسي والمادي في قانون المعاملات المدنية الإماراتي

التعويض عن الضرر النفسي والمادي – في سياق التقرير التالي تلقي «الناس والقانون» الضوء علي «ما هية أالتعويض عن الضرر النفسي والمادي في قانون دولة الإمارات »، حيث عني قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ و أسس عدة، من أهمها وأبرزها هو رفع الضرر عن المجتمع ومحاسبة المسؤول عن الفعل الضار، وأكد ذلك بنص القانون مشيراً إلى حالات جبر الضرر في حال وقوعه.

ونص قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات على حق التعويض ( التعويضات ) لمن وقع عليه الضرر وتسبب له في خسارة، وفوات كسب، وله الحق في طلب التعويض عن الضرر المادياً، أو الأدبياً أو النفسي

 يتناول هذا المقال التعويض عن الضرر النفسي في القانون الإماراتي، وكذلك التعويض عن الضرر المعنوي، والتعويض عن الضرر الأدبي في قانون المعاملات المدنية الإماراتي … بحسب الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض.  … بحسب الخبير القانوني «أشرف فؤاد» المحامي بالنقض. 

التعويض عن الضرر النفسي والمادي في قانون دولة الإمارات
التعويض عن الضرر النفسي والمادي في قانون دولة الإمارات

الأساس القانوني للتعويض عن الضرر المادي و الأدبي و النفسي

لم يتجاهل المشرع الإماراتي عند وضع نص القاعدة القانونية للتعويض في قانون المعاملات المدنية الضرر النفسي فأقره قانوناً وعملاً بالمواد 282، 292، 293 من قانون المعاملات المدنية أنّ : “كل خطأ ألحق ضرراً بالغير يلزم فاعله بالتعويض”، وأن التعويض يشمل ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب.

كما قرر أيضاً أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية.

جبر الضررفي قانون المعاملات المدنية الإماراتية

كما تناولاً قانون المعاملات المدنية الإماراتي كذلك حق الضمان والضرر الأدبي ، حيث ضمّن قانون المعاملات المدنية تلك القضايا في القانون الاتحادي رَقَم (5) لسنة 1985 م والمعدل بالقانون الاتحادي رَقَم (1) لسنة 1987.

والجدير بالذكر أن المشرع الإماراتي أكد في نص المادة (293) على أن التعدي على حرية الغير أو مس الشخص في كرامته وعرضه وشرفه ومركزه الاجتماعي واعتباره المالي أو في سمعته، كلها تعد من أنواع الضرر الأدبي.

أنواع التعويض في القانون الإماراتي

يوجد نوعان من التعويضات في القانون الإماراتي هما التعويض عن الضرر المعنوي، حيث وُضِع مؤخراً في النظم القانونية الحديثة مبدأ التعويض النفسي (الضرر النفسي) ، وهو مبدأً هاماً لم يكن معروفاً في الأحكام الشرعية القديمة إذ كان تعويض الضرر حصراً على الأضرار المادية فقط.

النوع الأول: التعويض النفسي

و التعويض النفسي يشمل الأضرار التي تقع نتيجة الإهانة، أو التعرض لحادث، أو الشتم والتحقير وهو ما يؤذي المضار في شعوره وكرامته ويضر بسمعته بين الناس.

ويجدر بنا أن ننوه أنه من الصعوبة بمكان إثبات الضرر المعنوي والحسي بالأدلة والمستندات إذ أنها مسألة محسوسة وليس موجوده مادياً أوملموس يمكن القياس عليها كالضرر المادي، إلا إنه يمكن إثبات العلامات والدلائل والإشارات الخارجية من نتيجة الواقع المحيط بالفعل.

النوع الثاني: التعويض النفسي التعويض عن الضرر المادي في القانون الإماراتي

يتمثل التعويض عن الضرر المادي في القانون الإماراتي في التعويض المالي عن خسارة وفقدان الممتلكات والأموال وتمثل الأضرار التي تقع على الأشياء المادية المحسوسة كالسيارة أو المنزل أو ما يقع على الجسد، وهو ما يمكن تقييمه وتقدير خسارته مالياً، وعلى المدعي إثبات وقوع هذه الأضرار المادية وقيمة التعويض الذي يطالب به عنها، وتشمل الأضرار التي ضاعت عليه من كسب، وما لحقه من خسارة.

مبادئ محاكم التمييز في تعويض الضرر النفسي

الدعاوى القضائية تعد من أهم الوسائل المعمول بها للمطالبة بحماية الحق، أو دفع الضرر لمن وقع عليه الاعتداء، وإحدى وسائل حماية الحقوق هي دعوى التعويض التي يرفعها المدعي للمطالبة بتعويضه عن الضرر الواقع عليه.

وجاء قانون المعاملات المدنية وقد نصّ على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بالضمان، وما اصطلح على تسميته قانوناً المسؤولية التقصيرية لا تنشأ إلا بتوافر ثلاثة أركان وهي:

1 ــ الأفعال الإيجابية أو الأفعال السلبية الخاطئة.

2 ــ الضرر نفسه أم ما وقع على الضحية.

3 ــ العَلاقة السببية التي تربط بين الفعل والضرر ومدى توفرها.

إستقر قضاء محكمة التمييز في أحكامها الصادره عنها أن:  “كل فعل يضر بالغير سواء كان إيجابياً أو نتيجة تقصير يلزم فاعله بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه”، كما تختص رقابة محكمة التمييز بتحديد نوع الفعل من ناحية صحته وقوعه إيجاباً أو إهمالاً.

ومحكمة الموضوع التي تنظر في الدعوى تختص بتحديد الخطأ الموجب للمسؤولية، وتلخص توافر عَلاقة سببية بين أي منهما والضرر الذي لحق بالمضرور.

إثبات الضرر في قانون المعاملات المدنية الإماراتية

ينبغي إثبات أن الضرر الذي لحق بالمضرور كان بسبب الفعل المرتكب، وعبء الإثبات بتوافر أركان المسئولية عن الفعل الضار يقع على عاتق المدعى.

كما نصت المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، على أن يقدر الضمان في أي حال كان بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب وكان ذلك الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار.

فضلاً عن أن نص المادة 113 من قانون المعاملات المدنية أكدت أنه: “على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه”

ويعني ذلك أنه في نطاق المسئولية الشخصية عن الفعل الضار يقع على المدعي عبء إثبات توافر أركانها، بتقديم الدليل على الخطأ بانحراف المدعى عليه عن السلوك المألوف للشخص العادي أو أنه استعمل حقه استعمالا غير مشروع، وأن هذا الخطأ ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى.

 تقدير الضرر وتحديد التعويض المناسب

تختص محكمة الموضوع بتقدير الضرر وتحديد قيمة التعويض المناسب له وفقاً لما تستخلصه بناء على ما يتوافر لديها من دلائل.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد معيار تقديري عن الأضرار التي لحقت بالمضرور، إذ لم يتوافر في القانون نص قاطع يضع معايير تقدير مبلغ التعويض.

كما أوجب القانون في حال تقدير الضرر توفر أركان الضرر والخطأ، أو توفر علاقة السببية بينهما (العَلاقة المسببة للضرر)، ومن ثم يثبت الضرر وبذا تكتمل أركان التعويض.

 إلا أنه في حالتين الضرر المادية والمعنوية لا يتم التعويض إلا إذا جاء الضرر الواقع على المضرور كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، أو وضوح العَلاقة المسببة للفعل الضار أو العَلاقة بين الضرر والخطأ.