جريمة الابتزاز والتهديد بنشر صور وفيديوهات خاصة لإجبار الضحية على التنازل عن القضايا

People/Law الناس والقانون
المؤلف People/Law الناس والقانون

جريمة ابتزاز وتهديد بنشر صور خاصة لإجبار المجني عليها على التنازل عن القضايا

تتناول هذه المقالة جريمة الابتزاز والتهديد بنشر صور فاضحة أو فيديوهات خاصة لإجبار المجني عليها على التنازل عن دعاوى قضائية، وهي من أخطر جرائم العصر الرقمي، نوضح فيها أركان الجريمة والعقوبات المقررة في قانون العقوبات المصري وفقًا لأحدث أحكام محكمة النقض، كما نسلط الضوء على كيفية إثبات الجريمة بالأدلة الرقمية ودور الأجهزة الأمنية في تعقب الجناة، ويهدف المقال إلى توعية الأفراد بحقوقهم القانونية وطرق الحماية من الابتزاز الإلكتروني، ويعد دليل قانوني شامل يساعد الضحايا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لمواجهة الجريمة.

جريمة ابتزاز وتهديد بنشر صور فاضحة لإجبار المجني عليها على التنازل عن دعاوى قضائية

محكمة النقض المصرية

الطعن 5721 لسنة 89 ق

جلسة 1 / 3 / 2022

 مكتب فني 73 ق 20 ص 190

جلسة الأول من مارس سنة 2022

مكتب فني 73 ق 20 ص 190

🔹 تشكيل الدائرة القضائية

عُقدت الجلسة العلنية يوم الأول من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة القضاة:
هشام والي، يونس سليم، أحمد مقلد نواب رئيس المحكمة،
وتامر عباس.

🔹 عنوان الحكم ومبادئه الأساسية

(1) الحكم وتسبيبه – بيانات التسبيب

·         إذا بيّن الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها، فلا يكون مشوبًا بالقصور.

·         لم يرسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم، ومتى كان ما أورده كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها، كان الحكم صحيحًا.

مثال تطبيقي على ذلك وارد بالحكم.

(2) جريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف – أركان الجريمة

·         الركن المادي في جناية التهديد المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً (أ)/2 من قانون العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد بإفشاء أمر تم التحصل عليه بإحدى الطرق غير المشروعة، مثل التقاط صور في مكان خاص، بقصد حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

·         إثبات الحكم قيام الطاعن بالتقاط صور ومقاطع فيديو خادشة لشرف زوجته في مكان خاص وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية يكفي لتوافر أركان الجريمة.

(3) الدفع بنفي التهمة والإخلال بحق الدفاع

·         الدفع بانتفاء أركان الجريمة دفاع موضوعي لا يستوجب ردًا صريحًا متى كان الرد مستفادًا من القضاء بالإدانة.

·         لا يلزم الحكم أن يتعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه، والتفات المحكمة عنها مفاده أنها طرحتها ضمنيًا.

(4) سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأوراق الرسمية

·         للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو كان رسميًا، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.

·         إذا عوقب الطاعن عن الجريمة الأشد وهي التهديد بإفشاء صور للمجني عليها بقصد حملها على القيام بعمل، فلا مصلحة له في النعي على باقي الجرائم التي دانته بها المحكمة.

(5) بيان مواد القانون في الحكم

·         لا يشترط القانون شكلًا خاصًا لبيان نصوص القانون التي حكم بمقتضاها القاضي.

·         يكفي الإشارة إلى المواد التي استند إليها الحكم، كما في هذا الحكم الذي أشار إلى المواد 45، 47، 309 مكرراً (ب)، 309 مكرراً (أ)/2،4، 326 من قانون العقوبات.

(6) الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض

·         المنازعة في سلامة استنتاج المحكمة من أدلة الدعوى يعد جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

(7) تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة

·         تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سببًا للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

(8) تأييد الحكم المستأنف رغم اختلاف أسبابه

·         النعي على الحكم المستأنف بأنه أيد حكم أول درجة رغم اختلاف أسبابه لا يتصل بقضاء الحكم، ولا يُشكل سببًا للطعن.

المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم

1.      بيان الواقعة في الحكم:
متى كان ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها، تحقق حكم القانون، ولو لم يرد بأسلوب أو شكل معين.

2.      جريمة التهديد بإفشاء صور:
تتحقق الجريمة متى كان التهديد يتعلق بصور التقطت في مكان خاص بقصد حمل المجني عليها على التنازل عن حقوقها.

3.      الدفاع الموضوعي:
لا تلتزم المحكمة بالرد على كل جزئية من دفاع المتهم، ويكفي أن تفهم من الحكم أنه اطرحها ضمنًا.

4.      تقدير الأدلة:
المحكمة حرة في تقدير الأدلة، ولها أن تطرح دليل النفي ولو كان رسميًا إذا لم تقتنع به.

5.      تعدد الجرائم والعقوبة الأشد:
إذا طبقت المحكمة المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت العقوبة الأشد، فلا مصلحة للطاعن في النعي على غيرها.

6.      بيان النصوص القانونية:
يكفي الإشارة إلى النصوص القانونية دون التزام بصياغة معينة.

7.      الجدل الموضوعي:
لا يجوز أمام محكمة النقض مناقشة تقدير الأدلة أو وزنها.

8.      الإجراءات السابقة:
لا تصلح الأخطاء السابقة على المحاكمة سببًا للطعن بالنقض.

📝 وقائع الدعوى

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:

1.      هدد المجني عليها بإفشاء أمور من حياتها الخاصة، ونشر صور وفيديوهات لها التُقطت في أماكن خاصة تظهر فيها عارية، بقصد إجبارها على التنازل عن القضايا المقامة ضدّه.

2.      اعتدى على حرمة حياتها الخاصة بالتقاط صور ومقاطع فيديو في أماكن خاصة مثل غرفة نومها ودورات المياه.

3.      استعمل تلك الصور في غير علانية بتهديد المجني عليها بإفشائها.

4.      شرع في الحصول على منفعة مادية ومعنوية بتهديدها بنشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت النيابة معاقبته طبقًا لأمر الإحالة، كما ادعت المجني عليها مدنيًا بمبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا مؤقتًا.

حكم محكمة الجنايات

قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات،
عملاً بالمواد 45، 47، 309 مكرراً (ب)، 309 مكرراً (أ)/2،4، 326 من قانون العقوبات،
مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات،
ومصادرة الهاتف الجوال ومحو التسجيلات،
وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.

🧾 أسباب الطعن بالنقض

نعى الطاعن على الحكم أنه:

·         شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

·         لم يبين الواقعة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم.

·         أغفل الرد على دفاعه القائم على انتفاء الركن المادي.

·         خلا من بيان النص القانوني الذي عوقب بمقتضاه.

·         اعتمد على الفرض والاحتمال دون دليل يقيني.

·         كما أن النيابة أسندت إليه تهمة لم تبلغ بها المجني عليها.

·         وأخيراً، أيد الحكم الاستئنافي حكم أول درجة رغم اختلاف أسبابهما.

رد محكمة النقض على أسباب الطعن

أكدت المحكمة أن:

·         ما أورده الحكم الابتدائي والاستئنافي كافٍ لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

·         أن الركن المادي في جريمة التهديد متوافر طبقًا للمادة 309 مكرراً (أ)/2 عقوبات.

·         أن الحكم بيّن الأدلة المنتجة التي صحت لديه ولم يلزمه القانون بالرد على كل دفاع فرعي.

·         أن التفاته عن بعض الدفوع يفيد طرحها.

·         وأن للمحكمة سلطة تقدير الأدلة ولو خالفت أوراقًا رسمية.

·         وأن العقوبة الموقعة كانت عن الجريمة الأشد، فلا مصلحة في باقي الدفوع.

·         كما أن الجدل في تقدير الأدلة لا يجوز أمام محكمة النقض.

·         وتعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة غير جائز كسبب للطعن.

منطوق الحكم

قررت محكمة النقض:

"لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا."

الخلاصة القانونية

·         جريمة التهديد بإفشاء صور خاصة تتحقق متى التقط المتهم الصور دون رضا المجني عليها في مكان خاص، وهددها بنشرها لتحقيق غرض غير مشروع.

·         عدم التزام المحكمة بشكل معين لتسبيب الحكم طالما بيّن الوقائع والأدلة.

·         الدفاع الموضوعي الذي ترد عليه المحكمة ضمنيًا لا يُعد إغفالاً.

·         المادة 309 مكرراً (أ) من قانون العقوبات هي الأساس القانوني للجريمة.

·         الطعن بالنقض لا يقبل الجدل الموضوعي أو الطعن في إجراءات التحقيق السابقة على المحاكمة.