حكم محكمة الأسرة بإلزام الابن بتنفيذ الرؤية بعد بلوغ سن المخاصمة ومعالجة قصور المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

محكمة الأسرة تعالج قصور المادة 20 وتلزم الابن بتنفيذ حكم الرؤية بعد بلوغه سن المخاصمة القانونية

في خطوة قضائية مهمة، تصدت محكمة الأسرة للعجز التشريعي الوارد بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن تنظيم الرؤية، والتي لم تحدد ميقاتًا أو حدًا زمنيًا لالتزام الأم بتنفيذ حكم الرؤية. وجاء حكم المحكمة ليضع تنظيمًا عمليًا لمسألة تنفيذ الرؤية بعد انتهاء الحضانة وبلوغ الابن سن المخاصمة القانونية، مع إنصاف الأم الحاضنة ونقل الالتزام للابن.

حكم تاريخي: نقل التزام الرؤية من الأم إلى الابن بعد انتهاء الحضانة ومعالجة فراغ المادة 20

 معالجة القصور التشريعي بالمادة 20 من قانون الأحوال الشخصية

أوضحت المحكمة أن المادة 20 بصيغتها الحالية تعاني قصورًا تشريعيًا واضحًا، لعدم تضمينها حدًا زمنيًا لالتزام الأم الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية، الأمر الذي قد يسبب إشكاليات في التنفيذ بعد بلوغ الصغير سناً يسمح له بالمخاصمة القانونية.

وبناءً على ذلك، رأت المحكمة ضرورة التدخل القضائي لتنظيم تنفيذ الرؤية بما يتوافق مع الواقع العملي وبلوغ المحضون سن المسؤولية القانونية.

إنصاف الأم الحاضنة وإعفاؤها من تنفيذ حكم الرؤية بعد انتهاء الحضانة

أكدت المحكمة أن الأم قد أدت التزامها بالحضانة حتى بلوغ الابن الخامسة عشر عامًا، وهو سن ينتهي عنده حق الحضانة قانونًا. ومن ثم، تصبح يد الأم يدًا حافظة وليست حاضنة، ولا يمكن إلزامها وحدها باستمرار تنفيذ حكم الرؤية بعد هذا السن، ما دام الابن قد أصبح قادرًا على مباشرة حقوقه والتزاماته بنفسه.

إلزام الابن بتمكين والده من الرؤية بعد بلوغه سن المخاصمة القانونية

وانتهت المحكمة إلى نقل الالتزام من الأم إلى الابن ذاته، باعتباره قد بلغ سن المخاصمة القانونية، وامتلك القدرة على تنفيذ حكم الرؤية بنفسه.

وبحسب منطوق الحكم رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول، ألزمت المحكمة الابن بتمكين والده من رؤيته كل يوم جمعة من الساعة الثالثة مساءً حتى السادسة مساءً في الحديقة الدولية – عباس العقاد – مدينة نصر.

إلزام الأب بالمصاريف

وبحسب القواعد العامة في الخصومة، قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه الأول "الأب" بالمصاريف.

حكم محكمة الأسرة يعالج قصور المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، وينقل التزام تنفيذ حكم الرؤية من الأم الحاضنة إلى الابن بعد بلوغه سن المخاصمة القانونية، مع تنظيم ميقات الرؤية وإنصاف الأم. تحليل قانوني شامل.

في خطوة قضائية تُعد من أهم التطبيقات الحديثة لقواعد الرؤية في قانون الأحوال الشخصية، أصدرت محكمة الأسرة حكمًا فاصلًا تناولت فيه القصور التشريعي الوارد بنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والمتعلق بعدم تحديد ميقات واضح أو حد زمني لالتزام الأم الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية بعد بلوغ الصغير سن المخاصمة القانونية. وقد أكدت المحكمة من خلال هذا القضاء مبدأ قانونيًا بالغ الأهمية، يتمثل في انتقال الالتزامات المتعلقة بالرؤية من يد الحاضنة إلى يد الصغير متى بلغ السن المحدد قانونًا للمخاصمة.

القصور التشريعي في المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية

تعاني المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من قصور واضح، إذ لم تُحدد حدًا أو مدة زمنية تلتزم خلالها الأم بتنفيذ حكم الرؤية. فالوظيفة الأصلية للحاضنة تتعلق برعاية الصغير خلال فترة الحضانة القانونية، وتنتهي بانقضاء هذه المرحلة ببلوغ الصغير سن الخامسة عشر. ومن ثم، فإن استمرار إلزام الأم بالرؤية بعد هذا السن يُعد مخالفًا لطبيعة الحضانة ذاتها.

وقد تصدّت المحكمة لهذا القصور من خلال إعمال قواعد الاجتهاد القضائي واستنباط المبادئ الحاكمة، بما يحقق المصلحة الفضلى للصغير ويحافظ على التوازن بين حقوق الوالدين.

إنصاف المحكمة للأم الحاضنة بعد انتهاء الحضانة

أكدت المحكمة أن يد الأم بعد سن الخامسة عشر تصبح يدًا "حافظة" وليست "حاضنة"، ولا يجوز إلزامها وحدها بتنفيذ حكم الرؤية الذي يخاطب في الأصل علاقة الأب بابنه. وبناءً عليه، رأت المحكمة أن التزام الأم بتنفيذ الرؤية ينقضي بانتهاء الحضانة، وأن الاستمرار في تحميلها هذا العبء بعد ذلك يشكّل انحرافًا عن المقصود من حكمة التشريع.

وقد جاء هذا القضاء منسجمًا مع ما استقر عليه فقه الأسرة من أن النفقة والالتزامات الشخصية تتبع اليد، وأن صاحب اليد الحقيقية بعد الخامسة عشر هو الابن ذاته.

إلزام الابن بتنفيذ حكم الرؤية بعد بلوغه سن المخاصمة القانونية

استنادًا إلى بلوغ الابن سن الخامسة عشر عامًا، وما يترتب عليه من حقه في المخاصمة ومباشرة شؤونه القانونية، قررت المحكمة نقل التزام رؤية الأب من الأم إلى الابن.

وبموجب منطوق الحكم رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول، ألزمت المحكمة الابن بتمكين والده من رؤيته كل يوم جمعة أسبوعيًا من الساعة الثالثة مساءً حتى السادسة مساءً داخل الحديقة الدولية – شارع عباس العقاد – مدينة نصر.

ويُعد هذا الالتزام أول تطبيق قضائي معتمد يعكس انتقال علاقة الرؤية من علاقة "حاضنة – والد" إلى علاقة "ابن – والد" بعد بلوغ الابن السن القانوني.

إلزام الأب بالمصاريف وفقًا للقواعد العامة

اختتمت المحكمة حكمها بإلزام الأب بالمصاريف القضائية، تأسيسًا على ما استقر عليه قانون المرافعات وقواعد الخصومة من تحميل الخاسر في الدعوى المصروفات المقررة.

الأثر القانوني للحكم وأهميته العملية

يمثل هذا الحكم إضافة نوعية لقضاء الأسرة، إذ يقدم حلًا عمليًا لمشكلة متكررة تتمثل في استمرار تنفيذ أحكام الرؤية رغم انتهاء الحضانة. كما يرسخ لمبدأ أن الصغير بعد بلوغه سن المخاصمة القانونية يصبح مسؤولًا مسؤولية كاملة عن تنفيذ أحكام الرؤية، مما يضمن احترام الطرفين لحقوق كل منهما ويحافظ على استقرار الأسرة.

يُعد هذا الحكم من الأحكام الرائدة التي تُظهر دور القضاء في تفسير النصوص التشريعية وتجاوز قصورها، حفاظًا على المصلحة الفضلى للصغير وضمانًا للتوازن بين حقوق الأب والأم. كما يعكس رؤية قضائية متقدمة تسهم في تطوير نظام الرؤية والحضانة بما يتماشى مع الواقع العملي ومتغيرات الأسرة المصرية.

قرار قضائي جديد ينظم تنفيذ الرؤية بعد انتهاء الحضانة، محكمة الأسرة تحسم الجدل حول التزام الأم بتنفيذ الرؤية بعد بلوغ الابن سن المخاصمة، حكم تاريخي يُنهي فراغ المادة 20 ويلزم الابن برؤية والده أسبوعيًا، تنظيم الرؤية بعد سن الخامسة عشر: القضاء يتدخل لسد القصور التشريعي، محكمة الأسرة تُنصف الأم الحاضنة وتنقل التزام تنفيذ الرؤية للابن، محكمة الأسرة، حكم الرؤية، قانون الأحوال الشخصية، المادة 20، حضانة الأطفال، سن المخاصمة القانونية، تنفيذ أحكام الرؤية، الحضانة بعد الخامسة عشر، المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، أسرة مدينة نصر، حق الرؤية، نزاعات الحضانة، قضاء الأسرة، رؤية الصغير.